Dessin et modèle – Condition de protection – La divulgation au public antérieure au dépôt fait échec au critère de nouveauté et à la protection du dessin ou modèle (Cass. com. 2014)

Réf : 52792

Identification

Réf

52792

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

510/1

Date de décision

30/10/2014

N° de dossier

2012/1/3/1210

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

En vertu tant du dahir du 23 juin 1916 que de la loi n° 17-97, la protection d'un dessin ou modèle industriel est subordonnée à son caractère de nouveauté. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel rejette une action en contrefaçon, après avoir souverainement constaté que le modèle revendiqué avait été divulgué au public et mis en circulation sur le marché avant même la date de son dépôt par le demandeur.

Ce faisant, elle écarte à juste titre la présomption de propriété attachée au premier dépôt, celle-ci étant une présomption simple qui cède devant la preuve de l'absence de nouveauté, condition essentielle de la protection au titre de la propriété industrielle.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بإعفاء المستشارة المقررة من إجراء بحث في النازلة طبقا لأحكام الفصل 363 من ق م م.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 2011/490 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/02/01 في الملف عدد 2010/17/606، أنه بتاريخ 2008/12/30 تقدمت الطالبة (أ. ب.) بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها معروفة وطنيا ودوليا بكونها متخصصة في المنتوجات البلاستيكية، وهي مالكة لنموذج كبسولة قنينة غاز بكمية 12 كلغ بمقتضى الإيداع رقم 5330 بتاريخ 1990/02/28 لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وانه وصل الى علمها وعاينت بالسوق المغربي أن المدعى عليها (إ. ب.) تقوم بإنتاج وتسويق منتوج مطابق لكبسولتها البلاستيكية وقامت بإيداع هذه الكبسولة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بتاريخ 2006/11/30 تحت عدد 13091، فاستصدرت المدعية أمرا بتاريخ 2008/11/10 تحت عدد 2008/25319 بإجراء حجز وصفي، تم على إثره تحرير محضر بتاريخ 2008/12/17 يفيد معاينة المفوض القضائي قيام المدعى عليها بإنتاج وتسويق الكبسولة موضوع النزاع دون إذن العارضة (أ. ب.)، وهو ما يشكل تقليدا وتزييفا ومنافسة غير مشروعة لمنتوجها. ملتمسة الحكم على المدعى عليها بالتوقف عن إنتاج وتسويق والعرض للبيع أو تصدير كل الكبسولات المماثلة والمشابهة لكبسولتها وبالأخص تلك موضوع محضر الحجز الوصفي تحت غرامة تهديدية قدرها 40.000,00 درهم عن كل مخالفة تتم معاينتها وإتلاف الكبسولات المذكورة، وكذا جميع المخزون المتواجد بالمقر الاجتماعي للمدعى عليها، وسحب واسترجاع من السوق المغربي كل نماذج الكبسولات المصنعة الامتناع عن التنفيذ، ونشر الحكم المنتظر صدوره على الأقل بست صحف حسب رغبة العارضة، والتشطيب الكلي على الايداع عدد 13.91 بتاريخ 2006/11/30 من سجلات الرسوم والنماذج، وأمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بتسجيل هذا التشطيب في السجلات والرسوم والنماذج الصناعية، والحكم على المدعى عليها بوضع كفالة تحت تصرف العارضة في حدود مبلغ 200.000,00 درهم، وإجراء خبرة لتقييم الضرر المادي والمعنوي اللاحق بالمدعية بسبب هذا التزييف منذ 2006/11/30، واحتساب المداخيل المحققة وغير المشروعة للمدعى عليها منذ 2006/11/03، وحفظ حقها في التعقيب عما ستسفر عنه الخبرة، وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبعد جواب المدعى عليها أصدرت المحكمة التجارية حكمها بثبوت فعل التزييف في حقها وبطلان التسجيل عدد 13091 بتاريخ 2006/11/30 والإذن للسيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتقييد الحكم بعد صيرورته نهائيا في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية وتوقف المدعى عليها عن إنتاج وتسويق وعرض للبيع أو التصدير للكبسولات المماثلة والمشابهة لكبسولة المدعية تحت غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل مخالفة تمت معاينتها بعد تنفيذ الحكم وتحميلها الصائر، ورفض باقي الطلب، استأنفته المدعى عليها، فألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه من طرف (أ. ب.) المدعية.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل التاسع من ق م م بدعوى انه لا يوجد ضمنه ما يفيد أن القضية تمت إحالتها على السيد الوكيل العام للملك طبقا للفصل 9 المذكور اعتبارا لكون مقتضيات ظهير 23 يونيو 1916 وكذا القانون الجديد رقم 97/17 من النظام العام، مما يوجب نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث انه فضلا عن ان نزاعات حماية الملكية الصناعية، تحكم المصالح الفردية ولا تسعى لتحقيق المصالح العامة، لذلك لا تدخل ضمن القضايا الواجب تبليغها للنيابة العامة لوضع مستنتجاتها عملا بما يقضي به الفصل 9 من ق م م، عدا لما تكون ثمة مطالبة في مواجهة المكتب أو رئيس كتابة الضبط، أو يتعلق الأمر بما ورد بالفصل 57 وما بعده من ظهير 1916/06/23 الذي كان جاريا به العمل على النزاع الماثل، كما ان النيابة العامة قد تنضم كطرف متدخل في الدعاوى الرامية للتصريح ببطلان براءة اختراع أو سقوط الحق فيها، أو تتقدم بدعوى أصلية ترمي لنفس الغاية، وهي مواضيع لا علاقة لها بالدعوى المناقشة، فانه جاء في تنصيصات القرار المطعون فيه " أنه خلال جلسة 2010/12/21 ألفي بالملف ملتمس الموضوع، وهو الأمر الثابت من وثائق الملف الذي بالرجوع إليه يلفى بالفعل أن نائبة الوكيل العام للملك السيدة فاطمة غلالو أدلت بمستنتجات كتابية في الملف لجلسة 2010/09/21 والتمست تطبيق القانون، والوسيلة خلاف الواقع غير مقبولة.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام الأساس القانوني، بدعوى أنه استند إلى ظهير 24 يونيو 1913 مع أنه لا يوجد ظهير مؤرخ في سنة 1913 يهم الملكية الصناعية، وان الظهير الوحيد المتعلق بالملكية الصناعية هو المؤرخ في 1916/06/23 والمنشور بالجريدة الرسمية في 10 يوليوز 1916 بالصفحة 690، وانه بتطبيق المحكمة لظهير لا وجود له، فإنها لم تعط لمحكمة النقض المقياس للبت في النص المستند إليه، وهو ما يعرض قرارها للنقض.

لكن، حيث إن إشارة المحكمة ضمن تعليلات قرارها الى ظهير 24 يونيو 1913 يبقى مجرد خطإ مادي صرف، إذ المقصود هو ظهير 23 يونيو 1916 باعتباره النص القانوني السابق المنظم للمقتضيات التي كانت تحكم الملكية الصناعية والتجارية قبل صدور القانون الجديد عدد 97/17 والذي تلتزم المحكمة بتطبيقه ولو لم يطالب بذلك الأطراف عملا بالفصل الثالث من ق م م، والوسيلة بدون أثر.

في شأن الوسيلتين الثالثة و الرابعة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادة 106 من القانون رقم 97/17 والفصل 64 من ظهير 1916/06/23، بدعوى أن المادة 106 من القانون رقم 97/17 تنص على أن " الرسم أو النموذج الصناعي ملك لمن أبدعه أو ذوي حقوقه، ولكن يعتبر المودع الأول للرسم أو النموذج الصناعي المذكور هو المبدع له ما لم يثبت خلاف ذلك، مع مراعاة أحكام المادة 107 بعده "، فهذه المادة لا تتحدث عن الجدة بالنسبة لرسم أو نموذج صناعي، وفي الواقع فإن (أ. ب.) (الطالبة) أودعت نموذجها في 1990/02/28 تحت عدد 5330، بعكس (إ. ب.) التي لم تودع نفس النموذج إلا في 2006/11/30 تحت عدد 13091، وبمقتضى المادة 106 المشار إليها، تعد (أ. ب.) مبدعة للنموذج وشركة إيمابلاست كما لو كانت منتجة النموذج الى حين إثبات العكس، وهذه المادة هي مأخوذة من الفصل 64 من ظهير 1916/6/23 الذي ينص على نفس المقتضيات، فلا المادة 106 المذكورة، ولا الفصل 64 يتحدثان عن الجدة أو الاقدمية أو حق الأسبقية، بل إن النصين معا يعطيان الحق (أ. ب.) للاحتجاج بإيداعها عدد 5330 الواقع بتاريخ 1990/02/28 لكونها مبدعة لنموذجها، بالمقارنة مع نموذج (إ. ب.) عدد 13091 المؤرخ في 2006/11/30 مما يتعين ظهير 23 يونيو 1916.

لكن، حيث إنه خلافا لما جاء في الوسيلة، فإنه سواء في إطار الفصل 63 من ظهير 23 يونيو 1916 الذي كان ساري المفعول وقت الإيداع المدعى به من طرف الطالبة أو في ظل المادة 104 من القانون الجديد رقم 17/97، فإن حماية الرسم أو النموذج تقتضي أن يتسم بطابع الجدة والتميز عن غيره من المنتوجات المماثلة على نحو يجعله مختلفا عنها في مظهره الخارجي ويعطيه هيئة جديدة خاصة به، كما أنه إذا كانت المادة 106 من الظهير رقم 17/97 وكذا الفصل 64 من ظهير 23 يونيو 1916 يعتبران الرسم أو النموذج الصناعي ملكا لمن أبدعه أو ذوي حقوقه، وأن المودع الأول للرسم أو النموذج الصناعي المذكور هو المبدع له، فإنهما قيدا ذلك بشرط عدم ثبوت خلاف هذا المبدأ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بقولها : " إن الثابت .... أنه بخصوص حماية الرسم أو النموذج الصناعي، فإنه سواء في ظهير 1913/06/24 (و الصحيح 1916/06/23) الذي تم إيداع النموذج مناط الطلب في إطاره، أو القانون رقم 17/97، فإن المشرع اشترط توفر عناصر الجدة، حيث ينبغي أن يكون مختلفا عن مماثليه بشكل يعطيه هيئة خاصة، وان الثابت قانونا ان الجدة بالنسبة للرسم أو النموذج تعني ان الجمهور لم يطلع عليه عن طريق النشر أو بأي طريقة أخرى قبل إيداعه، والطاعنة (المطلوبة) أثبتت من خلال الرسالة الصادرة عن وزارة الطاقة والمعادن، أن النموذج كانت تستغله (ش.)، ورخص لها باستعماله، وكان موضوع طلب براءة اختراع سنة 1989 من طرف السيد (س.)، الشيء الذي يفند القرينة التي تقوم الى جانب المستأنف عليها، والتي نص عليها المشرع سواء في القانون القديم في الفصلين 62 و 64 أو في القانون الحالي في المادة 106 التي مفادها أن الرسم أو النموذج الصناعي لمن أبدعه، وان المودع الأول هو المالك ما لم يثبت خلاف ذلك، وانه بثبوت رواج النموذج الصناعي - الكبسولة- مناط النزاع في السوق المغربي قبل إيداعها من طرف المستأنف عليها، ولافتقارها عنصر الجدة، يكون ما خلص إليه الحكم المستأنف مجانباً للصواب ويتعين إلغاؤه تكون قد أوضحت أن نموذج الكبسولة الذي تطالب المطلوبة بحمايته ينعدم فيه عنصر الجدة، وان قرينة الملكية التي تقوم الى جانبها بفعل الإيداع، قد ثبت عكسها، لثبوت اختراعها من طرف شخص آخر وكذا لثبوت رواجها في السوق المغربي في وقت سابق لهذا الإيداع، فلم يخرق القرار أي مقتضى، والوسيلتان على غير أساس.

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle