Contrat d’entreprise : L’entrepreneur ne peut invoquer le non-paiement du solde pour justifier son inexécution dès lors que le prix n’est dû qu’après l’achèvement des travaux (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72726

Identification

Réf

72726

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2272

Date de décision

14/05/2019

N° de dossier

2019/8202/1104

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 235 - 734 - 763 - 764 - 775 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre l'exception d'inexécution et l'obligation de paiement du prix dans un contrat d'entreprise verbal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de l'entrepreneur et ordonné la restitution de l'acompte versé, tout en rejetant la demande reconventionnelle en paiement du solde. L'appelant soutenait que le maître d'ouvrage ne pouvait solliciter la résolution du contrat faute d'avoir lui-même exécuté son obligation de paiement de l'intégralité du prix. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 775 du dahir des obligations et des contrats, le prix n'est dû qu'après l'achèvement des travaux convenus. Dès lors, l'entrepreneur ne peut se prévaloir de l'exception d'inexécution tirée du non-paiement du solde pour justifier sa propre défaillance, en l'absence de convention ou d'usage contraire. La cour retient que le maître d'ouvrage, après avoir vainement mis en demeure l'entrepreneur d'exécuter ses obligations, était fondé à demander la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l'article 763 du même code. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ب. ا.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 15/2/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ17/10/2018 تحت عدد 9283 ملف عدد 5077/8202/2018 و القاضي في المقال الاصلي في الشكل بقبوله وفي الموضوع بفسخ العقد الشفوي المبرم بين طرفي الدعوى و بارجاع المدعى عليها للمدعية مبلغ 15000 درهم و الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و بتحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات .

في المقال المضاد بعدم قبوله و ابقاء الصائر على رافعه

وحيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 31/1/2019 كما هو ثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وبادرت الى استئنافه بتاريخ 15/2/2019 اي داخل الأجل القانوني مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا واداءا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أن المدعية تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه انه سبق لها ان عهدت للمدعى عليها بمقتضى عقد شفوي القيام بانجاز اشغال لفائدتها بقيمة 41.000 درهم ادت منه دفعتين الاولى بمبلغ 5000 درهم بتاريخ 10/8/2017 و الثانية بمبلغ 10000 درهم بواسطة شيك بتاريخ 17/8/2017 فتسلمت نهت وصلا بمجموع المبلغين الذي اشير الى قيمة الصفقة و الباقي من ثمن الصفقة اي 26.000 درهم و الذي سيؤدى عند الانجاز و التركيب، الا ان هذه الاخيرة لم تقم بانجاز ما التزمت به رغم الاتصال بها مرات عديدة مما حدا بها الى توجيه انذار اليه بقي دون جدوى رغم التوصل به بتاريخ 8/11/2017.ملتمسا الحكم بفسخ العقد الشفوي الرابط بين الطرفين و الذي بمقتضاه التزمت المدعى عليها بانجاز اشغال النجارة و الالمنيوم وفق التصميمين المؤشر عليهما من طرفها مع ما يترتب عن ذلك قانونا و بارجاعها مبلغ 15000 درهم اليها مع الفوائد القانونية و كذا مبلغ 6000 درهم كتعويض مع النفاذ المعجل و الصائر.

و ارفق المقال بتصميمين – وصل – انذار مع محضر تبليغ.

و بناء على المذكرة الجوابية و المقال المضاد المدلى بهما من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 4/7/2018 جاء فيها ان الدعوى الحالية سابقة لاوانها و المدعية لم تنفذ الالتزامات الملقاة على عاتقها باداء مبلغ 26.000 درهم المتبقية حتى يتأتى لها الزعم بانها لم تنفذ بدورها الالتزام المقابل و ان طلب المدعية يفيد ان العارضة قامت بالاشغال و ان الامر يتعلق فقط باتمامها غير ان المدعية في المقابل امتنعت عن اداء ما بقي بذمتها حتى يتأتى لها تركيب ما تبقى من الاشغال خصوصا و ان الاتفاق كان على اساس ان تؤدي المدعية نصف المبلغ الذي هو 20.500 درهم و عند محاولة التركيب تؤدي الباقي قبل تركيبها خوفا من تملصها من الاداء الا انها امتنعت عن تسليمها بقية المبلغ رغم انها قامت بتركيب نافذتين و الدولاب و النوافذ السفلية قبل ان تطالب المدعية بتغييرها و احضار خزانات اكثر اتساعا من حيث المساحة، و انها قامت من جديد بازالة هاته الخزانات و الدواليب و احضرتها الى الشركة و قامت بادخال تعديلات عليها كما قامت باحضار الرخام و تقطيعه و كل ذلك وصل الى مبلغ 30.000,00 درهم التي انفقتها على الاشغال المتفق عليها و انها تتوفر على شهود لاثبات ذلك، و ان المدعية عوض ان تقوم باداء ما بقي بذمتها و تبرئ ذمتها لجأت الى القضاء مطالبة بفسخ العقد و ارجاع مبلغ التسبيق و الحال انها انفقت مبلغ 30.000 درهم في انتظار الحصول على بقية المبلغ المتفق عليه لتقوم بعملية التركيب و في هذه الحالة تضاف اجرة اليد العاملة و النقل ليصل المجموع الى مبلغ 37.000,00 درهم ليبقى صافي الربح هو 4000 درهم بالنسبة للشركة مما يتبين ان المدعية لم تقم بتنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقها و كبدتها خسائر وصلت الى مبلغ 15.000 درهم ثمن السلعة المشتراة و التي تنتظر قدومها لاخذها و اتمام العقد، و ان عدم التزام المدعية بتعهداتها مما يجعلها مسؤولة عن الاضرار اللاحقة بها و التي تحددها بكل اعتدال في مبلغ 26.000 درهم و هي موضوع الطلب المضاد.لاجله يلتمس في الطلب الاصلي الحكم بعدم قبول الطلب شكلا و برفضه موضوعا، و في الطلب المضاد الحكم على المدعى عليها باتمام العقد و بادائها مبلغ 26.000 درهم و تعويض قدره 5000,00 درهم مع النفاذ المعجل و تحميلها الصائر.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 18/07/2018 جاء فيها ان المدعى عليها هي الملزمة بتنفيذ ما التزمت به قانونا و عرفا حتى تستحق الاجرة المتفق عليها و بالتالي لا يمكنها التمسك بادعاء عدم التوصل بباقي اجرتها لتبرير اخلالها بالتزامها و هو ما يستشف من الاستثناء الوارد في الفصل 235 من ق ل ع و ذلك ما لم يكن احدهما ملتزما حسب الاتفاق او العرف بان ينفذ نصيبه من الالتزام ، و انه بالرجوع الى الانذار المتوصل به من طرف المدعى عليها فهو صريح في ان هذه الأخيرة رغم توصلها بمبلغ التسبيق حسب الوصل المؤرخ في 17/8/2017 الا انها منذ ذلك التاريخ لم تنجز الاشغال الموكولة اليها ولا وجود لما يفيد انها امتنعت عن أداء باقي الثمن علما انه لم يتم انجاز ما يستوجب هذا الأداء او انها أنذرت من اجل القيام بذلك فأحجمت، و ان المدعى عليها بالإضافة إلى كونها لم تنجز ما التزمت به فإنها لم تبرر التأخير و عدم الانجاز و لم تدل بما يثبت صحة ما تدعيه ملتمسا في الطلب الأصلي الحكم وفقه و في الطلب المضاد الحكم برفضه و ابقاء الصائر على رافعه.

وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ب. ا.) و جاء في أسباب استئنافها، بعد عرض موجز للوقائع ، انه بالرجوع التعليل المعتمد يتضح ان المحكمة الإبتدائية لم تاخذ بعين الإعتبار الدفوع الوجيهة للعارضة واهمها ان المطالبة بفسخ العقد يتعين على طالبه ان يثبت انه نفد الإلتزامات الملقاة على عاتقه، وان المستأنف عليها لم تثبت للمحكمة انه فعلا نفدت الإلتزامات الملقاة على عاتقها خصوصا وانه مازال بذمتها اكثر من نصف المبلغ المتفق عليه لإنجاز الأشغال ، وان القول بان مقتضيات الفصل 763 قائمة في النازلة فان هذا المعطى مردود عليه لأن الفصل المذكور استثنى الحالة التي يكون فيها خطأ رب العمل قائم في النازلة، وانه بعدم تمكين المستأنف عليها للعارضة المبالغ المتبقية لديها وهي 26000.00 درهم تكون قد ارتكبت خطأ من جانبها مما يكون معه الفصل المذكور غير وارد التطبيق في النازلة، وان المحكمة وهي تستبعد الإشهادات المدلى بها والتي تثبت كون العارضة قامت بانجاز جزء كبير من الأشغال المتفق عليها بدعوى ان الشهود المدلى باشهاداتهم لم يدلوا باصل شهادتهم هو تعليل في غير محله خصوصا وان الأمر يستدعي اجراء بحث عوض استبعاد هاته الإشهادات، وان القول بان العارضة لم تثبت ما يعزز ادعاءها بتمكينها من نصف المبلغ في البدء والبقية بعد التركيب هو قول مردود عليه لأن الأمر يتعلق بالتزام متبادل ومادامت المستأنف عليها لم تدل بما يثبت اداءها للثمن المتفق عليه حتى يتأتى لها التحلل من التزاماتها فان المطالبة بالفسخ هو طلب غير مؤسس ويتعين التصريح برده، وان المستأنف عليها اكتفت باداء دفعتين الأول مبلغ 5000.00 درهم والثاني مبلغ 10.000.00 درهم وفي تواريخ مختلفة مما يثبت ان باقي الثمن يتعين اداء ه عند تركيب الأشغال المتفق عليها خصوصا وانه لا وجود لأي عقد كتابي ولا وجود لأي ضمانة للعارضة في ضمان اداء ما تبقى من المبالغ المتفق عليها، وان مقتضيات الفصل 664 ينص صراحة على حق الخيار لأجير الصنع بين المطالبة بفسخ العقد وبين الإبقاء عليه وهو ما ذهبت اليه العارضة مطالبة باداء ما تبقى من الثمن المتفق عليه والذي كان موضوعا لطلب مضاد حتى تقوم بتنفيذ الإلتزام بكامله.

وبخصوص الطلب المضاد يتضح انه مؤسس ويتعين الإستجابة له طبقا لمقتضيات الفصل 664 من قانون الإلتزامات والعقود، ويتضح استنادا لما ذكر ان دفوعات العارضة في محلها وان الحكم الإبتدائي لم يصدر في محله، ملتمسة الغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب الأصلي والحكم وفق الطلب المضاد وتحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا الأمر باجراء بحث للتاكد من عدم صحة مزاعم المستأنف عليها مع حفظ حق العارضة في التعقيب.

بناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائباها بجلسة 16-4-2019 جاء فيها ان الطاعنة لم تات باي جديد يقوي موقفها ويبرر الغاء او تعديل الحكم المستأنف، وان ادعاءاتها المجردة يعوزها الإثبات، ومادامت ان الطاعنة انما كررت سابق دفوعاتها فان العارضة تعتبر ان ردها عليها بمذكرة التعقيب المؤرخة في 17/7/2018 كفيل بدحض ما ورد بصحيفة الإستئناف، وانه بالتالي يكون ادعاء كون الدعوى الحالية سابقة لأوانها غير منسجم مع القانون و الواقع، وبخصوص محاولة المدعى عليها تاويل ما ورد بانذار العارضة على انه دليل على قيامها بالأشغال وتعلق الأمر فقط باتمامها ، فهي محاولة بئيسة تدل على هشاشة موقفها وكونها لا تجد ما تبرر به اخلالها الثابت بالتزامها، وانه بالرجوع الى الإنذار المتوصل به من طرف المدعى عليها فهو صريح في ان المدعى عليها رغم توصلها بمبلغ التسبيق حسب الو صل المؤرخ في 17/8/2017 الا انها منذ ذلك التاريخ لم تنجز الأشغال الموكولة اليها، وانه بالتالي فانذارها باتمام الأشغال داخل اجل 15 يوما معناه انجاز الأشغال كاملة خلال هذا الأجل وليس الإقرار بكونها أي المدعى عليها قامت فعلا بهذه الأشغال، وان المدعى عليها هي من عليها ان تثبت ان الأشغال كانت قد انجزت فعلا من طرفها، ولو كان الأمر ما ادعت لبادرت الى انذار العارضة بتسلم المصنوع الأمر غير الوارد، كما انه لا وجود لما يفيد ان العارضة امتنعت عن اداء باقي الثمن علما انه لم يتم انجاز ما يستوجب هذا الأداء او انها انذرت من اجل القيام بذلك فأحجمت، وان الثابت من وثائق الملف ان المدعى عليها التزمت بانجاز ما كلفت به وفق التصميم الموقع عليه من طرفها، بعد ان توصلت بمبلغ التسبيق حسب الوصل المؤرخ في 17/8/2017، وانه رغم مرور ما يقرب من ثلاثة اش هر لم تنجز ما التزمت به مما حذا بالعارضة الى انذارها ومنحها اجل 15 يوما من تاريخ التوصل قصد القيام بالتزامها دون ان تفعل كذلك رغم مرور الأجل المحدد والى غاية اقامة الدعوى الحالية بتاريخ 17 ماي 2018 أي ما مجموعه 9 اشهر ولو تعلق الأمر بمدة الحمل لإنتهت بالوضع، وان المدعى عليها بالإضافة الى كونها لم تنجز ما التزمت به فانها لم تبرر التاخير وعدم الإنجاز ولم تدل بما يثبت صحة ما تدعيه، وانه طبقا للفصل 763 من ق.ل.ع فان الشرط الفاسخ يعتبر موجودا بحكم القانون لصالح رب العمل بعد قيامه بانذار اجير الصنع في مثل حال النازلة الحالية، ويكون هناك محل لرد دفوعات المدعى عليها لعدم جديتها ولكونها غير منتجة، وبخصوص الطلب المضاد فانه غير جدير بالإعتبار مادام ان الثابت ان المدعى عليها المدعية في المقال المضاد لم تنجز ما التزمت به رغم انذارها ومرور الأجل المحدد لها في الإنذار دون ان تحرك ساكنا فضلا عن انه طبقا للفصل 775 من ق.ل.ع لا تكون محقة في الثمن الا بعد انجاز العمل الأمر غير الوارد، كما ان تعليل الحكم الإبتدائي كان صائبا ومنسجما مع القانون، وبخصوص اعمال حق الخيار لفائد ة أجير الصنع المنصوص عليه في الفصل 764 ق ل ع فانه يقتضي ان يكون هناك مطل من جانب رب العمل بخصوص تمكين اجير الصنع مما هو ضروري لتنفيذ العمل ، الأمر غير الوارد في نازلة الحال، وان يكون في هذه الحالة انذار من جانب اجير الصنع لدعوة رب العمل بالقيام بذلك مع منح مدة معقولة دون الإستجابة وهو ما لا تسعف به وقائع النازلة ولم يتم اثباته بمقبول، ويكون هنالك محل لرد الإستئناف لعدم جديته، ملتمسة تأييد الحكم المتخذ وابقاء الصائر على رافعه.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 30/4/2019 حضر نائب المستانف عليها وتخلف نائب المستانفة رغم سبق الاعلام فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 14/05/2019.

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة باوجه استئنافها المبسوطة اعلاه،

وحيث ان الثابت من وقائع الدعوى المعروضة ولا سيما المقال المضاد الذي تقدمت به الطاعنة خلال المرحلة الابتدائية انها لم تقم بتركيب الاشغال المتفق عليها بدعوى ان المستأنف عليها مازالت مدينة لها بالمبلغ المتبقى من قيمة الصفقة والمحدد في مبلغ 26.000 درهم ولما كان الثابت من الفصل 775 ق ل ع بانه لا يستحق وفاء الثمن الا بعد انجاز العمل او الفعل الذي هو محل العقد، فان المستانفة لا تستحق باقي المبلغ المتفق عليه الا بعد اتمام الاشغال حسب المتفق عليه ولا يمكنها الدفع بعدم تنفيذ المستأنف عليها لالتزامها المالي لان الفصل 235 ق ل ع لا يسعفها في ذلك مادام ان الملف خال مما يفيد ان المستأنف عليها هي الملزمة اولا بتنفيذ كامل التزامها المالي كما انه يستشف من الفصل 734 ق ل ع ان المستأنف عليها غير ملزمة بدفع كامل المبلغ المتفق عليه الا بعد تنفيذ المستأنفة لالتزامها بتركيب الاشغال المتفق عليها طالما انه لا يوجد عقد بين الطرفين يحدد طريقة دفع المبلغ المتفق عليه او عرف في هذا الشأن ينص على ان المستأنف عليها تنفذ اولا التزامها قبل تنفيذ المستانفة لالتزامها المقابل وبذلك تبقى موجبات الفصل 775 ق ل ع واجبة التطبيق لا سيما وان المستأنفة لم تثبت بمقبول انها حاولت تركيب الاشغال ومنعت من طرف المستأنف عليها وان هذه الاخيرة كلفتها باجراء تعديلات في الاشغال وان الاشهادات المدلى بها وكما ذهب الى ذلك وعن صواب الحكم المستأنف غير كفيلة باثبات ذلك لعدم تضمينها مصدر علم المصرحين بها، ولما كان الثابت ايضا ان المستأنف عليها قد وجهت انذارا الى المستانفة قصد انجاز الاشغال المتفق عليها توصلت به بتاريخ 8/11/2017 دون جدوى فان الفصل 763 ق ل ع يعطيها الحق في المطالبة بفسخ العقد خصوصا وانه لا يوجد اي خطأ يعزى اليها يحول دون تركيب الاشغال المتفق عليها، وانه لا محل للتمسك بمقتضيات الفصل 764 ق ل ع لانتفاء موجبات تطبيقها على النازلة لانه لا يوجد بالملف ما يفيد الاتفاق على ان تركيب الاشغال المتفق عليها متوقف على اداء المستأنف عليها لكامل الثمن وهو ما يسري عليه ما ورد في الفصل " اذا كان ضروريا لتنفيذ العمل ان يؤدي رب العمل من جانبه شيئا معينا" مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييد الأمر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر

Quelques décisions du même thème : Commercial