Défaut de réponse à conclusions – Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui omet de répondre aux moyens pertinents soulevés par une partie (Cass. com. 2020)

Réf : 45107

Identification

Réf

45107

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

365/1

Date de décision

10/09/2020

N° de dossier

2019/1/3/1869

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 3 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Viole l'article 3 du Code de procédure civile et manque de base légale, la cour d'appel qui, saisie d'un litige en contrefaçon de marque, confirme le jugement de première instance sans discuter ni répondre aux moyens de l'appelant qui soutenait, d'une part, que les premiers juges avaient statué *ultra petita* en allouant des dommages et intérêts non sollicités dans la requête introductive, et, d'autre part, qu'en sa qualité de simple distributeur de bonne foi, il avait retourné les produits litigieux à son fournisseur.

Texte intégral

محكمة النقض - الغرفة التجارية القسم الأول - القرار عدد 1/365 - الصادر بتاريخ 2020/09/10 - ملف تجاري عدد 2019/1/3/1869

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 23 شتنبر 2019 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ عبد الغني (ف.)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1173 بتاريخ 18-03-2019 في الملف 74-8211-2019.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 09-07-2020.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10-09-2020

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما و عدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة (س. م. إ. ل.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها شركة متخصصة في صنع معجون الأسنان، وتستعمل العلامة "سانسوداين"، المقرونة برسم ثلاثي الأبعاد عبارة عن أربع نصف دوائر أعلى وأربع نصف دوائر أسفل تحيط بالأحرف " ENSO"، والمسجلة لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية في 31-10-1991، غير أنها فوجئت بقيام الطالبة (ص.) ببيع منتوج معجون الأسنان يحمل علامة "سانسوجيل". ملتمسة القول بثبوت فعلي التزييف والمنافسة غير المشروعة في حق المدعى عليها، والحكم تبعا لذلك بتوقفها عن استيراد أو توزيع أو عرض للبيع كل منتوج يحمل العلامة المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000،00 درهم وإتلاف أي منتوج يحملها. وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية رامت منها التصريح برفض الطلب، لكونها تشتري البضاعة من المطلوبة الثانية (م. ت.)، ملتمسة إدخالها في الدعوى، وبعد جواب هذه الأخيرة وختم الإجراءات، صدر الحكم بتوقف المدعى عليها عن استيراد أو توزيع أو عرض للبيع كل منتوج من معجون الأسنان يحمل العلامة "سانسوجيل"، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000،00 درهم ونشر الحكم في جريدتين، وإتلاف البضاعة المحجوزة، وأدائها للمدعية تعويضا قدره 50.000,00 درهم. أيدته محكمة الإستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الثانية والفرع الأول من الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرته بخرق الحكم الابتدائي للفصل المنوه عنه، لما قضى عليها بأداء التعويض للمطلوبة، بالرغم من أنها لم تلتمسه في مقالها الإفتتاحي، إذ اقتصرت طلباتها على الحكم بالغرامة التهديدية فحسب، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم المذكور، دون أن تجيب عما أثير بهذا الخصوص، فجاء قرارها غير مرتكز على أساس.

كذلك تمسكت الطالبة في مذكرتها الجوابية بأنها ليست بمنتجة، وأنها قامت بإرجاع العلب المحجوزة إلى المدخلة في الدعوى، وأدلت بفاتورة الشراء ووصل الإرجاع، علما أن المنتج أدلى بما يفيد تسجيل العلامة "سانسوجيل" لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، مما يثبت حسن نيتها، غير أن المحكمة أحجمت على الرد عما ذكر، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها.

حيث تمسكت الطالبة بخرق محكمة أول درجة للفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية، لما قضت للمطلوبة بتعويض قدره 50.000,00 درهم، بالرغم من أنها لم تلتمسه في مقالها الإفتتاحي، كما تمسكت أيضا بأنها ليست بمنتجة، وأنها قامت بإرجاع العلب المحجوزة إلى المدخلة في الدعوى، وأدلت بفاتورة الشراء ووصل الإرجاع، وأن المنتج أدلى بما يفيد تسجيل العلامة "سانسوجيل" لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، مما يثبت حسن نيتها، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، ولئن ضمنت الدفعين المذكورين في صلب قرارها، غير أنها انتهت إلى تأييد الحكم المستأنف، دون أن تناقش ما ذكر، بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على نتيجة قضائها، فجاء بذلك قرارها غير مرتكز على أساس، عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وجعل المصاريف على عاتق المطلوبة.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle