Défaut de motivation : L’absence de réponse aux moyens soulevés par l’appelant dans ses conclusions équivaut à une absence de motifs et justifie la cassation (Cass. crim. 2004)

Réf : 16000

Identification

Réf

16000

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

508/10

Date de décision

25/02/2004

N° de dossier

10060/02

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 347 - 352 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Revue marocaine de droit des affaires et des entreprises المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات | Année : أكتوبر 2006

Résumé en français

Il résulte des articles 347 et 352 du code de procédure pénale que tout arrêt doit être motivé en fait et en droit, et qu'un défaut de réponse aux moyens régulièrement présentés constitue un vice de motivation équivalent à son absence. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour confirmer une condamnation du chef d'émission de chèque sans provision, omet de répondre, positivement ou négativement, aux moyens soulevés par le prévenu dans ses conclusions écrites, notamment ceux tirés de la falsification du chèque, de la prescription de l'action publique et de ses vices apparents.

Texte intégral

القرار عدد 508/10 المؤرخ في 25/02/2004، ملف جنحي عدد: 10060/02
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 25/02/2004، إن الغرفة النائية من المجلس الأعلى، في جلستها العلنية، أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: الهيثومي عبد الواحد بن محمد.
الطالب
وبين: النيابة العامة.
المطلوبة
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى الهيثومي عبد الواحد بن محمد بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ محمد بنكيران بتاريخ 22/01/2001 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا بتاريخ 15/01/2001 عن الغرفة الجنحية بها في القضية ذات العددين 2840/95 و5216/98، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة إصدار شيك بدون رصيد بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة بقيمة الشيك قدرها أربعون ألف درهم.
إن المجلس،
بعد أن تلا المستشار السيد إبراهيم الدراعي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد الحسن البوعزاوي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب.
في شأن الشق الثاني من الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض، والمتخذة من انعدام التعليل:
ذلك أن العارض دفع من خلال مذكرته الكتابية لبيان أسباب الاستئناف المؤرخة في 30/06/1999 بكون الشيك موضوع المتابعة مزورا ويرجع تاريخه إلى سنة 98، وأن إدانته من أجله سنة 1995 ساقطة بالتقادم، وهو شيك مسطر لا يقع الوفاء به إلا عن طريق البنك بالمقاصة، وهو ممزق إلى نصفين، ومشطب على إمضائه، وهذه ملاحظات يمكن أن تثيرها المحكمة تلقائيا، إلا أنها بالرغم من إثارتها من طرف الطاعن لم تجب عنها، وأن عدم الجواب على دفوع قدمت إلى المحكمة بكيفية صحيحة، يعتبر نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.
بناء على الفصلين 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث نص الفصل الأول في فقرته السابعة، والفصل الثانية في فقرته الثانية أنه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن عدم الجواب على دفوع قدمت إلى المحكمة على الوجه المطلوب يعتبر نقصانا في التعليل ينزل منزلة انعدامه.
وحيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه وإلى محضر الجلسة يتبين أن الطاعن أدلى لمحكمة الدرجة الثانية بمذكرة كتابية لتوضيح أسباب استئنافه مؤشر عليها من طرف كتابة الضبط بتاريخ 30 يونيو 1999، أوضح فيها الدفوع المشار إليها في الوسيلة أعلاه ومنها كون الشيك موضوع الإدانة مزورا وأن تاريخه يعود إلى سنة 89 ولم يدن به إلا بتاريخ 95 وقد شمله التقادم الجنحي وكونه شيكا مسطرا بخطين لا يمكن الوفاء بقيمته إلا عن طريق المقاصة وكونه شيكا ممزقا إلى نصفين ومشطبا على إمضائه، غير أن المحكمة المطعون في قرارها لم تجب عن كل ما ذكر لا سلبا ولا إيجابا، مما يعد نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه ويعرض القرار المذكور للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة لملف على نفس المحكمة.
من أجله
ومن غير حاجة إلى بحث ما جاء في باقي ما أثير بالوسيلة.
قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 15/01/2001 عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بتطوان في القضية ذات العددين 2840/95 و5126/98، وبإحالة ملف القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متكونة من هيئة أخرى.
وبرد المبلغ المودع لمودعه، وبأنه لا حاجة لاستخلاص الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا في سلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الرحمان الإبراهيمي رئيسا والمستشارين: إبراهيم الدراعي مقررا وعبد الباقي الحنكاري والحسين الضعيف وعبد الله السيري وبحضور المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale