Discipline des avocats : Le silence gardé par le Conseil de l’Ordre vaut décision implicite de classement (Cass. adm. 2000)

Réf : 18616

Résumé en français

Le silence gardé par le Conseil de l’Ordre au-delà du délai de deux mois imparti par l’article 65 de la loi sur la profession d’avocat pour statuer sur une plainte disciplinaire équivaut à une décision implicite de classement. La Cour suprême fonde cette solution sur la nature administrative de la fonction disciplinaire, qui demeure soumise au contrôle juridictionnel même en l’absence de disposition expresse en ce sens, et la distingue des régimes spécifiques de rejet prévus aux articles 11 et 20 pour les demandes d’inscription.

Cependant, le droit de contester cette décision implicite est subordonné au respect du délai de forclusion de quinze jours édicté par l’article 90 de la même loi. Ce délai courant dès la naissance de la décision implicite, soit à l’expiration des deux mois, le recours du Procureur Général du Roi, formé près de quatre ans plus tard, était manifestement tardif.

En conséquence, la Cour suprême rejette le pourvoi et confirme l’irrecevabilité du recours initial, substituant ce motif de pur droit tiré de la forclusion à celui, erroné, retenu par la cour d’appel.

Résumé en arabe

 الوكيل العام للملك مقيد باجل 15 يوما الذي يبتدئ من اليوم الموالي الذي يعتبر تاريخا لاتخاذ المقرر الضمني بحفظ الشكاية تطييقا للمقطع الاخير من المادة 90 من القانون المنظم لمهنة المحاماة .

Texte intégral

قرار عدد : 1496 بتاريخ 2/11/2000 ملف عدد : 273/4/1/2000
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يخص الوسيلة المستدل بها .
حيث يستفاد من القرار المطلوب نقضه 4286 الصادر عن محكمة الاستيناف بمراكش في 1/12/1999 في الملف 2017/99 ان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستيناف بمراكش توصل في 6/4/1995 بشكاية من مسافر محمد يشكو فيها من احتفاظ محاميه ابوزيد محمد الحسن بمبلغ 196500 درهم توصل به لفائدته من خصمه الذي سحب لفائدته شيكا بدون رصيد بالمبالغ المذكور فاحالها في 28/4/1995 على نقيب هيئة المحامين بمراكش قصد عرضها على المجلس للبت فيها داخل اجل الشهرين المنصوب عليه في 65 من القانون المنظم لمهنة المحاماة وذكره باتخاد المتعين في 11/7/95 و12/5/98 و13/10/98 وطلب منه في 28/4/99 ان يبعث له بالمقرر المتخذ بشاها داخل 10 ايام من تاريخ توصله ( في اليوم الموالي) به قبل سلوك الاجراءات القانونية. وبتاريخ 13/5/1999 اعتبر ان مجلس هيئة المحامي بمراكش بتغاضيه عن البت في الشكاية المحالة عليه داخل الشهرين حفظا ضمينا لها التمس من محكمة الاستئناف بمراكش الغاءه ومؤاخذة المحامي المشتكى به تأديبيا وبعد دفع النقيب بعدم القبول بمقولة ان المقررات الضمنية انما تتعلق حصرا بعدم اتخاذ مقرر في طلب التقييد في قائمة التمرين وطلب التقييد بالجدول عملا بالمادتين 11 و20 من القانون المذكور وهو ما دفع به المحامي المشتكى به بدعوى ان الطعن خارج الاجل. وبعد استظهار الوكيل العام للملك بنسخة من قرار مجلس الهيئة المذكور صادر في 18/5/1999 بحفظ الشكاية توصل به في 1/6/1999 صدر القرار المطلوب نقضه بعدم قبول الاستئناف بمقولة انه انصب على مقرر غيبي افتراضي لم يتاكد وجوده وقت الطعن بالاستئناف .
وحيث ينعى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش على القرار المطلوب، نقضه انعدام التعليل وخرق المادة 65 من القانون المنظم لمهنة المحاماة فيما يوجبه على مجلس الهيئة من البت في الشكاية المحالة عليه داخل اجل الشهرين والمادة 90 فيما تسمح به من قبول طعنه للمقرر الضمني، وان عدم ترتب الاثر على انعدام الاجل المذكور وانتظار صدور مقرر صريح خارج هذا الاجل من شانه ان يفضي الى تقادم العقوبة التاديبية .
وحيث لما كان التاديب نشاط اداري تمارسه السلطة الادارية لضمان حسن سير المرفق العام تحت رقابة القضاء فان اسناد المشرع هذا النشاط لهيئة غير ادارية لا ينزع عن النشاط صبغته الادارية،  ولا يطلق للهيئة الغير الادارية المسند اليها هذا النشاط ممارسته في غياب الرقابة القضائية، لذلك فان التماس الوكيل العام للملك من نقيب هيئة المحامين احالة شكاية زبون بمحاميه احتفظ بمبلغ استوفاه نيابة عنه ولم يمكنه منه على مجلس هيئة المحامين – كمجلس تأديبي – لاتخاذ المقرر المناسب داخل الشهرين المواليين لتاريخ الاحالة تحت طائلة اعتباره – ضمنيا – قد حفظ الشكاية عملا بمقتضيات المادة 65 من القانون المنظم لمهنة المحاماة يترتب – ولو لم تنص هذه المادة على هذا الاثر – على عدم اتخاذه مقررا صريحا داخل الشهرين اعتباره متخذا مقررا ضمنيا بحفظ الشكاية اذ النشاط المطلوب نشاط اداري يترتب على التغاضي عن اعلانه صراحة داخل اجل الشهرين اعتباره ضمنا – بعد ذلك – حفظا للشكاية ( رفض) يخول الوكيل العام للملك الطعن فيه امام الجهة القضائية المختصة .
وحيث ان ما رتبه المشرع في المادتين 11 و20 من القانون المنظم لمهنة المحاماة من اعتبار طلبي التقييد في التمرين وفي جدول المحامين مرفوضا اذا لم تبلغ مقررات الرفض داخل 15 يوما من انتهاء المدة المحددة للبت فيها لا يتعلق بمجال التاديب .
لكن حيث ان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش وهو يعتبر – على الصواب – انه بانصرام اجل الشهرين على احالة الشكاية التي توصل بها من محمد مسافر بمحاميه ابو زيد محمد الحسن بشان احتفاظه بمبلغ استوفاه نيابة عنه على نقيب المحامين بمراكش في 20/4/1995 دون اتخاذ مقرر صريح في الموضوع قد اتخذ مقررا ضمنيا بحفظ الشكاية كان عليه بقبول استئنافه ان يتقدم به داخل اجل 15 يوما الموالية لليوم الذي يعتبر تاريخا لاتخاذ المقرر الضمني عملا بالمقطع الاخير من المادة90  من القانون المنظم لمهنة المحاماة واذ هو لم يفعل وانتظر حوالي اربع سنوات ليقدم طعنه باستئناف المقرر الضمني بحفظ الشكاية في 13/5/1999 يكون قد قدم هذا الاستئناف خارج الاجل القانوني الامر الذي يعرضه لعدم القبول وهو ما انتهى اليه القرار المطلوب نقضه وحيث بهذه العلل يعوض المجلس الاعلى العلل المنتقدة.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد منتصر الداودي والمستشارين السادة محمد بورمضان – احمد دينية – بركاش عبد اللطيف ونزيهة الحراق وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا .

Quelques décisions du même thème : Profession d'avocat