Réf
77623
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4477
Date de décision
10/10/2019
N° de dossier
2019/8202/166
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rapport d'expertise, Preuve en matière commerciale, Paiement partiel, Paiement par chèque, Paiement de factures, Modification du jugement, Imputation des paiements, Expertise comptable, Créance commerciale
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation de la dette par le débiteur qui invoquait son acquittement par la remise de chèques. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. Pour trancher le débat sur l'imputation des paiements, la cour a ordonné une expertise comptable judiciaire. La cour retient que si l'expert a correctement identifié les factures effectivement réglées par les chèques produits, distinguant ainsi les paiements se rapportant à la créance litigieuse de ceux afférents à d'autres opérations, il a commis une erreur arithmétique dans la détermination du solde restant dû. Procédant à la rectification de ce calcul sur la base des propres constatations du rapport, la cour écarte la demande de contre-expertise devenue sans objet. Le jugement entrepris est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au montant du solde rectifié par la cour.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ف.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 25/12/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 8327 الصادر بتاريخ 27/9/2018 في الملف عدد 5067/8202/2018 والذي قضى بأداء الطاعن للمستأنف عليها مبلغ 646857,86 درهم مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل والصائر.
في الشكل :
حيث سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 89 المؤرخ في 31/1/2019.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 646.857,86 درهم بمقتضى 19 فاتورة، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 646.857,86 درهم مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل والصائر. مرفقة المقال ب 19 فاتورة مع بونات الأشغال وبونات التسليم.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها والتي يدفع من خلالها بأن المدعية اتفقت مع
المدعى عليها سنة 2012 على تركيب آليات التبريد في الشركة المدعى عليها مقابل ذلك توصلت المدعية بمبلغ 826.000 درهم عن طريق شيكات و بعد المخالصة ظهرت عيوب في الأجهزة التي تبين أنها قديمة وبتاريخ 02/03/2016 قامت المدعية باستبدالها، وأن تدخل المدعية بإصلاح ما أفسدته دفعها إلى وضع آليات عن طريق الكراء كما تبينه فاتورة الكراء رقم 16FA0074، ملتمسا رفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة. وأرفق مذكرته بجدول بياني لوضعية الشيكات.
وبناء على تعقيب نائب المدعية والذي جاء فيه بأن الشيكات المستدل بها من طرف المدعى عليها
لا تتعلق بموضوع الدعوى الحالية، ملتمسا الحكم وفق الطلب، وأدلى بفاتورتين وبيان شيكات ونسخ شيكات.
وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة مؤسسة استئنافها على ما يلي :
أن العارضة تأكيدا لملتمساتها أدلت ببيان شيكات صادرة عنها تعزز دفوعاتها التي تفيد استخلاص ومخالصة مع المستأنف عليها وأن تلك الشيكات المدلى بها من قبل العارضة لم تكن محل طعن ولا منازعة من قبل المستأنف عليها صاحبة المصلحة لعلمها علم اليقين أن العارضة أدت ما عليها وزيادة وأن العارضة لازالت متمسكة بملتمسها الرامي إلى اعتبار تلك الشيكات وإجراء خبرة حسابية للتحقق من المديونية وأن ذمة العارضة بريئة مما تدعيه المستأنف عليها بفواتيرها بدليل تقديمها ما يفيد الأداء للمحكمة والغير المنازع فيه من قبل المستأنف عليها .
والتمست إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى أساسا واحتياطيا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد برفض دعوى المدعية مع تحميلها الصائر واحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة حسابية للوقوف على واقعة الأداء عن طريق الشيكات الصادرة عن العارضة والمسحوبة من قبل المستأنف عليها المطابقة لمحاسبتها ولدفاترها.
وأدلت بنسخة تبليغية للحكم.
وحيث أجاب دفاع المستأنف عليها بجلسة 24/1/2019 بأن الاستئناف لم يأت بأي جديد يذكر سوى تكرار ما تم بسطه ابتدائيا ملتمسا رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
بناء على القرار التمهيدي عدد 89 المؤرخ في 31/1/2019 والذي قضى بإجراء خبرة بواسطة الخبير مراد (ف.) والذي تم استبداله بالخبير عمر (ن.) الذي حدد المديونية في مبلغ 419.300,46 درهم.
وحيث عقب دفاع الطاعنة بجلسة 3/10/2019 أن شركة (ف.) أدلت بما يفيد ويؤكد عملية الأداء عن طريق هذه الشيكات وأن الشركة تحتوي على بيان مفصل لمبلغ الشيكات التي توصلت بها شركة (A. F.) والتي بلغت ما مجموعه 826000,00 درهم وثبت بما لا يدع مجالا للشك أن العارضة أدت المستحقات وأن الفواتير المدلى بها تتعلق بوضعية وحسابات أخرى وفواتير أخرى لا علاقة لها بالوضعية الحالية وأن الخبير خط في تقريره مبالغ جزافية محتسبة على أساس أداءات قديمة ولا علاقة لها بالمطالبة الحالية وأن العارضة أدلت للخبير بشيكات تحمل تواريخ وأرقام توصلت بها المستأنف عليها ومع ذلك فإن الخبير انحاز للمستأنف عليها واعتبر الشيكات مقابل فواتير أخرى دون التأكد من صحتها ومن أداء مقابلها وأن العارضة تؤكد للمحكمة من جديد أن الشيكات التي تحمل المبالغ والأرقام المدلى بها في مذكرتها الجوابية والغير المنازع فيها من قبل المستأنف عليها تعتبر مقابل الخدمات التي قدمتها المستأنف عليها.
والتمست الأمر بإجراء خبرة مضادة تسند إلى خبير مختص واحتياطيا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم برفض الطلب.
وحيث أدلى دفاع المستأنف عليها بجلسة 3/10/2019 بمذكرة بعد الخبرة أنه عند الاطلاع على الخبرة وخصوصا الصفحة 4 منها والمتضمنة لجدول مفصل للفواتير المستحقة لها وأن الخبير واعتدادا على مجموعة من الوثائق المدلى بها من قبل المستأنفة ارتأى استبعاد مجموعة من الفواتير بعلة أنه قد تم أداؤها من قبلها وأنه إذا جمع مبلغ الفواتير المستحقة والمضمنة بالجدول يكون مجموعها 646.857,80 درهم وإنه إذا تم طرح مجموع الفواتير السبعة من مجموع الفواتير ستلاحظ المحكمة أن الخارج هو مبلغ 533.080,00 درهم والمفصل على الشكل التالي :
646.857,80 (المديونية المطالب بها) – 113.778,22 (مبلغ الفواتير المؤداة) = 533.080,00 درهم.
وبالتالي فإن ما وصل إليه الخبير بعد عملية خصم الفواتير المؤداة غير صحيح والمحدد من قبله في مبلغ 419.300,46 درهم وبذلك يكون الخبير قد خصم ما مجموعه 113.780,00 درهم بدون مبرر ودون توضيح الطريقة المعتمدة من قبله مما يجعل خلاصته ناقصة.
والتمست أساسا تأييد الحكم الابتدائي واحتياطيا تدارك الخطأ الذي سقط فيه الخبير وحصر المديونية المستحقة للعارضة في مبلغ 533.080,00 درهم بدل 419.300,46 درهم اعتمادا على العملية الحسابية المشار إليها أعلاه.
حيث أدرجت القضية بجلسة 3/10/2019 ألفي بالملف المذكرة التعقيبية لدفاع المستأنف عليها وأدلى دفاع المستأنفة بالمذكرة التعقيبية المشار إليها أعلاه وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 10/10/2019.
المحكمة
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه.
حيث اعتبارا لمنازعة الطاعنة في المديونية مستدلة بشيكات كدليل على الأداء أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية عهد القيام بها إلى الخبير مراد (ف.) فتم استبداله بالخبير عمر (ن.) الذي حدد المديونية في مبلغ 419.300,46 درهم، موضحا بالجدول المشار إليه في الصفحة 4 من التقرير أن الفواتير 533/12 و532/12 و604/12 سددت مع مجموعة من الفواتير التالية 357/12-452-604/12 عن طريق شيكين رقم 9372911 بمبلغ 50000 درهم وشيك رقم 9372912 بمبلغ 50.690,80 درهم أما عن الفاتورة 1072/14 والحاملة لمبلغ 4375,42 درهم فقد تم أداؤها عن طريق شيك بمبلغ 38.744,25 درهم
مع الفواتير التالية : 2014/1089- 1085- 1010- 991 وFA001215 أما الفاتورة 15EA0270 فتم خصمها لغياب وصل التسليم كما يتعين خصم الفاتورة 160FA150 لغياب مذكرة الطلب والتسليم أما عن الفاتورة 17FA0024 فقد تم إلغاؤها بواسطة فاتورة الخصم رقم 17AV0001 المؤرخة في 1/2/2017
مؤكدا أن المبلغ المستحق هو 419300,46 درهم والغير المؤدى وبما أن مبلغ مجموع
الفواتير حسب التفصيل المشار إليه أعلاه هو 646857,80 درهم يخصم منها ما تم أداؤه
وهو 113778,22 درهم وبذلك يصبح مبلغ المديونية ينحصر في مبلغ 533080,00 درهم
( 646857,80 درهم – 113778,22 درهم = 533080,00 درهم) مما يتعين معه حصر المديونية
في هذا المبلغ وهو 533080,00 درهم.
حيث إنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة من أن الخبير انحاز للمستأنف عليها واعتبر الشيكات مقابل فواتير أخرى دون التأكد من صحتها ومن أداء مقابلها إلا أن الثابت من تقرير الخبرة فإن الخبير خلص
إلى ما انتهى إليه بعد الاطلاع على الوثائق المدلى بها معتمدا على الوضعية الحسابية الحالية للطاعنة المطابقة مع دفتر المحاسبة للمستأنف عليها فيما يخص مبلغ الشيكات التي تم استخلاصها ومدى علاقتها بالمطالبة الحالية محددا الأداء الذي يتم بواسطة الشيكات مع تبيان الفواتير التي تخصه حسب الجدول المشار إليه أعلاه فيصبح الدفع المثار من طرف الطاعنة بهذا الخصوص مردودا الأمر الذي يصبح معه طلب إجراء خبرة مضادة لا مجال لإجرائه.
وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 533.080,00 درهم وتأييده في الباقي.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.
في الجوهر : اعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به
في 533.080,00 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
65959
Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et le tireur ne peut s’opposer au paiement en invoquant l’absence de cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65958
En matière commerciale, la comptabilité régulièrement tenue et confirmée par expertise judiciaire constitue une preuve de la créance entre commerçants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
82890
Gérance libre : L’acceptation par le bailleur de versements forfaitaires ne vaut pas renonciation à son droit à une comptabilité mensuelle et justifie la résiliation du contrat (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
17/07/2025
65946
Contrat de transport : le défaut de déclaration de valeur des marchandises par l’expéditeur exclut le remboursement de leur valeur mais permet au juge d’augmenter l’indemnité contractuelle jugée dérisoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65944
Le paiement continu par l’entrepreneur des commissions dues pour le maintien d’une garantie bancaire constitue un acte interruptif de la prescription de l’action en mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
82886
Preuve en matière commerciale : La reconnaissance de la relation contractuelle par le débiteur justifie l’annulation du jugement d’irrecevabilité et l’évocation du fond par la cour d’appel (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
10/06/2025
65936
Le bailleur d’un local commercial est tenu de délivrer au preneur une autorisation écrite d’exploitation, à défaut de quoi le jugement peut en tenir lieu (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65935
Erreur d’appréciation du juge : La confusion entre la quantité de marchandises mentionnée sur les bons de livraison et leur prix justifie la réformation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65933
Clause résolutoire : La résiliation d’un contrat commercial s’opère de plein droit en cas de non-paiement, sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025