Détermination des bénéfices d’une société : Les sommes figurant sur les relevés bancaires ne peuvent être considérées comme des revenus non déclarés si elles correspondent à des factures déjà enregistrées dans la comptabilité de l’entreprise (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63499

Identification

Réf

63499

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4587

Date de décision

18/07/2023

N° de dossier

2018/8205/1170

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, était saisie de la liquidation des comptes entre coassociés à la suite de la dissolution d'une société de fait. Le tribunal de commerce avait prononcé la dissolution, rejeté la demande en paiement de l'un des associés au titre d'un premier fonds de commerce et fait droit à la demande reconventionnelle des coassociés au titre d'un second fonds. L'appelant contestait l'évaluation des bénéfices des deux fonds, soulevant la question de la force probante des expertises judiciaires face aux documents comptables. Concernant le premier fonds, la cour relève que l'intimé, en s'abstenant de consigner les frais d'expertise ordonnée après cassation, a empêché la manifestation de la vérité sur le chiffre d'affaires réel. Dès lors, se fondant sur les expertises antérieures, les documents comptables produits et les propres déclarations de l'appelant, elle retient l'absence de bénéfices distribuables. S'agissant du second fonds, la cour écarte les conclusions de l'expertise retenue en première instance, qui avait assimilé à tort des dépôts bancaires à des revenus non déclarés. Elle procède à une nouvelle analyse des pièces comptables et retient que ces dépôts correspondaient en réalité à des factures dûment enregistrées, recalculant ainsi le bénéfice distribuable sur la seule base des états de synthèse officiels. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris sur le montant de la condamnation prononcée au titre de la demande reconventionnelle et le confirme pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بتاريخ 11/02/2014 تقدم السيد [لحسن (ح.)] بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائي يستأنف بموجبه الحكم رقم 1980 الصادر عن المحكمة التجارية بفاس بتاريخ 31/10/2013 ملف عدد 801/6/2009 القاضي في الشكل قبول الطلب الأصلي والإضافي وفي الموضوع بفسخ عقد الشركة المبرم بين المدعي ومورث المدعى عليهم بتاريخ 17/09/1998 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وبرفض باقي الطلبات وجعل الصائر على النسبة وفي الطلب المضاد بأداء المدعى عليه الفرعي لفائدة المدعين الفرعيين مبلغ 719.831,78 درهما وجعل الصائر على النسبة بين الطرفين .

في الشكل :

سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 355 الصادر بتاريخ 12/07/2018 .

في الموضوع :

يؤخذ من وثائق الملف ومستنداته أن [لحسن (ح.)] تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بفاس عرض فيه أنه يملك مناصفة مع المدعى عليهم ورثة [محمد (ح.)] الأصل التجاري المنشأ بناء على عقد شركة مؤرخ في 27/09/1998 بالطابق الأرضي للعمارة الكائنة بشارع محمد السلاوي بفاس وهو عبارة عن مقهى ومخبزة عصرية مجهزة وفق أفضل المواصفات العصرية ، وأن المدعى عليهم ومنذ وفاة مورثهم بتاريخ 11/03/2006 انفردوا باستغلال الأصل التجاري المذكور ولم يمكنوه من نصيبه في أرباحه ، ملتمسا الحكم له بتعويض مؤقت قدره 3000 درهم وانتداب خبير لحصر نصيبه في أرباح الأصل التجاري المسمى "م.ذ." عن الفترة الفاصلة بين 11/03/2006 وتاريخ إنجاز الخبرة، وحفظ حقه في تقديم طلباته بعدها، فأجاب المدعى عليهم مع مقال عارض أن المدعي كان ولا يزال يتوصل بنصيبه بوصفه شريكا في الأصل التجاري موضوع الطلب وأنهم لا يعارضون في إجراء محاسبة، وبخصوص الطلب المقابل، فإن مورثهم كان يملك مع المدعي الأصلي نصف الأصل التجاري الكائن بالحي الصناعي [العنوان] سيدي إبراهيم فاس والمخصص لإصلاح وتركيب الشاحنات من الحجم الكبير والسيارات الخفيفة، وأنه منذ وفاة مورثهم [محمد (ح.)] لم يتوصلوا بنصيبهم من مدخول الأصل التجاري. لذلك التمسوا الحكم لفائدتهم بتعويض مؤقت قدره 3000 درهم وانتداب خبير لتحديد واجبهم في مدخول الأصل التجاري المذكور منذ 11/03/2006، وبعد التعقيب صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة بواسطة الخبير [عبد العزيز العبودي] وبعد إنجازها وتقديم الطرفين لمستنتجاتهما قضت المحكمة بإجراء خبرة ثانية بواسطة الخبير [محمد بناني] الذي استبدل بالخبير [قازوز]، وبعد إيداع التقرير تقدم المدعي الأصلي بمستنتجات بعد الخبرة مع طلب إضافي دافعا بأن تكوين الخبير لا يسمح له بصفة مطلقة بالخوض في موضوع الخبرة وأنه أحجم عن إعطاء رأيه بدقة وموضوعية في نتيجة التسيير التي يمكن أن يحققها المحل التجاري مكتفيا بالاعتماد على تصاريح ضريبية مغشوشة، والتمس أساسا انتداب خبير آخر مختص لتوضيح كافة النقط التي يتطلبها البت في الملف واحتياطيا المصادقة على تقرير الخبير [العبودي] وترتيب الآثار القانونية، وحول الطلب الإضافي فالمدعى عليهم انفردوا مذ سنة 2004 باستغلال الأصل التجاري المشتمل على قاعة شاي ومحل لبيع الحلويات المسمى م.ذ. البالغة مساحته تقريبا 700 متر مربع، كما أن عقد الشركة تعلق بمقهى ومحل لصنع والاتجار في الحلويات منذ 17 شتنبر 1998 إلى حين التخلي عن النشاط الأخير ضدا على رغبة العارض، وأنه تضرر ماديا من هذا التصرف الصادر عن المدعى عليهم ومن حقه الحصول على تعويض وأن تحديد الضرر الناتج عن حذف المدعى عليهم نشاطا أساسيا يتمثل في صنع وبيع الحلويات يقتضي إجراء خبرة، لذلك التمس فسخ عقد الاشتراك المبرم بينه وبين موروث المدعى عليهم بتاريخ 17/09/1998 مع إلزامهم بتمكينه من نصيبه المحدد في النصف من العناصر المادية المرصودة لاستغلال الأصل التجاري المذكور إما عينا وإما بعد بيعها واقتسام ثمنها . وتقدم المدعى عليهم بمستنتجاتهم بعد الخبرة موضحين أن تقرير الخبير اقتصر فيما يتعلق بالأصل التجاري المتواجد بالحي الصناعي سيدي إبراهيم المستغل من طرف المدعي على الفترة ما بين 11 مارس 2006 إلى حدود 20/09/2009 في حين أن المأمورية المسندة إليه تتعلق بالمدة من 11/03/2006 إلى تاريخ إنجازها الذي يصادف شهر اكتوبر من سنة 2011، وأضافوا أن الخبير خلص بشأن الأصل التجاري المسمى م.ذ. أنه لم يسفر عن أية أرباح. والتمسوا أساسا إرجاع المأمورية إلى الخبير قصد القيام بها وفق منطوق الحكم التمهيدي واحتياطيا المصادقة على تقرير الخبير بخصوص الأرباح المتعلقة بالأصل التجاري الكائن بحي سيدي إبراهيم عن سنتي 2006 و 2007 وتمكينهم من واجبهم في حدود النصف وقدره 32.728,15 درهما وأن المدعي لم يسلمه البيان الختامي لسنة 2011 وأن الدفاتر التجارية غير ممسوكة بانتظام وتسجل أرقاما محاسبية غير سليمة ، وإثر ذلك قضت المحكمة بإجراء خبرة ثالثة بواسطة الخبير [امحمد اجواهري] . وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم المستأنف قضى في الطلب الأصلي والإضافي بفسخ عقد الشركة المبرم بين المدعي وموروث المدعى عليهم بتاريخ 17/09/1998 مع ما يترتب على ذلك من أثر قانوني وبرفض باقي الطلبات ، وفي الطلب المضاد بأداء المدعى عليه الفرعي [لحسن (ح.)] لفائدة المدعين الفرعيين ورثة [محمد (ح.)] مبلغ 719.831,78 درهما .

استأنفه [لحسن (ح.)] وبعد الجواب تقرر تمهيديا إجراء خبرة بواسطة الخبير [إدريس برني] وبعد إنجاز الخبرة وتقديم الطرفين لمستنتجاتهم صدر القرار بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب النصيب في الأرباح عن الأصل التجاري المسمى م.ذ. والحكم من جديد على المستأنف عليهم بأدائهم للمستأنف مبلغ 10.876,37 درهما عن المدة من 11/03/2006 إلى 31/12/2014 وتأييده في باقي مقتضياته .

تم الطعن في القرار الاستئنافي بالنقض من طرف المستأنف وقضت محكمة النقض بنقضه بعلة نقصان التعليل مع الإحالة على محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد بواسطة هيئة أخرى .

وعقب بعد النقض المستأنف بجلسة 29/03/2018 بأن المحكمة مصدرة القرار المنقوض عللت قضاءها بالنسبة لمقهى م.ذ. بكون الخبير احترم الناحية الشكلية وعناصر القرار التمهيدي وأن ما توصل إليه يعتبر جد مناسب في حين أنه وجه لتقرير الخبرة عدة مآخذ وجيهة وجدية منها مساحة المقهى التي تناهز 700 متر مربعا ومواصفاتها ومدة الاستغلال وتوقف المطلوبين عن ممارسة نشاط مهم يتمثل في إعداد وتسويق الحلوى وعدم تقدير الخبير للمداخيل التي يمكن أن تدرها الآلات والأفران المخصصة لهذا النشاط والمحكمة اعتمدت نتيجة الخبرة دون بيان لأساس سلطتها التقديرية ودون اعتبار لما جاء في تقرير الخبير المنجز خلال المرحلة الابتدائية مما يعرض قرارها للنقض .

وتمسك العارض بما ورد ضمن أسباب استأنافه من أن مقهى موضوع النزاع تعرف رواجا مرتفعا تبرره مواصفاتها موقع متميز وتجهيزات راقية ومساحة شاسعة تناهز 700 مترا مربعا، كما نازع في تقديرات الخبير باعتبارها غير متناسبة مع المواصفات المذكورة، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت في معرض ردها على ما ذكر بالقول بأنه بالنسبة للمقهى فقد تبين أن الطريقة التي يسلكها الخبير في تحديد مداخيلها تطبيق معامل 3 للمشروبات التي تم استهلاكها طبقا للمدونة العامة للضرائب وهو التسليم لعدم توفر المحل على محاسبة سليمة ويبقى ما توصل إليه الخبير عملا بالسلطة التقديرية للمحكمة جد مناسب، دون أن تبرز عناصر التقدير التي استندت عليها أو تجيب على ما دفع به الطالب من كون تقرير الخبرة المعتمد عليه في قضائها لم يأخذ بعين الاعتبار مساحة المحل ومواصفاته من موقع وتجهيزات وحجم الرواج التجاري مكتفية في تعليلها على سلطتها التقديرية فيكون قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض. وأن المحكمة وبناء على القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 20/05/2014 قضت بإجراء خبرة . وأن العارض لاحظ عليها بأن الخبير اعتمد على الكشوفات البنكية التي تتعلق بالحساب الثاني المفتوح لدى [م.م.] باسم ح.إ. مع العلم أن المبالغ التي تضمنتها الكشوفات المذكورة تتضمن مبالغ خاصة بالمنح العائلية المرسلة من طرف [الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي]. ومن جهة ثانية فإن المبالغ الواردة في الكشوفات البنكية هي مبالغ مصرح بها في محاسبة المقاولة في حساب رقم 71243 المتعلق ببيع الخدمات. ويدخل هذا الحساب في إطار التصريح برقم المعاملات المتداول كل سنة. فعلى سبيل المثال فاتورات الزبون [شركة م.غ.] التي مجموعها 87.000,00 درهم هي فاتورات تم أداءها في الحساب البنكي المفتوح لدى [م.م.] باسم ح.إ. تحت رقم [رقم الحساب] التي احتسبها الخبير كمداخيل غير مصرح بها في حين صرحت بها في الحساب رقم 71243 المتعلق ببيع الخدمات. وانطلاقا من ذلك تبين بأن الخبير السيد [إدريس برني] اعتمد على الكشوفات البنكية وجرد مداخيلها كاملة كمداخيل غير مصرح بها مع العلم أن هذه المداخيل موجودة تفصيليا في محاسبة المقاولة وكل مبلغ كمدخول من هذا الحساب الجاري لدى [م.م.] يتوفر على فاتورة معلن عنها بقيمتها ورقمها التسلسلي في قائمة كناش الفواتير، وهذه فواتير منها ما هو داخل إلى الحساب ولكن عبارة عن منح تعويضات موجهة من طرف [الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي] وأن هذه الفواتير مؤدى عنها جميع أصناف الضرائب باستثناء الفواتير التي يستفيد أصحابها بين الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة إلا أن الخبير لم يكلف نفسه عناء البحث في سبيل الوصول إلى الحقيقة وإنما اكتفى باعتماد الخانة المتضمنة للمداخيل ولم يحتسب الخانة بالمصاريف. وأنه كان على الخبير عدم احتساب الكشوفات البنكية لكونها متضمنة في محاسبة المحل الممسوكة بانتظام وما دام لم يفعل ذلك، فإنه يكون قد احتسب المدخول مضاعفا مع احتساب المدخول الثاني من الكشوفات متجاهلا تكلفة إنجاز الأشغال. فمجموع المداخيل المعتمدة في BILLON تبعا للفواتير وطريقة أدائها في بعض الأحيان مقسمة على سبيل المثال الفواتير رقم 412-413-414-415-416 وطريقة أدائها شيك واحد بقيمة 87.000,00 درهم فتم احتسابه مصرحا به بعدد الفواتير وتم احتسابه مرة ثانية غير مصرح به بقيمة الشيك. وأن العارض أدلى صحبة مستنتجاته بعد النقض بمجموعة من التصاريح الضريبية السنوية لإثبات ذلك. وأن العارض يلتمس انتداب خبير مختص في الميدان المحاسبتي الاطلاع على الوثائق المدلى بها سابقا أمام محكمة الاستئناف بفاس وكذا على الوثائق المدلى بها حاليا تناط لخبير خارج مدينة فاس للقيام بذلك. وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه باعتمادها لتقرير الخبير [إدريس برني] رغم علاته ورغم المآخذ الجدية و الوجيهة المقدمة ضده من طرف العارض وباكتفائها بالقول بأن تقديرات الخبرة جاءت منسجمة يكون قد خرقت مقتضيات المادة 345 من قانون المسطرة المدنية المتعلق بنقصان التعليل الموازي لانعدامه. لذلك يلتمس إجراء خبرة حسابية بواسطة خبير خارج الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بفاس قصد الاطلاع على جميع الوثائق المحاسبية المدلى بها سابقا وكذا المدلى بها حاليا مع حفظ حقه في التعقيب بعد ذلك. وعقب المستأنف عليهم بعد النقض بجلسة 19/04/2018 فيما يخص الأصل التجاري م.ذ.: جاء في تعليل قرار محكمة النقض القاضي بإحالة القضية على المحكمة أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت باعتماد الطريق التي سلكها الخبير في تحديد مداخيل الأصل التجاري دون أن تبرز عناصر التقدير التي استندت عليها أو تجيب على ما دفع به طالب النقض من كون تقرير الخبرة المعتمد عليه في قضائها لم يأخذ بعين الاعتبار مساحة المحل ومواصفاته من موقع وتجهيزات وحجم الرواج التجاري. والحال أن مداخيل وأرباح أي نشاط تجاري إنما تحدد من خلال محاسبته وإلا باعتماد نسبة الربح المتعارف عليها في الأنشطة المماثلة والمشابهة، ولم يكن أبدا من معايير تقدير المداخيل أو الربح أو الخسارة في أي نشاط تجاري مساحة المحل المزاول فيه النشاط. ليتبين للمحكمة أن هذه المعايير التي اوردها [لحسن (ح.)] غير وجيهة. وأن الخبير [ادريس برني] قد اعتمد معاير واقعية ومقبولة حين طبق معامل 3 للمشروبات التي تم استهلاكها وهو المعامل المعتمد من طرف إدارة الضرائب في الأنشطة التي يدخل في إطار النشاط الممارس في الأصل التجاري المذكور طبقا للمدونة العامة للضرائب. وبذلك تكون النتيجة التي توصل إليها سليمة ومناسبة وخاصة أن السيد [لحسن (ح.)] لم يثبت ما يخالف ذلك ، ومن جهة ثانية فإن [لحسن (ح.)] ما فتئ يزعم أن الأصل التجاري يضم تجهيزات راقية دون أن يدلي بما يفيد حجم هذه التجهيزات ونوعيتها وعمرها حتى يتسنى الأخذ بها في تحديد حجم النشاط التجاري وحساب الأرباح الناتجة عنه . ولو كانت التجهيزات المزعومة كما يدعي [لحسن (ح.)] أو كان من شأنها أن تؤثر في مداخيل وأرباح الأصل التجاري لأخذها الخبراء المنتدبون سواء ابتدائيا أو في مرحلة الاستئناف، وهو ما لا يمكن ان يفوتهم أو يغفلوا عنه جميعهم. ثم إن عقد الشركة بين [لحسن (ح.)] ومورث العارضين تم بتاريخ 17/09/1998 قد أبرم قبل أكثر من 15 سنة من رفع المدعي للدعوى الماثلة مع كل ما يمكن أن يصيب التجهيزات المزعومة من اهتلاك، وباعتبار نسبة الاهتلاك المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب بالنسبة للتجهيزات والمحددة في 20 % تصبح هذه التجهيزات قد اهتلكت كليا بعد مرور 5 سنوات فقط من تاريخ اقتنائها وتصبح بلا قيمة تذكر. مما يجعل زعم المدعي فيما يخص مساحة المحل وتجهيزاته غير وجيه وغير مبني على اساس سليم من الواقع والقانون. وبناء عليه يكون تقرير الخبير المذكور سليما في هذا الشأن ويستوجب الأخذ به. وفيما يخص الأصل التجاري الكائن بالحي الصناعي سيدي ابراهيم: إن المحاسبة الممسوكة من طرف التاجر تعتبر إقرارا منه وحجة ودليلا تاما ضده لا يمكنه بأي حال إنكارها طبقا للمادة 20 من مدونة التجارة التي تنص على أنه "يجوز للأغيار أن يحتجوا ضد التاجر بمحتوى محاسبته ولو لم تكن ممسوكة بصفة منتظمة". لذلك يلتمسون الحكم للعارضين بمبلغ 719.831,78 درهما الذي تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف بفاس وتأييده أيضا في الحكم المستأنف بأداء العارضين للمستأنف مبلغ 10.876,37 درهم عن المدة من 11/03/2006 إلى 31/12/2014.

وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 26/04/2018 القاضي بإجراء بحث بواسطة المستشارة المقررة وذلك لاستجلاء بعض النقط الغامضة والبحث عن سبب عدم الإدلاء بالوثائق المحاسبية من طرف المستأنف عليهم للخبير .

وخلال جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 17/05/2018 صرح [يوسف (ح.)] أن أبيه وعمه كانا يعملان بالمحل لكل واحد منهما الثلث وكانا يسيران المحل وبعد وفاته أصبح يسير المقهى، وأن المقهى لم تعد تدر أي مدخول، وأن آليات وتجهيزات المقهى أصبحت حالتها متدهورة وهو السبب الذي أدى بهم إلى إلغاء الحلويات ، وأن النشاط التجاري اقتصر فقط على شرب الشاي والمشروبات الغازية فقط، وان لديه مجموعة من الوثائق التي تؤكد ذلك ، في حين صرح المستأنف [لحسن (ح.)] أن المقهى هي التي تشتغل وان المخبرة لم تعد تعمل وان المقهى تدر أموالا وتعمل جيدا وأدلى بصور فتوغرافية. وأدلى [يوسف (ح.)] بصور فتوغرافية لنفس المحل ليظهر بأن المقهى بها عجز . وقررت المحكمة إرجاع الصور لكلا الطرفين مع إشعار الورثة للإدلاء بالقوائم التركيبية والتصريحات الضريبية والدفاتر المحاسبية مع ختم البحث وإحالة الملف على جلسته العادية.

وعقب المستأنف بعد البحث بجلسة 21/06/2018 أن وسائل النقض انصبت على مقتضيات المادة 345 من ق.م.م. بالنسبة للمحلين معا، الأول الكائن بالحي الصناعي سيدي ابراهيم والثاني المتعلق بمقهى م.ذ. وقد لاحظ العارض فيما يتعلق بالمحل الكائن بالحي الصناعي سيدي ابراهيم لما خلص إليه الخبير [ادريس برني] بكون هذا الأخير اعتمد على الكشوفات البنكية التي تتعلق بالحساب التالي المفتوح لدى [م.م.] باسم ح.إ. مع العلم ان المبالغ التي تضمنتها الكشوفات المذكورة تتضمن مبالغ خاصة بالمنح العائلية المرسلة من طرف [الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي]. ومن جهة ثانية، فإن المبالغ الواردة في الكشوفات البنكية هي مبالغ مصرح بها في محاسبة المقاولة في حساب رقم 71243 المتعلق ببيع الخدمات، ويدخل هذا الحساب في إطار التصريح برقم المعاملات المتداول كل سنة وأدلى بمآل فاتورة الزبون المشروبات الغازية، فالخبير احتسب المدخول مضاعفا. وعليه فإن العارض يلتمس انتداب خبير مختص في الميدان المحاسبتي لإجراء خبرة على المحلين معا. لأجله تلتمس الاستجابة لأقصى ما ورد بجميع مكتوبات العارض بعد النقض.

وأدلى نائب المستأنف عليهم بجلسة 21/06/2018 بالوثائق التالية : القوائم التركيبية المتعلقة بمحاسبة المقهى وتصريح بالشرف صادر عن [شركة المحاسبة ف.].

وبناء على القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 30/12/2021 القاضي بإجراء خبرة

وبناء على تقرير خبرة [محمد الذهبي] والتي خلص فيها أن المقهى لا تحقق سوى الخسارة التي بلغت ما مجموعه ناقص 1.396.329,36 درهما ، أما بالنسبة للفترة ما بين 2017 إلى غاية انجاز الخبرة فلم يتم الإدلاء بها ، وان البحث الميداني أسفر على انه لا يمكن للمقهى أن تنتج أرباحا نظرا لحالتها المتردية وخاصة مع جائحة كورونا، وبالتالي فإنه ليست هناك أرباح للقسمة وبالنسبة للمحل الصناعي سيدي إبراهيم المستغل من قبل المستأنف [لحسن (ح.)] طيلة المدة 11/03/2006 إلى 20/09/2019 ، فإنه حقق أرباحا قدرها 60.087,49 درهما ليكون نصيب الطرف المستأنف عليهم في الأرباح هو 50% 30.043,74 درهما وان السيد [توفيق (ح.)] توقف عن ممارسة نشاط الشراكة بينه وبين الورثة المستأنف عليهم بتاريخ 20/09/2009 وأصبح لديه سجل تجاري جديد خاص به .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 28/07/2022 تقدم خلالها دفاع المستأنف عليهم بمستنتجات بعد الخبرة عرض فيها أن الخبير لم يتقيد بالمهمة المسندة إليه بانجاز الخبرة من سنة 2006 إلى غاية تاريخ إجرائها كما أن خبرته اعتمدت على محاسبة ناقصة لا تتعلق بالسنوات المحاسبية من 2010 إلى 2022 وان الفواتير المدلى بها من قبل المستأنف لم يسبق له الإدلاء بها وتم إنشائها بغرض تضخيم المصاريف وتخفيض الأرباح ولم يتم تعزيزها ببونات التسليم ولم يحتسب الخبير أرباحا استأثر بها [لحسن (ح.)] بعد تحويل السجل التجاري للمحل باسمه الشخصي ، وان الحساب البنكي المدلى به من قبل هذا الأخير لا أثر له في الحصيلة المحاسبية وان الخبرات السابقة كانت تحتسب مبالغ الحساب البنكي وبالنسبة لحساب العائدات والتكاليف لا تتضمن العائدات بصورة إجمالية وإنما تقتصر على تقييدات للمبالغ والتمس رد الخبرة المنجزة من قبل الخبير [محمد الذهبي] وعدم اعتمادها والحكم وفق طلباتهم بمذكرة مستنتجاتهم بعد النقض وتخلف دفاع المستأنف رغم التوصل .

وبناء على القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 06/10/2022 القاضي بإجراء خبرة .

وبناء على تبليغ دفاع المستأنف عليهم بأداء صائر الخبرة لجلسة 08/12/2022 وتوصل بتاريخ 25/11/2022 دون أن يؤدي صائر الخبرة .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 03/01/2022 ألفي خلالها بالملف برسالة إخبارية من قبل دفاع المستأنف عليهم الأستاذ [سعيد ناوي] جاء فيها انه تعذر عليه الإتصال بموكليه ورثة [لحسن (ح.)] وانه راسلهم عن طريق البريد الإلكتروني من اجل أداء أتعاب الخبرة ولم يتلق أي جواب .

وبناء على القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 24/01/2023 القاضي بإجراء بحث .

وبناء على جلسة البحث بتاريخ 06/06/2023 حضر لها المستأنف [لحسن (ح.)] وحضر دفاعه وتخلفت [بشرى (ح.)] عن المستأنف عليهم رغم سابق الحضور والتماسها مهلة من اجل الإدلاء بالوكالة عن باقي الورثة ، وأجاب المستأنف بأن المقهى والمخبزة حاليا مغلقتين منذ رمضان سنة 2022 وبالنسبة للمحل المخصص للميكانيك، فإنه لا يزال مفتوحا حاليا وبالنسبة للشراكة التي كانت له مع [محمد (ح.)] فإنه عمل على فسخها سنة 2009 بعد ان بعث برسالة الفسخ للورثة واستأثر بالمحل لوحده بحكم انه كان هو المكري له ، وانه واصل نفس النشاط بالمحل بوثائق تحمل اسمه ووثائق الضريبة والسجل التجاري الخاص به ، وعن سؤال حول ما إذا كانت له وسائل إثبات أخرى تفند ما ورد بتقرير الخبرة من كون المقهى لا تحقق أرباحا أجاب بأنه لا يتوفر على ما يفيد عكس ذلك .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 04/07/2023 تخلف لها دفاع المستأنف ودفاع المستأنف عليه رغم سابق الحضور ، وألفي بالملف بمذكرة تعقيبية بعد البحث للأستاذ [ناوي] عن ورثة [محمد (ح.)] جاء فيها ، أن حالة المقهى والمخبزة حسب محضر المعاينة متردية وتوحي بأنها مغلقة منذ أمد بعيد نظرا لحالة الإهمال الظاهرة عليها ، مما يجعل مطالب [لحسن (ح.)] عن الأرباح على غير أساس ، وبالنسبة لمحل الميكانيك فإن [لحسن (ح.)] لم يدل بما يفيد فسخ عقد الشراكة التي تربطه بمورث العارضين وانه استأثر لنفسه بأرباح المحل وأنشأ فيه أصلا تجاريا باسمه دون موافقة العارضين أو مورثهم مما يكونون معه محقين في تأييد الحكم المستأنف ، والتمس الحكم وفق طلبات العارضين الواردة بمذكرة مستنتجاتهم بعد النقض وتحميل [لحسن (ح.)] الصائر . وأرفق المقال بمحضر معاينة وصور فوتوغرافية ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 18/07/2023.

محكمة الإستئناف

حيث إن محكمة النقض نقضت القرار الإستئنافي السابق بعلة: ( حيث تمسك الطالب ضمن أسباب استئنافه بأن المقهى موضوع النزاع تعرف رواجا مرتفعا تبرره مواصفاتها من موقع متميز وتجهيزات راقية ومساحة شاسعة تناهز 700 متر مربع ، كما نازع في تقديرات الخبير باعتبارها غير متناسبة مع المواصفات المذكورة ، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت في معرض ردها على ما ذكر بالقول بأنه بالنسبة للمقهى فقد تبين أن الطريقة التي سلكها الخبير في تحديد مداخيلها تطبيق المعامل 3 للمشروبات التي تم استهلاكها طبقا لمدونة الضرائب وهو السليم لعدم توفر المحل على محاسبة سليمة ، ويبقى ما توصل إليه الخبير عملا بالسلطة التقديرية للمحكمة جد مناسب ، دون أن تبرز عناصر التقدير التي استندت عليها أو تجيب على ما دفع به الطالب من كون تقرير الخبرة المعتمد عليه في قضائها لم يأخذ بعين الإعتبار مساحة المحل ومواصفاته من موقع وتجهيزات وحجم الرواج التجاري مكتفية في تعليلها على سلطتها التقديرية فيكون قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لإنعدامه عرضة للنقض ) .

وحيث يترتب على النقض والإحالة ، عودة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض بحيث يفسح لهم المجال للإدلاء بمستنتجاتهم على ضوء قرار محكمة النقض الصادر في النازلة ، وتعيد المحكمة مناقشة القضية من أساسها ، مع التقيد بالنقطة القانونية التي بثت فيها محكمة النقض عملا بمقتضيات الفصل 369 من ق م م.

وحيث انه وتماشيا مع قرار محكمة النقض، فإن المحكمة قضت بإجراء خبرة في النازلة عهدت للخبير [محمد الذهبي] الذي أودع تقريره بملف النازلة فعاب عليه دفاع المستأنف عليهم بأن الخبير اعتمد على محاسبة ناقصة وكذا فواتير لم يسبق الإدلاء بها وغير معززة بأذونات التسليم وعدم احتساب أرباح استأثر بها [لحسن (ح.)] لنفسه وان الحصائل المحاسبية لا تتضمن الحساب البنكي الذي اعتمد عليه الخبير، كما أن حساب العائدات والتكاليف المدلى بها من قبل المستأنف لا تتضمن العائدات بصورة إجمالية واقتصرت على تقييد المبالغ المتوصل بها فقط .

وحيث إن المحكمة قضت بإجراء خبرة ثانية في النازلة من أجل الإنتقال إلى (المقهى والمخبزة) وكذا المحل الكائن بالحي الصناعي ، والقيام ببحث ميداني من أجل التأكد من السبب الذي أدى إلى إلغاء نشاط الحلويات من ضمن النشاط الذي كان مزاولا بالمخبزة وهل يعزى لتدهور الآلات أم لا. وعلى ضوء ذلك تحديد مداخل المقهى والمخبزة عن المدة من 11/3/2006 إلى تاريخ إنجاز الخبرة بعد خصم المصاريف التي تم إنفاقها لتسيير المحل استنادا للنشاط الفعلي المزاول وبالإعتماد على المحاسبة الممسوكة بانتظام إن وجدت أو بالإعتماد على النشاط المزاول بالمحلات المشابهة. وتحديد مداخيل المحل الثاني عن المدة من 11/03/2006 استنادا للمحاسبة الممسوكة بانتظام إن وجدت أو استنادا لنوع النشاط المزاول بالمحل والمداخيل التي تدرها المحلات ذات الأنشطة المشابهة بعد خصم المصاريف .

وحيث تم إشعار دفاع المستأنف عليهم الأستاذ [سعيد ناوي] بأداء صائر الخبرة لجلسة 08/12/2022، فأدلى بكتاب مفاده انه أشعر موكليه من أجل أدائها فلم يتلق أي جواب، واستنادا للفصل 56 من ق.م.m يصرف النظر عن إجراء الخبرة في حال عدم إيداع صائرها في الأجل المحدد من قبل المحكمة ، مما يتعين معه صرف النظر عن إجراء الخبرة ، والبث في النازلة على ضوء وثائق الملف والتي بالرجوع إليها، يلفى بأن الثابت من جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 17/05/2018 ان المستأنف [لحسن (ح.)] صرح عند الإستماع إليه من قبل المحكمة بأن المقهى هي التي تشتغل أما المخبزة فلم تعد تعمل ، مما يفيد بأن الفصل في تحديد الأرباح يقتصر على المقهى والمحل المتواجد بالحي الصناعي ، والثابت وثائق الملف ومن الخبرات المنجزة على ضوء ملف النازلة والوثائق المرفقة بها أن الخبراء المعينون اعتبروا بأن حالة المقهى مزرية ، وإذا كانت الوثائق المحاسبية المدلى بها من قبل المستأنف عليهم تشير إلى تسجيل خسائر متتالية للمقهى من سنة 2006 إلى غاية سنة 2016 ، فإنه بسبب عدم إغلاق المقهى على بالرغم من تحقيقها للخسائر المتتالية وما يطرحه ذلك من إحتمال ما إذا كانت تدر مداخيل لا يتم تسجيلها بمحاسبة الشركة ، قضت المحكمة بإجراء خبرة من أجل الوقوف على الرواج التجاري بالنظر لمساحة المقهى ومواصفاتها وتجهيزاتها استنادا لما ورد بتعليل محكمة النقض، إلا أن الطرف المستأنف عليه استنكف عن أداء صائرها ، وبذلك فإن المحكمة تعذر عليها الوقوف على أي معطيات تخالف واقعيا ما هو مضمن بالمحاسبة المتعلقة بالمقهى وكذا على ما وقف عليه الخبراء من وضعيتها المزرية وعدم تحقيقها لأية أرباح ، وهو ما أكدته خبرة [محمد الذهبي] المأمور بها بعد النقض والذي خلص من خلالها الى انه انتقل الى المقهى وحدد مساحتها (700 متر مربع) ووصف تجهيزاتها واعتمد على المحاسبة الخاصة بالمقهى خلال المدة من 2006 إلى 2016 وتبين له بأنها سجلت نتائج سلبية طيلة السنوات المذكورة بناقص 1.396.329,36 درهما واعتبر بأنه حتى في حال تحقيق أرباح ، فإنها لا يمكن ان تتجاوز حجم الخسائر السلبية، فضلا عن ان المستأنف اكد خلال جلسة البحث الأخيرة بأن المقهى حاليا مغلقة ، مما يكون معه الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما انتهى إليه من رفض الطلب بخصوص أرباح المقهى ، ويتعين تأييده بخصوص ذلك ورد الإستئناف المثار بشأنه .

وحيث انه بالنسبة لأرباح المحل التجاري المتواجد بالحي الصناعي، فإنه إذا كانت المحكمة مصدرة الحكم المستأنف اعتمدت على تقرير خبرة [امحمد اجواهري] من أجل تحديد مدخوله والذي حدد قيمة الربح في مبلغ 719.831,78 درهما وحدده كذلك الخبير [ادريس برني] في مبلغ 857.294,21 درهما معتمدا على الكشوف البنكية المدلى بها من قبل المستأنف عليهم والتي اعتبرها الخبيرين غير مدرجة بالوثائق المحاسبية المدلى بها من قبل المستأنف ، فإن المحكمة برجوعها لوثائق الملف ، تبين لها من خلال الكشوف البنكية برسم سنوات 2006 و 2007 و 2008 و 2009 موضوع الحساب البنكي عدد [رقم الحساب] المفتوح باسم المستأنف، بأن ما اعتبره المستأنف عليهم مداخيل للمحل، فإنها تهم مجموعة من الفواتير التي سبق للمستأنف أن أدلى بها بخصوص رقم المعاملات المصرح بها في القوائم التركيبية الرسمية المدلى بها من قبل طرفي الدعوى ومشار إليها بها، كما أن الشيكات المدرجة بالحساب البنكي للمستأنف عن سنوات 2006 و 2007 و2008 و 2009 تتعلق بالفواتير المدلى بها من قبل المستأنف عليهم، وبذلك فإنه يتعين تحديد الأرباح استنادا للمحاسبة المستندة على القوائم التركيبية المصرح بها عن السنوات المذكورة والتي يتضح منها بأن ما حققه المحل من أرباح يخص سنة 2006 هو مبلغ 28.410,85 درهما وعن سنة 2007 مبلغ 37.047,46 درهما بمجموع مبلغ 60.087,48 درهما ، أما بالنسبة لسنة 2008 و 2009 فإنه لم يتم تحقيق أي أرباح، مما يكون معه نصيب المستأنف عليهم استنادا لنصيبهم 50% من الأرباح المحققة هو مبلغ 30.043,74 درهما .

وحيث انه بخصوص ما تمسك به المستأنف عليهم من أن فسخ عقد الشراكة بخصوص المحل المذكور لم يتم واستحقاقهم أرباح المحل بمبلغ 719.831,78 درهما ، فإنه بصرف النظر عما إذا تم فسخ العقد السالف الذكر من عدمه فإن ما يطالب به المستأنف عليهم من خلال مقالهم المقابل المقدم خلال المرحلة الإبتدائية بجلسة 29/10/2009 بخصوص أرباح المحل التجاري الكائن بالحي الصناعي هو نصيبهم من مدخول المحل منذ وفاة والدهم سنة 2006 وصدر الحكم المستأنف القاضي بأداء مبلغ 719.831,78 درهما معتمدا على تقرير خبرة حدد النصيب من الأرباح الى غاية سنة 2009 والذي لم يكن محل طعن بالإستئناف من قبل المستأنف عليهم ، وهو نفس المبلغ الذي يطالب المستأنف عليهم من خلال المذكرة بعد البحث المدلى بها بجلسة 04/07/2023 ، ويلتمسون من خلالها بتأييد الحكم المستأنف بخصوصه ، مما يتعين معه تأسيسا على ما سبق اعتبار الإستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف بخصوص ما قضى به في الطلب المقابل وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 30.043,74 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا .

بناء على قرار محكمة النقض عدد 22/3 بتاريخ 10/01/2018 .

في الشكل : سبق البث بقبول الإستئناف.

وفي الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب المقابل وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 30.043,74 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Sociétés