Contrefaçon de marque : l’octroi de l’indemnité forfaitaire prévue par la loi dispense le titulaire du droit de prouver le préjudice subi (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60606

Identification

Réf

60606

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2052

Date de décision

22/03/2023

N° de dossier

2022/8211/6097

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants et sur les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le commerçant à cesser la commercialisation, à détruire les produits saisis et à verser une indemnité au titulaire de la marque.

L'appelant contestait la contrefaçon en invoquant sa bonne foi, tirée de l'acquisition des marchandises auprès d'un fournisseur, ainsi que le caractère excessif du dédommagement. La cour écarte l'argument de la bonne foi, considérant que la qualité de professionnel spécialisé dans la vente de pièces détachées automobiles faisait obstacle à ce que le vendeur puisse ignorer le caractère contrefaisant des produits.

Surtout, la cour rappelle que le titulaire des droits peut opter, au visa de l'article 224 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, pour une indemnisation forfaitaire, laquelle dispense de la preuve du préjudice subi. Dès lors que le titulaire de la marque a choisi cette option et que le montant alloué correspond au minimum légal, la critique relative à l'absence de justification du préjudice est inopérante.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السادة ورثة المرحوم حميد (ح.) بواسطة نائبهم بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 13/12/2022 يستأنفون بمقتضاه الحكم عدد 3450 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/04/2019 في الملف عدد 12463/8211/2018 القاضي بثبوت فعل التزييف في حق الطاعنين وتوقفهم عن عرض وبيع كل منتوج يحمل علامات مزيفة للعلامة المملوكة للمستأنف عليها وبالتوقف عن الاعمال التي تشكل تزييفا لعلامتها وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل مخالفة تمت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا، وباتلاف المنتجات المحجوزة بين يدي المستأنف عليها والمسطرة بياناتها في محضر الحجز المؤرخ في 09/11/2018 وجعل مصاريف الإتلاف على نفقته وبادائه لفائدة المستأنف عليها تعويضا عن الضرر قدره 50.000 درهم وبنشر الحكم في جريدتين احداهما باللغة العربية والثانية باللغة الفرنسية على نفقته وتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى في حق الطاعن وتحميله الصائر. وبرفض مقال إدخال الغير في الدعوى مع إبقاء الصائر على عاتق رافعه.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء ، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة أ. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها متخصصة في صناعة وترويج وتسويق السيارات والآليات الصناعية، من قبيل قطع غيار السيارات ذات التقنية والجودة العالية، وذلك تحت لواء علامات مشهورة على الصعيدين الدولي والوطني، مودعة ومسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية، وأيضا لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، ومن أهم هذه العلامات التجارية علامة

المودعة والمسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بتاريخ 14/12/1974 تحت عدد 414857، وعلامة المودعة والمسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بتاريخ 21/09/1966 تحت عدد 321168 وكذا شعارها المودع والمسجل لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بتاريخ 14/12/1974 تحت عدد 414856، وأنها بمقتضى هذا التسجيل تحمي جميع منتجاتها الواردة في اتفاقية نيس الدولية، غير أنه بلغ إلى علمها وجود منتجات يتم تداولها داخل السوق المغربي، شبيهة بتلك التي تسوقها تحت يافطة علامة مقلدة لعلامتها التجارية، وأن هذه العلامة يستعملها ويسوقها المحل التجاري المسمى ب.أ.م. الكائن بـ [العنوان]، وأن هذا الفعل يدخل في خانة التقليد الأمر الذي يخلق لبسا في ذهن المستهلكين، وبتاريخ 14/11/2018 استصدرت أمرا عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 29443/2018 في الملف المختلف 29443/8103/2018 بإجراء وصف مفصل مقرون بحجز عيني للبضاعة، انتقل على إثره المفوض القضائي مصطفى (ه.) بتاريخ 19/11/2018 إلى المحل التجاري المذكور، حيث عاين تواجد بضاعة تحمل علامتها وهي عبارة عن لاصقة تحمل علامة الشعار أي النجمة الثلاثية، ملتمسة الحكم بالكف والتوقف عن عرض وبيع كل منتج مقلد يحمل العلامة المملوكة لها، وبالتوقف عن الأفعال والأعمال التي تشكل تزويرا ومنافسة غير مشروعة وتقليدا لعلامتها التجارية وأيضا شعارها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد صدور الحكم المنتظر واتلاف المنتجات الحاملة لعلامتها بشكل مزيف وفق ما ورد في محضر الحجز المؤرخ في 19/11/2018 وبجعل مصاريف الإتلاف على نفقته ونشر الحكم بجريدتين احداهما باللغة العربية والثانية باللغة الفرنسية على نفقته وبأدائه لفائدة المدعية مبلغ 50.000 درهم كتعويض عن الضرر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال ادخال الغير في الدعوى للمدعى عليه بواسطة نائبه والمؤداة عنه القضائية بتاريخ 11/02/2019 جاء فيها أنه لم يتم ضبط سوى قطعتين تحملان علامة مرسيدس لا تتجاوز قيمتها 200 درهم، وأنه اعتاد على اقتناء جميع بضاعته من لدن شركة تسمى شركة س. المتخصصة في استيراد وبيع أجزاء السيارات بالجملة، وأن هذا ما صرح به للمفوض القضائي، وبخصوص مقال الادخال في الدعوى يعرض أنه يرغب في ادخال الشركة المسماة شركة س. في هذه الدعوى قصد تحميلها مسؤولية أي حكم قد يصدر ضده باعتبار أنها هي المزودة له بالقطعة موضوع الدعوى، ملتمسا في المقال الأصلي الحكم برفض الطلب مع البت في الصائر وفقا للقانون، وفي مقال الادخال الحكم بتحميل شركة س. مسؤولية أي حكم قد يصدر ضده نظرا لاعتبارها هي المزود بالقطع موضوع الحجز والبت في الصائر طبقا للقانون.

وبناء على المذكرة الجوابية للمدخلة في الدعوى بواسطة نائبتها بتاريخ 18/03/2019 والتي أجابت من خلالها بأن الفاتورة المدلى بها لا تتعلق بأية عملية بيع بينها وبين المدعى عليه، وأن البضاعة المزعومة في التقليد قد تم حجزها بين يدي المدعى عليه، وأنها تقوم ببيع قطع الغيار الخاصة بالسيارات بعيدا عن كل تقليد أو تزييف، ملتمسة الحكم بإخراجها من الدعوى وتحميل المدعى عليه الصائر وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعية بواسطة نائبها والتي عقبت من خلالها بأن المدعى عليه يقر في مذكرته بكونه مسير للمحل الذي أجري فيه الحجز الوصفي من طرف المفوض القضائي، وأنه جاء في مذكرته أنه كان على علم بأن الشركة المطلوب إدخالها هي المسؤولة عن المنتجات المحجوزة بين يديه وهو قرينة على توافر العلم بالتزييف لدى المدعى عليه، ملتمسة التصريح برد كافة الدفوعات الموضوعية لعدم جديتها والتصريح بالحكم وفق مقالها الافتتاحي وتحميل المدعى عليه الصائر.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن مورث الطاعنين اقتنى البضاعة موضوع الحجز بواسطة فاتورة سليمة من طرف شركة س.، كما أنه بعد وفاة هذا الأخير قام الطاعنون بإتلاف القطعة الثانية التي كانت متواجدة بالمحل، وبالتالي لم يعد هناك محل لاي نزاع بعدما أكده من خلال مذكرته المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية بجلسة 11/02/2019. بالإضافة إلى أن القطعتين موضوع النزاع لا تتجاوز قيمتهما مبلغ 200 درهم، وبالتالي فان التعويض المحكوم به جد مبالغ فيه ولا يتناسب مع قيمة البضاعة المحجوزة ولا مع حجم معاملات المحل المملوك للمستأنفين. كما أنهم أثبتوا حسن نيتهم بإتلاف القطعة الثانية بعد حجز الأولى من طرف المفوض القضائي، لهذه الأسباب يلتمسون إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب. واحتياطيا خفض التعويض المحكوم به ابتدائيا وحصره في مبلغ رمزي لا يتعدى ألف درهم مع البت في الصائر طباق للقانون.

وبجلسة 01/02/2023 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن مقال الاستئناف لا يرتكز على أي معطى جديد بل سبقت الإجابة عن كافة الدفوع المثارة من طرف العارضين، ذلك أن مورثهم سلك منحى التنصل من المسؤولية بموجب إدلائه بفاتورة صادرة عن شركة س. باعتبارها هي التي ينبغي لها تحمل المسؤولية عن المنتجات المحجوزة بين يديه، والحال أن المنتجات التي تم حجزها بين يدي مورثهم في محله التجاري تجعل دعوى العارضة مؤسسة وأن محاولة إقحام شركة أجنبية عن ذي الدعوى يبقى مجرد تحايل وتهرب من المسؤولية. وأن واقعة التزييف وعرض وبيع منتجات حاملة للعلامة التجارية للمستأنف عليها ثابت بموجب المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي بناء على الإذن الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تطبيقا لمقتضيات المادة 222 من القانون 97/17 المتعلق بالملكية الصناعية، والذي استوفى الشروط الشكلية والقانونية بحيث أثبت المفوض القضائي معاينته واقتناءه بضاعة تحمل علامة المستأنف عليها وهي عبارة عن لاصقة تحمل شعار مرسيديس، وبالتالي يكون استعمالها لعلامة مستنسخة بدون إذن مالكتها المخول لها الاستعمال الحصري والاستئثاري لهذه العلامة. ومن جهة أخرى، فإن محضر الحجز الوصفي يعتبر حجة على عرض مورث المستأنفين لمنتجات مزيفة تحمل علامة العارضة ووثيقة رسمية صادرة عن جهة مخول لها قانونا انجاز محاضر الحجز الوصفي وهو ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض. فضلا عن أن حيازة المستأنفين لمنتجات تحمل علامة المستأنف عليها دون التوفر على فاتورة تفيد مصدر اقتناءها من لدن موزعها بالمغرب يثبت واقعة تزييف العلامة وعرضها للبيع بدون موجب حق ولا سند، معرضة مصالحها للضرر، مما يكون معه ما تمسك به المستأنفون في هذا الشق غير جدي ومجرد من أي أساس قانوني ويتعين رده. كما انه بالرجوع إلى القانون 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية خصوصا المادة 154 منه في فقرتها الأولى، يتبين أن الأفعال التي قام بها مورث المستأنفين فيها انتهاك صارخ لحقوق المستأنف عليها المحمية قانونا، ومعرضا سمعتها التجارية للضياع والاندثار، وبالتالي يكون تعليل محكمة الدرجة الأولى جاء طبقا للقانون ومصادف للتوجه المستقر عليه لدى محكمة النقض ومختلف محاكم الموضوع، مما تكون معه أسباب الاستئناف غير جدية ومجردة من أي أساس قانوني أو واقعي سليم، ويكون الحكم المستأنف مصادف للصواب ويتعين تأييده وتحميل المستأنفين الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 15/02/2023 حضر الأستاذ إلقا وأكد ما سبق، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 22/03/2023.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعنون بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث انه لما كان المشرع قد عدد صور التزييف ضمن مقتضيات المواد 154 و155 من قانون 97-17 وأوضح صراحة أن التزييف يكون قائما في حق التاجر الذي يقوم بعرض للبيع منتجات تحمل علامة تجارية مسجلة ومحمية ومملوكة للغير بدون موافقته أو وجود ترخيص سابق ، فان عرض مورث الطاعنين حسب الثابت من محضر الحجز الوصفي لمنتجات تحمل علامة علما أن مالك العلامة المسجلة قام عند التسجيل بتعيين نفس المنتجات للحماية من المنافسة يكون قد ارتكب فعل التزييف طبقا للمادة 201 من قانون 97-17 التي تمنع كل مساس بحقوق مالك علامة مسجلة.

وحيث إن تمسك الطاعنين بوجود حسن النية غير مطابق للواقع لكون مورثهم تاجر محترف في مجال بيع قطع غيار السيارات و يسهل عليه التمييز بين المنتج الحامل للعلامة الأصلية للمستأنف عليها والمنتج المزيف سواء من خلال ثمن الشراء أو مصدر اقتناء السلعة أومن خلال الجودة و هي كلها أمور و أسباب كانت متوفرة لديه وتجعل إمكانية الغلط لديه منعدمة ولا مجال للدفع بمقتضيات المادة 201 من قانون 97-17 التي تعفي التاجر حسن النية من المسؤولية عن التزييف في حال ثبت جهله بكون البضاعة المعروضة للبيع مزيفة.

وحيث بخصوص ما تمسك به مورث الطاعنون من كون مورثهم اشترى البضاعة من لدن شركة س. التي تتولى بيع قطع العيار بالتسقيط يبقى بدوره غير جدير بالاعتبار ذلك ان الطاعنين لم يثبتوا ان مورثهم اقتنى البضاعة من أحد الباعة المعتمدين، كما أن التزييف لا يطال الصانع وحده، بل يشمل كذلك البائع الذي ثبت من خلال النازلة الماثلة، أنه يبيع منتجات مزيفة، ومن جهة أخرى، فإن المحكمة تبقى ملزمة بالتقيد بسبب الدعوى الذي استندت اليه المدعية المدعية في مواجهة المدعى عليها وهو فعل التزييف عن طريق استعمال علامة مستنسخة فيما يخص منتجات مماثلة لما يشمله التسجيل، والمحكمة لم تكن ملزمة لالاجابة على الدفوع المتعلقة بالمزود أو البائع الاصلي أو الصانع الذي لم ترفع عليه اي دعوى من طرف مالك العلامة الاصلية، والذي له وحده الصفة للمطالبة بادخاله والحكم عليه من أجل التزييف ، مما يبقى معه الدفع المذكور في غير محله.

وحيث جاء في المادة 224 من قانون 97-17 يجوز لمالك الحقوق الاختيار بين التعويض عن الاضرار التي لحقت به فعلا، بالاضافة الى كل الارباح المرتبة على انشاط الممنوع والتي لم تؤخذ بعين الاعتبار في حساب التعويض المذكور، أو التعويض عن الاضرارلا المحدد في مبلغ 50.000 درهم على الاقل و500.000 درهم كحد اقصى حسب ما تعتبره المحكمة عادلا لجبر الضرر الحاصل.

وحيث بخصوص ما اثاره الطاعنون من منازعة في التعويض المحكوم به على اساس أن المحكمة لم تبين نوع الضرر اللاحق بالمستأنف عليها فإن المشرع المغربي بموجب المادة 224 من قانون 97-17 ميز بين الحالة الأولى التي يطلب فيها المتضرر التعويض الجزافي المحدد سلفا من طرف المشرع وهو ضرر مفترض وقائم في حق المزيف وغير واجب الاثبات وحدد له حد أدنى لا يقل عن 50.000 درهم وأقصى قدره 500.000 درهم والحالة الثانية التي يطلب فيها التعويض الكامل وهنا يستوجب على المتضرر اثبات نوع الضرر وحجمه والخسائر التي تكبدها والكسب الذي فإنه طبقا للفصل 264 من ق.ل.ع وطالما أن المستانف عليها لم تطلب سوى التعويض الجزافي المحدد سلفا من طرف المشرع فإن المحكمة لم تكن ملزمة عند الحكم بالتعويض بيان نوع الضرر أو تحديد الخسائر التي تكبدتها المستأنف عليها ويبقى هذا السبب بدوره غير صحيح.

وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعنين الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنهم.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle