Réf
16267
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
85
Date de décision
14/01/2010
N° de dossier
21394/6/10/07
Type de décision
Arrêt
Chambre
Pénale
Thème
Mots clés
Base légale
Article(s) : 349 - Loi n° 22-01 relative à la Procédure Pénale
Source
Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف | Année : اكتوبر 2010
Il est obligatoire pour le tribunal d’avertir le demandeur qui se constitue en partie civile de déposer la taxe judiciaire en vertu des dispositions de l’article 350 du code de procédure pénale, seulement dans le cas où la victime se constitue en partie civile à haute voix devant le tribunal. Ceci dit, celui qui se constitue partie civile en déposant une conclusion écrite se voit appliquer les dispositions de l’article 349 du code de procédure pénale qui l’oblige à joindre à la conclusion comprenant ses demandes une copie du reçu de paiement de la taxe judiciaire sans que le tribunal soit tenu de l’avertir (oui).
– يكون واجبا على المحكمة إنذار المطالب بالحق المدني بالإدلاء بالرسم القضائي الجزافي طبقا لمقتضيات المادة 350 من ق م ج فقط في الحالة التي يتدخل فيها المتضرر بمطالبه المدنية شفاهيا أمام المحكمة، أما المطالب بالحق المدني الذي يدلى بمذكرة كتابية بالمطالب المدنية فتطبق في حقه مقتضيات المادة 349 من ق م ج التي تلزمه بإرفاق مذكرة مطالبه بصورة لوصل أداء الرسم الجزافي دون حاجة إلى إنذاره بذلك من طرف المحكمة.نعم.
القرار عدد: 85/10، المؤرخ في : 14/01/2010، ملف جنحي عدد: 21394/6/10/07
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 14/1/2010 إن الغرفة الجنائية القسم العاشر بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرارات الآتي نصه:
بين: م ي نيابة عن ابنته القاصرة
الطالب
و بين: ر ت
المطلوب
بناء على الطلب المرفوع من طرف المسمى م ي نيابة عن ابنته القاصرة بصفته طرفا مدنيا بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ عار أبريل 2007 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير و الرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنح الاستئنافية لديها بتاريخ 5/4/2007 في القضية عدد 515/07 و القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه من أجل جنحة التغرير بقاصرة و معاقبة ر ا على ذلك بأربعة أشهر حبسا نافذا و تعويض عشر آلاف درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى و عدم قبول استئناف المطالب بالحق المدني ( الطاعن ).
إن المجلس/
بعد أن تلا السيد المستشار الحسين الضعيف التقرير المكلف به في القضية.
و بعد الإنصات إلى السيد جمال الزنوري المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب الطاعن بواسطة الأستاذ سعيد بورحيم المحامي بهيئة أكادير و المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى و المستوفية للشروط الشكلية المنصوص عليها في المادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس و خرق القانون: ذلك أن المادة 350 من قانون المسطرة الجنائية تنص على إنذار الطرف المدني بأداء الرسم الجزافي و أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تنذر الطاعن قبل أن تصدر قرارها بعدم قبول استئنافه، و بذلك خرقت مقتضيات المادة المذكورة أعلاه يضاف إلى ذلك أن أداء الرسم الجزافي يتعلق بالمطالب المدنية و لا يهم شكلية الاستئناف و بالتالي لا يحكم بعدم قبول الاستئناف ما دام هذا الأخير قد وقع داخل الأجل القانوني عملا بمقتضيات الفصل 400 ق م ج و أن عدم الأداء يترتب عنه قبول المطالب المدنية و أن القرار المطعون فيه رغم أنه قضى بعدم قبول استئناف الطاعن شكلا تناول مع ذلك موضوع الاستئناف و بذلك يكون قد وقع في تناقض لأن عدم قبول الاستئناف شكلا يمنع تناول الموضوع الأمر الذي يعرض القرار للنقض.
حيث يتبين من القرار المطعون فيه و من وثائق الملف أن الطاعن بواسطة دفاعه استأنف الحكم الابتدائي و تقدم بمذكرة التمس فيها رفع التعويض إلى 50 ألف درهم و تخلف عن حضور جلسة المناقشة و لم يؤد الرسم القضائي الجزافي لذلك فإن القرار المطعون فيه عندما قضى بعدم قبول استئناف الطاعن فقد طبق في حقه المادة 349 من قانون المسطرة الجنائية الذي تلزمه إرفاق مذكرة مطالبه بصورة لوصل أداء الرسم الجزافي أم مقتضيات المادة 350 من نفس القانون المحتج بها من الوسيلة فإنها تطبق على المتضرر المتدخل لأداء الرسم القضائي الجزافي قبل النطق بالحكم أما تصريح القرار بتأييد الحكم الابتدائي رغم عدم قبول الاستئناف فإن الطاعن لم يكن هو المستأنف الوحيد للحكم الابتدائي بل كذلك المتهم لذلك قضى القرار المطعون فيه بالنسبة لاستئناف الطاعن بعدم قبوله لانعدام شرط من شروط صحته و قضى بتأييد الحكم الابتدائي بالنسبة للاستئناف المقدم من طرف المتهم مما يجعل الوسيلة بفرعيها على غير أساس.
قضى برفض طلب النقض و بتحميل الطاعن الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلني المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد السفريوي رئيسا و المستشارين: الحسين الضعيف مقررا ابراهيم الدراعي و عبد الباقي الحنكاري و مليكة كتاني و بحضور المحامي العام السيد جمال الزنوري الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.