Défaut de motivation : Est annulée l’ordonnance de référé qui enjoint au bailleur de rétablir l’approvisionnement en eau sans établir sa responsabilité dans la coupure (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60524

Identification

Réf

60524

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1495

Date de décision

27/02/2023

N° de dossier

2022/8225/4731

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce infirme une ordonnance de référé ayant enjoint à un bailleur de rétablir la fourniture d'eau dans un local commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en se fondant sur l'importance de cette prestation, sans toutefois caractériser l'implication du bailleur dans la coupure. Ce dernier contestait sa condamnation en soutenant que la preuve de sa responsabilité n'était pas rapportée. La cour accueille ce moyen et retient que les pièces produites, notamment les constats d'huissier, s'ils établissent l'interruption du service, n'en identifient nullement l'auteur. Elle juge dès lors que la motivation du premier juge est insuffisante, faute d'avoir répondu aux dénégations de l'appelant et de caractériser un fait personnel lui étant imputable. En l'absence de preuve de l'imputabilité du trouble, la condamnation ne pouvait être prononcée, d'autant que le preneur était titulaire d'un contrat d'abonnement direct avec la société distributrice. L'ordonnance est en conséquence infirmée et la demande initiale rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد فلان (ف.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 05/08/2022 يستأنف بموجب مقاله هذا الامر الاستعجالي رقم 737 الصادر عن قاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/06/2022 في الملف رقم 2022/8101/700 القاضي بأمر المدعى عليه فلان (ف.) بإرجاع مادة الماء الى المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الرباط مع النفاذ المعجل وبتحديد غرامة تهديدية في مبلغ 3000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وتحميله الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 24/05/2022 يعرض فيه أنه يرتبط مع شركة ف. بعقد تزويد بمادة الماء والتطهير للمحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الرباط والذي يستغله كمقهى تحت مسمى "VOY" وأنه فوجئ بتاريخ 27/09/2021 بانقطاع مادة الماء عن محله مما حدا به إلى مراجعة المصالح المختصة لدى شركة ف. قصد اتخاذ اللازم من أجل رفع الضرر وإرجاع مادة الماء إلى محله التجاري دون أن يتلقى أي جواب مما دفعه إلى توجيه انذار مباشر بتاريخ 2021/10/08 بواسطة المفوض القضائي ياسين (ل.) الذي حرر محضرا بذلك، وأن شركة ف. أجابت على الإنذار المذكور أعلاه بكون مسؤوليتها غير قائمة عن قطع مادة الماء عن المحل التجاري معللة ذلك بوجود نزاع قائم بين المدعي وصاحب الملك. وأن ما قام صاحب الملك لا يستند على أي أساس، وقد أدى إلى توقف نشاط المقهى بشكل كلي وتسبب في خسائر مادية كبيرة . و أن المبررات التي ساقتها المدعى عليها الثانية شركة ف. لا تستقيم على أساس قانوني طالما أنه يربطها بالمدعي عقد للتزويد بمادة الماء، وأنها تبقى المسؤول الوحيد على ضمان تزويد المحل بهذه المادة الحيوية والتمس لأجل ذلك الحكم على المدعى عليهما بإرجاع مادة الماء إلى المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الرباط مع النفاذ المعجل والصائر تحت غرامة تهديدية 3000.00 درهما عن كل يوم تأخير في التنفيذ.

و أدلى رفقة مقاله ب : صورة من عقد تزويد بالماء، صورة من محضر معاينة مجردة وإثبات حال صورة من محضر تبليغ إنذار، صورة من جواب المدعى عليها على الإنذار.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 30/05/2022 ، والتمس من خلالها إخراجه من الدعوى لانعدام علاقته بالنزاع. مؤكدا أن النزاع القائم بينه و بين المدعي نزاع قضائي، وأنه لا يمكنه أن يقوم بقطع الماء على هذا الأساس، موضحا أن لا علم له بقطع الماء و لم يطلب من شركة ف. قطعه وأن قيام نزاع قضائي لا يبرر لأي جهة قطع مادة الماء عن المحل، وأنه لا مانع لديه من ارجاع شركة ف. مادة الماء إلى المحل وأنه لا يتحمل أية مسؤولية فيما يتعلق بتسوية الوضعية المادية للتزويد، والتمس لأجل ذلك إخراجه من الدعوي لانعدام علاقته بقطع الماء وعدم ثبوت أية علاقة له بذلك، واحتياطيا، رفض الطلب في مواجهة المدعى عليه ، وتحميل الصائر لغيره .

و ادلی دفاع المدعي بمذكرة أكد فيها أن شركة ف. في المسؤول الوحيد عن ضمان تزويد محله بالماء الصالح للشرب مؤكدا أن جوابها على الإنذار لا يرتكز على أساس ، وأكد أن شركة ف. تتعلل بعدم استطاعتها الوصول إلى العداد والحال أنها تقوم بقراءته دوريا مما يؤكد عدم ارتكاز جوابها على أساس .

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

-السبب المتخذ من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس :

حيث إن الواضح من أجوبة المستأنف أثناء سريان الملف أمام محكمة الدرجة الأولى وفق ما ضمن بحيثيات الأمر المستأنف أنه تمسك بأنه لم يقم بقطع الماء على المحل، وأنه لا علم له بذلك وأن النزاع الذي بينه وبين المدعي هو نزاع قضائي لا يبرر قطع مادة الماء عن المحل كما أكد أنه لا مانع لديه من ارجاع مادة الماء إلى المحل من طرف شركة ف. . وإن تمسك المستأنف بتلك المعطيات يجعل من الواجب المحتم على المحكمة البحث في نقطة المسؤولية عن قطع الماء عن المحل وعن المسؤول عن ذلك .

ذلك أنه لا يعقل أن تقضي المحكمة في مواجهة المستأنف بإرجاع مادة الماء تحت طائلة غرامة تهديدية محددة في 300 درهم أي بالضبط ما طلبه المدعي دون أن يثبت لديها انه هو من قام بعملية قطع الماء ، فالقاعدة أن البينة على من ادعى وحتى في إطار قواعد المسؤولية فلا مسؤولية لشخص عن فعل معين إلا بإثبات خطئه أو تقصير واثبات العلاقة بين ذلك الخطأ أو التقصير و بين الضرر المدعى به و هو ما لم تقم به المحكمة.

وحيث إن محكمة الدرجة الأولى لم تجب اطلاقا عن دفوع المستأنف بل اكتفت في التعليل بالتذكير بأهمية مادة الماء ثم بالحكم على المدعى عليه بإرجاع المادة كأنها قد تحققت من أن المستأنف هو من قام بقطع الماء .

وإنه تأسيسا على ما ذكر يتأكد أن الأمر المستأنف معيب بعيب انعدام التعليل الناتج عن عدم الجواب على دفوع جدية وعدم البحث عن المسؤول عن قطع الماء و أخدها ادعاءات المدعي كمسلمات وكحجة قاطعة دون اعتبار لدفوع المستأنف بل والاستجابة حتى للغرامة التهديدية وفق طلب المدعي وتحديدها في مبلغ مهول .

وإنه فضلا عن انعدام التعليل فإن الأمر معيب بخرق روح حق الدفاع إذ لا يكفي تمكين الطرف من تنصيب الدفاع ثم اهمال أجوبته وعدم الرد عليها بشكل مطلق بالرغم من جديتها.

- حول عدم دقة الوثائق المرفقة بالمقال الافتتاحي وعدم تضمنها ما يربط المستأنف بقطع الماء والادلاء بوثيقة جديدة من طرفه:

حيث إن المدعي لإثبات قطع الماء أدلى بمحضر معاينة مؤرخ في 27/09/2021 غير أن المفوضة القضائية أوردت أن الانتقال تم يوم 27/09/2020 أي سنة قبل تحرير المحضر مع تسجيل أن هذا التاريخ يصادف يوم الأحد.وإن هذا التناقض يفند المحضر خاصة أن المدعي نفسه لا يدعي ان الماء قطع بتاريخ 27/09/2022 .هذا من جهة

ومن جهة أخرى فإن المستأنف طالب بإنجاز معاينة حرة بتاريخ 17/06/2020 على المحل وقد عاين المفوض القضائي السيد الطيب (ك.) تسرب الماء الصالح للشرب بغزارة من أسفل باب المحل المدعى فيه .

وإنه تبعا لذلك يتأكد أن سبب قطع الماء هو وجود تسرب الماء الصالح للشرب من أسفل باب المحل والحكمة و التبصر تقتضي من أي شخص قطع الماء وهو ما قام به الغير تجنبا لضياعه وهو المادة الحيوية خاصة في ظروف الجفاف الذي يعيشه المغرب. وأن ارجاع الماء متيسر بإصلاح العطب واطلاق الماء من علبة التحكم و للتذكير فالتزويد بالماء هو نتيجة علاقة ثنائية بين المدعي و شركة ف. و هو من يملك العداد بما في ذلك صنبور التحكم مما يؤكد أن المنوب عنه الذي لم يقطع الماء و لا علم له بقطعه إلا بمناسبة هذه الدعوى ولا يملك العداد و لا يملك العمارة حيث يتواجد العداد لا علاقة له بالنزاع مما يلتمس معه الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بإخراجه من الدعوى واحتياطيا عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا .

وادلى بنسخة تبليغية من الأمر المستأنف وأصل المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي السيد الطيب (ك.).

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 23/01/2023 وتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 27/02/2023.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه المشار اليها أعلاه

وحيث ان الطاعن تمسك بانعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع وذلك لعدم الجواب على دفوعه المتعلقة بنفي مسؤوليته عن قطع مادة الماء عن محل المستأنف عليه, وانه بالرجوع الى وثائق الملف , يتضح ان المستأنف عليه لم يحدد ضمن طلبه الجهة المسؤولة عن قطع مادة الماء عن محله, وانما اكتفى بتوجيه الطلب ضد كل من المستأنف وشركة ف. التي ادلى بجوابها عن انذاره, والذي يستفاد منه انها لم تقم بقطع مادة الماء, وانه بالرجوع الى محضر المعاينة المدلى به المنجز من طرف المفوضة القضائية لبنى (ح.), فإنه ولئن كان يثبت عدم وجود مادة الماء بمحل المستأنف عليه, فإنه لا يتضمن اية إشارة الى الجهة التي قامت بقطع مادة الماء, وانه وبالرغم من كون الطاعن تمسك في جوابه بنفي مسؤوليته عن قطع مادة الماء , فإن الامر المطعون فيه لم يشر في تعليله الى مسؤولية الطاعن عن قطع مادة الماء وانما اكتفى بتعليله بأهمية مادة الماء, والحال ان الامر يستلزم تحديد الجهة التي قامت بقطع الماء, في حين ان الوثائق المدلى بها , لا تتضمن ما يفيد ان الطاعن هو من قام بقطع مادة الماء, لاسيما وان المستأنف عليه متعاقد مع شركة ف. ولا يستفيد من عداد مملوك للمستأنف, وانه في غياب الادلاء بما يثبت ان مسؤولية قطع مادة الماء يتحمله الطاعن, فإن الامر المطعون فيه يكون غير معلل تعليلا قانونيا, الامر الذي يتعين معه الغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب.

وحيث ان الصائر يتحمله المستأنف عليه

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع: باعتباره وإلغاء الامر المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile