Le défaut de réponse à la demande d’expertise médicale sur les facultés mentales de l’accusé constitue un défaut de motivation justifiant la cassation (Cass. crim. 2004)

Réf : 16043

Identification

Réf

16043

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1633/1

Date de décision

06/10/2004

N° de dossier

13611/04

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 365 - 370 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Revue la Lettre de l'Avocat مجلة رسالة المحاماة | Page : 140

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motivation valant son absence, en application des articles 365 et 370 du code de procédure civile, la décision des juges du fond qui omet de répondre, par une décision d'acceptation ou de refus, à la demande d'expertise médicale présentée par un accusé afin d'établir son état mental au moment des faits. Une telle demande, visant à déterminer la responsabilité pénale de l'intéressé, revêt un caractère substantiel et impose une réponse expresse de la juridiction de jugement.

Résumé en arabe

طلب الأمر بإجراء خبرة طبية للتأكد من القوى العقلية للعارض وقت ارتكاب الجريمة هو طلب جوهري وعدم  جواب المحكمة بالإيجاب أو السلب عن هذا الطلب يعتبر نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه الشيء الذي يترتب عنه  نقض القرار وإبطاله.

Texte intégral

القرار رقم 1633/1، بتاريخ: 6/10/2004، ملف عدد: 13611/04
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بإمضاء الأستاذ الملكي الحسين المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شأن الفرع الرابع من وسيلة النقض الثانية المتخذ من خرق مقتضيات الفصلين 76 و 78 من القانون الجنائي:
ذلك أن العارض دفع بعدم مسؤوليته بسبب افتقاره للتمييز والإدراك وطلب فحص طبي لإثباته، وأن المحكمة لم ترد عليه والحال أنه من الدفوع الجوهرية ويتعلق بمسألة قانونية، وإن عدم استجابة المحكمة لطلب العارض بإجراء خبرة طبية يشكل خرقا لحقوق الدفاع مما يترتب عليه إبطال ونقض الحكم المطعون فيه.
بناء على المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة المدنية.
حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن عدم الجواب عن طلب قدم بصفة قانونية ينزل منزلة انعدام التعليل.
وحيث يتجلى من محضر جلسة المحاكمة المؤرخ في 02/03/2004 أن دفاع العارض دفع بأن هذا الأخير كان في حالة هستيرية يصعب إيقافها وتوجه صوب العدو في حقل الألغام، وأنه لم يكن يعلم ما كان يفعل إذ كان مريضا والتمس إجراء خبرة طبية على المتهم من طرف طبيب مختص وهو الذي سيحدد مسؤوليته عن التهمة الموجهة إليه.
وحيث إن طلب الأمر بإجراء خبرة طبية للتأكد من القوى العقلية للعارض وقت ارتكاب الفعل هو طلب جوهري يرمي إلى تحديد مسؤوليته عن الجريمة المتابع بها خاصة وأنه تمسك حسب أوراق الملف في جميع مراحل البحث بأنه لم يكن يعلم ما كان يفعل، وان المحكمة لم تجب عن هذا الطلب رغم جديته لا بالإيجاب ولا بالسلب، وهو ما يشكل نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه، الأمر الذي يؤدي إلى نقص الحكم المطعون فيه وإبطاله.
من اجله
من غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض.
قضى:
بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط بتاريخ 02/03/2004 في القضية ذات العدد 180/153/04 وبإحالتها على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى.
كما قرر إثبات حكمـه هذا بسجـلات المحكمـة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : الطيب أنجار رئيسا والمستشارين: الحين الزايرات وعبد السلام بوكراع مقررا وعبد الرحمان العاقل وجميلة الزعري  وبمحضر المحامي العام السيدة خديجة الوزاني التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبـة الضبط السيدة حفيظة أوبلا.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale