Dette contractuelle : Ne viole pas la loi la décision qui se borne à fixer la durée de la contrainte par corps sans en ordonner l’application (Cass. com. 2015)

Réf : 53131

Identification

Réf

53131

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

337/1

Date de décision

09/07/2015

N° de dossier

2013/1/3/1041

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ne viole pas les dispositions de la loi n° 30.06 modifiant le dahir du 20 février 1961, qui interdisent le recours à la contrainte par corps pour l'incapacité d'une personne à honorer une obligation contractuelle, la cour d'appel qui confirme un jugement se bornant à fixer la durée de cette mesure. En effet, la seule fixation de la durée de la contrainte par corps dans le dispositif de la décision ne vaut pas ordre d'application de celle-ci, qui ne peut être mise en œuvre qu'au stade de l'exécution et sous réserve de la capacité du débiteur à s'acquitter de sa dette.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بإعفاء المستشارة المقررة من اجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 363 من ق .م .م.

حيث يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء تحت عدد 4416 بتاريخ 2012/10/04 في الملف عدد 2010/3273، أن المطلوب (ق. ع. و.) تقدم بمقال لتجارية الرباط، عرض فيه أنه دائن للطالبين جمال (ب.) ولمياء (ع.) بدين قدره 81.647,15 درهما نتج عن عدم أدائهما لمستحقات القرض الذي استفاد منه بتاريخ 1996/11/07 والمضمون برهن على المعدات مؤرخ في 2002/10/21. ملتمسا الحكم عليهما بأدائه له تضامنا فيما بينهما مع فوائده البنكية بنسبة 10,5 % منذ تاريخ حصر الحساب في 2006/06/21 إلى يوم الأداء و الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10 % و الفوائد القانونية وتعويض عن المطل قدره 8000,00 درهم مع تحديد مدة الإجبار في الأدنى. وبعد تنصيب قيم في حق المدعى عليهما صدر حكم قضى عليهما بأداء الدين المطلوب مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء وتحديد مدة الإجبار في الأدنى ورفض باقي الطلبات أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الفريدة

حيث ينعى الطاعنان على القرار الخطأ في التعليل، بدعوى أنهما كان يؤديان أقساط الدين بانتظام إلى أن توقفا عن العمل بسبب فشل مشروعهما، وأنهما عرضا على المطلوبة أدوات العمل لبيعها وأن ثمنها كان في حينه كافيا لتغطية بقية الدين إلا أنها رفضت عرضهما وفوتت عليهما فرصة تسوية دينهما، أما جواب المطلوبة في المرحلة الاستئنافية بأنه كان على الطاعنين بيعها بنفسهما فهو يتعارض مع المانع القانوني الذي يحول دون قيامها ببيع معدات مرهونة.

لكن حيث إن ما ورد بالفرع من الوسيلة لا يتضمن أي نعي على القرار فيبقى غير مقبول.

حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق القانون رقم 30.06 المعدل الظهير 1961/02/20 المتعلق بالإكراه البدني و الخطأ في التعليل، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتبرت الدفع غير منتج وسابق لأوانه وان تطبيق الإكراه البدني من عدمه لا يمكن مراعاته إلى حين التنفيذ، في حين ان ما ذهبت إليه المحكمة ينطوي على خرق للقانون والاتفاقية الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية التي تقضي بأن الالتزامات التعاقدية لا يمكن تنفيذها جبرا على المدين عن طريق الإكراه البدني، وأن الانتظار إلى حين القيام بالتنفيذ فيه ضرر جسيم الطاعنين، وأن المحكمة كان عليها البت في مدى قانونية الطلب دون انتظار التنفيذ وإعادة البت فيه من طرف قاضي الاستعجال مما يبقى معه القرار الذي قضى بتطبيق الإكراه البدني في غير محله ويتعين نقضه.

لكن حيث إذا كان بمقتضى الفقرة الأول من القانون رقم 30.06 المعدل للظهير الشريف رقم 1.60.305 المؤرخ في 1961/02/20، يمكن تنفيذ جميع الأحكام والقرارات النهائية الصادرة بأداء مبلغ مالي عن طريق الإكراه البدني، فان الفقرة الثانية من نفس الفصل نصت على أنه لا يجوز إيداع شخص بالسجن على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي، وبذلك فإن الحكم المؤيد بمقتضى القرار المطعون فيه اكتفى فقط بتحديدها ولم يقض بتطبيق مدة الإكراه البدني عند عدم الوفاء، فلم يخرق القرار أي مقتضى وجاء معللا بشكل سليم و الفرع من الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile