Procédure pénale : la contradiction des motifs d’un jugement de condamnation équivaut à leur absence et justifie la cassation (Cass. crim. 2004)

Réf : 15999

Identification

Réf

15999

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

380/1

Date de décision

25/02/2004

N° de dossier

21696/03

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 365 - 370 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Il résulte des articles 365 et 370 de l'ancien code de procédure pénale que tout jugement doit être suffisamment motivé et ne doit pas contenir de motifs contradictoires, sous peine de nullité. Encourt dès lors la cassation pour contradiction de motifs, laquelle équivaut à une absence de motivation, l'arrêt d'une cour militaire qui, tout en constatant par ses réponses aux questions posées que le prévenu est titulaire d'une autorisation de détenir et d'utiliser des matières explosives, le déclare coupable des infractions de détention et d'usage de ces matières sans autorisation.

Résumé en arabe

حيازة استعمال مادة متفجرة ـ المحكمة العسكرية ـ تعليل الأحكام ـ التناقض في الأجوبة ـ نقض.
تقوم مقام التعليل بالنسبة لأحكام المحكمة العسكرية الأسئلة التي يلقيها الرئيس على أعضاء الهيئة الحاكمة والأجوبة عنها بنعم أو لا، والمحكمة بعدما أثبتت أن الطاعن حاز واستعمل مادة متفجرة وهو يتوفر على رخصة لذلك، ثم أثبتت إدانته بحيازة واستعمال هذه المادة بدون رخصة تكون قد عرضت حكمها للنقض إذ التناقض في التعليل ينزل منزلة انعدامه.

Texte intégral

القرار عدد: 380/1، المؤرخ في: 25/02/2004، الملف الجنائي عدد: 21696/03
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
بناء على مقتضيات المادتين 754 و755 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إن طالب النقض معفى بمقتضى الفصل 109 من قانون العدل العسكري من إيداع ضمانة الطعن.
وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن الفصل 579 من قانون المسطرة الجنائية القديم يجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض.
وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف المجلس الأعلى لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من احتواء الحكم على تعليلات متناقضة.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وألا يحتوي على تعليلات متناقضة، وإلا كان باطلا.,
حيث إنه بالنسبة لأحكام المحكمة العسكرية فإن الأسئلة التي يلقيها الرئيس على أعضاء الهيئة الحاكمة والأجوبة عنها بنعم أو بلا تقوم مقام التعليل.
وحيث إن الحكم المطعون فيه الذي أدان العارض بجنايتي حيازة واستعمال مادة متفجرة بدون قانون طبقا للفصول 1 و2 من ظهير 30/01/1954 و1 و2 من ظهير 02/09/1958 وفق ما ذكر أعلاه، أورد الأسئلة: الثاني والثالث والخامس والسادس والسابع المجاب عن كل واحد منها بنعم كالتالي:
س2: « هل من الثابت أن المتهم ضبط بتاريخ 30/05/03 بمدينة أكادير وفي حوزته عبوة متفجرة؟ نعم ».
س3: « هل من الثابت أن المتهم استعمل قبل ضبطه عبوة متفجرة بالشارع العام بأكادير أحدثت قلقا ورعبا وسط الجمهور الذي كان موجودا بعين المكان؟ نعم ».
س5: » هل يتوفر المتهم على رخصة تسمح له بحيازة المواد المتفجرة؟ نعم ».
س6: » هل يتوفر المتهم على رخصة تجيز له استعمال المتفجرات؟ نعم ».
س7: » هل ارتكاب المتهم الفعل المنسوب إليه » نعم ».
وحيث يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة بعدما أثبتت أن العارض حاز واستعمل مادة متفجرة وهو يتوفر على رخصة لذلك، أثبتت إدانته بحيازة واستعمال هذه المادة بدون رخصة مما يشكل تناقضا في تعليل الحكم المطعون فيه الذي ينزل منزلة انعدامه الأمر الذي يعرض الحكم المطعون فيه للنقض والإبطال.
من أجله
قضى بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر  عن المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط بتاريخ 03/07/2003 في القضية ذات العدد 1931/1799/2003 وبإحالتها على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا والمستشارين: حسن القادري والحسن الزايرات وعبد السلام بوكرع مقررا وعبد الرحمان العاقل وبمحضر المحامية العامة السيدة خديجة الوزاني التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة أوبلا.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale