Cumul d’enquêteur et de juge au sein d’une commission disciplinaire : violation du principe d’impartialité et annulation de la révocation (Cass. adm. 2000)

Réf : 18599

Résumé en français

La Cour suprême rappelle que le principe de séparation des pouvoirs, fondement de l’État de droit, s’applique également à l’intérieur de la sphère administrative. Chaque autorité doit exercer ses compétences avec rigueur et dans les limites qui lui sont imparties.

En l’espèce, la présidence de la commission administrative paritaire exige une neutralité incompatible avec le fait que le président ait préalablement rédigé le rapport d’inspection portant sur les faits reprochés au fonctionnaire. Ce cumul de fonctions, confiées à des organes distincts, viole le principe de séparation des pouvoirs au sein de l’administration. La décision prise sur cette base est entachée d’un excès de pouvoir résultant de la méconnaissance de la loi.

Résumé en arabe

1- مبدا فصل السلط الذي يقوم عليه نظام دولة الحق والقانون يمكن اعتماده في نطاق اختصاصات كل واحد من السلطات في نطاق السلطة التنفيذية الموكولة للادارة في مجال اختصاصاتها فانه يتعين ان تمارس كل جهة الاختصاصات الموكولة اليها بكل دقة وداخل الحدود المرسومة .
2- رئاسة اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء تفترض الحياد الذي يتنافى مع سبق قيام الرئييس نفسه بتحرير تقرير التفتيش المتعلق  بالافعال  والمخالفات المنسوبة للمتابع لما في ذلك من الجمع بين اختصاصين موكولين لجهتين مختلفتين وخرقا لمبدا فصل السلط في حظيرة الادارة … والقرار الصادر في اطار ذلك متسم بالشطط في استعمال السلطة لمخالفته لاحكام القانون …

Texte intégral

قراررقم: 41 – بتاريخ 20/1/2000  – ملف عدد 655/4/1/99
باسم جلالة الملك
بتاريخ 13 شوال 1420 موافق 20/1/2000 ان الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه :
بين  :  السيد  الوكيل  القضائي للمملكة  بصفة هذه ونائبا عن السيد وزير النقل والملاحة التجارية والجاعل محل المخابرة معه بمكاتبه بوزارة الاقتصاد والمالية بالرباط . ( المستانف ) .
وبين : (ر.ع) الساكن … خريبكة، نائبه الاستاذ احمد الدحماني بالرباط والمقبول لدى المجلس الاعلى . (المستانف عليه) .
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 4/6/99  من  طرف المستانف المذكور اعلاه بواسطة نائبه السيد الوكيل القضائي للمملكة والرامي الى استئناف حكم المحكمة الادارية بالرباط الصادر بتاريخ 18/6/99 في الملف عدد 63/98 غ.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 27/9/99 من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه الاستاذ احمد الدحماني والرامية الى رفض الطلب .
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 41-90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق باحداث محاكم ادارية .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 99/12/13 .
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13/1/2000 .
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .
وبعد  تلاوة  المستشار المقرر السيد  احمد الصايغ  تقريره   في  هذه  الجلسة  والاستماع  الى  ملاحظات  المحامي العام  السيد  عبد  اللطيف  بركاش
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث استانف الوكيل القضائي نيابة عن وزير النقل والملاحة التجارية الحكم رقم 179 الصادر عن المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 18/3/99 في الملف 63/98 غ القاضي بالغاء قرار وزير النقل بعزل (ع.ر) من وظيفته .
وحيث ان لاستئناف المصرح به بتاريخ 4 يونيو1999 مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا .
وفي الجوهر :
يستفاد  من  اوراق الملف ومن محتوى الحكم المستانف انه بتاريخ 24/2/1998 تقدم (ع.ر) بمقال امام المحكمة الادارية بالرباط عرض فيه : انه يعمل بوزارة النقل وانه بتاريخ 25 يونيو97 اصدر وزير النقل قرارا بعزله من وظيفته ابتداء من 24 يناير1997 الا انه هذا القرار صدر بناء على اقتراح من طرف المجلس التاديبي الذي انعقد تحت رئاسة السيد (ح.ع) المفتش العام  بالوزارة  والحال  ان  هذا الاخير هو الذي حرر التقرير بشان المخالفات التي نسبت للطاعن ذلك انه كان يجمع بين صفة الخصم والحكم في ان واحد فضلا على ان التقرير الذي رفعه المفتش العام المذكور انجز بناء على تحريات تمت في غيبة العارض ودون ان يناقش ما هو منسوب اليه مما يجعل المخالفات المحال من اجلها الطاعن تتسم بعدم التجرد وتفتقد الى الاثباتات كما ان عقوبة العزل المتخذة لا تناسب وخطورة الافعال المنسوبة للعارض ملتمسا الغاء مقرر العزل المطعون فيه .
وتمسكت الادارة في مذكرتها الجوابية بان المدعي (المستانف عليه) يعمل بمصلحة تسجيل السيارات بخريبكة وانه انحرف في عمله بارتكابه اخطاء جسيمة تمثلت في تزوير وثائق ادارية وتوقيع وثائق اخرى على بياض والتعاطي للاتجار في السيارات وخاصة المستوردة منها بطريقة غير مشروعة وعدم ضبط ومراقبة الملفات المتعلقة برخص السياقة والبطائق الرمادية والتدخل شخصيا في معالجة بعض الملفات المشبوهة وقد احيل الطاعن على المجلس التاديبي الذي انعقد فعلا برئـاسة (ح.ع) المعين لرئاسة اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء بالقرار رقم 93/658 بتاريخ 12 فبراير1993 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4199 بتاريخ 21/4/93 وانه معين ايضا بظهير شريف لممارسة مهمة التفتيش العام بوزارة النقل والملاحة التجارية وانه بالرجوع الى القانون وخصوصا المادة 8 من المرسوم رقم 25.90.200 بتاريخ 3 ماي 1959 يتبين بان مهمة مفتش عام لا تتنافى ورئاسة اللجان الادارية المتساوية الاعضاء والرأي الذي تقترح هذه اللجان لا يعتبر بالضرورة رأي من يراسها .
وان (ح.ع) اثناء ممارسته لمهام رئاسة اللجنة الادارية المستاوية الاعضاء تحول الى رئيس لجنة تاديبية في وقت لم يكن فيه خصما لان التفتيش ليس مهمة شخصية ولكنه وظيفة ادارية ضرورية لحسن سير المرفق العام فضلا على ان (المستانف عليه) لم يجرح في صفة (م.ع) لرئاسة اللجنة الادارية اثناء مزاولة مهامها .
وبعد مناقشة القضية اصدرت المحكمة الادارية الحكم المطعون فيه بعلة ان (ح.ع) الذي تراس اللجنة الادارية التي نظرت في المخالفات المنسوبة للمدعي الطاعن هو نفسه الذي بحث وحرر المحضر بشان المخالفات المتابع من اجلها الموظف المعني وان جمعه بين الصفتين يحول والتجرد والحياد المفروضين في الرئيس خصوصا وانه اثناء النظر في المخالفات مارس ضغطا معنويا على باقي اعضاء اللجنة وهو الحكم المطعون فيه بالمقال الذي تضمن اسباب الاستئناف والذي بلغت نسخة منه الى المستانف عليه .
فيما يخص مشروعية المقرر المطعون فيه :
حيث انه اذا كان فصل السلط من بين المبادئ الراسخة التي يقوم عليها نظام دولة الحق والقانون والذي يفرض الفصل بين اختصاص السلط التشريعية والقضائية والتنفيذية فان هذا المبدأ يكون قائما حتى في نطاق اختصاصات كل واحدة من السلطات المذكورة ذلك انه في نطاق السلطة التنفيذية الموكولة للادارة في مجال اختصاصاتها فانه يتعين ان تمارس كل جهة الاختصاصات الموكولة اليها بكل دقة وفي داخل الحدود المرسومة.
وحيث انه في النازلة الحالية اذا كان قرار وزير النقل الصادر في 12 فبراير 1993 بشان تعيين ممثلي الادارة والموظفين في حظيرة اللجان الادارية المتساوية الاعضاء المختصة ازاء موظفي واطر وزارة النقل قد اوكل الى السيد (ح.ع) مهمة رئاسة اللجنة المتساوية الاعضاء بالنسبة للمتصرفين المساعدين وهو ما تم بالفعل حسب وثائق الملف فان هذه الصفة التي تخوله هذا الاختصاص والذي يفترض في رئيس اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء ان يكون اطارا محايدا باعتباره يراس لجنة تظم ممثلين للادارة وممثلين للمستخدمين يتنافى مع قيامه في نفس الوقت بتحرير تقرير التفتيش المتعلق بالافعال والمخالفات المنسوبة للطاعن والذي يشكل ارضية العمل بالنسبة للجنة الادارية المتساوية الاعضاء الشيء الذي يعني ان الموظف المذكور قد جمع بين اختصاصين موكولين لجهتين مختلفتين وبالتالي فان ذلك قد شكل خرقا لمبدا فصل السلط في حظيرة الادارة مما جعل القرار المطعون فيه الصادر بناء على ذلك متسما بالشطط في استعمال السلطة لمخالفته لاحكام القانون وهو ما استقر اليه الحكم المستانف، مما يجب معه تاييده .
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بتاييد الحكم المستانف .
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : مصطفى مدرع – محمد بورمضان – احمد دينية – واحمد الصايغ وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاش وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا .
رئيس الغرفة                                      المستشار المقرر                         كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif