L’arrêt de renvoi de la chambre de l’instruction n’est susceptible d’un pourvoi en cassation qu’avec le jugement sur le fond (Cass. crim. 2009)

Réf : 16252

Identification

Réf

16252

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1088/3

Date de décision

17/06/2009

N° de dossier

4259/6/3/2009

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 524 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Gazette du Palais مجلة القصر

Résumé en français

Il résulte de l'article 524 du code de procédure pénale que le pourvoi en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur le renvoi de l'accusé devant la juridiction de jugement n'est recevable qu'avec le pourvoi formé contre le jugement rendu sur le fond. Est par conséquent irrecevable le pourvoi formé immédiatement contre un tel arrêt confirmant une ordonnance de renvoi du juge d'instruction. Par ailleurs, la décision par laquelle le juge d'instruction, après avoir rendu son ordonnance de renvoi, se déclare incompétent pour statuer sur des demandes postérieures, doit s'entendre comme une simple constatation de son dessaisissement et ne constitue pas une décision sur la compétence susceptible de recours.

Résumé en arabe

إن الطعن بالنقض في قرار الإحالة على الغرفة الجنائية الصادر عن الغرفة الجنحية لا يقبل الطعن فيه بالنقض إلا مع الحكم في الجوهر مما يكون معه هذا الطعن نتيجة لما ذكر غير مقبول.

Texte intégral

القرار عدد 1088/3، الصادر بتاريخ 17/06/2009، في الملف الجنحي عدد 4259/6/3/2009
باسم جلالة الملك
بتاريخ 17/06/2009 إن الغرفة الجنائية: القسم الثالث بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الأتي نصه:
 بين : محمد فاروق.
نائبه: ذان. محمد حسن السرغيني وعبد الرحيم بوعزاوي المحاميين بهيئة الرباط والمقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى.
– الطالب –
وبين: النيابة العامة.
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى محمد فاروق بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 26/12/08 بواسطة الأستاذ عبد الرحيم بوعزاوي لدى كتابة الضبط بملحقة استئنافية الرباط الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لدى المحكمة المذكورة بتاريخ 32/12/08 في القضية عدد 899/08/24 والقاضي بتأييد قراري قاضي التحقيق المتعلقين الأول بإحالة المتهم وملفه على المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية لمحاكمته من أجل جرائم ارتشاء واستغلال النفوذ والنصب والثاني بعدم الاختصاص في النظر في الطلبات المتعلقة بالسراح المؤقت وطلبات التمهل في إصدار قرار بشأن انتهاء التحقيق وإجراء مقابلة بين المتهم وتسعة شهود وتنفيذ القرارين الموجهين إلى مديري اتصالات المغرب وشركة ميديتيل.
إن المجلس
بعد أن تلا المستشار السيد محمد بنرحالي التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيدة أمينة الجيراوي المحامية العامة في مستنتجاتها.
وبعد المداولة وطبقا للقانون
وبعد الاطلاع على المذكرتين المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة ذين. محمد حسن السرغيني وعبد الرحيم بوعزاوي المحاميين بهيئة المحامين بالرباط والمقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى.
وبعد الاستماع إلى المرافعة الشفوية المقدمة من طرف الأساتذة المذكورين والأستاذ: البوعيسي كذلك.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة في مذكرة الأستاذ السرغيين والثانية في مذكرة ذ. عبد الرحيم بوعزاوي مجتمعتين والمتخذة أولهما من خرق الفصل 76 من قانون العدل العسكري – خرق الفصول 540 و248 في فقرته الثانية والفصل 250 من ق.ج – وتحريف الوقائع – خرق مبدأ قانوني – ضعف التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المتابعة التي وجهت إلى المتهم الرئيسي عبد القادر بلخديم هي النصب وأن الضحايا وجهوا مطالبهم ضد هذا المتهم وصدر الحكم في حق هذا الأخير وأصبح نهائيا وأن قاضي التحقيق حين تابع الطاعن بالارتشاء واستغلال النفوذ وكذا النصب هو تكييف خاطئ ومتناقض وأن العقل الواحد لا يمكن وصفه إلا بوصف واحد وأن النصب هو فعل مبني على الوهم والكذب وهو غير الارتشاء واستغلال النفوذ الذي يصدر عن شخص له الصفة الوظيفية  وأنه كان على قاضي التحقيق أن يصدر قرارا بعدم الاختصاص وإحالة القضية على القضاء المدني والقول بعدم اختصاص المحكمة العسكرية.
ومن جهة ثانية فإنه من الثابت أن قاضي التحقيق كان الملف لا زال تحت أنظاره بتاريخ 24/10/2008 وهو التاريخ الذي تقدم فيه الطاعن بطلب السراح المؤقت على أساس أن إجراءات التحقيقي قطعت أشواطا هامة وأن الحقيقة تجلت وتؤكد براءة الطاعن وبتاريخ 7 يناير توصل دفاع الطاعن بإشعار بعدم الاختصاص محرر في 29/10/08 على أساس أن قاضي التحقيق أحال ملف النازلة على المحكمة واكتفى بمحرر يحمل تاريخ 24/10/08 بقرار قاضي التحقيق بإحالة الملف على النائب العام بالاطلاع بشأن انتهاء البحث وليس قرار الإحالة على المحكمة وأن قرار 24/10/08 هو قرار بالاطلاع وليس بالإدانة هو يحمل رقم 13292 ومؤرخ في 23/10/08 وهو ما يفسر بأن الملف ما زال تحت يد قاضي التحقيق بنظر جواب النائب العام وأن طلب السراح المؤقت قدم بتاريخ 24/10/08 وكان على قاضي التحقيق أن يجيب عليه إما بالرفض أو بالقبول لا القول بعدم الاختصاص والذي أشعر به الطاعن يوم 07/01/09 بعد أن أصدر قرارا بعدم الاختصاص مؤرخ في 29/10/08 وهو إجراء معيب أضر بحقوق الدفاع ومخالف للقانون وأن الواقع يؤكد استحالة صدور قرارين في يوم واحد يتعلقان بقضية هامة يتضمن ملفها محاضر استماع عدة أشخاص وكذا محاضر مقابلاتهم وإضافة إلى وثائق تقنية تتعلق بخبرات تهم اتصالات المغرب وغيرها.
والمتخذة ثانيتهما من خرق الفصول 68 و75 و76 ق. العدل العسكري عندما قرر تأييد قرار قاضي التحقيق العسكري ما يتعلق بالطلبات المقدمة له بتاريخ 24/10/08 تحت عدد 19408 و19447 و19449 و19451 ذلك أن الطلبات المذكورة وضعت يوم 24/10/08 وليس بعد صدور القرار بالإحالة بدليل أو وكيل الملك لدى المحكمة العسكرية ضمن في مذكرته التوضيحية أن الطاعن أدلى بطلباته يوم 24/10/08 هذا إضافة إلى أن قاضي التحقيق يشهد بذلك في قرار بالاطلاع المؤرخ في 29/10/08 الوجهة إلى وكيل الملك لدى المحكمة العسكرية وأن القرار بالإطلاع بشأن انتهاء التحقيق هو الذي صدر بتاريخ 24/10/08 وليس الإحالة الذي اضطر قاضي التحقيق إلى إعطائه نفس الرقم الذي يحمله القرار بالإطلاع بشأن انتهاء البحث مع إضافة عبارة مكرر.
حيث إنه بمقتضى الفصل 76 من قانون العدل العسكري فإنه إذا استقر رأي قاضي التحقيق على أن الجريمة تتصف بجناية أو جنحة من اختصاصات المحكمة العسكرية فيعلن عن إحالة المتهم على هذه المحكمة ولا يمكن للمتهم أن يعارض هذه الأحكام إلا في الأحوال التالية:
أولا: لأجل عدم اختصاص المحكمة العسكرية أو إذا كانت الجريمة لا تترتب عن مخالفة جنائية أو إذا لم تكن المسطرة قد أنهيت إلى النائب العام وأمر قاضي التحقيق المؤيد بقرار الغرفة الجنحية قضى بإحالة الطاعن وملفه على المحكمة العسكرية لمحاكمته من أجل الارتشاء واستغلال النفوذ والنصب ولم يقض بعدم الاختصاص حتى يمكن اعتباره ضمن الحالة الأولى التي تمكن الطاعن من أن يعارض هذا الحكم طبقا للفقرة الأولى من الفصل 76 من القانون المذكور وإنما قضى حسب تنصيصاته بالإحالة على المحكمة العسكرية وأنه عملا بالمقتضيات العامة حسبما ينص عليه الفصل 524 ق.م.ج فإن الطعن بالنقض في قرار الإحالة على الغرفة الجنائية الصادر عن الغرفة الجنحية لا يقبل الطعن فيه بالنقض إلا مع الحكم في الجوهر مما يكون معه هذا الطعن نتيجة لما ذكر غير مقبول.
في شأن وسيلتي النقض الأولى والثالثة في مذكرة ذ. عبد الرحيم بوعزاوي والمتخذة أولهما من خرق الفصل 8 من قانون العدل العسكري ذلك أن المحكمة قضت بمؤاخذة المسمى عبد القادر بلخديم من أجل جنحة النصب أي قبل صدور القرار بالإحالة وقد أصبح قرار محكمة الاستئناف بأسفي حائز لقوة الشيء المقضي به أن قواعد الاختصاص من النظام العام ولا يجوز مخالفتها وأن الطاعن أثار هذا الدفع وأشار إلى أن قاضي التحقيق العسكري أعطى للفعل الواحد عدة أوصاف جنائية مع أنه ليس إلا جنحة وأنه بالإضافة إلى تعارض القرارين النهائيين فإنه قد نتج عن قرار قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية محاكمة الظنين عبد القادر بلخديم للمرة الثانية من أجل نفس الأفعال ولكن بوصف مغاير.
والمتخذة ثانيتهما من التناقض بين حيثيات القرار المطعون فيه ومنطوقه ذلك أنه بالرجوع إلى تعليل القرار المطعون فيه يتبين أن قاضي التحقيق غير مختص للبث فيها لأنه لم يتوكل بها إلا بعد صدور القرار بالإحالة في حين أن منطوق القرار ينص على اختصاص قاضي التحقيق للبث في الطلبات الواردة عليه بعد صدور القرار بالإحالة وأن هذا التناقض الصارخ بين تعليل القرار ومنطوقه من موجبات النقض الأمر الذي يعرض ما قضى به للنقض والإبطال.
حيث يظهر من تنصيصات القرار الصادر عن السيد قاضي التحقيق المؤيد بقرار الغرفة الجنحية أنه لا يتعلق بالاختصاص النوعي وإنما وحسب ما عبر عنه السيد المحقق بعدم الاختصاص إنما يعني أنه لم يعد بإمكانه البت في الطلبات بعد أن رفع يده على الملف وأمر بإلحاق الطلبات بملف القضية وهو أمر وإن كان عنوانه يتعلق بعدم الاختصاص فإنه علله وأسبابه واضحة في أن السيد قاضي التحقيق سبق أن رفع يده على القضية بقرار الإحالة الصادر بتاريخ 24/10/08 وأمر بإلحاق الطلبات المعروضة عليه بملف القضية موضوع الإحالة مما يكون ما جاء في الوسيلة حول عدم الاختصاص غير واردة على القرار الصادر عن السيد قاضي التحقيق والمؤيد بقرار الغرفة الجنحية ويكون الطعن ضد هذا القرار غير مقبول.
من أجله
قضى بعدم قبول الطلب المرفوع من الطاعن أعلاه وبتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المتبعة في استخلاص صوائر الدعاوى الجنائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد الحبيب بنعطية رئيسا والمستشارين السادة: محمد بنرحالي مقررا وعبد الرزاق الكندوز ومحمد مقتاد ومحمد بن حم وبحضور المحامية العامة السيدة أمينة الجيراري التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز إيبورك.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale