Transaction – Interprétation stricte – L’accord ne s’applique qu’aux contestations et aux droits qui en ont été l’objet (Cass. civ. 2003)

Réf : 16892

Identification

Réf

16892

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2310

Date de décision

17/07/2003

N° de dossier

409/1/7/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Thème

Civil, Transaction

Base légale

Article(s) : 1108 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى | Page : 179

Résumé en français

En application de l'article 1108 du Dahir des obligations et des contrats, la transaction doit être interprétée de manière restrictive et ne s'applique qu'aux contestations et aux droits qui en ont été l'objet. Encourt par conséquent la cassation pour insuffisance de motivation l'arrêt d'appel qui écarte un accord de transaction sans en exposer clairement le contenu et les dispositions, et sans préciser le fondement juridique sur lequel il se fonde pour le rejeter.

Résumé en arabe

الفصل 1108 من قانون الالتزامات والعقود يقضي بوجوب تفسير الصلح في حدود ضيقة كيفما كانت عباراته وهو لا يسري الا على المنازعات والحقوق التي ورد عليها.

Texte intégral

قرار عدد 2310 – صادر في الملف المدني عدد 409/1/7/2002 – بتاريخ 17/7/2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
فيما يخص الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف  بمراكش  تحت  عدد 3013 وتاريخ 25 اكتوبر2001 في الملف المدني رقم 2341/2000 ان ايت الحسين بن ابراهيم تقدم  شخصيا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة مركز امزميز ثم تقدم بمذكرة توضيحية بواسطة دفاعه الأستاذة بشرى العاصمي والتي وضح فيها انه سبق ان اتفق مع المدعى عليهم كوفري حمادي بن حماد ومن  معه  بالمقال  على  ان يمرروا  ساقية باملاكه الكائنة بعنوانه مؤقتا إلى ان يجدوا حلا لمشكلة السقي التي كانوا يعانون منها  نتيجة اغلاق ساقيتهم الاصلية من طرف المسمى بن حجوب، وبعد ما انتهى الخلاف مع الشخص  المذكور امتنعوا  من  ازالة  الساقية  المستحدثة والتمس رفع الضرر باغلاق تلك الساقية وبعد تبادل المذكرات واجراء بحث حكمت  المحكمة  على  المدعى عليهم باغلاق الساقية موضوع النزاع على ان الطلب يرمي إلى رفع الضرر باغلاق الساقية المستحدثة  بملك  المدعى وان شهادة الشاهدين المستمع إليهما افادت اتفاق المدعي مع المدعى عليهم على  تمرير  الساقية  بملكه  على  وجه الخير والاحسان لمدة لا تزيد عن 15 يوما وحتى تمر الساقية الاصلية ولذلك فان دفع المدعى عليهم بالصلح مردود لكون الاتفاق جاء مشروطا باجل واستانفه أحد المدعى عليهم عثمان بن حجوب مثيرا تناقض المقال والمذكرة التوضيحية لان المستأنف عليه تارة يزعم ان المدعى عليهم احدثوا ساقية بملكه وتارة وقع اتفاق على ان تمر الساقية بملكه بصفة مؤقتة وعدم صفته في الادعاء، وانه اثار بان صلحا وقع بين الطرفين بمقتضى حكم حاكم  الجماعة  الصادر  بتاريخ 5/11/97 في الملف رقم 126/97 ولم يشر إلى كون الاتفاق كان مؤقتا وانه لا يجوز مخالفته بشهادة الشهود معززا استئنافه بمحضر الصلح، وبعد جواب المستأنف عليه وتبادل المذكرات حكمت المحكمة بتاييد الحكم المستأنف بناء على شهادة الشاهدين المستمع اليهما ابتدائيا والحكم الصادر عن حاكم الجماعة الصادر في الملف عدد70/98 وتاريخ 6 مايو98 والقاضي على المستأنف بتمرير الساقية بمكانها الاصلي الذي يوجد بجانب الجرف وبذلك فان محضر الصلح المستدل به غير ذي اثر، وان القرار الاستئنافي الصادر في الملف الجنحي عدد 9400/99 المدلى بصورة منه بعد صدور الأمر بالتخلي لا يفيد في النازلة لان موضوعه لا علاقة له بمحل النزاع وهذا هو القرار المطعون فيه.
وحيث يعيب الطاعن على القرار المذكور نقصان التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك انه اثار أمام قضاة الموضوع دفوعا مفادها تناقض المطلوب في اقواله بزعمه تارة كون الطاعن مع بقية المدعى عليهم استحوذوا على ساقية بملكه وتارة اتفق معهم على ان تمر الساقية بملكه بصفة مؤقتة ولم يجب القرار على دفوعه، كما ان محكمة الدرجة الأولى حرفت محضر الصلح وحملت الحكم الجماعي اشياء لم ترد به وذهبت إلى القول بان الاتفاق جاء مشروطا باجل وهو الشيء الذي لم يتضمنه محضر الصلح واعتمد القرار المطعون فيه في استبعاده على حكم جماعي وعلى شهادة الشاهدين المستمع اليهما والتي افادت بان الاتفاق كان لمدة 15 يوما وهذا يخالف ما هو بمحضر الصلح.
حقا يتضح من الاطلاع على وثائق الملف المطعون فيه صحة ما نعاه الطاعن ذلك ان الفصل 1108 من قانون الالتزامات والعقود يقضي بوجوب تفسير الصلح في حدود ضيقة كيفما كانت عبارته وهو لا يسري الا على المنازعات والحقوق التي ورد عليها وان القرار لم يبين بوضوح مضمن محضر الصلح المستدل به ومقتضياته، ولم يبرز الأساس القانوني الذي اعتمده في استبعاده مما يكون معه القرار ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض عملا بمقتضيات الفصل345 من قانون المسطرة المدنية المشار إليه طليعته.
وحيث ان حسن سير العدالة يقتضي احالة القضية والطرفين على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض وابطال القرار المطعون فيه واحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوب الصائر.
كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة أعلاه اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد السلام الاسماعيلي والمستشارين السادة : احمد العلوي اليوسفي مقررا واحمد القسطيط وفؤاد هلالي والحسن فايدي بمحضر المحامي العام السيد مصطفى حلمي وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.

Quelques décisions du même thème : Civil