Cour d’appel de renvoi : L’obligation de se conformer au point de droit jugé par la Cour de cassation (Cass. crim. 2006)

Réf : 16120

Identification

Réf

16120

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

604/6

Date de décision

26/04/2006

N° de dossier

3682/04

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 554 - 557 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Arrêts de la Cour Suprême, Deux chambres ou toutes chambres réunies قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو بجميع الغرف

Résumé en français

Il résulte de l'article 554 du code de procédure pénale que la juridiction de renvoi est tenue de se conformer à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit qu'elle a tranché. Encourt dès lors la cassation l'arrêt de la cour d'appel de renvoi qui, saisie après une première cassation prononcée au motif d'un défaut de discussion des dépositions des témoins à décharge, statue à nouveau sans procéder à cet examen et fonde sa décision sur d'autres motifs, violant ainsi le point de droit précédemment jugé.

Résumé en arabe

انتزاع عقار من حيازة الغير ـ شهود النفي ـ عدم مناقشة فحوى شهادتهم.
يتعين على محكمة الإحالة بعد النقض أن تتقيد بالنقطة القانونية التي بث فيها المجلس الأعلى، وأن مؤاخذتها للطاعن بتهمة انتزاع عقار من حيازة الغير دون مناقشتها لشهادة شهود النفي المستمع إليهم في القرار السابق بل ببثها مباشرة دون استدعائهم أو الاستماع إليهم يجعل قرارها خارقا للقانون معرضا للنقض.

Texte intégral

القرار الجنائي عدد: 604/6، الصادر بغرفتين بتاريخ: 26/04/2006، الملف الجنحي عدد: 3682/04.
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه الأستاذ رافع عبد الجليل المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
وبعد الإطلاع على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبين في النقض الفارسي مولاي الحسن بواسطة الأستاذ بولمان محمد المحامي بهيئة مراكش للترافع أمام المجلس الأعلى.
وبعد الإطلاع على المذكرة التعزيزية أوجه النقض المدلى بها من كرف طالب النقض أعلاه بتوقيع الأستاذة سعدا زخنيني المحامية بهيئة الرباط والمقبولة للترافع أمام المجلس الأعلى.
وبناء على المادة 557 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة ارتأت الغرفة الجنائية في قسمها السادس إحالة هاته القضية للبت فيها على هيئة قضائية مكونة من غرفتين مجتمعتين.
وبناء على قرار السيد الأول بتاريخ 14 محرم 1427 هجرية موافق 13 فبراير بتعيين الغرفة المدنية في قسمها الخامس لتصاف إلى الغرفة المعروضة عليها القضية.
في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق المادة 557 من قانون المسطرة الجنائية.
ذلك أن محكمة الاستئناف بمراكش هي محكمة إحالة عند البت في هذه الدعوى، ولذلك كان عليها التقيد بالنقطة القانونية التي جاءت في أسباب قرار المجلس الأعلى عدد: 380/6 الذي نقض الحكم الاستئنافي السابق صدوره في الموضوع.
وأن النقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى تضمنتها الحيثية الأخيرة من قرار المجلس الأعلى التي جاء فيها » (حيث إن محكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما اعتبرت أن البيع تنقطع به الحيازة وبعدم مناقشتها لشاهدة شهود النفي المستمع إليهم أمامها يكون قرارها قد جاء ناقص التعليل ومعرضا للنقض).
وأن محكمة الإحالة لم تستدع الشهود ولم تستمع لهم بل بتت في النازلة مباشرة دون اتخاذ الإجراءات المسطرة الواجبة ودون التقيد بالنقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى مما يكون معه القرار المطعون فيه مغرضا للنقض.
وبناء على المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث لأنه بمقتضى المادة المذكورة يتعين على المحكمة التي أحيلت إليها القضية بعد النقض أن تلتزم بقرار المجلس الأعلى فيما يرجع للنقطة القانونية التي بت فيها.
حيث إن المجلس الأعلى قضى في قراره عدد: 380/6 المؤرخ في 19/02/2003 في الملف الجنحي عدد: 5286/00 بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 07/02/2000 في القضية الجنحية ذات العدد: 5118/98 وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها بهيئة أخرى طبقا للقانون. بعلة أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما اعتبرت أن البيع تنقطع به الحيازة وبعدم مناقشتها لشهادة شهود النفي المستمع إليهم أمامها يكون قرارها قد جاء ناقص التعليل ومعرضا للنقض.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وهي محكمة الإحالة حينما اصدرت قرارها بناء على ما ثبت لها من خلال إفادة الشهود أن المتنازع فيه محروم جماعي مخصص للرعي وقد قام الضنين بتزريبه واستغلاله دون بقية سكان الجماعة الأمر الذي يشكل تراميا على الأرض موضوع الشكاية علما بأن شهادة الإثبات تقدم على شهادة النفي دون أن تتقيد بالنقطة القانونية التي جاءت في أسباب قرار المجلس الأعلى عدد: 380/6 الذي نقض الحكم الاستئنافي السابق صدوره في الموضوع وهي عدم مناقشة القرار لشهادة شهود النفي المستمع إليهم أمام المحكمة وأنها بعدم مناقشتها لشهادة هؤلاء الشهود ودون التقيد بالنقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى يكون قرارها قد جاء خارقا للقانون ومعرضا للنقض والإبطال.
وحيث إنه من مصلحة الطرفين ولحسن سير العدالة إحالة القضية على محكمة أخرى وهي محكمة الاستئناف بآسفي لتبت فيها طبقا للقانون.

لهذه الأسباب

قضى بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 22/12/03 في الملف الجنحي عدد 2751/03 وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بآسفي لتبت فيها من جديد طبقا للقانون. وبرد مبلغ الضمانة للطاعن وتحميل المطلوب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العدية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض الرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عتيقة السنتيسي رئيسة وبولحيان إبراهيم المدينة الخامسة والمستشارين: محمد جبران مقررا وفاطمة الزهراء عبدلاوي وعبد العزيز البقالي ويمين عبد الحق وعائشة القادري ومحمد الحسين أمهوض الذي كان مثل النيابة العامة بمساعدة كاتبة الضبط رجاء بنداوود.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale