Cour de cassation – Le grief tiré de l’excès de pouvoir d’un expert, non soulevé en appel, constitue un moyen nouveau irrecevable (Cass. com. 2011)

Réf : 52213

Identification

Réf

52213

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

454

Date de décision

24/03/2011

N° de dossier

2010/1/3/150

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette les prétentions d'une partie dès lors que, premièrement, le jugement avant dire droit ayant ordonné une expertise n'a pas fait l'objet d'un appel, ce qui rend irrecevable la contestation ultérieure de la recevabilité de la demande. Deuxièmement, l'exception d'arbitrage est valablement écartée faute pour la partie qui s'en prévaut de produire l'acte contenant la clause compromissoire, une simple correspondance ne pouvant suffire à en rapporter la preuve. Enfin, est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen selon lequel l'expert aurait excédé les limites de sa mission, dès lors qu'il n'a pas été soulevé devant les juges du fond.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/5/12 تحت عدد 2009/2869 في الملف عدد 10/08/5351 ان المطلوبة شركة (أ.) تقدمت بتاريخ 2002/02/12 بمقال لدى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنه بناءا على عقد مبرم بينها وبين الطالبة مصحة (أ. م.) أنجزت عدة أشغال بورش بناء المصحة المذكورة في الكهرباء والاتصالات وتلتها أشغال اضافية بموافقة المدعى عليها وأنها تسلمت عدة مبالغ وما زالت بذمة المدعى عليها مبالغ أخرى لم تتوصل بها ملتمسة الحكم بإجراء خبرة حسابية على ما تم من أشغال وقيمتها وأجابت المدعى عليها بمذكرة التمست من خلالها عدم قبول الدعوى لعدم تعزيزها بوثائق تثبت صفتها والاقتصار في المقال على طلب إجراء خبرة حسابية دون دعوى في الموضوع واحتياطيا رفض الطلب لكون المدعية توصلت بجميع مستحقاتها.

وبعد تعقيب المدعية أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة عين للقيام بها الخبير محمد (ط.) انتهى في تقريره الى أن الطرفين اتفقا على حل النزاع القائم بينهما بالتراضي. ثم أرجع اليه التقرير لانجاز محضر الصلح المتفق عليه. وبعدها تم استبداله بالخبير الحبيب (م.) الذي خلص في تقريره الى حصر المديونية في مبلغ 20.122,40 درهما وبعد إدلاء المدعية لملتمساتها النهائية المؤدى عنها وتعقيب المدعى عليها وتمام الإجراءات صدر الحكم القطعي القاضي على المدعى عليها الطالبة بأدائها لشركة (أ.) المطلوبة مبلغ 20.122,40 درهما. استأنفته المدعى عليها فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم الابتدائي وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطالبة على القرار خرق الفصلين 308 و 345 من ق م م وخرق الفصل 230 من ق ل ع وانعدام التعليل بدعوى أنها دفعت أمام محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه بكون الدعوى غير مقبولة شكلا ان الطلب يهدف الى إجراء خبرة حسابية غير انها اعتبرتها قد أقيمت بصفة نظامية وقضت بقبولها. كما أن الدعوى غير مقبولة بسبب وجود شرط التحكيم وفق ما هو مدون في الفصل 35 من العقدة الرابطة بينهما وانه بعد بدء النزاع التجأت الى محكمين وهما نجيب (س.) وفاضل (ك.) غير أن المحكمة لم تجب على هذه الرسالة الموجهة الى المطلوبة من طرف المحكمين لحضور الاجتماع من أجل فض النزاع في اطار الفصل 35 من العقد وتوصلها بها. ورفضت الدفع المذكور خارقة مقتضيات الفصل 308 من ق م م. كذلك أثارت انها بريئة من المبلغ المحكوم به الذي حدده الخبير بناءا على خبرة ثانية منجزة من طرف الخبير الحبيب (م.) علما أن الخبير السابق محمد (ط.) أجرى صلحا بين الطرفين غير أن المحكمة استبدلته وكلفت الخبير الحبيب (م.) قصد انجاز محضر الصلح إلا انه حاد عن المهمة المنوطة اليه وصرح بمديونيتها بمبلغ 20.122,40 درهما غير ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفع بكون الحكم المستأنف قضى في حدود الوثيقة المدلى بها من طرفها وأن الخبير أخذ بعين الاعتبار الرسالة الصادرة بتاريخ 2000/8/1 في حين مهمة الخبير اقتصرت على تدوين الصلح المتفق عليه بين الطرفين و المدون بتقرر الخبير محمد (ط.) إلا أنه حاد عن ذلك وحدد المديونية في المبلغ المذكور أعلاه. والمحكمة لما سايرته في ذلك تكون قد تراجعت عن قرارها القاضي بتدوين الصلح و حرفت مقتضيات المادة 230 من ق ل ع مما يترتب عنه إلغاء قرارها و التصريح بنقضه.

لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفع موضوع الفرع الاول من الوسيلة بقولها " حيث أن الثابت من المقال الاستثناقي ان المستأنفة استأنفت الحكم القطعي دون الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة وبذلك لا يمكن مسايرتها و القول بأن الطلب غير مقبول شكلا " وهو تعليل غير منتقد على اعتبار أن محكمة الدرجة الأولى قبل أن تصرح تمهيديا بإجراء خبرة بتت في الدفع واعتبرت الطلب مبرر ولم يكن موقفها هذا محل طعن بالاستئناف.

وبخصوص ما أثاره الطاعن حول شرط التحكيم فإن المحكمة لم يثبت لها ضمن وثائق الملف وجود سند تحكيمي يبرر جدية الدفع المتمسك به من طرف الطالبة، معللة قرارها بقولها " حيث أنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون الفصل 35 من عقد الصفقة ينص على أن النزاعات التي تنشأ تحل عن طريق التحكيم وان الحكم جانب الصواب لما رد هذا الدفع بعلة عدم توفر شروط الفصل 308 من ق م م فان ذلك مردود على اعتبار ان الحكم المستأنف أكد على عدم إدلاء المستأنفة بكافة صفحات الصفقة ورغم ذلك لم يدل بها في هذه المرحلة لتتأكد المحكمة من جدية الدفع ولا يمكن إعطاء الرسالة الصادرة عن المهندسين أية آثار لعدم الإدلاء بما يفيد الاتفاق على التحكيم وتوفر شروطه" فتكون قد سايرت مقتضيات الفصلين 307 و 308 من ق م م ما دامت الرسالة المستدل بها الصادرة عن مهندسي المشروع لا ترقى إلى سند التحكيم ووفق الشروط المنصوص عليها في الفصلين المذكورين.

وبخصوص مخالفة الخبير الحبيب (م.) للمهمة المنوطة به وعلى النحو الوارد بالوسيلة أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى اذ ما سبق للطالبة التمسك به هو " أن ما قضت به محكمة الدرجة الأولى من خلال التقرير المنجز من طرف الخبير الحبيب (م.) كون العارضة لا زالت ذمتها مليئة بمبلغ 20.122,40 درهم عن حساب الحصة تكون قد تناقضت في حكمها لان الإبراء المرفق بملف النازلة و الذي لم يرد عليه أي تحفظ من الأطراف المتنازعة غني عن كل تعبير ولما قضى الحكم المطعون فيه بالمبلغ المذكور أعلاه من تلقاء نفسه دون أن يتضمنه أصل العقد يعتبر تحويلا في شروط العقد وهذا ما نص عليه الفصل 230 من ق ل ع". وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس فيما عدا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول.

لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile