Réf
52213
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
454
Date de décision
24/03/2011
N° de dossier
2010/1/3/150
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Voies de recours, Rejet, Procédure civile, Preuve, Pourvoi en cassation, Moyen nouveau, Mission de l'expert, Jugement avant dire droit, Irrecevabilité, Expertise judiciaire, Excès de pouvoir, Exception d'incompétence, Clause d'arbitrage
C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette les prétentions d'une partie dès lors que, premièrement, le jugement avant dire droit ayant ordonné une expertise n'a pas fait l'objet d'un appel, ce qui rend irrecevable la contestation ultérieure de la recevabilité de la demande. Deuxièmement, l'exception d'arbitrage est valablement écartée faute pour la partie qui s'en prévaut de produire l'acte contenant la clause compromissoire, une simple correspondance ne pouvant suffire à en rapporter la preuve.
Enfin, est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen selon lequel l'expert aurait excédé les limites de sa mission, dès lors qu'il n'a pas été soulevé devant les juges du fond.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/5/12 تحت عدد 2009/2869 في الملف عدد 10/08/5351 ان المطلوبة شركة (أ.) تقدمت بتاريخ 2002/02/12 بمقال لدى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنه بناءا على عقد مبرم بينها وبين الطالبة مصحة (أ. م.) أنجزت عدة أشغال بورش بناء المصحة المذكورة في الكهرباء والاتصالات وتلتها أشغال اضافية بموافقة المدعى عليها وأنها تسلمت عدة مبالغ وما زالت بذمة المدعى عليها مبالغ أخرى لم تتوصل بها ملتمسة الحكم بإجراء خبرة حسابية على ما تم من أشغال وقيمتها وأجابت المدعى عليها بمذكرة التمست من خلالها عدم قبول الدعوى لعدم تعزيزها بوثائق تثبت صفتها والاقتصار في المقال على طلب إجراء خبرة حسابية دون دعوى في الموضوع واحتياطيا رفض الطلب لكون المدعية توصلت بجميع مستحقاتها.
وبعد تعقيب المدعية أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة عين للقيام بها الخبير محمد (ط.) انتهى في تقريره الى أن الطرفين اتفقا على حل النزاع القائم بينهما بالتراضي. ثم أرجع اليه التقرير لانجاز محضر الصلح المتفق عليه. وبعدها تم استبداله بالخبير الحبيب (م.) الذي خلص في تقريره الى حصر المديونية في مبلغ 20.122,40 درهما وبعد إدلاء المدعية لملتمساتها النهائية المؤدى عنها وتعقيب المدعى عليها وتمام الإجراءات صدر الحكم القطعي القاضي على المدعى عليها الطالبة بأدائها لشركة (أ.) المطلوبة مبلغ 20.122,40 درهما. استأنفته المدعى عليها فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم الابتدائي وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث تنعى الطالبة على القرار خرق الفصلين 308 و 345 من ق م م وخرق الفصل 230 من ق ل ع وانعدام التعليل بدعوى أنها دفعت أمام محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه بكون الدعوى غير مقبولة شكلا ان الطلب يهدف الى إجراء خبرة حسابية غير انها اعتبرتها قد أقيمت بصفة نظامية وقضت بقبولها. كما أن الدعوى غير مقبولة بسبب وجود شرط التحكيم وفق ما هو مدون في الفصل 35 من العقدة الرابطة بينهما وانه بعد بدء النزاع التجأت الى محكمين وهما نجيب (س.) وفاضل (ك.) غير أن المحكمة لم تجب على هذه الرسالة الموجهة الى المطلوبة من طرف المحكمين لحضور الاجتماع من أجل فض النزاع في اطار الفصل 35 من العقد وتوصلها بها. ورفضت الدفع المذكور خارقة مقتضيات الفصل 308 من ق م م. كذلك أثارت انها بريئة من المبلغ المحكوم به الذي حدده الخبير بناءا على خبرة ثانية منجزة من طرف الخبير الحبيب (م.) علما أن الخبير السابق محمد (ط.) أجرى صلحا بين الطرفين غير أن المحكمة استبدلته وكلفت الخبير الحبيب (م.) قصد انجاز محضر الصلح إلا انه حاد عن المهمة المنوطة اليه وصرح بمديونيتها بمبلغ 20.122,40 درهما غير ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفع بكون الحكم المستأنف قضى في حدود الوثيقة المدلى بها من طرفها وأن الخبير أخذ بعين الاعتبار الرسالة الصادرة بتاريخ 2000/8/1 في حين مهمة الخبير اقتصرت على تدوين الصلح المتفق عليه بين الطرفين و المدون بتقرر الخبير محمد (ط.) إلا أنه حاد عن ذلك وحدد المديونية في المبلغ المذكور أعلاه. والمحكمة لما سايرته في ذلك تكون قد تراجعت عن قرارها القاضي بتدوين الصلح و حرفت مقتضيات المادة 230 من ق ل ع مما يترتب عنه إلغاء قرارها و التصريح بنقضه.
لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفع موضوع الفرع الاول من الوسيلة بقولها " حيث أن الثابت من المقال الاستثناقي ان المستأنفة استأنفت الحكم القطعي دون الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة وبذلك لا يمكن مسايرتها و القول بأن الطلب غير مقبول شكلا " وهو تعليل غير منتقد على اعتبار أن محكمة الدرجة الأولى قبل أن تصرح تمهيديا بإجراء خبرة بتت في الدفع واعتبرت الطلب مبرر ولم يكن موقفها هذا محل طعن بالاستئناف.
وبخصوص ما أثاره الطاعن حول شرط التحكيم فإن المحكمة لم يثبت لها ضمن وثائق الملف وجود سند تحكيمي يبرر جدية الدفع المتمسك به من طرف الطالبة، معللة قرارها بقولها " حيث أنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون الفصل 35 من عقد الصفقة ينص على أن النزاعات التي تنشأ تحل عن طريق التحكيم وان الحكم جانب الصواب لما رد هذا الدفع بعلة عدم توفر شروط الفصل 308 من ق م م فان ذلك مردود على اعتبار ان الحكم المستأنف أكد على عدم إدلاء المستأنفة بكافة صفحات الصفقة ورغم ذلك لم يدل بها في هذه المرحلة لتتأكد المحكمة من جدية الدفع ولا يمكن إعطاء الرسالة الصادرة عن المهندسين أية آثار لعدم الإدلاء بما يفيد الاتفاق على التحكيم وتوفر شروطه" فتكون قد سايرت مقتضيات الفصلين 307 و 308 من ق م م ما دامت الرسالة المستدل بها الصادرة عن مهندسي المشروع لا ترقى إلى سند التحكيم ووفق الشروط المنصوص عليها في الفصلين المذكورين.
وبخصوص مخالفة الخبير الحبيب (م.) للمهمة المنوطة به وعلى النحو الوارد بالوسيلة أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى اذ ما سبق للطالبة التمسك به هو " أن ما قضت به محكمة الدرجة الأولى من خلال التقرير المنجز من طرف الخبير الحبيب (م.) كون العارضة لا زالت ذمتها مليئة بمبلغ 20.122,40 درهم عن حساب الحصة تكون قد تناقضت في حكمها لان الإبراء المرفق بملف النازلة و الذي لم يرد عليه أي تحفظ من الأطراف المتنازعة غني عن كل تعبير ولما قضى الحكم المطعون فيه بالمبلغ المذكور أعلاه من تلقاء نفسه دون أن يتضمنه أصل العقد يعتبر تحويلا في شروط العقد وهذا ما نص عليه الفصل 230 من ق ل ع". وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس فيما عدا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول.
لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
66027
La constatation par l’huissier de justice de l’insuffisance des biens meubles à saisir vaut commencement d’exécution autorisant la demande de vente du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
66025
Astreinte : L’exécution des travaux ordonnés par un tiers dans le cadre d’un programme public fait obstacle à la liquidation de l’astreinte en l’absence d’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66022
Le privilège du Trésor pour le recouvrement des impôts sur un immeuble ne s’étend pas au produit de sa vente judiciaire et ne peut primer le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66016
Le serment décisoire déféré par une partie et prêté par l’adversaire lie le juge et fait obstacle à l’examen de tout autre moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
66015
Compétence d’attribution : L’incompétence matérielle de la juridiction commerciale n’étant pas d’ordre public, elle doit être soulevée avant toute défense au fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66011
Distribution du prix de vente d’un immeuble : le privilège de la CNSS ne s’étend pas au produit de la vente et ne prime pas le droit de préférence du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66002
Expertise judiciaire contradictoire : la nouvelle expertise ordonnée en appel constitue le fondement de la décision de la cour pour déterminer la responsabilité de l’architecte et le montant des réparations (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66000
Le privilège de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ne s’étendant qu’aux meubles et revenus de l’immeuble, le créancier hypothécaire a un droit de préférence sur le produit de la vente de cet immeuble (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65992
Saisie-exécution mobilière : Le contrat de bail des locaux est insuffisant pour prouver la propriété des biens saisis par le tiers revendiquant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025