Crédit-bail : La cour d’appel doit analyser les relevés de compte pour statuer sur la résiliation du contrat pour défaut de paiement (Cass. com. 2015)

Réf : 52974

Identification

Réf

52974

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

687/2

Date de décision

31/12/2015

N° de dossier

2014/2/3/1281

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un établissement de crédit-bail en constatation de la résiliation du contrat pour non-paiement des loyers, se borne à énoncer que les relevés de compte produits nécessitent un examen approfondi. En statuant ainsi, sans procéder elle-même à l'analyse de ces pièces établissant le montant des échéances impayées alors que celles-ci étaient déterminées en leur montant, leur nombre et leur date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن شركة (ص. ك.) (الطالبة) تقدمت بمقال لرئيس المحكمة التجارية بالدر البيضاء : مفاده أنها مولت وأجرت لفائدة علال (ن.) ناقلة من نوع ب م ف ف تحت عدد 82864 ؛ و تعهد أن يؤدي مقابل ذلك واجبات كرائية إلا أنه أخل بالتزاماته ؛ وأن جميع المساعي الحبية بما فيها رسالة الإنذار الموجهة إليه وكدا رسالة الفسخ باءت بالفشل ؛ والتمست معاينة فسخ العقدة الرابطة بين الطرفين مع الأمر بإرجاع السيارة المذكورة أعلاه ؛ وبعد تمام الإجراءات أصدر نائب رئيس المحكمة التجارية أمرا بمعاينة إخلال المدعى عليه بالتزاماته القانونية ؛ و بأن عقد الإيجار قد فسخ بقوة القانون ؛ والأمر بإرجاع الناقلة من نوع ب م ف ف المسجلة تحت عدد 82864 إلى المدعية ؛ استأنفه المدعى عليه فألغته محكمة الاستئناف و قضت برفض الطلب بمقتضى الأمر المطلوب نقضه .

حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين الأولى والثانية بعدم الارتكاز على أساس قانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 230 ق ل ع و الفصلين 8 و 9 من عقد الائتمان الإيجاري و الفصل 118 من قانون مؤسسة الائتمان و الفصل 492 من م ت بدعوى أنه أعتمد للحكم برفض الطلب على أن الظاهر من الكشوفات الحسابية أن الأقساط أديت في أجالها وأن ما تدعيه المستأنف عليها كون الكشوفات الحسابية المستدل بها من طرف المستأنف تثبت عكس ادعائه يحتاج إلى تدقيق وبحث خاصة أن المؤجرة لم توضح سواء بالإنذار أو برسالة التسوية أو بالمقال الافتتاحي للدعوى الاستحقاقات غير المؤداة حتى يتسنى للمحكمة معاينة إخلال المستأنف بالتزاماته فجاء غير مرتكز على أساس لما اعتبر أن المطلوب أدى أقساط الإيجار في أجلها و الحال أنه بالرجوع إلى عقد الائتمان الإيجاري نجد أن المطلوب التزم بأداء أقساط الإيجار عن المدة من 10-10-2010 إلى 2014-9-10 بمبلغ 8256,77 درهم ، وأنه باستقراء الكشوفات الحسابية المدلى بها من طرفه و مراجعة تواريخ إصدارها نجد بأن المطلوب ضده أخل بالتزاماته ، ولم يؤد أقساط عن أشهر أكتوبر العقد نجد أن الفسخ يقع بقوة القانون في حالة عدم أداء الاستحقاقات المتفق عليها عند حلول أجالها ؛ كما أن الكشوف التي تعدها مؤسسات الائتمان الإيجاري و المعتبرة في حكمها تعتبر وسيلة إثبات و حجة يعتد بها في المنازعات القائمة بينها وبين عملائها ؛ و أن كشف الحساب المدلى به يثبت عدم أداء المطلوب واجبات الكراء رغم إنذاره بذلك فإن العقد يكون مفسوخا بقوة القانون ؛ وأن القرار المطعون فيه خرق المقتضيات المذكورة أعلاه مما يتعين معه نقضه .

حقا حيث إن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه عللته بما مضمنه ( بأن المستأنف و حسب ظاهر الكشوف الحسابية أدلى بما يفيد أداء أقساط الإيجار في أجالها وأن ما تدعيه المستأنف عليها من كون الكشوف الحسابية المستدل بها من طرف تثبت عكس إدعائه يحتاج إلى تدقيق وبحث خاصة أن المؤجرة لم توضح سواء بالإنذار الموجه إلى المستأجر أو برسالة التسوية الودية أو بالمقال الافتتاحي الاستحقاقات غير المؤداة ) فجاء قرارها متناقضا رغم أن الثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع أن الطالبة أبرمت عقد ائتمان إيجاري مع المطلوب الذي التزم بأداء أقساط ثابتة عن الفترة من 10_10_2010 إلى 10-9-2014 محددة في مبلغ 8256,77 درهم شهريا؛ وأن كشف الحساب المحرر بتاريخ 7_1_2011 المرفق بالمقال الافتتاحي يوضح كون المطلوب لم يؤد إلى ذلك التاريخ مبلغ 56.054,16 درهم وأن الأقساط التي تحل بعد الفسخ في إطار شروط العقد المذكور أعلاه تصل إلى 181.648,94 درهم ؛ وأن محكمة الاستئناف التجارية لم تناقش الكشوف المدلى بها واكتفت في استبعاد ذلك كون المستأنف أدلى بما يفيد أداء الأقساط في أجلها دون أن تبين ما هي الأقساط المؤذاة بالفعل وتاريخ أدائها خاصة أنها محددة التاريخ ومعلومة القيمة والعدد كما هو ثابت من عقد التمويل المدلى به فجاء قرارها معللا تعليلا فاسدا عرضة للنقض .

وحيث أن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضي إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه و بإحالة القضية و الأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون و بتحميل المطلوب في النقض الصائر .

كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ؛ اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile