Déchéance du pourvoi en cassation de la partie civile faute de dépôt du mémoire ampliatif dans le délai légal (Cass. crim. 2009)

Réf : 16260

Identification

Réf

16260

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1480/4

Date de décision

04/11/2009

N° de dossier

9054/6/4/07

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 528 - 544 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Al Mi3iar "Le Critère" مجلة المعيار

Résumé en français

Il résulte de l'article 528 du Code de procédure pénale que le demandeur au pourvoi, s'il est partie civile, est tenu de déposer, dans le délai de soixante jours suivant sa déclaration, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Par conséquent, encourt la déchéance le pourvoi formé par la partie civile qui n'a pas déposé ledit mémoire dans le délai imparti.

Résumé en arabe

– يكون تقديم مذكرة بوسائل النقض إجراءا اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه جنائيا.
– المطالب بالحق المدني، طالب النقض، ملزم بوضع مذكرة بأسباب النقض موقعة من طرف محام مقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
– عدم تقديم تلك المذكرة – سقوط الطلب – نعم.

Texte intégral

قرار رقم « 1480-4 » الصادر بتاريخ 04/11/2009، ملف جنحي رقم 9054/6/4/07
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للفصل 544 من قانون المسطرة الجنائية.
وبناء على الفصل 528 من نفس القانون.
حيث أن الفقرة الثانية من الفصل الأخير توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب، مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام المجلس الأعلى وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه.
وحيث أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني.
وأنه لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تسجيل الملف بالمجلس الأعلى.
لهذه الأسباب
قضى بسقوط الطلب المقدم من طرف المكي الشرايبي.
وحكم على صاحبه بالصائر وقدره 2000 درهم يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة أيت بلا الحسن والمستشارين السادة: عبد الحليم أطاع الله مقررا، والجيلالي ابن الديجور، وعبد الكريم التومي، ومصطفى ازمو، وصلاح عبد الرزاق، وبحضور المحامي العام السيد المصطفى عامر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة رشيدة الخليفي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale