Dessins et modèles : Encourt la cassation l’arrêt qui rejette une action en contrefaçon de la forme d’un produit sans l’examiner au regard des dispositions légales spécifiques aux dessins et modèles (Cass. com. 2020)

Réf : 44807

Identification

Réf

44807

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

575/1

Date de décision

10/12/2020

N° de dossier

2020/1/3/1033

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui rejette une action en contrefaçon d'un dessin et modèle relatif à la forme d'un produit, en se fondant sur l'absence de similitude entre les marques verbales apposées sur les produits concurrents et en affirmant que la forme n'est pas distinctive et est imposée par la nature du produit, sans analyser le litige au regard des dispositions légales spécifiques régissant la protection des dessins et modèles industriels.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/575، الصادر بتاريخ 10-12-2020 في الملف التجاري عدد 2020/1/3/1033

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 24 يوليوز 2020 من طرف الطالبة المذكورة، بواسطة نائبها الأستاذ فهد (و.)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2872 بتاريخ 17-06-2019 في الملف رقم 1399-8211-19.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 12-11-2020.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 - 12 - 2020 .

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما و عدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة (د. ب. أ. ك. ك.) تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها شركة متخصصة في إنتاج وبيع مواد التنظيف ومستحضرات التجميل مستعملة علاماتها ARIEL، TIDE، كما أنها المالكة للعلامة التصويرية ثلاثية الأبعاد المسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في 2014-02-04، والتي هي عبارة عن قارورة مميزة، تحمل العلامة FAIRY، غير أنها فوجئت بتسجيل المطلوبة شركة (س. و. س. ف. ف.) رسما ونموذجا صناعيا يتضمن صورا مطابقة للرسوم المملوكة للمدعية، وتسويقها لمنتوج يحمل علامة DETRO معبئ في قارورة تشبه القارورات المملوكة لها. ملتمسة الحكم ببطلان تسجيل المدعى عليها للرسم والنموذجي الصناعي FLACOND DETERGENTS PET ET PEHD تحت رقم 21849، وأمر مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالتشطيب عليه، ونشر الحكم في جريدتين. وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مرفقة بمقال مقابل، رامت منها الحكم ببطلان تسجيل المدعية أصليا، لكون شكل القارورة ليس له طابع التميز. فصدر الحكم ببطلان تسجيل الرسم والنموذج الصناعي المسجل من لدن شركة (س. و. س. ف. ف.) تحت رقم 21849 بخصوص الرسوم والنماذج الصناعية رقم 1، مع الإذن لمدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالتشطيب عليه من السجل الوطني بعد صيرورة الحكم نهائيا، ونشر الحكم في جريدتين، ورفض باقي الطلبات، بما فيها الطب المقابل. ألغته محكمة الاستئناف التجارية جزئيا فيما قضى به من رفض للطلب المقابل، وحكمت من جديد ببطلان تسجيل العلامة رقم 157314 المسجلة من لدن شركة (د. ب. أ. ك. ك.) لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وأمر مديره بالتشطيب عليها، ونشر الحكم في جريدتين، وتأييده في الباقي، بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الإرتكاز على أساس قانوني، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه جاء فيه "إنه لا مجال للقول بقيام التزييف بالتقليد لعدم ثبوت التشابه بين علامة المستأنف عليها ( الطالبة) التي لا تحمل طابعا مميزا، ونموذج الطاعنة من جهة، ورسمها ونموذجها الصناعي، الذي تفرضه طبيعة المنتوج ولا يمكن أن تكون حكرا على أحد"، دون أن يبين كيف استمد أوجه الإختلاف بين علامة الطالبة ونموذجها ونموذج المطلوبة، والعناصر الذي استند إليها للقول بأن علامة الطالبة لا تحمل طابعا مميزا، وتفرضها طبيعة المنتج، ولا يمكن أن تكون حكرا على أحد، كما أنه أحجم على الجواب على ما تمسكت به الطالبة من أن المناقشة لا تنصب على العبوات، اعتبارا لأنه من الطبيعي أن جميع محاليل التنظيف يتم وضعها في عبوات، وإنما تنصب على مناقشة واقعة تزييف الشكل الهندسي المميز للعبوة المملوكة للطالبة، التي كانت هي السباقة لابتكارها وتسجيلها بالولايات المتحدة الأمريكية والمغرب، كرسم ونموذج صناعي وعلامة تصويرية ثلاثية الأبعاد، ولأجل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه.

حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه دعوى الطالبة المؤسسة على استعمال المطلوبة للرسم والنموذج الخاص بها المستعمل في تعبئة منتوجها الحامل للعلامة "فيري"، بتعليل جاء فيه "إن المستهلك يبحث دائما عند الشراء على مصدر المنتوج وصانعه، وما دام أن المنتوجين يحملان علامة تجارية مختلفة، فإنه لا مجال للتمسك بالمنافسة غير المشروعة، كما أنه لا مجال للقول بقيام التزييف بالتقليد لعدم ثبوت التشابه بين علامة المستأنف عليها (الطالبة) التي لا تحمل طابعا مميزا، ونموذج الطاعنة من جهة، ورسمها ونموذجها الصناعي، الذي تفرضه طبيعة المنتوج ولا يمكن أن تكون حكرا على أحد"، في حين يتعلق النزاع بالنموذج، المنظم بموجب المواد 106 إلى 121 من القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية، والقرار لما لم يناقش النصوص الواجبة التطبيق جاء منعدم التعليل، عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بخصوص ما قضى به من رفض طلب شركة (د. ب. أ. ك. ك.)، وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle