Réf
44803
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
573/1
Date de décision
10/12/2020
N° de dossier
2020/1/3/1027
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Propriété intellectuelle et industrielle, Motivation des décisions, Forme tridimensionnelle, Forme imposée par la fonction technique, Dessin et modèle, Défaut de base légale, Cassation, Caractère distinctif, Action en contrefaçon
Base légale
Article(s) : 106 - 121 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Source
Non publiée
Encourt la cassation pour défaut de base légale et insuffisance de motivation, l'arrêt qui, pour rejeter une action en contrefaçon d'un dessin et modèle industriel, se borne à affirmer que celui-ci ne revêt pas de caractère distinctif et que sa forme est imposée par la nature du produit, sans analyser les éléments sur lesquels il fonde son appréciation ni viser les dispositions légales applicables à la protection des dessins et modèles, privant ainsi sa décision de tout fondement juridique.
محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/573، الصادر بتاريخ 2020/12/10، ملف عدد 2020/1/3/1027
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 24 يوليوز 2020 من طرف الطالبة المذكورة، بواسطة نائبها الأستاذ فهد (و.)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2871 بتاريخ 17-06-2019 في الملف رقم 1115-8211-19.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 12- 11 - 2020.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10-12-2020.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما و عدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة (د. ب. ا. ك. ك.) تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها شركة متخصصة في إنتاج وبيع مواد التنظيف ومستحضرات التجميل، مستعملة علاماتها ARIEL، TIDE، واختارت لتسويق منتوجها FAIRY، قارورة لها شكل مميز، قامت بتسجيله لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية منذ 1996، كما أنها قامت بتسجيل العلامة التصويرية ثلاثية الأبعاد لدى ذات المكتب في 04-02-2014، علما أنها تستعمل النموذج الصناعي والعلامة التصويرية الحاملين للعلامة FAIRY في المغرب منذ عدة سنوات، غير أنها فوجئت بقيام المطلوبة شركة (س. و. س. ف. ف.) بصنع وتسويق منتوج صابون التنظيف تحت اسم DETRO، مستعملة قارورة تشبه قارورتها. ملتمسة الحكم بالتوقف عن صنع وتوزيع وعرض للبيع أي بضاعة معبأة في قارورة مطابقة أو مشابهة لقارورة المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم، وأداء المدعى عليها لها تعويضا قدره 370.000,00 درهم، ومصادرة القارورات المطابقة والمشابهة، ونشر الحكم في جريدتين. فصدر الحكم بأداء المدعى عليها للمدعية تعويضا عن الضرر قدره 200.000,00 درهم، وتوقفها عن صنع وتوزيع وبيع أي بضاعة معبأة في قارورة مطابقة أو مشابهة لشكل القارورة المملوكة للمدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم عن كل مخالفة، ونشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين، ورفض باقي الطلبات، ألغته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت من جديد برفض الطلب، بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الإرتكاز على أساس قانوني، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه جاء فيه" إنه لا مجال للقول بقيام التزييف بالتقليد لعدم ثبوت التشابه بين علامة المستأنف عليها ( الطالبة) التي لا تحمل طابعا مميزا، ونموذج الطاعنة من جهة، ورسمها ونموذجها الصناعي، الذي تفرضه طبيعة المنتوج ولا يمكن أن تكون حكرا على أحد"، دون أن يبين كيف استمد أوجه الإختلاف بين علامة الطالبة ونموذجها ونموذج المطلوبة، والعناصر الذي استند إليها للقول بأن علامة الطالبة لا تحمل طابعا مميزا، وتفرضها طبيعة المنتج، ولا يمكن أن تكون حكرا على أحد، كما أنه أحجم على الجواب على ما تمسكت به الطالبة من أن المناقشة لا تنصب على العبوات، اعتبارا لأنه من الطبيعي أن جميع محاليل التنظيف يتم وضعها في عبوات، وإنما تنصب على مناقشة واقعة تزييف الشكل الهندسي المميز للعبوة المملوكة للطالبة، التي كانت هي السباقة لابتكارها وتسجيلها بالولايات المتحدة الأمريكية والمغرب، كرسم ونموذج صناعي وعلامة تصويرية ثلاثية الأبعاد، ولأجل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه دعوى الطالبة المؤسسة على استعمال المطلوبة للرسم والنموذج الخاص بها المستعمل في تعبئة منتوجها الحامل للعلامة "فيري"، بتعليل جاء فيه" إن المستهلك يبحث دائما عند الشراء على مصدر المنتوج وصانعه، وما دام أن المنتوجين يحملان علامة تجارية مختلفة، فإنه لا مجال للتمسك بالمنافسة غير المشروعة، كما أنه لا مجال للقول بقيام التزييف بالتقليد لعدم ثبوت التشابه بين علامة المستأنف عليها ( الطالبة) التي لا تحمل طابعا مميزا، ونموذج الطاعنة من جهة، ورسمها ونموذجها الصناعي، الذي تفرضه طبيعة المنتوج ولا يمكن أن تكون حكرا على أحد"، في حين يتعلق النزاع بالنموذج، المنظم بموجب المواد 106 إلى 121 من القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية، والقرار لما لم يناقش النصوص الواجبة التطبيق جاء منعدم التعليل، عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بخصوص ما قضى به من رفض طلب شركة (د. ب. ا. ك. ك.)، وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة المصاريف.
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65949
Exploitation d’œuvres musicales : L’accord verbal d’un artiste pour participer à des enregistrements non prévus au contrat initial ouvre droit à une part des revenus d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025