Réf
59263
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5930
Date de décision
28/11/2024
N° de dossier
2024/8219/543
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Représentant légal, Réformation du jugement, Prescription quinquennale, Personnalité morale, Nullité de l'injonction, Notification, Loyer commercial, Injonction de payer, Créance commerciale, Bail commercial, Action en paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et l'étendue de la prescription. Le preneur soulevait l'irrégularité de la sommation, la prescription d'une partie de la créance et la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une procédure pénale visant la représentation légale du bailleur.
La cour écarte ce dernier moyen en rappelant que la personnalité morale de la société est distincte de celle de ses dirigeants et que les litiges relatifs à sa représentation n'affectent pas sa capacité à ester en justice. Elle retient en revanche que la sommation, adressée à la société et non à son représentant légal, est irrégulière au visa de l'article 516 du code de procédure civile.
De surcroît, faute de mentionner une volonté d'éviction, cette sommation ne peut fonder la résiliation du bail en application de l'article 26 de la loi 49-16. Dès lors, la sommation étant nulle, elle n'a pu interrompre la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce, justifiant la réduction de la créance locative.
Le jugement est donc infirmé sur la résiliation et l'expulsion, et réformé quant au montant des loyers dus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به [شركة م.ب.] بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/12/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 3733 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/12/2023 في الملف عدد 2629/8207/2022 و الذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بالحكم على المدعى عليها [شركة م.ب.] في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية [شركة ل.ا.] في شخص ممثلها القانوني الواجبات الكرائية عن المدة من 01/10/2013 الى غاية 01/04/2022 وجب عنها مبلغ 204.000 درهم مع النفاذ المعجل وبالمصادقة على الإنذار الذي توصلت به بتاريخ 18/05/2022 و بفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين وبإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل المكترى الكائن رقم 04 عمارة B2G إقامة GARDEN CITY تمارة الشاطئ الهرهورة و بتحميلها الصائر .
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 13/12/2023 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفته بتاريخ 28/12/2023 أي داخل الأجل القانوني .
وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن [شركة ل.ا.] تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 01/08/2022 عرضت من خلاله أنها تكري للمدعى عليها المحل التجاري موضوع النزاع ، و أنها امتنعت عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من 01/10/2013 الى غاية 01/04/2022 بسومة قدرها 2000 درهم وأنه تخلد بذمتها مبلغ 204.000 درهم، و أنها وجهت اليها إنذارا بالأداء توصلت به بتاريخ 18/05/2022 دون الأداء، و أن التماطل ثابت في حقها، و التمست الحكم عليها بأداء الواجبات الكرائية أعلاه، مع النفاذ المعجل بتعويض عن التماطل و الحكم بإفراغها هي و من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل المكترى وبتحميلها الصائر، وارفقت المقال بصورة من محضر المفوض القضائي وصورة طبق الأصل من عقد كراء.
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف السيد [علاء (م.)] الخلف الخاص لمصبنة البحر و التي جاء فيها أن مالك الشركة المدعى عليها [فوزي (ب.)] وافته المنية بتاريخ 12/11/2020 ، وان عملية التفويت باسم الهالك [فوزي (ب.)] تمت بتاريخ 25/11/2020 أي بعد تاريخ وفاته الذي هو 12/11/2020 ،وأن العملية طالتها جويمة التزوير التي كانت موضوع متابعة من طرف النيابة العامة من اجل جنحة التزوير في محرر عرفي و تغيير الحقيقة و استعماله بإحالتها على السيد قاضي التحقيق الذي لا زال جاريا ، لاجله يتعين إيقاف البت في الدعوى استنادا للمادة 11 من ق م ج و في الموضوع أن الشركة المدعية التي وجهت الإنذار لا وجود لها من الناحية القانونية و الواقعية ، و أن عقد الكراء المدلى به يحمل اسم لشركة [ل.ا.] بينما الإنذار يحمل اسم [شركة ل.ا.] ، وأن هناك تناقض بين الإسمين، و أن المدعية لم تحترم مقتضيات المادة 26 من القانون 16/49 لأنهل لم توجه الإنذار باسمها، و بخصوص عقد الكراء المدلى به فإن العلاقة الكرائية بين ممثلي الشركتين هي علاقة ابوة و أن الممثل القانوني للمدعى عليها اصبح بعد وفاة والده مالكا للأصل التجاري مصبنة البحر و للعقار، وأنه لا يعقل قانونا و لا منطقا ان يوجه مالك الأصل التجاري مصبنة البحر بعد الإرث ومالك العقار دعوى ترمي الى الأداء حسب زعمه واجبات الكرائية ،وانه لا علم له بالعقد المرفق بنص الإنذار و لم يسبق له ان اطلع عليه، و التمس أساسا إيقاف البت في الدعوى، الى حين صدور حكم نهائي في الملف الجنحي الرائج امام المحكمة الإبتدائية بتمارة و احتياطيا الحكم برفض الطلب، و رافقت المذكرة بنسخة من اراثة و نسخة من السجل التجاري ، و نسخة من رسم وفاة و نسخة من أمر.
و بناءا على المذكرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 09/11/2022 جاء فيها أنه بالإطلاع على المذكرة المدلى بها بجلسة 19/10/2022 تبين أن المسمى [علاء (م.)] لا علاقة له بالدعوى و أن المركز القانوني الذي كان له قبل سنتين هو مستخدم فقط ، و توصل بالإنذار بهذه الصفة فقط، والتمست تأكيد ما سبق وفي حالة اثبات [علاء (م.)] صفته حفظ حقها في مناقشة جوهر الدعوى.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها بخصوص السبب الأول حول خرق أحكام المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 1 من قانون المسطرة المدنية فإنه يؤخذ من الفقرة الثانية للمادة 10 من قانون المسطرة الجنائية على أنه يجب على المحكمة المدنية أن توقف البت في الدعوى المعروضة عليها إلى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى العمومية إذا كانت قد تمت إقامتها، وأن المقتضى المذكور و المكرس لمبدأ عقل الجنائي للمدني يقتضي من المحكمة المدنية المعروض عليها نزاع مقامة بشأنه دعوى عمومية أن يوقف البت فيه إلى حين صدور مقرر قضائي مستوف لقوة الشيء المقضي به في شأن الدعوى العمومية ، و ذلك كان البت في الدعوى المدنية متوقف على ما سيؤول إليه قضاء المحكمة الزجرية، وأنه لما كان المبدأ الناظم لقانون الشركات هو استقلال الشخصية المعنوية للشركة عن شخصية شركائها و مسيريها فإن قيام صفة الشركة في أن تقيم الدعاوى و في أن تكون محلا لها مرتهن وجودا و عدما بقيام و سلامة صفة ممثلها القانوني، إذ أن دعاوى الشركات تقام منها و عليها في شخص ممثلها القانوني و إلا انتفى ركن الصفة عن الدعوى و كانت مخالفة لأحكام الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية ، وأن الثابت للمحكمة أن مسير الشركة المستأنف عليها قد توفي بتاريخ 12/11/2020 دون أن تنعقد جمعية عمومية للشركاء قصد التقرير في مآل تسيير الشركة ، وأن المحررات التي استند عليها [هشام (ب.)] و [سناء (د.)] لنسبة صفة المسير لنفسهم قد طعن فيها بالزور وأقيمت بشأنها دعوى عمومية لا تزال موضوع نظر أمام المحكمة الابتدائية بتمارة، وأنه لما كان الأمر كذلك وكان بت المحكمة المدنية في ملف الحال متوقف على التبين من مدى قيام صفة الممثل القانوني في الشخص الذي نسب لنفسه تلك الصفة من عدمه حتى تستقيم أمامها الدعوى صفة و مصلحة فإن بتها في الملف يكون متوقفا حتما على ما ستقضي به المحكمة الزجرية في موضوع الدعوى العمومية التي إن قضت بإدانة الأظناء من أجل المنسوب إليهم و قضت بزورية المحررات مع ما يستتبع ذلك من قول بإتلافها ستنزع حتما عن الشخص المذكور صفة الممثل القانوني، و تنزع عن الشركة المستأنف عليها بذلك الصفة في إقامة دعوى الحال، وأنه فضلا عن ذلك فإن الظاهر من مضمون الدعوى و مقصدها الجلي أنها تنطوي على إرادة مخالفة لمبدأ الارتباط الوجداني للشريك بالشركة Affectio Societatis يرمي من خلالها الشخص الذي نسب لنفسه صفة الممثل القانوني للشركة المستأنف عليها إلى الإضرار بمصالح الشركة و من خلالها بمصالح باقي الشركاء و الورثة وإن كان ذلك على حساب مصالحه بنفسه في ما يشكل مقايضة و تصفية لحسابات لا مجال لتصفيتها على هذا النحو الماس بالمصلحة الاقتصادية للشركة التي ستفقد دون متمسك مشروع من القانون أصلها التجاري وهو الأصل الجدير حقا بالحماية من قبل القضاء التجاري باعتباره شعبة القضاء الساهر بالدرجة الأولى على مقومات الأمن الاقتصادي العام، خاصة لما يكون جليا من وقائع الملف أن الإضرار بالمقاولة لا يجد مصدره إلا في تدليس بين وجلي يهدف إلى تحوير مقتضيات التشريع المتعلق بالأكرية التجارية تحقيقا لأهداف لا تدنو من أن ترتبط صلة بغايات المشرع، وأنها تؤكد بأن الشركة المستأنف عليها لا صفة لها في الوقت الراهن في التقاضي لعدم تعيين ممثل قانوني عنها وفقا لما يقتضيه القانون، وهو ما يجعل الطلب مخالفا لأحكام الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية، وأن المحررات المستعملة في ادعاء تلك الصفة شكلت موضوع الدعوى العمومية المفتوح لها الملف عدد 1337/2103/2022 أمام المحكمة الابتدائية بتمارة، وأن البت في طلب الحال متوقف على تبين المحكمة من مدى قيام صفة الشركة في التقاضي على الحال من عدمه وهو الأمر المتوقف بدوره على مدى صحة المحررات المكسبة لصفة المسير من عدمه وهي المحررات المنظور فيها من قبل القضاء الزجري وفقا للمفصل أعلاه، وأن المعطيات المذكورة أعلاه ، بلغت إلى علم محكمة الدرجة الأولى عن طريق كتابات السيد [علاء (م.)] إلا أن المحكمة استبعدتها لعلة انعدام صفة السيد [علاء (م.)] في الدعوى وأنه لئن كان السيد [علاء (م.)] أجنبي حقا من حيث صفته عن النزاع إلا أن ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى و التي عرضت عليها الوثائق الدالة على قيام الدعوى العمومية المتمسك بها لا يرتكز على أساس سليم من القانون، على اعتبار أن أحكام المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية متخذة من النظام العام و أن إيقاف المحكمة المدنية البت في النزاع غير متوقف على إثارة الدفع أمامها صراحة بل لها، ومن واجبها حسب صياغة نص المادة 10 المذكورة أن توقف البت في النزاع متى بلغت تلك المعطيات إلى علمها أثناء سير الدعوى تلافيا لصدور أحكام متناقضة مع ما في ذلك من مساس بحسن سير العدالة و من استحداث لأوضاع يصعب بل و يستحيل العدول عليها أو الرجوع فيها و تداركها، وبخصوص السبب الثاني حول بشان بطلان الإنذار بالإفراغ لمخالفته أحكام الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية و خرق أحكام الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية نص الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية على أنه " توجه الاستدعاءات والتبليغات وأوراق الإطلاع والإنذارات والإخطارات والتنبيهات المتعلقة بفاقدي الأهلية والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريين الآخرين إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه '' وأن الثابت من خلال صورة شهادة الوفاة أن المسير السابق للشركة قد توفي بتاريخ 12/11/2020 ، وأن القائمين على توجيه الإنذار الرامي إلى الأداء و الإفراغ هم أبناؤه الشركاء في الشركة و العالمين علم اليقين الذي تنتفي معه كل جهالة بوفاته و بالتالي بانتفاء التمثيلية القانونية عن الشركة التي وجهوا لها الإنذار بالإفراغ، وأن توجيه الإنذار بالإفراغ على هذا النحو و في إطار الظروف المذكورة أعلاه يقع باطلا لمخالفته أحكام الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية على اعتبار أنه وجه لغير الممثل القانوني للشركة، والذي علم موجهوا الإنذار بوفاته، هذا فضلا عما يشكله هذا الفعل من تدليس و من تقاض مخالف لأحكام الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية، وأن التدليس في الاصطلاح القانوني هو كل ما يمارسه و يعمد إليه الخصم من ممارسات لخداع المحكمة و التأثير على عقيدتها بإلباس الباطل ثوب الحق بالشكل الذي يحملها على تأسيس قضائها بناءا على هذا التصور المغلوط، وأن استغلال المبادرين إلى إثارة دعوى الحال لأشخاص معنوية كحجاب للإضرار بنفس تلك الشركات ولا سيما بالشركة إنما يشكل تدليسا صريحا يبتغى منه حمل المحكمة على قضاء ما كانت لتقضي به لو علمت بملابسات الملف و وقائعه الحقيقية وهو ما يشكل تدليسا و تقاضيا مخالفا لأحكام الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية ، وتلتمس ملاحظته و ترتيب الأثر القانوني عنه وبخصوص السبب الثالث حول خرق أحكام المادة 5 من مدونة التجارة نصت هذه المادة على أن الإلتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار و بين غير التجار تتقادم بمضي خمس سنوات وقضت محكمة البداية بأداءها لمستحقات عن مشاهرة الكراء انطلاقا من تاريخ 2013/10/01 وأنها وإذا رأت المحكمة القول بخلاف ما تمسكت به أعلاه تتمسك صراحة بأحكام المادة 5 من مدونة التجارة، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف و بإرجاع الملف أمام المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون، واحتياطيا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم برفض الطلب الرامي إلى الأداء للتقادم الخماسي واحتياطيا جدا قصد التبين من صحة المعطيات المبسوطة أعلاه تلتمس الحكم تمهيديا بإجراء بحث يستدعى له الأطراف ، وأرفقت المقال بالحكم المستأنف وطي التبليغ .
وبناءا على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 25/04/2024 القاضي بإجراء بحث في النازلة بواسطة المستشارة المقررة وفق المدون بمحضر الجلسة.
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 14/11/2024 فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 28/11/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إن الشركة كشخص معنوي مستقل الذمة المالية والوجود القانوني عن الاشخاص الشركاء فيه والمسيرين له يتم اكتسابها من تاريخ القيام إجراءات التسجيل بالسجل التجاري وهذه الشخصية تبقى قائمة الى حين انتهاء الشخص القانوني بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا ، وبذلك فإن هذه الشخصية لا يؤثر عليها سلبا أو ايجابا وفاة المسير أو وجود نزاع بين الشركاء حول من له الصفة في تسيير الشركة وتمثيلها، وبالتالي فإن ما تمسكت به المستأنفة من وجود دعوى عمومية أمام القضاء الزجري حول زورية المستندات والوثائق تخص تسيير الشركة المستأنف عليها لا تأثير له على صفة الشركة المذكورة ولا على الدعوى الحالية .
وحيث إنه وبالإطلاع على الإنذار موضوع النازلة تبين أنه تم خلافا لما أوجبه الفصل 516 من ق م م لكونه وجه للشركة المستأنفة دون ممثلها القانوني وهو ما يشكل مخالفة لأحكام الفصل أعلاه ، كما انه جاء خرقا لمقتضيات المادة 26 من قانون 49.16 لعدم تضمينه الرغبة في الإفراغ ، إذ يبقى مجرد إنذار بالأداء وغير مرتب لأية أثار قانونية في مواجهة المستأنف عليها و بذلك يكون ما قضى به الحكم المستأنف من مصادقة عليه وإفراغ جاء مجانبا للصواب، لذا وجب إلغاؤه في هذا الشق و الحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك .
وحيث إنه بالنظر الى أن المدة المطلوب أداء كرائها تمتد عن 1/10/2013 الى غاية 1/4/2022 وبالنظر الى تاريخ تقديم الدعوى في 1/8/2022 دون اعتبار للإنذار موضوع النازلة لخرقه للمقتضيات أعلاه فإن المدة الغير المتقادمة تبقى شاملة لواجبات الكراء من 1/8/2017 الى غاية متم مارس 2022 بما مجموعه 110000 درهم بحسب سومة 2000 درهم في ظل غياب أي إجراء قاطع للتقادم ، وهو ما يستوجب تعديل الحكم المستأنف بحصر الواجبات الكرائية في هذا المبلغ .
وحيث إنه يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : إلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من مصادقة على الإنذار والإفراغ والحكم من جديد برفض الطلب بشانه وتأييده في باقي مقتضياته مع تعديله وذلك بحصر مبلغ الكراء المحكوم به في 110000 درهم وجعل الصائر بالنسبة
65914
Action subrogatoire de l’assureur contre le transporteur routier : l’indemnité due par le transporteur responsable est calculée sur la base du montant versé à l’assuré et non sur la valeur facturée de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Valeur assurée, Transport routier de marchandises, Rupture de la chaîne du froid, Responsabilité du transporteur, Réserves à la livraison, Reçu de subrogation, Preuve de la faute, Convention CMR, Contrat de transport, Calcul de l'indemnité, Avarie de la marchandise, Action subrogatoire de l'assureur
65909
Vente commerciale : il incombe au vendeur de prouver l’offre de livraison de la marchandise avant de pouvoir se prévaloir d’un refus de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025