Contrat d’entreprise : Le paiement des tranches du prix est conditionné par l’exécution préalable par le prestataire de l’obligation de livraison correspondante (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69588

Identification

Réf

69588

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2164

Date de décision

01/10/2020

N° de dossier

2020/8232/475

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel portant sur l'inexécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des obligations réciproques et la charge de la preuve. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur à parfaire les travaux sous astreinte et à verser une indemnité pour le retard.

L'appelant principal sollicitait la majoration de son indemnité et l'autorisation de faire exécuter les travaux par un tiers, tandis que l'appelant incident invoquait l'exception d'inexécution, reprochant au maître d'ouvrage de ne pas avoir réglé la deuxième tranche du prix. La cour retient que les obligations des parties étaient successives, le paiement de la deuxième tranche du prix étant subordonné à la livraison préalable des équipements par l'entrepreneur.

Dès lors, la charge de la preuve de cette livraison incombait à ce dernier, et faute de l'avoir rapportée, il ne pouvait valablement se prévaloir de l'exception d'inexécution prévue à l'article 234 du dahir des obligations et des contrats. La cour estime en outre que l'indemnité allouée en première instance constitue une juste réparation du préjudice et que la condamnation à l'exécution en nature sous astreinte rendait sans objet la demande de substitution.

Les appels principal et incident sont donc rejetés et le jugement confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم السيد مولاي الطيب (ع.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 12/12/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 2902 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22-07-2019 في الملف عدد 1517/8201/2019 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي تعويضا عن المطل في إنجاز الأشغال قدره 10.000,00 درهم و بإتمامها للأشغال المتفق عليها في بون الطلب DEVIS تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير و تحميلها المصاريف و رفض الباقي .

و حيث تقدمت المستأنف عليها شركة (أ.) باستئناف فرعي تستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار إليه أعلاه و بطلب الحكم لها بمبلغ 50.000 درهم كتعويض عن الضرر.

في الشكل

في الإستئناف الأصلي :

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الاستئناف الفرعي:

حيث إن الاستئناف الفرعي هو ناتج عن الاستئناف الأصلي وتابع له استنادا لمقتضيات الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية ومؤدى عنه الصائر القضائي ومستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة, أن السيد (ع.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي, مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط ,و مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/04/2019 عرض فيه أنه أبرم مع المدعى عليها بتاريخ 07-12-2015 عقدا من اجل تهيئ مطبخ و غرفة نوم بالفيلا الكائنة بالهرهورة ، و قد قام بتقديم مبلغ مالي محدد في 24.000 درهم توصلت به عن طريق شيك كتسبيق ، إلا أنه بعد اطلاعه على عملها اكتشف أنه لا يمت بصلة لما تم الاتفاق عليه لذلك قام بإجراء معاينة لتحديد تلك الأشغال و انه بدل عدة محاولات حبية للوصول معها لحل ودي من أجل إتمام الأشغال المتفق عليها أو سحب مخلفات الأشغال و إيجاد بديل دون جدوى و أن تماطلها أضر به ماديا و معنويا . ملتمسا الحكم بأدائها تعويضا عن الضرر بحسب مبلغ 100.000 درهم لكون الأشغال متوقفة منذ سنة 2015 و في حالة امتناعها إيجاد بديل لتتمة الأشغال و غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن الامتناع مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر. و أرفق المقال بصورة عقد ، صورة شيك ،محضر تبليغ إنذار صورة رسالة و صور فوتغرافية .

و أجابت المدعى عليها بواسطة نائبها أنه لم يسبق لها أن أبرمت مع المدعي أي عقد، و لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يثبت ذلك، بل يحتوي فقط على مقترح للخدمات DEVIS و الذي يمكن لأي شخص أن يطلبه و لا يتوفر لا على شروط و لا على وقت بداية الأشغال و لا وقت انتهائها و لا حتى الإجراءات التي تفيد التسليم، و لا يمكن الإعتداد به مضيفة أن المسؤولية العقدية ترتب إذا توفرت شروطها المتمثلة في الخطأ و الضرر و العلاقة السببية. ملتمسة الحكم بعدم قبول الدعوى و تحميل رافعها الصائر .

و بعد استيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفه المدعي للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف، ناقص التعليل ذلك انه تقدم بمقاله من اجل تنفيذ التزام بناء على عقد الذي يربطه بالمستأنف عليها و قد أدلى بما يفيد هذا الالتزام من وثائق متمثلة في في العقد و كذا مبلغ الدفعة الأولى و بصور للأشغال المراد إنجازها، و أن المستأنف عليها حاولت إنكار العلاقة التعاقدية لكونها مرتبطة بالتزام تبادلي، و أنه قد التمس من المحكمة تعويض عن الضرر حدده في مبلغ 100.000 درهم بسبب تأخير ناهز خمس سنوات، مما أضر به ماديا و معنويا و المبالغ المطالب بها مستحقة ،و بالإطلاع على الأشغال المنجزة من المستأنف عليها و المشار إليها في محضر السيد المفوض القضائي يتضح بأنها مخالفة تماما لما تم الاتفاق عليه، و هذا يدل على ان المستأنف عليها لم تحترم بنود العقد، و أنذر المستأنف عليها و توصلت بإنذار من أجل سحب الأدوات التي هي عبارة عن ألواح خشبية ،و تصلح الضرر الذي خلفته في المبنى مع تسليم المبالغ المسلمة، لكن رسالته بقيت بدون رد و أنه لم يتسلم أجهزة المطبخ التي اتفق عليها مع المستأنف عليها ،و أنه أصبح مضطرا للبحث عن شركة متخصصة للقيام بعمل في أسرع وقت ممكن. ملتمسا من حيث الشكل قبول الإستئناف و في الموضوع تأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع مبلغ التعويض إلى 100.000 درهم، و الحكم بتمكين الطاعن من تتمة الأشغال و إصلاح الأضرار التي خلفتها المستأنف عليها بالتعاقد مع شركة أخرى و أرفق المقال بنسخة من الحكم .

و حيث تقدمت المستأنف عليها باستئناف فرعي مؤدى عنه تتمسك من خلاله بان محكمة البداية لم تعلل حكمها تعليلا قانونيا ، لأن الحكم المستأنف لم يفطن أن العقد devis يضع شروطا واضحة حيث يلزم دفع 30في المائة من المبلغ الإجمالي لأخذ الطلبية، و هو الأمر الذي تم فعلا. و يلزم دفع 40 في المائة من المبلغ الإجمالي لتسليم الطلبية و هو الأمر الذي لم يتم ، و أن devis يبين الخدمات التي يجب أن تؤدى قبلا ،و ان المستأنف عليه لم يؤد هذا المبلغ الذي بقي في ذمته، فكيف ينتظر من الطرف الأخر الوفاء بذلك حسب الفصل 234 من ق ل ع. فحسب devis أداء 30 في المائة يعادل توفير الطلبية و هذا تم فعلا . إضافة إلى أداء 40 في المائة من المبلغ الإجمالي يعادل تسليم الطلبية في المحل. ثم أداء 30 في المائة و هو المبلغ النهائي بعد التركيب و أن العقد شريعة المتعاقدين و أنه كان على المستأنف عليه أن يبادر إلى ما بذمته حتى تتمكن الطاعنة من إتمام التزامها و أن المدين لم يعرض 40 في المائة من المبلغ حتى تباشر الدائنة تسليم الطلبية، و أخل بالتزامه و لم يعرض المبلغ المذكور حتى ينتظر التسليم و البدء في الأشغال. و أنه على المستانف عليه أن يبادر إلى الأداء قبل مرور 60 يوما من تاريخ الطلبية، و أن مرور الشهرين يعتبر devis لاغيا و ان الإنذار المزعوم جاء بعد مرور الشهرين ولا يمكن أن يرتب أي أثر. ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم برفض الطلب مع الحكم على المستأنف عليه بادائه للطاعنة مبلغ 50.000 درهم كتعويض و تحميل المستأنف عليه الصائر . و أرفقت المقال بصورة من devis

و حيث أجاب المستأنف عليه بكونه لازال يعاني من الأضرار التي خلفتها المستأنف عليها نتيجة تماطلها لمدة ست سنوات، كما انه قام بإجراء معاينة بتاريخ 16-01-2020 لمكان تواجد العمل بواسطة مفوض قضائي، و الذي أثبت أن الأشغال لم تنجز و هذا دليل على التماطل و أن الإستئناف الفرعي هدفه هو المماطلة. ملتمسا تعيين احد الخبراء لتعيين الأشغال و تحديد الضرر و التعويض المستحق و من حيث الاستئناف الفرعي رفضه و أرفق المذكرة بمحضر معاينة

وحيث أدرجت القضية بجلسة 17-09-2020 حضر نائب الطرفين و أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة تأكيدية . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 01/10/2020.

محكمة الاستئناف

في الإستئنافين الأصلي و الفرعي :

حيث إنه خلافا لما نعته المستأنفة فرعيا ، فالعقد الرابط بين الطرفين يضع التزاما على عاتق المستأنف عليه، بسداد 30 في المائة من الصفقة عند التعاقد، و هو ما قام به فعلا ، و سدده بموجب الشيك رقم 5271781 بمبلغ 24.000,00 درهم دون أي منازعة في هذا الشأن . أما كونه لم يسدد باقي الدفعات فذلك رهين بالتسليم و بالتركيب . ذلك أن العقد ينص على سداد 40 في المائة من الصفقة عند التسليم و 30 في المائة الباقية بعد تركيب . و عبئ إثبات ذلك يقع على عاتق الطاعنة ، بإثباتها أنها قامت فعلا داخل الأجل المحدد في العقد ، بتسليم الأجهزة وفق المواصفات المتفق عليها ، إلى المستانف عليه حتى ينهض هو الأخر بتنفيذ التزامه المقابل بتسديد قيمة الدفعة الثانية المحددة في 40 في المائة . و لا مسوغ للدفع بالفصل 234 من ق ل ع . لأن العقد يتضمن التزامات متقابلة و المستأنف عليه نفذ التزامه الأولي بسداد 30 في المائة من الصفقة ، و الدفعة الثانية منها رهينة بتسليم المعدات التي سيتم تركيبها و ليس العكس. و هو ما لا حجة عليه بالملف . أما كون العقد يحدد أجل 60 يوما ، فذلك من أجل التسليم ، و ليس لسداد الدفعات المتبقية . فيكون التماطل ثابتا في حق المستأنفة فرعيا في تنفيذ التزامها المقابل ، و يبقى طعنها غير مرتكز على أساس . و لا حق لها في أي تعويض ، مما يبقى معه طلب الحكم بمبلغ 50.000,00 درهم غير مبرر و يتعين رده .

و حيث إنه لما كان التعويض يستحق إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام ، و إما بسبب التأخر في الوفاء به حسب ما ينص عليه الفصل 263 من ق ل ع . و كانت المستأنفة فرعيا قد أخلت بالتزامها في تسليم المعدات و تركيبها في منزل المستأنف أصليا داخل الأجل المتفق عليه ، بما ألحق بهذا الأخير ضررا من جراء التأخر في تنفيذ الأشغال المتعاقد بشأنها ، و حرمانه من مزاياها . فإن محكمة البداية بما لها من سلطة تقديرية قدرت التعويض في مبلغ 10.000,00 درهم و هو يبقى مناسبا لحجم الضرر ، بالنظر لقيمة الصفقة التي لا تتعدى مبلغ 79.800,00 درهم ، و المبلغ المسبق من قبل المستأنف أصليا و الذي لا يتجاوز مبلغ 24.000,00 درهم .و يبقى ما أثير في هذا الشأن غير مرتكز على أساس .

و حيث إنه كانت لما كانت محكمة البداية، قد قضت بناء على طلب المستأنف ،بإلزام المستأنف عليها بإتمام الأشغال المتعاقد بشأنها، و إجبارها على ذلك بالغرامة التهديدية عند الامتناع، فلا مسوغ للإذن للطاعن في القيام بنفس بتلك الأشغال بواسطة شركة أخرى. الأمر الذي يستوجب رد الإستئنافين الأصلي و الفرعي و إبقاء صائر كل طعن على عاتق رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: قبول الإستئنافين الأصلي و الفرعي

في الموضوع : بردهما و تأييد الحكم المستأنف، و تحميل كل طاعن صائر استئنافه .

Quelques décisions du même thème : Commercial