Décision par défaut : la simple information du prévenu absent ne suffit pas à rendre la décision réputée contradictoire (Cass. crim. 2004)

Réf : 16011

Identification

Réf

16011

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

635/9

Date de décision

07/04/2004

N° de dossier

8466/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 371 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Viole l'article 371 de l'ancien Code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'opposition formée par un prévenu, qualifie l'arrêt de réputé contradictoire au seul motif que l'intéressé a été informé de l'audience sans y comparaître, alors qu'à défaut d'établir que le prévenu a reçu personnellement la citation et qu'il s'est abstenu de comparaître sans excuse légitime, la décision rendue à son encontre ne peut être qualifiée que de décision par défaut.

Résumé en arabe

الطعن بالتعرض ـ تخلف الطاعن عن الحضور رغم إعلامه ـ عدم إثبات تخلف الطاعن بدون عذر مقبول ـ وصف المحكمة للقرار بأنه نهائي وبمثابة حضوري (لا) ـ وصف القرار غيابي (نعم).
إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون، لذلك فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة المجلس الأعلى، والمحكمة التي أعلمت الطاعن ولم يحضر، يجعل القرار في حقه غيابيا وبالتالي غير نهائي مادام لم يثبت تخلفه بدون عذر مقبول، ويكون بالتالي القرار المطعون فيه بالنقض الذي تبنى الوصف الخاطئ الذي وصف به القرار المتعرض عليه وجعله أساسا فيما قضى به من عدم قبول التعرض شكلا مشوبا بخرق القانون، الأمر الذي يعرضه للنقض.

Texte intégral

القرار عدد 635/9، المؤرخ في: 07/04/2004، الملف الجنحي عدد: 8466/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للفصل 755 من قانون المسطرة الجنائية الجديد الذي يحدد بداية دخوله حيز التطبيق يوم فاتح أكتوبر 2003.
وبناء على الفصل 754 من نفس القانون الذي ينص على أن إجراءات المسطرة التي أنجزت قبل تاريخ دخوله حيز التطبيق تبقى صحيحة ولا داعي لإعادتها الأمر الذي ينطبق على الإجراءات التي سبق إنجازها في هذه القضية قبل فاتح أكتوبر 2003.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ أبا سيدي المغراوي المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شأن الوسيلة الثانية المستدل بها على النقض المتخذة من الخرق الجوهري للقانون.
بناء على الفصل 371 من قانون المسطرة الجنائية المؤرخ في 10 فبراير 1959 الواجب التطبيق.
حيث إنه بمقتضى هذا الفصل إذا لم يحضر الشخص المستدعى قانونيا في اليوم والساعة المحددين في الاستدعاء بت في دعواه غيابيا إلا أنه إذا تسلم المتهم الاستدعاء بنفسه بصفة قانونية وتغيب عن الحضور من غير أن يبرر تخلفه بعذر مشروع فيمكن أن يحكم عليه ويعتبر الحكم الصادر عليه حضوريا.
وحيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا او بمثابة الحضوري أمر يحدده القانون، ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة المجلس الأعلى.
وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المتعرض عليه أن الطاعن لم يحضر رغم إعلامه فوصفت المحكمة قرارها بأنه نهائي وبمثابة حضوري في حقه، وهذا مخالف للقانون إذا أن ما ذكرته المحكمة من كونها أعلمت الطاعن ولم يحضر يجعل القرار في حقه غيابيا وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 371 من قانون المسطرة الجنائية ما دام لم يثبت انه تخلف بدون عذر مقبول، ويكون بالتالي القرار المطعون فيه بالنقض الذي تبنى الوصف الخاطئ الذي وصف به القرار المتعرض عليه وجعله أساسا فيما قضى به من عدم قبول التعرض شكلا مشوبا بخرق القانون الأمر الذي يعرضه للنقض.
وحيث إنه رعيا لحسن سير العدالة ولمصلحة الأطراف ينبغي إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به.
قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر في حق الطاعن المسمى محمد حادي عن محكمة الاستئناف بالراشدية بتاريخ 20 فبراير 2002 في القضية الجنحية العدد 104/2002 وإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبرد المبلغ المودع لمودعه وتحميل الخزينة العامة الصائر.
كما ورد قراره هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:
أحمد الكسيمي رئيسا والمستشارين: عبد الرحيم صبري وعبد الحميد الطريبق ولحبيب سجلماسي ومحمد المتقي وعبد الكريم التومي وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الرياحي الذي كان تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجية السباعي.
الرئيس               المستشار المقرر                             الكاتبة

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale