Condamnation pénale : La décision fondée sur un aveu rétracté et sur des déclarations non débattues contradictoirement manque de base légale (Cass. crim. 2004)

Réf : 15987

Identification

Réf

15987

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

171/7

Date de décision

21/01/2004

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 347 - 352 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف | Année : ابريل 2007

Résumé en français

Viole les articles 347 et 352 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour déclarer un accusé coupable de recel, fonde sa décision sur le seul aveu fait par celui-ci devant la police judiciaire, aveu qu'il a rétracté au cours des autres phases de la procédure, et sur les déclarations de ses complices figurant dans un autre dossier, sans avoir convoqué ces derniers pour les entendre sous serment ni soumis leurs déclarations au débat contradictoire. Une telle décision, qui ne repose pas sur des preuves légalement administrées, est dépourvue de base légale et insuffisamment motivée.

Résumé en arabe

لا يصح الاعتماد في الإدانة على تصريحات متهمين آخرين بمسطرة مرجعية دون استدعائهم … نعم.
 

Texte intégral

قرار رقم: 171/7، المؤرخ في: 21/01/2004
باسم جلالة لملك
بتاريخ 21 يناير 2004 إن الغرفة الجنائية  من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: ح.ع. – الطالب
وبين: النيابة العامة – المطلوبة
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم ع.ح. بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ ثامن أكتوبر 2001 لدى مدير السجن المدني بالدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ ثاني أكتوبر 2001 تحت عدد 200 في القضية ذات الرقم 900/2001 والقاضي بمؤاخذته بجناية إخفاء أشياء متحصلة من جناية وعقابه بسنتين (02) حبسا نافذا.
إن المجلس /
بعد أن تلت السيدة المستشارة فاطمة بزور التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد المختار العلام المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 581 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس الفصل. وحيث أنه أدلى بمذكرة لبيان ونسائل النقض بإمضاء الأستاذ محمد الزرهوني المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبولا شكلا.
وفي الموضوع:
في شأن وسائل النقض الثلاثة مجتمعة والمتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وخرق قواعد الإثبات.
بناء على الفصلين 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية. حيث أنه بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل 347 والفقرة الثانية من الفصل 352 المذكورين يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.
حيث يتجلى من القرار المطعون فيه أنه اعتمد في إدانته الطالب من أجل جناية إخفاء أشياء متحصلة من جناية على اعترافه أمام الضابطة من كونه يعلم بأن زملائه يتعاطون للسرقة ويحملون إليه بعض المسروقات ليبيعها بالأسواق وذلك مقابل نصيب معين باتفاق معهم، هذا الاعتراف الذي تراجع عنه في باقي مراحل المسطرة وعلى تصريح بعض زملائه بمسطرة مرجعية دون استدعائهم والاستماع إلى أقوالهم ومناقشتها أمام الهيئة الحاكمة بعد أدائهم لليمين القانونية، مما يبقى معه حكمها غير مبني على أساس صحيح من القانون  وناقص التعليل وعرضة للنقض والإبطال.
حيث إن حسن سير العدالة والمصلحة يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
من أجله
قضى بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 02/10/2001 في القضية ذات العدد 900/2001 وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، ولا موجب لاستخلاص الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد غلام رئيسا والمستشارين: عمر المصلوحي وفاطمة بزوط مقررة، ومحمد العبد سلامي وحسن البكري وبمحضر المحامي العام السيد المختار العلام الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد شكيب الزياني.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale