Compétence de la chambre correctionnelle : Pouvoir d’ordonner une enquête sur une infraction nouvelle révélée au cours de l’instruction (Cass. crim. 2003)

Réf : 15962

Identification

Réf

15962

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

921/1

Date de décision

23/04/2003

N° de dossier

22605/2000

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 223 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Viole les dispositions de l'article 10 du dahir sur les mesures transitoires et de l'article 223 du code de procédure pénale, la chambre correctionnelle qui se déclare incompétente pour ordonner, sur réquisitions du ministère public, une enquête sur une infraction nouvelle de nature criminelle révélée au cours de l'instruction. En tant qu'héritière des attributions de l'ancienne chambre d'accusation, elle dispose en effet du pouvoir d'ordonner une information sur toutes les infractions qui se révéleraient à l'examen du dossier, quand bien même elles n'auraient pas été visées par l'ordonnance du juge d'instruction.

Résumé en arabe

الغرفة الجنحية ـ تقيدها بقرار قاضي التحقيق (لا) ـ عدم الاختصاص في طلب قدم إليها في إطار الفصل (لا) ـ إجراء تحقيق (نعم) ترتيب النتائج القانونية (نعم).
ليس في مقتضيات الفصلين 10 و13 من ظهير الإجراءات الانتقالية والفصل 223 من قانون المسطرة الجنائية (المنسوخين) ما يقيد الغرفة الجنحية أو يمنعها من أن يستخلص من التحقيق الذي تجريه نتائجه القانونية، سواء آلت إلى إصدار قرار بالإحالة على المحكمة المختصة، وأن المحكمة لما قضت بعدم الاختصاص للبث في ملتمس النيابة العامة الرامي إلى اتهام المتهمين بجناية الضرب والجرح عمدا المؤديين إلى عاهة مستديمة لعدم ورودهما في قرار قاضي التحقيق، وإنما تجلت وقائعهما من خلال البحث التكميلي والأمر بالخبرة الذي قررته، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون.

Texte intégral

القرار عدد: 921/1، المؤرخ في: 23/4/2003، الملف الجنحي عدد: 22605/2000
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بإمضائه.
في شأن وسيلتي النقض المستدل بهما مجتمعتين:
المتخذة أولاهما من خرق قواعد الاختصاص: ذلك أن القرار المطعون فيه علل الحكم بعدم اختصاص المحكمة للبث في الملتمس الذي تقدمت به النيابة العامة بإجراء تحقيق وتوجيه الاتهام للمتهمين من أجل جناية إحداث عاهة مستديمة بكون الغرفة الجنحية لا تملك هذا الحق وغير مؤهلة للنظر فيه مادامت الاختصاصات التي كانت مخولة سابقا لغرفة الاتهام لم تنقل كلها للغرفة الجنحية وإنما نقل إليها بعضها فقط، ولكون عهد للغرفة الجنحية بالاختصاصات المخولة سابقا لغرفة الاتهام ما لم تكن منافية لمقتضيات الظهير، وإنه لا وجود لنص قانوني يغل يد الغرفة عن هذه الاختصاصات، كما أن الفصل 222 من قانون المسطرة الجنائية منحها صلاحية إجراء الأبحاث التكميلية وتوجيه الاتهام بناء على مستجدات الوقائع وتطورات الأفعال.
وإن الغرفة الجنحية أمرت في ملف النازلة بإجراء بحث تكميلي بإحالة الضحية على خبرة طبية والاستماع إلى الشهود، وعندما تقدمت النيابة العامة بملتمس إجراء تحقيق بشأن فعل أسفرت الخبرة المأمور بها عن وجوده (إصابة الضحية بعاهة مستديمة) أحجمت عن الخوض فيه وصرحت بعدم اختصاصها للنظر فيه مما يعتبر تناقضا قرارها غير سليم ومعرضا للنقض.
والمتخذة ثانيتهما من الخرق الجوهري للقانون ـ خرق مقتضيات الفصل 223 من قانون المسطرة الجنائية:
ذلك أنه تبين من الخبرة التي أمرت بها المحكمة أن الضحية تعرض لاعتداء جنسي وبدني ونفساني ترتبت عنه إصابته بعجز جزئي مستمر نسبته 7% وأن هذا الفعل الذي تضمنته وقائع القضية المدونة بمحضر الضابطة القضائية لدرك تحناوت عدد 2 بتاريخ 13/1/2000 لم تشمله مطالبة النيابة العامة بإجراء تحقيق ضد المتهمين.
وأن الفصل 223 من قانون المسطرة الجنائية يسمح للغرفة الجنحية بأن تجري تحقيقا في حق المتهمين أو المعتقلين المحالين عليها بشأن جميع الجنايات أو الجنح التي قد تتجلى من دراسة ملف القضية ولا  تكون مذكورة في أمر قاضي التحقيق.
وأن جناية الضرب والجرح المؤدى إلى عاهة مستديمة غير مذكورة في قرار قاضي التحقيق وإنما تجلت من خلال البحث التكميلي والأمر بالخبرة الذي قررته الغرفة الجنحية نفسها لذا فإنها عندما أحجمت عن إجراء تحقيق على ضوء ما استجد تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 223 من قانون المسطرة الجنائية ولم تجعل لقرارها أساسا من القانون فعرضته بذلك للنقض والإبطال.
بناء على مقتضيات الفصل المذكور: » يجوز لغرفة الاتهام  أن تأمر تلقائيا أو بناء على التماسات رئيس النيابة العامة بأن يجري تحقيق في حق المتهمين أو المعتقلين المحالين عليها بشأن جميع الجنايات أو الجنح أو المخالفات أصلية كانت أم مرتبطة والتي قد تتجلى من درس ملف القضية وتكون غير مذكورة في أمر قاضي التحقيق… »
وحيث إنه بمقتضى الفصل العاشر من ظهير الإجراءات الانتقالية يعهد إلى الغرفة الجنحية المحدثة في مقر محكمة الاستئناف « بالاختصاصات المخولة سابقا لغرفة الاتهام بمقتضى الظهير المشار إليها ما لم تكن منافية لمقتضيات هذا الظهير بمثابة قانون ».
وحيث عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمراكش حينما أصدرت قرارها فيما يخص عدم اختصاصها للنظر في ملتمس النيابة العامة المؤرخ في 20 يوليوز 2000 والمقدم إليها في إطار الفصل 223 من قانون المسطرة الجنائية عللت قضاءها كما يلي:
« فيما يخص الملتمس المقدم من طرف السيد الوكيل العام للملك في الجلسة المنعقدة بتاريخ 21/7/2000 في إطار الفصل 223 من قانون المسطرة الجنائية الرامي إلى إجراء تحقيق مع المتهمين… واتهامهم من جديد بجناية الضرب والجرح المؤديين إلى عاهة مستديمة طبقا للفصل 402 من القانون الجنائي ».
« حيث إن الغرفة الجنحية المحدثة بمحكمة الاستئناف بمقتضى ظهير الإجراءات الانتقالية المؤرخ في 15 يوليوز 1974 ولاسيما الفصل 13 منه فإنها لم ترث جميع اختصاصات غرفة الاتهام التي تم إلغاؤها والتي كانت  درجة ثانية للتحقيق، وأنها حلت محلها في بعض الاختصاصات دون البعض… ».
« وحيث إن الفصل العاشر من نفس الظهير المذكور أعلاه وكذا الفقه أن الاختصاصات المخولة للغرفة الجنحية الاستئنافية هي .. »
« وحيث إنه بالنظر إلى ما تقدم فإن مقتضيات الفصل 223 من قانون المسطرة الجنائية التي تجيز لغرفة الاتهام بصفتها غرفة ثانية للتحقيق تعتبر مستبعدة عن اختصاصات الغرفة الجنحية الذي تعتبر معه هذه الغرفة أنها غير مختصة للبث في الطلب المذكور ».
وحيث يظهر من هذا التعليل أن المحكمة استندت للقول بعدم اختصاصها للبث في ملتمس النيابة العامة المومأ إليه أعلاه إلى مقتضيات الفصلين 10 و13 من ظهير الإجراءات الانتقالية والفصل 223 من قانون المسطرة الجنائية.
وحيث إن مقتضيات الفصول المذكورة ليس فيها ما يقيد الغرفة المذكورة أو يمنعها من أن تستخلص من التحقيق الذي تجريه تطبيقا للفصل 223 من القانون المذكور نتائجه القانونية سواء آلت إلى إصدار قرار بعدم المتابعة أو قرار بالإحالة على المحكمة المختصة تطبيقا للفصول 231-232-233-234-235 من قانون المسطرة الجنائية، الأمر الذي تكون المحكمة عندما أصدرت قرارها على النحو المذكور قد خالفت المقتضيات القانونية المذكورة ولم تجعل لما قضت به أساسا صحيحا من القانون وعرضته ـ بالتالي ـ للنقض والإبطال.
من أجله
قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 28 يوليوز 2000 في القضية عدد 49/2000 وبإحالة ملف القضية على نفس المحكمة وهي مكونة من هيئة أخرى لتبث فيه من جديد طبقا للقانون.
وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا والمستشارين: حسن القادري وعمر أزناي والحسن الزايرات وجميلة الزعري مقررة وبمحضر المحامية العامة السيدة خديجة الوزاني التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة أوبلا.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale