Réf
72430
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2127
Date de décision
07/05/2019
N° de dossier
2019/8202/1182
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet, Rapport d'expertise, Paiement du prix, Expertise judiciaire, Exécution des travaux, Demande de contre-expertise, Contrat d'entreprise, Contestation du rapport d'expertise, Confirmation du jugement, Appréciation souveraine des juges
Base légale
Article(s) : 50 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Le débat portait sur l'apurement des comptes entre un maître d'ouvrage et un entrepreneur à la suite de l'interruption d'un chantier de construction. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la fiabilité de cette expertise, soutenant qu'elle avait indûment imputé à l'entrepreneur initial des travaux réalisés par un tiers et qu'elle avait ignoré les malfaçons et l'inachèvement du chantier. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'expert judiciaire a procédé à une vérification exhaustive des prestations au regard des stipulations contractuelles et des plans. Elle relève que le rapport a conclu à la conformité des ouvrages aux règles de l'art et que la question de la qualité n'avait été soulevée par aucune des parties lors des opérations d'expertise. Dès lors, la cour considère que l'expertise initiale ayant répondu à l'ensemble des points techniques du litige, la demande de nouvelle expertise est dépourvue de justification. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت السيدة زهرة (ا.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 01/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 4661 بتاريخ 18/12/2018 في الملف عدد 3024/8201/2017 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : بقبول الطلب .
في الموضوع : بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 654.600 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم التنفيذ وبتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى المنصوص عليه قانونا وبتحميلها الصائر وبرفض الباقي .
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن مقاولة (ش.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى تعرض من خلاله أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليها من اجل بناء حمام و مخبزة و دوشات و سکن و فران و مرفقات اخرى و أنها نتجزت محامين و مرآبهما و أساس الخرسنة المسلحة الأرضية و المقهى توصلت ب 1.230.000 درهم و إلا أنها لم تدفع لها باقي مستحقاتها مما حدا بهما الى اجراء محاسبة و لجئوا لأمين حرفة المقاولين الذي انجز محضرا بحضور الطرفين و تقني في البناء و عضو بالمجلس البلدي و انتهي إلى أن المدعي عليها مدينة لها بمبلغ 590854.00 درهم، و من جهة أخرى فإن المدعى عليها قامت بمواصلة الأشغال بمساعدة مقاولة اخرى و حجزت آلياتها و أدواتها و أنها وجهت لها انذارا في هذا الصدد بقي دون جدوى، لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 590.854.00 درهم مع الفوائد القانونية و الصائر و الأمر بإجراء خبرة قصد تحديد مستحقات البناء و ما فاتها من كسب من جراء حجز ادواتها و التعويض عن الضرر المستحق مع الصائر.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 17/11/2017 و التي جاء فيها أن ما وقع فعلا انه عندما شرعت هذه الأخيرة في انجاز المطلوب عجزت عن إتمام الاشغال لأسباب تعود الى قلة الخبرة في العمل الشيء الذي خلف عيوبا في ما تم إنجازه تلك العيوب التي أصابت ضالة الحمام التي ثبت انها بها اعوجاجا واضحا و كذا العيب الذي لحق بالشاطو الذي تسرب منه الماء منذ أول وهلة و عدم إتمام اشغال السلالم المؤدية للسطح و غيرها فعندما طالبتها العارضة بإصلاح ذلك اخذت المدعية معداتها ابان شهر يونيه 2015 و ترکت الورش مخلة بذلك ببنود عقد الاتفاق وان هذا الوضع الحرج جعل العارضة تستعين بمقاول اخر لإتمام ما عجزت عنه المدعية وفق ما تشهد به الوثائق و أدلت المدعية بمحضر محاسبة من طرف امين المقاولين في البناء بمدينة الخميسات و حيث كان بالأحرى على المدعية أن تستعين بخبرة امين المقاولين بمدينة القنيطرة حيث يوجد الورش و حيث تختلف قيمة البناء و معايير المسح عن مدينة الخميسات و فضلا عن ذلك فان العارض لم يوقع على ما جاء في محضر هذا الأخير منازعا في مضامينه جملة و تفصيلا اعتبارا لغياب عنصر الحياد في تقريره وزعمت المدعية أن معدات و أدوات البناء الخاصة بها ظلت محجوزة لدى العارضة لكن هذا القول يبقى عار عن الصحة و يفتقر إلى الاثبات من حيث القانون اما من حيث الواقع قد حملت معها جميع معداتها وقت مغادرتها الورش و عجزها عن إتمام الاشغال المتفق عليها و أن خلفية رفع هذه الدعوى تكمن في رغبة المدعية في التستر على العيوب و الخسائر التي احدثتها في البناء و التي تتحمل المسؤولية القانونية و التقنية فيها طبقا للقانون لأجله تلتمس الحكم برفض الطلب و رافقت مقالها بعقد اتفاق.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 14/11/2017 و التي ماء فيها أن ما جاء في مقال دعوى العارضة مدعم بالحجج التي تتجلى في انذار المدعى عليها بواسطة المفوض القضائي لأداء المستحقات و كذا انذارها بسبب قطع المقاول الجديد للقناطر الأساسية كما أنه مدعم بمحضر السيد الخبير امين المقاولين في البناء المرفق مع المقال الذي يشهد فيه السيد الأمين بمعاينته لمعدات و أدوات العارضة و قد تم تقویم مقابل کرائها وقته و أن معاينته للمعدات كانت بتاريخ لاحق 2017 خلافا لما تزعمه المدعى عليها كون العارضة قد اخذت معداتها من الورش سنة 2015 فضلا عن تضمین محضر السيد امين المقاولين بحضور المدعى عليها ووكيلها تضمن مسح الإنجازات و المحاسبة بحضور اطراف مختصة و في المفهوم الخاطئ للمدعي عليها في مسألة توقف العارضة عن العمل فان المدعى عليها قد شددت في جوابها على اعتراف العارضة بالتوقف عن إنجازات البناء و كذا اعتراف الطاعنة بتوصلها بمبالغ مالية فان اعترافات العارضة منبعها ممارسة التقاضي بحسن نية طبقا للفصل 5 م م الذي يحتم ذلك لمساعدة المحكمة على فض النزاع بشكل إيجابي احقاقا للحق من دون بهتان و أن أن توقف العارضة لم يكن تلقائيا بل كان بسبب توقف المدعى عليها عن أداء المستحقات التي ترتبت في ذمتها و التي لم يتم اداؤها رغم توصلها بانذار وان جوابها بإخلال العارضة بالعقد يتسم بالغول و الخرق للاتفاق و كذا المبدأ كون العطاء مرتبط بالأخذ و ان الغنم بالغرم و ليس لنا أن نرتب مسؤولية التوقف على عاتق العارضة رغم عدم توصلها بمستحقاتها و نرتب انعدام الخبرة و التجربة من دون دليل على ذلك لأجله تلتمس الحكم وفق المطلوب بمقالها الافتتاحي .
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 5/1/2018 و القاضي بإجراء خبرة يعهد للقيام للخبير لحسن (ط.) الذي يتعين عليه الإطلاع على كافة وثائق الملف و خاصة الاتفاقية المبرمة بين الطرفين ومحضر آمین الحرفة و الانتقال إلى عين المكان و معاينة الأشغال التي قامت بها المدعية و تحديد قيمتها و القول ما اذا تم انجازها وفق الكيفية و الجودة المطلوبة و ما اذا تمت انجازها من طرف المدعية بأكملها أو اضطرت المدعى عليها الى الاستعانة بمقاولة أخرى.
و بناء على تقرير الخبرة المودع بالملف بتاريخ 22/5/2018 .
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 12/6/2018 و التي جاء فيها أن الخبير لم يبين الأساس الذي اعتمده قصد الوصول إلى أن الشركة المدعية قامت بإنجاز الأشغال بما قدرها 1.884.600 درهم، و أن المدعية لم تدل له بالوثائق المبررة لقيمة الأشغال التي انتهى اليها و التي تبرر قيمتها، و أن الأشغال التي عاينها الخبير لم تنجها المدعية بل تم انجاز جزء منها فقط، و أنها أوكلت انجاز الباقي شركة (N.) و أنه بالرجوع الى تقرير الخبرة المنجز من طرف مكتب الدراسات (ب. ع.) الذي عاين الورش و الذي جاء فيه أن قيمةالأشغال المنجزة محدد في مبلغ 1.150.270 درهم، و أنه بالرجوع الى الفاتورة رقم 16/15 التمس أنجزتها شركة (N.) نجدها قد حددت بالتفصيل الأشغال التي انجزتها بعد انسحاب المدعية من الورش دون مبرر مشروع او شابق اعلاه، و ان المبلغ المحدد من طرفها هو 1.028.701.50 درهم و التمس الأمر بإجراء خبرة جديدة و احنتياطيا استبعاد نتائج الخبرة و اعتماد الوثائق المدلى بها رفقة التصريح و الحكم تبعا لذلك برفض الطلب.
و بناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ اثناء المداولة و التي جاء فيها أن الخبير خلص الى طريقة التسخين التي فرضتها المدعى عليها غير منصوص عليها في العقدة، و لا في التصميم الأولي المعتمد و أن ذلك يؤكد الفسخ الإرادي المفاجئ من طرف المدعى عليها بشكل منفرد يتطلب التعويض، ما دام أنه تم بإرادة منفردة، و بخصوص نواقص تقرير السيد الخبير فإنه حدد مستحقات الشركة المدعية في مبلغ 1.884.600 درهم، إلا أنه لم يضمن تقريره اثمان بناء خزائن الملابس و ثمن انجازات الكراسي و الإسمنت بقاعة الملابس بالحمام السفلي و العلوي و ابنية الاستقبال لأداء مقابل الاستحمام و كذا كونه لم يحتسب في التقرير بناء الجدران المحيط بالسطح بعلو 1.50 و لا البروز المنجزة على نهاية محيطه كما أن السيد الخبير قد احتسب ثمن بناء القبو إلا أنه لم يعتمد ثمن 1.700 درهم، للمتر كونه بالإسمنت المسلح بل اعتمد بدل ذلك 1.200 درهم، كبناء عادي ليطون الفرق بمبلغ 38.000 درهم، كما أن بداية جدول السيد الخبير ضمن مساحة الحمام حسب 196 متر م رغم أنها واقعيا 197 متر و قد وجب ضرب مساحة ثلاث بيوت أي 105 متر في مبلغ 700 درهم، و ليس 600 لأن مساحة البيوت و هي محل المياه يتطلب طلائها باللصاق الجاري خلافا لبقية مساحة 196 متر م أي أن المستحق ينقص بمبلغ 10.500 درهم، و بخصوص الطلب المتعلق بتقييم معدات المعارض المحجوزة، فإن الخبير لم تطرق للنقطة المذكورة بتاتا و التمست الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 654.600 درهم عن الأشغال المنجزة، و الحكم عليها بمبلغ 100.000 درهم عما تم اغفاله من طرف الخبير من اشغال منجزة، و الحكم بفسخ العقد الرابط بين الطرفين و الحكم بتعويض عن الفسخ قدره150.000 درهم عن الحجز التعسفي للآليات و الحكم عليها بمبلغ 600 درهم عن كل يوم تأخير عن ارجاع المعدات منذ تاريخ 1/6/2015 و احتياطيا اجراء خبرة تكميلية لتحديد مای تم اغفاله و لتحديد مستحقات ادوات و معدات البناء المحتجزة تعسفيا من طرف المدعى عليها، و الحكم عليها بمستحقات الكراء مع ارجاعها للمعدات المضمنة بمحضر امين المقاولين تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ من تاريخ 1/6/2015 و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الفوائد القانونية و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى الصائر.
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 11/9/2018 و التي جاء فيها أنها تؤكد ما سبق و أنه بالرجوع إلى مستنتجات المدعية تبين لها أنها لم تؤد الرسوم القضائية على طلبها اذ وجب عنها أداء مبلغ 79.546.00 درهم، كما أن الخبير و اثناء انجازه للخبرة لم يطلع على مجموعة من الوثائق المدلى بها منها ارسالية رسمية صادرة عن محتسب مدينة القنيطرة تقرير مكتب الدراسات (ع.) و الفاتورة الصادرة عن شركة (N.) و كما تم بيانه سابقا، و كذلك شهادة صادرة عن امين الحرفة السيد (ب.)، و التمست الأمر بإجراء خبرة مضادة و احتياطيا الحكم برفض الطلب.
وبناء على المستنتجات يعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 30/10/2018 و التي جاء فيها أن الخبير لم يطلع على الوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليه وفق المشار اليه بكتاباتها السابقة و أن الخلاف بين الطرفين ليس فقط راجع لطريقة تسخين الحمام بل هناك مشاكل اخرى، متعلقة بالسلالم المؤدية إلى السطح و الشاطو لا الأشغال كانت غير منتهية، و أن مغادرة المدعى عليها للورش دون اتمام الأشغال هو خرق لبنود العقد، مما يكون التعويض غير مبرر، أما بخصوص ما تمسكت به المدعية من حجز المعدات، فإن ذلك لا اساس له، و أنها أدلت بمعاينة من طرف محتسب بلدية مهدية يستفاد منها أن لا وجود لمعدات المدعية، مما يكون معه طلب هذه الأخير غير مؤسس و التمس الحكم بإجراء خبرة جديدة في الموضوع و احتياطيا الحكم برفض الطلب.
و بماء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 13/11/2018 و التي جاء فيها أن الطرف المدعي صرح للخبير أنه أنجز الأشغال حتى أوشكت على النهاية و أنه تكلف بإنجاز الأشغال الكبرى فقط و هذا يعني أن الأشغال كانت غير منهية و هو ما دفع بها إلى الاستعانة بمقاولة اخرى، و أكدت كل ما جاء بكتاباتها السابقة و التمس الحكم وفقها .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف لا يرتكز على أساس قانوني سليم ذلك أن الفصل 50 من ق م م ينص على أن الأحكام يجب أن تكون دائما معللة فالحكم المطعون فيه اعتبر أن المستأنف عليها قامت بانجاز جميع الاشغال المتفق عليها بالعقد باستثناء ارضية الحمام و التسخين اللذان تم انجازهما من طرف الطاعنة بعد الاختلاف مع المستأنف عليهما حول طريقة تسخين الارضية و ان هذه الأشغال لا يمكن اعتبارها تكميلية لأنها لم تكن موضوع اتفاق بين الطرفين و اعتبر الحكم الابتدائي أن العقد الرابط بين الطرفين انتهى بالوفاء من طرف المستأنف عليها و انه يتعين على العارضة اداء المبلغ المتبقي وهو 654.600 درهم و أن محكمة الدرجة الاولى اعتمدت على تقرير الخبرة المنجزة و الذي اتسم بعدم الموضوعية وعدم المصداقية لاحتسابه أشغال تم انجازها من طرف مقاولة اخرى على حساب الطاعنة لفائدة المستأنف عليها وهذه الأخيرة صرح ممثلها القانوني يوم الخبرة على أن الأشغال كانت غير منتهية و انه قام بانجاز الاشغال الكبرى فقط و أن الاختلاف حول ارضية الحمام و التسخين يعتبر جزء من المشاكل التي نشأت بين الطرفين انذاك ما دفع المستأنف عليها الى مغادرة الورش بعد حمل جميع معداتها وأمام هذا الوضع اضطرت الطاعنة الى الاستعانة بمقاولة اخرى من اجل اتمام البناء وأدلت بفاتورة الشركة (N.) تتضمن الأشغال المنجزة وقيمتها وبالتالي فان ما انتهت اليه محكمة الدرجة الأولى من أن العقد الرابط بيم الطرفين انتهى بالوفاء في غير محله و مجانب للصواب خصوصا و أن الممثل القانوني للمقاولة المستأنف عليها صرح بان الأشغال كانت غير منتهية ان المشكل المتعلق بتسخين ارضية الحمام ليس هو المشكل الوحيد الذي كان قائما بل كانت هناك خلافات اخرى تتجلى في عدم انجاز السلالم المؤدية للسطح وكذلك الشاطو وغيرها من الاخلالات و العيوب التي اشار اليها تقرير مكتب الدراسات الذي كان مكلفا بتتبع الأشغال ، كما أن التصميم الهندسي والعقد لا يشيران كذلك إلى طريقة التسخين العصرية التي تفرضها المستأنف عليها و التي اتخذتها ذريعة لمغادرة الورش دون اتمام ما تم الاتفاق عليه وأن الطاعنة ادلت بوثائق حاسمة وموضوعية تفيد الاشغال المنجزة وقيمتها و المحددة من طرف مكتب الدراسات (ب. ع.) في مبلغ 1.150.270 درهم و انتهى هذا التقرير إلى أن المبلغ المستحق للمدعية هو 113.781.80 درهم كما ادلت الطاعنة بفاتورة صادرة عن شركة (N.) تؤكد الاشغال المنجزة من طرفها بعد انسحاب المستأنف عليها وحددت قيمة تلك الأشغال في مبلغ 1028701.50 درهم كذلك وثيقة صادرة عن محتسب بلدية مهدية و الذي بعد معاينة ومسح وإجراء مقاسات الأشغال المنجزة وخصم تلك التي أنجزها مقاول اخر انتهى الى ان المبلغ المتبقي في ذمة الطاعنة الفائدة المستأنف عليها هو 133789.80درهم و أن هذه الوثائق تفيد عدم أحقية المستأنف عليها في المبالغ المحكوم بها ابتدائيا و التي احتسبت اعتمادا على ما تضمنه تقرير الخبرة المتسم بعدم الحياد وعدم الموضوعية لاحتسابه جميع الأشغال المنجزة لفائدة المستأنف عليها رغم عدم انجازها من طرفها و أن السيد الخبير لم يطلع على هذه الوثائق ولم يشر إليها في تقريره رغم صدورها عن جهات مختصة وتقنية وأن ما خلص اليه الحكم المطعون فيه من أن العقد انقضى بالوفاء من طرف المستأنف عليها في غير محله وتفنده الوثائق المدلى بها من طرف الطاعنة والتي تؤكد بالتفصيل الأشغال المنجزة بواسطة مقاولة اخرى وكذا قيمتها المالية و العيوب و الاخلالات التي خلفتها المستأنف عليها ، ملتمسة قبول المقال والتصريح بارتكاز المقال على اساس قانوني وواقعي سليم و إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به من مبالغ مالية محددة في 654.600 درهم وبعد التصدي و أساسا بإجراء خبرة جديدة لتحديد الأشغال الحقيقية والفعلية التي أنجزتها المستأنف عليها دون الأشغال المنجزة من طرف مقاولة (N.) و حفظ حقه في الإدلاء بمطالبه على ضوء الخبرة المنجزة احتياطيا و تخفيض المبلغ المحكوم به إلى القدر المحدد من طرف مكتب الدراسات (ب. ع.) وهو 113.789.80 درهم مع تحميل المستأنف عليها الصائر وأدلت بنسخة حكم و طي التبليغ .
و حيث أدرجت القضية بجلسة 23/04/2019 حضرها دفاع الطاعنة ورجع استدعاء المستأنف عليها بملاحظة لا وجود لها بالعنوان واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 07/05/2019
التعليل
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث بخصوص السبب المستمد من نقصان التعليل و أن الأشغال المنجزة بها عيوب ، فإن الثابت من أوراق الملف وخاصة الخبرة المنجزة ابتدائيا أن الخبير المعين خلص الى تحديد المديونية المتبقية بذمة الطاعنة بعد جرد كافة أشغال البناء التي قامت بها المستأنف عليها و التي تم تمتيرها انطلاقا من التصميم النهائي والمدرجة بعقدة الأشغال المتفق عليها ، كما وقف كذلك على كونها منجزة بجودة مطابقة لما هو متعهد عليه في ميدان البناء والأشغال العمومية ، و أشار في تقريره كذلك الى أن مشكل الجودة لم يتطرق له أي طرف ، كما ان الأشغال التكميلية لا توجد ضمن الأشغال التي تنص عليها العقدة ولا توجد في التصميم الأولي ، وعليه فما ادعته الطاعنة بهذا الخصوص يبقى خلاف الواقع ، و ما بالسبب المذكور يبقى مجردا من اي أساس ويتعين رده .
وحيث لما ثبت أن الخبرة المنجزة ابتدائيا قد أجابت على كافة النقط التقنية المتعلقة بالأشغال وحددت كذلك المديونية الثابتة بذمة الطاعنة وفق العقدة المبرمة بين الطرفين ، فإن هذه المحكمة لا ترى اي مبرر اتتبع الطاعنة في منحى قولها بإجراء خبرة جديدة ، وعليه فما بالسبب كذلك يبقى مردودا كسابقه ويتعين رده على مثيره .
وحيث تأسيسا على ما ذكر فإن مستند طعن المستأنفة يبقى على غير أساس ، و هو ما يستوجب رده وتأييد الحكم المطعون فيه ، وتحميل الطاعنة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025