Déclaration de créance : La production de simples photocopies de chèques est insuffisante pour obtenir l’admission de la créance au passif (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60774

Identification

Réf

60774

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2640

Date de décision

17/04/2023

N° de dossier

2021/8301/5687

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces produites à l'appui d'une déclaration de créance. Le premier juge avait admis la créance sur la base de simples photocopies de chèques impayés. La société débitrice contestait cette admission en soulevant l'insuffisance de ces copies et l'existence d'une procédure pénale parallèle engagée par le créancier pour les mêmes faits. La cour retient que la déclaration de créance s'analyse en une demande en justice qui impose au créancier de produire les originaux des titres fondant sa prétention, a fortiori lorsqu'il s'agit d'effets de commerce. Elle juge ainsi que de simples photocopies de chèques ne sauraient suffire à établir le bien-fondé de la créance lors de sa vérification par le juge-commissaire, dès lors que l'admission au passif a vocation à aboutir à un paiement dans le cadre du plan de redressement. Faisant droit au moyen tiré du défaut de production des titres originaux, la cour infirme l'ordonnance entreprise et rejette la déclaration de créance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت [شركة ل.ا.] بواسطة نائبتها بتصريح باستئناف بتاريخ 28/06/2021 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/02/2020 تحت عدد 115 في الملف رقم 443/8313/2019 القاضي بعدم قبول التحقيق في الدين المتعلق بالشيك رقم 0690703 وبقبول دين [شركة (أ.)] في حدود مبلغ 41.510,00 درهم بصفة عادية ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة [ل.ا.]. في الشكل: حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالامر المستأنف, كما ان الاستئناف قدم وفق باقي الشروط الشكلية المطلوبة قانونا الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا. وفي الموضوع: بناء على التصريح بالدين المقدم من قبل [شركة (أ.)] والمتوصل به من لدن السنديك بتاريخ 21/02/2019 التمس فيه قبول دينها المحدد في مبلغ 59.533,64 درهم بصفة عادية. وأرفقت التصريح بصور لثلاث شيكات ومثلها من شواهد بعدم الأداء وبناء على مذكرة جواب المطلوبة المدلى بها بواسطة نائبتها بجلسة 15/10/2019 أجابت فيها بأن المصرحة حادت عن مسطرة التصريح بالديون ، ولجأت إلى السيد وكيل الملك لدى ابتدائية تمارة وقدمت شكاية في مواجهتها في شخص ممثلها القانوني من أجل عدم توفير مؤونة شيكات، وأن النيابة العامة بابتدائية تمارة فتحت بحثا بخصوص الشكاية المقدمة وحررت مذكرة بحث في حق المسير السابق ، وأنه لا يمكن للمصرحة أن تطالب بدينها مرتين في المسطرة الجنحية وأمام هذه المحكمة في إطار مسطرة تحقيق الديون والتمست أساسا الحكم برفض الدين واحتياطيا في حالة تقديم المصرحة لتنازلها عن الشكاية الجنحية وضمه للملف ، فإنها تلتمس قبول الدين. وأرفقت المذكرة بصورة شكاية من أجل عدم توفير مؤونة شيك عند التقديم مؤشر عليها من قبل النيابة العامة لدى ابتدائية تمارة ومسجلة تحت رقم 2018/1335/3106 مرفقاتها . وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية : أسباب الاستئناف حيث أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويعيد الأطراف إلى الوضعية التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه. وإن محكمة الدرجة الأولى تبنت تصريح المطلوبة في الاستئناف دون ان تأخد بعين الاعتبار الدفوعات الجدية التي أثارتها العارضة في المرحلة الابتدائية. وقضت محكمة الدرجة الأولى بقبول دين المصرحة فى مبلغ 41.510.00 درهم بصفة عادية. وعرضت المنوب عنها في المرحلة الابتدائية أن الشركة المطلوبة فى المنازعة حادث عن المسطرة التصريح بالديون المنصوص عليها في الكتاب الخامس من مدونة التجارة في إطار المساطر الجماعية، عندما أقرت للدائنين أحقية اللجوء الى سنديك التسوية القضائية من أجل التصريح بديونهم المستحقة قبل تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية في حق الشركة المدينة، ولجأت الى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة وقدمت شكاية في مواجهة الشركة العارضة في شخص ممثلها القانوني من اجل عدم توفير مؤونة الشيك. وأن لجوء المصرحة الى المطالبة باستخلاص دينها عن طريق مسطرة الشكاية من أجل عدم توفير مؤونة شيك هو محاولة منها للالتفاف على القانون الذي اقر قاعدة وقف المطالبات بالديون السابقة لتاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية، كما اقر مبدأ المساواة بين الدائنين. وحيث أن المصرحة بسلوكها للمسطرة الجنحية تحاول استخلاص دينها قبل باقي الدائنين. وأنه لا يمكن للمصرحة أن تطالب بدينها لمرتين أمام المحكمة الابتدائية بتمارة في المسطرة الجنحية موضوع الشكاية وامام هذه المحكمة في إطار مسطرة تحقيق الديون. وأنه بناء على هذه المعطيات ونظرا لكون المصرحة سبق وتقدمت بطلب استخلاص دينها أمام القضاء الجنحي فقد التمست العارضة التصريح بعدم قبول دينها ونظرا لأنه لا يمكن المطالبة بالدين لمرتين وأنه من اختار لا يعود والمصرحة سبق واختارت اللجوء الى القضاء الجنحي لاستخلاص دينها. وأنه من جهة أخرى عرضت أمام المحكمة الابتدائية أن مرفقات التصريح بالدين مجرد صور شمسية لا ترقى لقيمة الوثيقة الاصلية حتى يتسنى اعتمادها على اعتبار انه لإثبات الدين في مسطرة صعوبات المقاولة فان الدائن المصرح ملزم أثناء مرحلة تحقيق الدين بالإدلاء بأصل سند الدين. وحيث أن ادلاء المصرحة بصورة لشكايات مقدمة أمام المحكمة أخرى لا يغنيها عن الزامية الادلاء بأصول الشيكات موضوع الدين حتى يمكن اعتمادها كسند للدين. وأن الفصل 50 من ق.م.م يشترط لزاما أن تكون الأحكام معللة دائما، وأن تتضمن بيانا لمستنتجات الأطراف ووسائل دفاعهم مع التنصيص على المقتضيات القانونية المطبقة. وإنه من القواعد الأساسية في تسبيب الأحكام أن تستخلص محكمة الموضوع، وهي خاضعة في ذلك الرقابة محكمة النقض، من سرد وقائع الدعوى الصحيح منها وتتحقق من وجوده تحققا يلاءم في الوقت نفسه بين المقبول عقلا ومنطقا وبين المستساغ فقها وقضاء، دون نسخ تلك الوقائع أو تحريفها، وان تناقش المذكرات والأدلة التي يقدمها الأطراف، وإلا كان حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه. حيث إن محكمة الدرجة الأولى تبنت جميع طلبات المستأنف عليه دون الأخذ بعين الاعتبار الدور المنوط بمؤسسة القاضي المنتدب اثناء النظر في ملفات تحقيق الديون المعروضة امامه إذ انه يتعين عليه أن يتثبت من استحقاق الدين بكل الوسائل المتاحة بحكم انه الجهاز الساهر على حماية الحقوق القائمة طبقا لمقتضيات المادة 671 من مدونة التجارة. واعتبرت محكمة الدرجة الأولى أن الدين ثابت وأنه من حق المصرحة سلوك مسطرة المطالبة بالدين عن طريق مسطرة الشيك بدون مؤونة مع علمها يقينا أن هذه المسطرة يترتب عنها أداء قيمة الشيكات موضوع هذه الشكاية وهو ما يضرب في الصميم مقتضيات المادة 690 من مدونة التجارة التي تمنع بالمطلق كل أداء لدين سابق، مما يشكل خرقا للقانون موجب لإلغاء الامر المستأنف والتصريح تصديا بتمتيع العارضة بأقصى ما جاء في طلباتها الابتدائية وأنه بصفة احتياطية فإن العارضة تلتمس من المحكمة اجراء خبرة حسابية يعهد بها لخبير محاسباتي لتحديد الدين الحقيقي مع حفظ حق العارضة في مناقشة نتائجها. وبناء على توصل السنديك وعدم ادلائه بأي جواب وبناء على استدعاء المستأنف عليها لعدة جلسات والذي رجع بملاحظة عنوان غير مضبوط وبناء على إحالة الملف على النيابة العامة وادلائها بمستنتجاتها الرامية الى تأييد الامر المستأنف وبناء على ادراج القضية بجلسة 13/03/2023 فتقرر اعتبارها جاهزة وتم حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 17/04/2023 محكمة الاستئناف حيث عرضت الطاعنة اوجه استئنافها المشار اليها أعلاه. وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعنة بكون المستأنف عليها سلكت المسطرة الجنحية بخصوص الشيكات موضوع التصريح بالدين , من خلال تقديمها لشكاية بخصوص اصدار شيكات بدون رصيد , وبذلك لا يمكنها استخلاص الدين مرتين , فضلا عن الادلاء بمجرد صور شمسية لشيكات, فإنه بالاطلاع على وثائق الملف, تبين للمحكمة ان التصريح بالدين المدلى به جاء معززا فقط بصور شيكات وصور شواهد بنكية بعدم الأداء, والحال ان التصريح بالدين امام القاضي المنتدب انما يعتبر طلب قضائي مقدم امام جهة قضائية اوكل لها المشرع مهمة تحقيق الديون, وبالتالي فإنه يجب تعزيز التصريح بالدين بأصول الوثائق التي تعززه, لا سيما عندما يتعلق الامر بأوراق تجارية, ذلك ان المحكمة لا يمكنها اعتماد صور الأوراق التجارية سواء كانت شيكات او كمبيالات في الحكم بالاداء, وهو نفس الامر الذي ينطبق على مؤسسة القاضي المنتدب, ذلك ان الامر يتعلق بقبول دين والذي سيؤدى عند اعداد مخطط الاستمرارية , وبالتالي فإنه كان يتعين على المستأنف عليها الادلاء بأصول الشيكات المعززة للتصريح, وانه في غياب ذلك, فإن الامر المطعون فيه لما قضى بقبول الدين المصرح به بناء على صور الشيكات يكون غير مصادف للصواب, مما يتعين الغاؤه والحكم من جديد بعدم قبول الدين المصرح به وحيث ان الصائر تتحمله المستأنف عليها لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وغيابيا في حق المستأنف عليهما. في الشكل: بقبول الاستئناف في الموضوع : باعتباره وإلغاء الامر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدين وتحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté