Contrat d’entreprise : La réclamation pour vices affectant l’ouvrage doit être formée par une action en garantie et non par voie d’exception (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57971

Identification

Réf

57971

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5134

Date de décision

28/10/2024

N° de dossier

2024/8203/3994

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'action en garantie des vices et le moyen de défense opposé à une demande en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire après avoir ordonné une expertise.

L'appelant contestait la réalité des prestations facturées et invoquait, à titre de moyen de défense, l'existence de vices et de non-conformités affectant les ouvrages réalisés. La cour écarte le moyen tiré de l'inexécution en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, lequel a confirmé la réalisation des travaux prévus aux factures, et relève que le maître d'ouvrage s'est abstenu de produire ses propres documents comptables pour contredire ceux du prestataire.

Surtout, la cour retient que les griefs relatifs aux vices de construction ne peuvent être soulevés par voie de simple défense à une action en paiement. Elle rappelle qu'en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives au louage d'ouvrage, la garantie des vices suppose l'engagement d'une action spécifique par le maître d'ouvrage.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة أ. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 20/06/2024 تستأنف بمقتضاه الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالرباط الحكم التمهيدي عدد 689 والقطعي بتاريخ20/05/2024 تحت عدد 1790 ملف عدد 3531/8228/2023 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع : بأداء شركة أ. في شخص ممثلها القانوني لفائدة شركة ص. س. أصل الدين بمبلغ (247.250) مئتان وسبعة واربعون الفا ومائتان وخمسون درهما مع تعويض عن التماطل قدره (25.000) خمسة وعشرون الف درهم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه انه سبق لموكلته أن أنجزت لفائدة المدعى عليها أعمال الحفر وتوريد الحجر وإنجاز الخرسانة وغيرها كانت موضوع الفاتورة عدد 389 مؤرخة في 2022/03/13 بمبلغ (642.250) درهم توصلت منه بمبلغ (500.000 درهم وبقي بذمتها (142.250) درهم علاوة على الاشغال الإضافية التي قامت بها بطلب من المدعى عليها والبالغة قيمتها (105.000 درهم موضوع الفاتورة رقم 425، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها المبالغ المذكورة وتعويض عن التماطل قدره (40.000) درهم والنفاذ المعجل والصائر، وارفق المقال بصور من: فاتورتين وانذار مع محضر تبليغ مؤرخ في 2023/08/04 وصور أوامر بالتحويل وشيك وشهادتي السجل التجاري وشهادة ضريبية ومحضر معاينة وصور فتوغرافية.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 689 الصادر بتاريخ 2023/12/04 والقاضي بإجراء خبرة عهد للقيام بها الى السيد مصطفى أمحزون.

وبناء على تقرير الخبرة المودع بتاريخ 2024/04/19 جاء فيه أن الخبير استدعى الطرفين ونائب المدعية، وحضر بمكتبه ممثل المدعية وممثلي المدعى عليها، ثم انتقل الى مقر المدعى عليها وعاين الاشغال التي قامت بها المدعية بحضور ممثلي المدعى عليها ، وبعد اطلاعه على الوثائق المقدمة له من قبل الطرفين مع الإشارة الى أن المدعى عليها لم تدل بمحاسبتها أكد مضمون الفاتورتين، وبأن المدعية توصلت بمبلغ (462.200) درهم وحدد قيمة ما تبقى من الاشغال المنجزة في (285.050 درهم وارفق تقريره بالوثائق المثبتة لمهمته.

وبناء على مستنتجات نائب المدعية المؤرخة في 2024/05/13 يلتمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث عرضت الطاعنة انها تستأنف الحكم التمهيدي بمعية الحكم القطعي الصادر بتاريخ 2024/05/20، وأن الاستئناف مبني أساس من القانون وأن الحكم موضوع الطعن جاء مجانبا للصواب مخالفا للقانون الموازي لانعدامه وذلك ما سنوضحه للمحكمة ، و إنه استنادا إلى القاعدة الفقهية والقانونية التي مفادها أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، فإن العارضة توضح للمحكمة الأسباب الواقعية والقانونية المبررة للطعن في الحكم التجاري الابتدائي، وذلك من خلال مايلي : و إن أساس العلاقة التعاقدية، هو التزام القيام بعمل لفائدة المستأنفة العارضة من طرف المستأنف عليها حسب المعايير والمقاييس المحددة بشكل دقيق بالرسم المبياني الهندسي، والتي تمت الإشارة لها بشكل دقيق بالفاتورة رقم 389 ، وأن الأعمال تسوية الأرض وأعمال الحفر والإخلاء - حجب في الخرسانة الكبيرة - توريد وتركيب الخرسانة المسلحة - هدم المباني الإدارية - توريد وبناء الحائط - إغلاق ثلاث أبواب جاهزة - تجهيز وبناء أربع أحواض تحت أرضي، بمعايير حرفية حسب المقاسات المحددة في الرسم المبياني - تجهيز وبناء حوض فوق أرضي ، و إنه تم تحديد القيمة الإجمالية المقابلة للقيام بالأعمال والأشغال المشار إليها سلفا، في مبلغ 642,250,00 درهم، وأن المستأنف عليها توصلت بمبلغ 595.000,00 درهم، الذي تؤكده الوثائق والمستندات المسلمة للخبير في المرحلة الابتدائية، و إن المستأنف عليها، لم تلتزم بالقيام بالأشغال والأعمال لفائدة العارضة، حسب المتفق عليه وحسب المقاسات المضمنة بالرسم المبياني، الذي يعتبر المرجع الرسمي والرئيسي للمستأنف عليها، وأن الأعمال يجب أن تكون مطابقة للرسم المبياني من حيث المقاسات ، وأن الاشغال التي لم يتم تنفيذها تدخل ضمن الأعمال المسطرة بالفاتورة والمضمنة بالرسم المبياني، مما اضطرت معه العارضة إلى تكملة الأشغال وكلفها ذلك قيمة مالية إضافية محددة في 30.000,00 درهم ، إنه بالإضافة إلى عدم تكملة الأشغال حسب المتفق عليه، هناك عيوب ظاهرة بالعين المجردة، في الأشغال المنجزة من طرف المقاول المستأنف عليها، والتي تتمثل في عدم احترام الجودة في بناء الأحواض المائية، التي شهدت تسربات مائية تمت معاينتها من طرف المفوض القضائي، والذي عاين مياه متسربة مع وجود بقع خضراء اللون وتخرج ومنها روائح غير طبيعية ، وأن العارضة قامت بإصلاح العيوب على نفقتها، وكلفت للقيام بذلك شركة س.، وأن قيمة الأشغال المنجزة لإصلاح العيوب وصلت قيمتها إلى مبلغ 35.000,00 درهم ، و بالإضافة إلى ذلك فإن المستأنف عليها لم تلتزم جملة وتفصيلا بما تم الاتفاق عليه ولم تلتزم بالمقاسات، وكذا الشروحات المضمنة بالرسم المبياني ولم تقم بإنجاز الحاجز الواقي، ولم تلتزم بتركيب السيراميك من أجل منع التسربات، كل هذه العيوب والنواقص، حالت دون تركيب الآلات الضخمة وتثبيتها حسب المتفق عليه في الرسم المبياني ، و بذلك تكون المستأنف عليها، قد خالفت القانون نتيجة عدم احترامها لما هو متفق عليه، وحسب المضمن بالرسم المبياني المدعم بالشروحات والذي يجب القيام به من طرفها خاصة المادة 230 ق.ل.ع ، و إن المستأنف عليها، قد خالفت القانون على اعتبار أن المقاول المستأنف عليها، سيسأل عقديا إذا ما أخل بالتزام إنجاز البناء، فهو يتحمل المسؤولية الخطيرة، وهي التي تدفعه إلى القيام بمهامه على أحسن وجه تفاديا وحفاظا على سلامة الأفراد وممتلكاتهم وأن الحكم التجاري الابتدائي، ونظرا لطبيعة العلاقة التعاقدية بين الطرفين لم يطبق القانون خاصة عند تعيين خبير حيسوبي للقيام بالمهام المسطرة في الحكم التمهيدي، والتي لا تدخل ضمن اختصاصات السيد الخبير ، وترتيبا على ذلك، فإن الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي، مؤسس قانونا وله ما يبرره، وأن الحكم الابتدائي جاء مجانبا للصواب مخالفا للقانون، مما جعله معرضا للطعن ، ملتمسة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به جملة وتفصيلا، والحكم من جديد برفض الطلب للعلل السالف بسطها و احتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة تقنية مكفولة لأهل الاختصاص، للوقوف على الأشغال ومدى تطابقها مع الرسم المبياني.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 07/10/2024 جاء فيها أن الأسباب التي ساقتها المستأنفة بمقالها الاستئنافي، لا تستند على أساس قانوني سليم وهذا ما سيتم بيانه ، أولا فيما يخص الرد على عدم مطابقة الأشغال المنجزة من طرف العارضة مع ما جاء بالفاتورتين رقم 389 و 425 والرسم المبياني، وانه خلافا لما زعمته المستأنفة بخصوص هذه النقطة، فالعارضة نفذت الأشغال المتفق جميع عليها والواردة بالفاتورتين 389 و 425 وطبقا للمواصفات الهندسية الواردة بالتصميم، هاتين الفاتورتين لم تكونا محلا للمنازعة من طرف المستأنفة، مما يؤكد للمجلس الموقر بأن المستأنفة تقر صراحة بمضمونهما ، وهذه مسألة مهمة جدا على اعتبار أن ما ضمن بهاتين الفاتورتين من بنود هي المرجع الأساسي والفيصل في هذا النزاع المعروض عليكم. فالعارضة قضت عدة شهور في إنجاز هذه الأشغال تحت مرأى وإشراف مسؤولي شركة أ.، ولم يبدوا أي اعتراض أو ملاحظة بخصوص مطابقة أو عدم مطابقة الأعمال الجاري إنجازها مع الرسم المبياني ، وأن القيمة المالية الإجمالية لهاته الأشغال حسب ما هو ثابت بالفاتورة رقم 389 المؤرخة في 2022/03/13 هو : 642.250.00 درهم لم تتوصل منها العارضة سوى بمبلغ 500.000.00 درهم وليس 595.000.00 درهم كما ورد بالمقال الاستئنافي، ولازال في ذمة المستأنفة مبلغ 142.250.00 درهم، بالإضافة إلى مبلغ 105.000.00 درهم قيمة الأشغال التكميلية الواردة بالفاتورة رقم 425 ، وأن العارضة بعد إنهائها للأشغال المتفق عليها ووفائها بالتزاماتها، طالبت المستأنفة بمستحقاتها وظلت تناشدها سواء عن طريق الهاتف أو عبر مراسلات الواتساب، فلم تبد المستأنفة أي رفض أو تحفظ بخصوص الأشغال المنجزة ، بل كانت تطمئن العارضة وتعدها بالأداء حال تحسن وضعها المالي، ومع مرور الوقت وعدم وفاء المستأنفة بالتزامها ، اضطرت العارضة إلى أن توجه لها إنذارا قضائيا سردت فيه الأشغال والأعمال التي قامت بها لفائدتها، ومنحتها أجل 48 ساعة ، قصد أداء مستحقاتها العالقة، توصل به شخصيا المسمى الهاني (ح.) الممثل القانوني لشركة أ. وظل دون جواب، ولم يسجل عليه أي اعتراض أو تحفظ بخصوص الأشغال المنجزة، مما ينم على أن ما تزعمه المستأنفة في مقالها من عيوب هي من باب تبرير تماطلها وتملصها عن أداء حقوق العارضة، بل إن المستأنفة رفضت الحضور، رغم توصلها بصفة قانونية، خلال المرحلة الابتدائية لإبداء دفوعاتها، لأنها كانت واثقة جدا من أحقية العارضة فيما تطالب به هذا من جهة ، ومن جهة أخرى، فالقاضي الابتدائي، قبل أن يبث في هذا النزاع بصفة قطعية، أمر بإجراء خبرة تقنية، عهد بها للخبير السيد أمحزون مصطفى، الذي أنجز خبرة حضورية وموضوعية قام خلالها بمعاينة ميدانية للأشغال المنجزة ، ليخلص في تقريره على أن الأشغال المنجزة من طرف العارضة متطابقة مع الرسم المبياني والفاتورتين. وأن المحكمة بعدما اطلعت على التقرير واقتنعت بمشروعية طلب العارضة أصدرت حكمها الذي كان معللا عكس ما نعته المستأنفة.

ثانيا من حيث الرد على مزاعم عدم إتمام الأشغال وعدم تركيب السيراميك والحاجز الواقي: انه بالإضافة إلى ما سبق، فالمستأنفة تؤاخذ العارضة عدم استكمالها للأشغال وعدم تركيبها للسيراميك الأمر الذي نتج عنه عيوب وتسربات مائية، اضطرت معها إلى إصلاحها مدلية بفواتير مجاملة بلغت قيمتها حوالي 65.000.00 درهم، وأنه تنويرا للمجلس فالعارضة وكما سبق الإشارة إليه أعلاه، كانت مهمتها القيام بالأشغال الكبرى المرتبطة بالحفر والبناء بالإسمنت المسلح موضوع الفاتورتين المذكورتين أعلاه، واللتان لم تكونا محل منازعة من طرف المستأنفة، وليس تركيب السيراميك (زليج) والحاجز الواقي، وأن السيد الخبير من خلال تقريره الملفى بملف المحكمة، وقف وتأكد من مطابقة ما دون بالفاتورتين وما أنجز من أعمال دون تسجيل أي اعتراض أو ملاحظة من طرف السيد الهاني (ح.) الممثل القانوني وأن العيوب المزعومة التي ظهرت بعد إنجاز الأشغال، تتحمل مسؤوليتها المستأنفة التي لم تقم بالأشغال التكميلية ومن بينها تركيب السيراميك لمنع التسربات والحاجز الواقي، وهي أعمال لا تدخل ضمن ما اتفق عليه وما كلفت به العارضة وباستقرائنا لما جاء بفواتير المجاملة المدلى بها من طرف المستأنفة، والتي تزعم بأنها تخص قيمة الإصلاحات التي قامت بها ، فهي تتعلق بأشغال إضافية مرتبطة بإنشاء غرفة كهرباء كبيرة ولا علاقة لها بإصلاح العيوب التي تدعي. وعليه، وتأسيسا على ما تم مناقشته أعلاه، سيتضح للمجلس بأن الأسباب التي أسس عليها الاستئناف الحالي هي أسباب واهية وغير واقعية يفندها ما جاء بتقرير الخبرة بل إن الاستئناف برمته ما هو إلا وسيلة للتسويف والمماطلة ومحاولة من طرف المستأنفة للتملص من أداء مستحقات العارضة الثابتة، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي في كل ما قضى به وإبقاء الصائر على كاهل المستأنفة.

وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 21/10/2024 تؤكد ما جاء في مقالها الإستئنافي وتلتمس الحكم وفق ملتمسات المقال الإستئنافي .

و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 21/10/2024 و الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة و اعتبرت المحكمة الملف جاهزا ليتم حجزه للمداولة لجلسة 28/10/2024 .

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستانفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.

و حيث ان النزاع قائم بين تاجرين و مرتبط باعمالهما التجارية و حسب المادة 19 من مدونة التجارة فانه يتعين على كل تاجر ان يمسك محاسبة طبقا لاحكام القانون 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها و انه اذا كانمت تلك المحاسبة منتظمة فانها تكون مقبولة امام القضاء كوسيلة اثبات بين التجار في الاعمال المرتبطة بتجارتهم هذا من جهة و من جهة أخرى فان النزاع يتعلق بأداء المتبقي منت مقابل اشغال انجزتها المستانف عليها لفائدة المستانفة , و ما دام ان محكمكة الدرجة الأولى امرت باجراء خبرة حسابية بين الطرفين مع معاينة الاشغال المنجزة و تحديد الاشغال المتبقية في حالة وجودها و على أساس ذلك تحديد المديونية المتبقية بذمة المستانفة , و ما دام ان الخبير قد عاين الاشغال المنجزة برفقة المستانفة و المستانف عليها و خلص الى ان جميع الاشغال المضمنة بالفاتورتين عدد 389 و 425 قد أنجزت كما خلص من خلال الاطلاع على محاسبة المستانف عليها ان المعاملة مع المستانفة مقيدة بمحاسبتها و ذلك بخلاف المستانفة التي لم تدل له بدفاترها المحاسبية ’ كما يتضح من خلال تقرير الخبرة ان الاشغال التي تتمسك المستاتفة بعدم إنجازها من قبل المستانف عليها لا تدخل ضمن الاشغال المضمنة بالفاتورتين و لا علاقة لها بها و لم تكن موضوع أي اتفاق بين الطرفين و المستانفة لم تدل بما يثبت المنازعة الجدية في خلاصة تقرير الخبرة او اثبات عكس ما ضمن به مما تبقى معه المنازعة في المديونية غير مقبولة و الدفع المنصب عليها مردودا.

و حيث ان ما يربط المستانفة بالمستانف عليها هو عقد مقاولة تنطبق عليه احكام عقد الاجارة على الصنع كما هي منصوص عليها في الفصل 759 و ما يليه من ق.ل.ع و في هذا الصدد فان عقد الاجارة على الصنع و حسب الفصل 767 من ق.ل.ع يخضع لاحكام الضمان المنصوص عليها في الفصول 459 و 553 و 556 من نفس القانون بخصوص العيوب و النقائص التي تصيب الاعمال المنجزة و بالتالي فان المستانفة ملزمة بسلوك مسطرة دعوى ضمان العيب و ليس اثارتها على شكل دفع ضمن أسباب الاستئناف و هو ما يجعل تمسكها بكون الاشغال المنجزة معيبة لا أساس له.

و حيث يتعين التصريح برد الاستئناف و تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا و انتهائياو حضوريا .

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع:تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial