Divisibilité de l’aveu : la reconnaissance d’un encaissement et l’allégation du paiement constituent deux faits distincts (Cass. civ. 2003)

Réf : 16921

Identification

Réf

16921

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3717

Date de décision

24/12/2003

N° de dossier

3916/1/2/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 414 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Il résulte de l'article 414 du Dahir des obligations et des contrats que l'aveu peut être divisé contre son auteur s'il porte sur des faits distincts et séparés les uns des autres. Par conséquent, ne viole pas ce texte la cour d'appel qui, saisie de l'aveu d'une partie reconnaissant avoir encaissé la valeur d'un chèque pour le compte d'autrui tout en prétendant lui en avoir remis le montant, divise cet aveu. En effet, la reconnaissance de l'encaissement et l'allégation du paiement constituent deux faits juridiques distincts, le second étant un moyen de libération dont la preuve incombe à celui qui l'invoque.

Résumé en arabe

شيك ـ إقرار ـ ادعاء الوفاء ـ واقعتين ـ تجزئة الإقرار.
إقرار الطالب بحيازة الشيك وصرفه يجعل ذمته عامرة بمبلغ الشيك بلإقراره، وادعاؤه أداء المبلغ لفائدة المطلوب دون أن يقيم الدليل على ذلك، هو قول يتشكل من واقعتين اثنتين لا واقعة واحدة. والمحكمة لما اعتبرته مدينا وقضت عليه بالأداء لم تجزئ الإقرار وطبقت الفصل 414 من قانون الالتزامات والعقود الذي يقول بإمكانية تجزئة الإقرار إذا انصب على واقعتين متميزتين ومنفصل بعضها عن بعض، مما يجعل قرارها غير خارق للفصل 414 من قانون الالتزامات والعقود والوسيلة بدون أساس.

Texte intégral

القرار عدد3717، المؤرخ في: 24/12/2003، الملف المدني عدد: 3916/1/2/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 19 فبراير 2002 في الملف رقم 5093/2000 أن المطلوب في النقض براجة عبد الله تقدم بمقال عرض فيه أنه سبق أن كانت له دعوى قضائية في مواجهة شركة « جيمينك » وكلف الأستاذ مصطفى نواس من أجل أن يسترد مبلغا ماليا سبق أن دفعه للشركة المذكورة. ولما طالب المحامي المذكور عن طريق نقابة المحامين اتضح أن هذا المبلغ قد دفع لأخيه براجة عبد اللطيف بدعوى ان الشيك مليء خطأ في اسم هذا الأخير. وان المحامي المذكور عزز جوابه بإشهادين صادرين من عبد اللطيف براجة ووالدته المعروفي زهرة يتضمنان اعتراف هذا الأخير بتسليم المبلغ وصرفه في حسابه طالبا الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ (45.000 درهم).
أجاب المدعى عليه عبد اللطيف براجة برفض الطلب لكون الشيك البنكي عدد 679.555 الحامل لمبلغ (45.000 درهم) قد تم  صرفه  بناء على طلب المدعي نفسه لكون الشيك لم يكن محررا في اسمه من جهة ومن جهة ثانية لكون الشيك مسطر لفائدةو براجة عبد  اللطيف وغير قابل للصرف نقدا بل عن طريق تحويل الحساب. وان العارض صرف الشيك واستخراج قيمته وأمده به. وان المدعي « براجة عبد الله » لما تسلك هذا المبلغ أعاده إلى والدته التي مكنته منه أول الأمر من أجل الحصول على عمل في الخارج عن طريق شركة جيمبينك التي ادعت أنها تهجر المغاربة إلى الخارج للعمل هناك. ثم تقدمت المعروفي زهرة أم المدعي بمقال التدخل الاختياري التمست من خلاله الإشهاد  عليها  بأنها  تقر بحيازة مبلغ الشيك موضوع النزاع من عند المدعي بعدما تسلمه بدوره من المدعى عليه وكذلك الإشهاد لها أنها صاحبة المبلغ الأصلية وأنه استرجعه بعد فشل عملية تهجير ابنها المدعي إلى الخارج. فقضت المحكمة الابتدائية على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ (45.000 درهم) موضوع الشيك عدد 679.555 والإشهاد على المتدخلة في الدعو بحيازتها لمبلغ (45.000 درهم) موضوع الشيك البنكي عدد 679.555 وبرفض باقي الطلبات. استأنفه كل من المدعى عليه والمتدخلة في الدعوى وتمسك كل منهما بسابق دفوعاته فأيدته محكمة توصل وتسلم الشيك الذي يحمل اسمه ودفعه في حسابه الخاص لاستخلاص قيمته. ولم يثبت كون قيمة الشيك التي استخلصت أدى مبلغها للمدعي كما أنه لم يثبت ان هذه المبالغ له وأنه سلمها للمستأنف عليه نقدا وهذا هو القرار المطلون فيه.
فيما يخص الوسيلة الأولى المتخذة من خرق الفصل 414 من ق.ل.ع.
ذلك أن إقرار الطاعن بكونه تسلم من أخيه عبد الله شيكا بنكيا يحمل اسمه ومسطر عليه قصد استخلاص قيمته ودفع المبلغ الموجود به إلى أخيه وحيازة هذا المبلغ من طرف أمها زهرة المعروفي لنفسها باعتبارها هي صاحبته الأصلية هو الإقرار الوحيد في النازلة. وأن القرار الاستئنافي أخذ جزءا من هذا الإقرار في شقه بدفع قيمة الشيك إلى صاحبه وتسليم هذا المبلغ إلى أن المطلوب ضده.
لكن حيث إن الطالب لم أقر بحيازة الشيك وصرفه أصبحت ذمته عامرة بمبلغ الشيك بإقراره ولما ادعى أداءه المبلغ لفائدة المطلوب كان عليه أن يقيم الدليل على ذلك ما دام قوله الذي تمسك به يتعلق بواقعتين منفصلتين. وأن المحكمة حين اعتبرته مدينا وقضت عليه بالأداء لم تجزئ الإقرار وطبقت الفصل 414 من ق.ل.ع. الذي يقول بإمكانية تجزئة الإقرار إذا انصب على واقعتين متميزتين ومنفصل بعضها عن بعض مما يجعل قرارها غير خارق للفصل 414 من ق.ل.ع. والوسيلة بدون أساس.
فيما يخص الوسيلة الثانية المتخذة من انعدام التعليل.
ذلك أن القرار المطعون فيه بني على تعليل فاسد ولم يجب على الدفوع المقدمة في المقال الاستئنافي بشكل صحيح ذلك أن المطعون ضده ظل ينكر واقعة توصله بالشيك من طرف شركة جيمينك مقابل إشهاد بالتنازل عن الشكاية المرفوعة ضده زاعما أن أخاه هو الذي تسلم الشيك دون علمه وأنه عند مجابهته بالإشهاد بالتنازل عن الشكاية والإشهاد بتسليمه الشيك تراجع مما يدل على كونه هو الذي دفع الشيك إلى أخيه عبد اللطيف قصد صرفه لكونه لا يتوفر على حساب بنكي وأن واقعة تسلم الشيك وصرفه كانت بتاريخ أكتوبر 1992 في حين أن المطلوب لم يتقدم بدعوى طلب قيمة الشيك إلا في سنة 1999 أي بعد أكثر من مضي سبع سنوات والسبب في ذلك هو قيام نزاع بينه وبين أخيه حول الإرث. كما أن الطاعن أوضح بأن المطلوب ضده كان عاطلا ويعيش تحت كفاية أمه وليس له أي مصدر مبلغ (45.000 درهم) وأن أمه المعروفي زهرة المتدخلة في الدعوى هي التي مكنته من هذا المبلغ وأنها أكدت هذه الواقعة بمقال تدخلها غير أن القرار الاستئنافي لم يجل عن هذه الحالة ولم يناقشها بكيفية قانونية.
لكن حيث إن ما ورد بالوسيلة هو تكرار لما سبق أن أثير أمام المحكمة التي بنت قرارها على العلل الواردة أعلاه فضلا عن أن الدعوى تتعلق بمطالبة الطاعن بإرجاع مبلغ الشيك الذي صرفه من البنك بالنيابة عن أخيه الذي هو المستفيد الحقيقي من الشيك المذكور وأن ما اشارت إليه الوسيلة من دفوع محورها أن أم الطرفين هي التي سلمت المبلغ للمدعي هي واقعة خارجة عن موضوع الدعوى لم تكن المحكمة في حاجة لمناقشتها. وعليه يكون القرار معللا بما فيه الكفاية وتبقى الوسيلة بدون أساس.
لهذه الأساس
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى الطالب بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد نور الدين لبريس رئيسا والمستشارين السادة: الصافية المزوري مقررة، محمد الخيامي، سعيدة بنموسى وعبد الصمد بن عجيبة أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة الزهراء فتحي الادريسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الادريسي.
الرئيس                المستشارة المقررة                 الكاتب

Quelques décisions du même thème : Civil