Contrefaçon de marque : La simple reproduction d’étiquettes contrefaisantes constitue un acte de contrefaçon (Cass. com. 2019)

Réf : 46100

Identification

Réf

46100

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

233/1

Date de décision

09/05/2019

N° de dossier

2018/1/3/1602

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 154 - 155 - 201 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l'article 154 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle que la reproduction d'une marque constitue en soi un acte de contrefaçon, quand bien même elle ne serait pas suivie de l'utilisation, de la vente ou de l'offre en vente de produits ou services contrefaisants. Par conséquent, viole ce texte la cour d'appel qui, pour rejeter une action en contrefaçon, retient que l'importation de simples vignettes reproduisant une marque n'est pas fautive au motif que celles-ci ne constituent pas des marchandises similaires à celles commercialisées par le titulaire de la marque, alors que la seule reproduction de la marque sous forme d'étiquettes destinées à être utilisées sur des produits similaires constitue un des actes prohibés par la loi.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/233، الصادر بتاريخ 2019/05/09، في الملف التجاري عدد 2018/1/3/1602

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 06 غشت 2018 من طرف الطالبة المذكورة، بواسطة نائبها الأستاذ مصطفى (م.)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5532 بتاريخ 01-11-2017 في الملف رقم 620-8211-2017.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 25 - 04 - 2019.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09-05 - 2019 .

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن شركة (ن. د.) تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها شركة عالمية مختصة في صنع وتوزيع الملابس والأحذية الرياضية الحاملة لعلاماتها "نايك " و"إير ماكس" و"جاست دو إت"، المسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية على التوالي في 01-07-2002 و 28-07-2003 و 04-12-2006، غير أنها فوجئت بقيام المطلوبة (ف. ف.) باستيراد منتوجات تحمل علامة مقلدة لعلامتها "نايك". ملتمسة الحكم بتوقفها عن استيراد وعرض وتسويق السلع المزيفة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم، وأدائها لها تعويضا قدره 50.000,00 درهم، وإتلاف المنتوجات المحجوزة، ومصادرة جميع المنتوجات الحاملة لعلامتها أينما وجدت، ونشر الحكم بجريدتين، ثم تقدمت المدعية بمقال إصلاحي رام إلى جعل الدعوى مقدمة في اسم الطالبة (ن. إ.)، اعتبارا لتنازل شركة (ن. ع.) لها عن جميع أسهمها. فصدر الحكم بعدم قبول الطلب. أيدته محكمة الإستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون الداخلي، وفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، ذلك أنه جاء فيه" إن التزييف الذي يطال العلامة في المجال المدني لا يقوم طبقا للمواد 154 و155 و 201 من القانون رقم 17-97، إلا إذا قام المعتدي بترويج أو عرض سلع أو خدمات تحمل علامة مملوكة للغير بدون موافقته، مع ضرورة أن تكون السلع أو الخدمات مشابهة لسلع وخدمات مالك العلامة. وبالرجوع إلى محضر الوصف يتبين أن البضاعة المستوردة ليست سلعا أو بضائع، وإنما هي عبارة عن ملصقات تحمل علامة نايك، وتستعمل في تمييز سلع وبضائع مالك العلامة"، والحال أن المواد 154 و155 و 201 من القانون رقم 97-17 ، تعتبر أن تزوير وتقليد العلامات يخص كذلك الملصقات، اعتبارا لأنها تدخل في إطار مفهوم السلع والبضائع المقلدة، إذا تم التحقق من كونها غير صادرة عن مالك العلامة أو بدون علمه أو ترخيصه، كما هو الحال في النازلة الماثلة. والمحكمة بنهجها المذكور تكون قد خرقت المقتضيات السالفة الذكر، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها.

حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في تأييدها للحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الطلب إلى تعليل جاء فيه " إن التزييف الذي يطال العلامة في المجال المدني لا يقوم طبقا للمواد 154 و155 و201 من القانون رقم 17-97، إلا إذا قام المعتدي بترويج أو عرض سلع أو خدمات تحمل علامة مملوكة للغير بدون موافقته، مع ضرورة أن تكون السلع أو الخدمات مشابهة لسلع وخدمات مالك العلامة. وبالرجوع إلى محضر الوصف يتبين أن البضاعة المستوردة ليست سلعا أو بضائع، وإنما هي عبارة عن ملصقات تحمل علامة نايك، وتستعمل في تمييز سلع وبضائع مالك العلامة"، في حين تنص المادة 154 من القانون رقم 17-97 على أنه" يمنع القيام بالإعمال التالية عدا بإذن من المالك استنساخ أو استعمال أو وضع علامة ولو بإضافة كلمات مثل صيغة ونظام وتقليد ونوع ومنهاج وكذا استعمال علامة مستنسخة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة لما يشمله التسجيل، حذف أو تغيير علامة موضوعة بصورة قانونية"، ومؤداه أن الإستنساخ يشكل في حد ذاته تزييفا، ولو لم يتبعه استعمال أو بيع أو عرض بيع لمنتجات أو خدمات مزيفة، وهو ما يجعل مجرد استنساخ ملصقات تحمل علامة " نايك" مزيفة من أجل استعمالها على المنتجات أو الخدمات المماثلة أو المشابهة لما يشمله التسجيل، يدخل ضمن الأفعال المحظورة بموجب المادة المنوه عنها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، التي لم تراع ما ذكر تكون قد خرقت هذا المقتضى، وجعلت قرارها عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبة في النقض المصاريف.

كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle