Contrat d’entreprise : La preuve de l’achèvement des travaux peut être rapportée par un constat d’huissier et une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77835

Identification

Réf

77835

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4558

Date de décision

14/10/2019

N° de dossier

2019/8202/254

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 400 - 768 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif au paiement de travaux de sous-traitance, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'achèvement des prestations. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix. L'appelant soutenait qu'il incombait au sous-traitant de prouver l'exécution intégrale des travaux et que le premier juge avait inversé cette charge. Pour retenir l'exécution des obligations, la cour s'appuie, pour le premier marché, sur un procès-verbal de constat d'huissier établissant l'achèvement des travaux et, pour le second, sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire confirmant la réalisation complète des prestations. La cour écarte en outre le moyen tiré de paiements partiels en relevant que la copie d'un reçu produite par le débiteur était démentie par l'original du même document, qui n'en portait pas mention. Dès lors, l'appel est rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (م. ز.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 03/01/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 8294 بتاريخ 27/09/2018 في الملف عدد 1502/8202/2018 ، القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 116.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ ، وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات

في الشكل :

سبق البث بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر في النازلة

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/02/2018 , عرضت فيه أنها تعاقدت مع المدعى عليها بعقدين قصد أعمال البناء ، الأول بتاريخ 31/08/2016 والمتعلق بالمرطوب وتركيب الطوب للعمارة الكائنة بشارع [العنوان] الرباط بمبنى القرض الفلاحي ، وذلك مقابل مبلغ 80.000,00 درهم بواسطة عقد مصحح الإمضاء بتاريخ 02/09/20156 ولا يزال بذمتها مبلغ 35.000,00 درهم لم يتم أداؤه رغم الإنتهاء من أعمال البناء والمرطوب المطلوبة بالعقد ، و الثاني مؤرخ في 25/07/2016 و المتعلق بأعمال المرطوب والكرياج في بنك المغرب الكائن بشارع محمد الخامس بالرباط وذلك مقابل مبلغ 63.000,00 درهم بواسطة عقد مصحح الإمضاء بتاريخ 02/09/2016 ، ورغم إنهاء الأشغال وكل المحاولات الحبية من أجل الأداء بقيت بدون جدوى ، وأن المدعى عليها أدت لها فقط مبلغ 10.000,00 درهم وبقي بذمتها مبلغ 53.000,00 درهم ، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 88.000,00 درهم ومبلغ 10.000 درهم كتعويض عن التماطل وفوات فرض الكسب مع الفوائد القانونية من تاريخ الإستحقاق لغاية تاريخ التنفيذ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر واحتياطيا الحكم بخبرة عقارية لإثبات إنتهاء الأعمال في كلا العقدين. وأدلت بصور شمسية لعقدي بناء و طلب تبليغ إنذار ومحضر تبليغ .

وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبها جاء فيه أنه بالفعل فإن العارضة قامت بإبرام العقدين المذكورين بمقابل مالي عن مجموعة من الأشغال التي عهدت إلى المدعية ، لكنها لم تقم بالأشغال ولم تنجز منها إلا جزءا يسيرا و بجودة متدنية ، كما أن جميع الأشغال التي قامت بها استخلصت مبالغها ، وبالتالي فإنها غير مدينة لها بأي مبالغ لأن الأشغال المذكورة لم تنجز أصلا من طرفها ، مما يجعل مطالبة المدعية بالمبالغ المذكورة عديمة الأساس الواقعي و القانوني السليم لأنه لا يمكن أداء مبالغ عن عمل لم يتم إنجازه ، وأن العارضة تؤكد بأن المدعية لم تنجز الأشغال التي كلفت بها ، كما أنها لم تدل بما يفيد القيام بها كاملة ، وأن المبالغ التي تسلمتها لا تتعلق إلا بالجزء الذي تم إنجازه . والتمست الحكم برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر .

وبناء المذكرة الإضافية للمدعى عليها المدلى بها بواسطة نائبها عرض فيها أن الأمر يتعلق بعقدين ، الأول يهم جزء من أشغال ( المرطوب ) خاص بصفقة بنك المغرب وكما ينص على ذلك البند الثاني من العقد فإن الأشغال سيؤدى عنها وفقا للخدمة المنجزة بعد قياسها ، وعليه فإن المدعية قد أنجزت جزءا يسيرا من الأشغال التي توصلت عنها بمبلغ 10.000,00 درهم تسلمتها بواسطة شيك عدد 1714324 المسحوب على الشركة (ع.) ، وأن الأداء كان بناء على الأشغال المنجزة ، كما ان المشروع توقف والأشغال لم تكتمل لكون جودتها لم تتوافق وما هو متفق عليه ، وبالتالي فإن المدعية لا تستحق أي مبالغ أخرى ، والعقد الثاني يتعلق بصفقة القرض الفلاحي التي أبرمتها العارضة بخصوص بعض أشغال المرطوب والتي أنجزت منها المدعية جزءا بعد أخذ القياسات ووصل المبلغ المستحق لها عنها 56.985,00 درهما وهي الأشغال المنجزة ، والبند الثاني من العقد ينص على أن الأشغال تؤدى حسب القياسات والأشغال المنجزة،وأن العارضة أدت مبلغ 45.000,00 درهم ولم يبقى بذمتها منه إلا مبلغ 11.985,00 درهما لا غير ، وتؤكد بانها أوفت بالتزاماتها تجاه المدعية و لم يتبق بذمتها إلا مبلغ 11.985,00 درهما و التي تنتظر بشأنه فاتورة من المدعية لأدائه ، وبالتالي فإنه ليس هناك أي تماطل في الأداء ، وأن موقف العارضة ثابت من خلال الوثائق المدلى بها كما أن هناك شهود على هذه الوقائع و مستعدين لأداء شهادتهم بهذا الخصوص ، و التمست أساسا رفض طلب المدعية مع تحميلها الصائر واحتياطيا إجراء بحث من أجل الوقوف على حقيقة النزاع .وأدلت بصور شمسية لشيكات ووصولات أداء و كشف حسابي.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 19/04/2018 القاضي بإجراء بحث بين الطرفين .

وبناء على إدراج الملف بجلسة البحث بتاريخ 21/06/2018 حضرها الطرفان و نائبيهما و صرح ممثل المدعية أن ثمن الأشغال المنجزة يتم حسب قيمة هذه الأشغال مفيداً أن شركته أنجزت جميع أشغال بنك المغرب وأنه تم تسلم مبلغ 10.000,00 درهم عن هذه الأشغال وبخصوص باقي الأشغال لقيت مماطلة من طرف المدعى عليها وأنه لم يتسلم أية وثيقة من لدنها عند انتهاء الأشغال كما أن المدعية تسلمت مبلغ 15000,00 درهم نقدا عن المشروع الثاني الخاص بالقرض الفلاحي ، وعند سؤال ممثل المدعى عليها صرح بأنه كان يتم أداء قيمة الأشغال بناء على الخدمة المنجزة من هاته الأشغال مفيدا أنه كان يتم أداء الثمن نقدا أو عن طريق شيكات ، وأدلى نائب المدعى عليها بأصل وثيقة مرقمة تحت عدد 3344 تعبر عن تقدم الأشغال حاملة لخاتم و توقيع المدعية

وبناء على مذكرة تعقيب بعد البحث للمدعى عليها المدلى بها بواسطة نائبها عرض فيها أنه تم التنصيص في البند الثاني من العقدين أن الأداءات تكون بحسب الأشغال و المقاسات المنجزة وهو ما أكدته أيضا المدعية ، وأن العارضة أكدت أداءها مجموعة من المبالغ عن كل من الصفقتين و المتمثلة في مبلغ 10.000,00 درهم و مبلغ 45000,00 درهم قيمة ما أنجزته من أشغال وأنه لم يتبقى بذمتها سوى مبلغ 11.985,00 درهما تنتظر بشأنه فاتورة وأن هذه الاداءات وكما وضحته العارضة أمام المحكمة كانت بناء على الأشغال المنجزة من قبل المدعية و التي لم تقم بالأشغال المنوطة بها وأنجزت جزءا يسيرا منها فقط ، وأن المدعية بجلسة البحث لم تستطع أن تثبت إنجازها كافة الأشغال ، وأنه في إطار حسن نيتها أكدت العارضة استعدادها أداء أي مبلغ عن أي أشغال تثبت المدعية القيام بها شريطة إدلائها بما يفيد القيام بتلك الأشغال ، و التمس رفض طلب المدعية مع تحميلها الصائر.

وبناء على مذكرة المستنتجات مع طلب إضافي وطلب الطعن بالزور الفرعي للمدعية المدلى بهما بواسطة نائبها عرض فيهما أنه بخصوص الطلب الإضافي فإن العارضة تقدمت بمقال افتتاحي بناء على العقدين المدلى بهما و أغفلت وضع مبلغ القيمة المضافة على الشركات المحددة في 20% على القيمة الاجمالية لكل عقد ، لذلك فهي تلتمس إضافة مبلغ الضريبة لكل عقد ليكون المبلغ المطالب به هو 51.000,00 درهم عن العقد الأول المتعلق بالأشغال الكائنة بشارع [العنوان] الرباط مبنى القرض الفلاحي ومبلغ 65.600,00 درهم عن العقد الثاني بخصوص أشغال بنك المغرب بالرباط ، وفيما يخص التعقيب على المذكرة الجوابية فإن المدعى عليها دفعت في مذكرتها الجوابية لجلسة 12/04/2018 بكون العارضة لم تنجز إلا جزءا يسيرا من الأشغال ثم تناقضت مع نفسها في مذكرتها الجوابية الثانية أثناء المداولة لتاريخ 19/04/2018 ودفعت بكون المشروع توقف و الاشغال لم تكتمل وبأن العارضة لا تستحق أي مبلغ، وأن من إدعى خلاف الحقيقة فعليه إثباته ، وأن العارضة أدلت بما يفيد العلاقة وهو ما اعترفت به المدعى عليها وقامت بأداء مبالغ أولية ولم تكمل الأداءات ، وأن موضوع انتهاء الأعمال هو موضوع الدعوى إذ أن المدعى عليها امتنعت عن الأداء ومن الطبيعي أنها امتنعت عن تسليم العارضة ما يفيد انتهاء الأشغال ولأجل ذلك فهي تدلي للمحكمة بمحضر معاينة للأشغال المنتهية لموضوع العقد المتعلق بالقرض الفلاحي يبين انتهاء الأشغال وأن البنك يشتغل على أكمل وجه ، وأن العارضة سبق لها أن ذكرت بأنها استلمت مبلغ 10.000,00 درهم وأنها أكملت جميع الأشغال وأنه حين قامت بالانتهاء منها طلبت أداء قيمتها وقوبلت بالتهرب من طرف المدعى عليها ، إذ بقيت العارضة تتنقل بين الرباط و إدارة المدعى عليها بالدار البيضاء دون أي نتيجة إلى حين إرسال الانذار و الذي قوبل بالتماطل وعدم الجواب، وأن دفع المدعى عليها يبقى متناقض فهي دفعت بأنه يتم الأداء بناء على الأشغال المنجزة ثم بنفس السطر دفعت بكون المشروع قد توقف ثم دفعت بأن الأشغال لم تكتمل لكون جودتها لم تتوافق مع ما هو متفق عليه وردا على الدفع المذكور فإن المدعى عليها تعترف بالعلاقة بينهما و بما أنه سبق لها أن قامت بأداء جزء من المبلغ المطلوب فهذا يعد قرينة على إنجاز العارضة للأشغال المتنازع في شأنها ، مادام أن المدعى عليها لم تثبت دفوعها بتوقف المشروع أو عدم إنجاز الأشغال أو حتى أنها معيبة ولا تتوافق مع المطلوب منها ، وأنه برجوع المحكمة إلى وثائق الملف ستلاحظ بأن المدعى عليها لم تثبت بمقبول أن الأشغال المنجزة كانت معيبة فهي تارة تدفع بأنها لم تنجز و تارة بأنها معيبة وأن المدعى عليها لم تبث بأنها معيبة وأنه تم إنذار العارضة بفساد الأشغال و لم تطلب إصلاحها و ذلك وفقا لمقتضيات الفصل 768 من ق ل ع كما أن المدعى عليها لم تثبت اتخاذها أي إجراء تحفظي من الإجراءات المنصوص عليها في الفصول 549 إلى 575 من ق ل ع و المتعلقة بضمان عيوب الشيء المبيع أو على الأقل لم تثبت بأنها سبق لها بأن أنذرت العارضة بإتمام الأشغال أو إصلاحها ، وهو ما يؤكد سوء نيتها وأنها تريد أن تغتني على حساب العارضة ، وفيما يتعلق بدفع المدعى عليها بأنها قامت بأداء مبلغ 45.000,00 درهم و اعتبرت أن الأداء كان مقابل القياسات المنجزة فإن العارضة قامت بإنجاز جميع الأشغال بل أنها قامت بأشغال إضافية بجانب الأعمال المنصوص عليها بالعقد كخدمة من العارضة وأملا بإنجاز أعمال أخرى مستقبلا ، وفيما يتعلق بالأداء المذكور فإن العارضة ذكرت في مقالها الافتتاحي أنها تحصلت على مبلغ 45.000,00 درهم وكان بإمكانها أن تنكر توصلها بمبلغ 15.000,00 درهم لكونه تم نقدا ولكن حسن نيتها واضح ، وبخصوص المستنتجات بعد البحث فإن ممثل القانوني اعترف بالعلاقة و بالأشغال الواقعة ولكنه تمسك بأنها غير مكتملة و معيبة و غير مطابقة للعقد وهو الأمر الذي يبقى بعيدا عن الصحة وغير مدعم بأي إثبات بالإضافة إلى التناقض في الدفوع ، وأنه على عكس ما ادعته المدعى عليها فهي لا تمكنها حتى من مستخلص الأشغال و نسبتها و مكنتها منها مرة واحدة فقط خلافا للعرف السائد في ميدان الأشغال من الباطن للمقاولات ، وأن ممثل المدعى عليها صرح على أنها لم تمكنه من الفواتير وهو الذي تنكره العارضة وهي مستعدة لإحضار شهودها لكونها انتقلت لأكثر من 15 مرة لإدارة المدعى عليها و مكنتها من الفواتير و التي سلمت للمسمى يوسف المحاسب لديها والذي كان يتسلمها ويتهرب من التأشير على نسخها بالإضافة أنه تم تسليم عدة فواتير للمسؤول عن الورش لدى المدعى عليها المسمى مكي الذي سبق للمدعى عليها أن أدلت بوصل تحويل مبلغ له و الذي يعمل عندها كمشرف ، و أن ممثل المدعى عليها تمسك بنسخة سبق الإدلاء بها بمذكرة جوابية تبين انتهاء الأشغال وحين تم عرضها بجلسة البحث على ممثل العارضة أكد على أنه لا يتذكر أنه تم تضمين الوثيقة لما فيها وأنها وصل للأعمال المنجزة للمرطوب الداخلي فقط دون باقي الاشغال و المرطوب الخارجي وحين تم طلب الوثيقة الأصلية تم الإدلاء بأصلها مما يبين التعديلات الواضحة و التزوير الواقع من طرف المدعى عليها بهدف تضليل المحكمة وإيهامها بأن تلك الوثيقة هي إنهاء الاشغال ، وفيما يخص الطعن بالزور الفرعي ، فإن الوثيقة المذكورة هي صورة شمسية مضاف عليها تعديلات وأن الاجتهاد القضائي نص على أنه لا يشترط في التزوير أن ينصب على أصل الوثيقة فقط و إنما يمكن أن يطال حتى الصورة الشمسية حسب ما دأب عليه اجتهاد محكمة النقض ( قرار عدد 342 الصادر بتاريخ 12 يونيو 2013 في الملف الجنحي عدد 3669/6/4/2013 منشور بنشرة قرارات محكمة النقض عدد 14 ص 34 ) ، والتمس فيما يخص الطلب الإضافي إضافة مبلغ 16.000,00 درهم للعقد الأول المتعلق بالأشغال الكائنة بشارع [العنوان] الرباط مبنى القرض الفلاحي ليكون المجموع هو 96.000,00 درهم بدل 80.000 درهم ، وأن العارضة توصلت فقط بمبلغ 45.000,00 درهم ، مما يبقى بذمة المدعى عليها مبلغ 51.000,00 درهم بدل 35.000,00 درهم وأيضا بعد إضافة الفارق المتعلق بضريبة القيمة المضافة 12.600,00 على الشركات فيما يخص العقد الثاني المتعلق بالأشغال في بنك المغرب بالرباط و الذي تم تحديد قيمته الإجمالية في مبلغ 63.000,00 درهم ليكون المجموع شاملا للقيمة المضافة هو 75.600,00 درهم ، وأن المدعى عليها قامت بأداء مبلغ 10.000,00 درهم من قيمة العقد و بقي في ذمتها مبلغ 65.600,00 درهم بدل 53.000,00 درهم ليكون مجموع المبلغ المطلوب بعد إضافة الضريبة على القيمة المضافة للعقدين هو 116.600,00 درهم بدل 88.000,00 درهم كما التمس الحكم وفق المقال الإفتتاحي و الطلب الإضافي ، وفيما يتعلق بالطعن بالزور الفرعي انذار المطلوب ضدها بسحب الوثيقة و في حالة عدم سحبها تلتمس إعمال المقتضيات المتعلقة بالزور الفرعي . وأدلت بمحضر معاينة .

وبناء على مستنتجات النيابة العامة المؤرخة في 16/07/2018 و الرامية إلى تطبيق مقتضيات الفصل 89 من ق م م و ما يليه و ترتيب كافة الآثار القانونية عن ذلك مع إحالة الملف على النيابة العامة للإدلاء بمستنتجاتها الختامية

وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها المدلى بها بواسطة نائبها عرض فيها أن العارضة تؤكد بأن المدعية و لحد الآن لم تدل بما يفيد إتمامها للأشغال التي كانت منوطة بها و بالتالي فإنها لا تستحق أي مبالغ أخرى غير تلك التي تقاضتها والتي كانت تتحصل عليها بناء على الأشغال المنجزة من طرفها ، كما أنها لحد الآن لم تدل بأي فاتورة بالمبالغ التي تحصلت عليها ، وأن الأمر يتعلق بمعاملة ترجع إلى سنة 2016 أي أن مطالبها بخصوص الضريبة على القيمة المضافة قد فات أوانها خصوصا وأن الضريبة هي حق للدولة و ليس للأشخاص ولحد الآن المدعية لم تثبت أداءها للضريبة المذكورة حتى يتسنى لها المطالبة بها ، وبالتالي فإن مطالبها بهذا الخصوص تبقى عديمة الأساس الواقعي و القانوني ويتعين ردها ، كما أن العارضة تؤكد بأن مذكراتها لم تتضمن أي تناقض وأنها قد دفعت بكون المدعية لم تتم الاشغال المنوطة بها ولم تقم بها بالشكل المناسب خصوصا وأنها مرتبطة بدفتر تحملات ولا يمكن أن توقف الأشغال لأي طارئ ، وأمام عدم وفائها بالتزامها فإن العارضة قامت بإتمام الأشغال الأخرى حتى يتسنى لها تسليم المشروع في وقته المحدد ، وأنها لم تتم الاشغال المنوطة بها وأن جميع الأشغال التي قامت بها تسلمت مقابلها وذمة العارضة بريئة من أي مبالغ اللهم المبلغ الذي لم تتسلمه المدعية والذي لم تسلم العارضة بشأنه فاتورة حتى تتمكن من أدائه والذي لا يتعدى مبلغ 11.958,60 درهما ، وأكد مستنتجاته بخصوص البحث ، وأفاد بأن طلب الزور الذي تقدمت به المدعية يفتقر للإجراءات الشكلية التي تتطلبها هذه المسطرة كما أن المدعية لا تنكر التوقيع المضمن فيها وبالتالي يتعين عدم قبوله ، و التمس الحكم وفق محررات العارضة السابقة جملة وتفصيلا .

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر بتاريخ 27/09/2018 الحكم المطعون فيه بالإستئناف

أسباب الاستئناف:

حيث تمسكت الطاعنة بأن الحكم المطعون فيه جانب الصواب في الوقت الذي لم يأخذ فيه بعين الإعتبار دفوعها من كون المستأنف عليها لم تقم بإتمام الأشغال المتفق عليها بموجب العقدين الرابطين بينهما ، واعتبر بأن العارضة هي من يتعين عليها إثبات ان المستأنف ضدها لم تنجز الأشغال ، وبذلك تكون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه طبقت مقتضيات الفصل 400 من ق.ل.ع على من لا يجب عليه الإثبات ، وكان الأحرى ان تلزم المستأنف عليها بتنفيذ إلتزامها ، خاصة وانه خلال جلسة البحث تم التأكيد على أن الأداء يكون مرتبطا بنسبة الأشغال المنجزة ، أي انه بمجرد إنهاء شطر معين منها تؤدي المستأنفة للمستأنف عليها قيمتها المالية بعدما يتم قياسها مقابل فاتورة، وبالتالي لما دفعت المستأنف عليها بأن الطاعنة لا زالت مدينة لها بالمبلغ المحكوم به لفائدتها كان عليها إثبات أنها قامت بجميع الأشغال الموكولة إليها وهو ما لم تقم به وغادرت الورش ، وان الطاعنة لم تنكر أنها مدينة للمستأنف عليها بمبلغ 11.985,00 درهما المتعلق بالأشغال لكن لم تؤديها لعدم إتمام الأشغال التي التزمت بها ، وان مشكل النزاع يكمن في الأداءات التي أدتها الطاعنة عن الأشغال المنجزة وعدم إثبات المستأنف عليها للأشغال المحكوم بقيمتها ، لأن الأشغال التي لم تكملها المستأنف عليها تكلفت الطاعنة بها لإلتزاماتها تجاه زبنائها ، ومادام ان المستأنف عليها لم تثبت إنجازها للأشغال المحكوم بها فإن للطاعنة شهودا يؤكدون هذه الواقعة بخصوص عدم إكمالها ، مما يجعل المبلغ المحكوم به بدون اثبات ، ملتمسا أساسا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث ، وأرفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ

وبتاريخ 11/02/2019 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية يعرض فيها أنه سبق للمستأنفة خلال المرحلة الإبتدائية ومن خلال مذكرتها المؤرخة في 12/04/2018 ان اعتبرت بأن العارضة لم تنجز إلا جزء يسير من الأشغال ،تم دفعت بعد ذلك بمذكرتها اللاحقة بأن المشروع توقف والأشغال لم تكتمل ، وانه سبق للمستأنفة أداء مبالغ أولية ولم تكمل الأداء وامتنعت عن تسليم ما يفيد إنهاء الأشغال ،وتم الإدلاء خلال المرحلة الإبتدائية بمحضر معاينة للأشغال المنتهية لموضوع العقد الأول المتعلق بالقرض الفلاحي يبين انتهاء الأشغال، وان البنك يشتغل على أكمل وجه ، وانه سبق للعارضة خلال المرحلة الإبتدائية ان ذكرت بأنها استلمت شيكا بقيمة 10.000,00 درهم وأكملت جميع الأشغال التي كلفت بها وان المستأنفة تعترف بالعلاقة الرابطة بينهما، وسبق لها ان قامت بأداء جزء من المبلغ المطلوب، مما يعد قرينة على إنجاز العارضة للأشغال ، خاصة وان المستأنفة لم ثبت توقف المشروع او عدم انجاز الأشغال أو حتى أنها معيبة ،والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، وأرفق المذكرة بنسخة من قرار استئنافي

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 11/03/2019 القاضي بإجراء خبرة

وبناء على تقرير خبرة الخبير عبد الهادي السطوطي والذي خلص فيها ان قيمة الأشغال التي أنجزتها المستأنف عليها هي مبلغ 65.600,00 درهم

وبتاريخ 29/07/2019 تقدم دفاع المستأنف عليها بمستنتجات بعد الخبرة يعرض فيها ان الخبير أكد ان العارضة قامت بجميع الأشغال وأكثر مما هو مذكور بالعقد المبرم بين الطرفين ، والتمس المصادقة على تقرير الخبرة وتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به

وبتاريخ 30/09/2019 تقدم دفاع المستأنفة بمستنتجات بعد الخبرة يعرض فيها ان المستأنف عليها لم تثبت إنجازها للأشغال ، وان الخبير بدوره لم يثبت ذلك ، إذ اكتفى بالإطلاع على العقد الرابط بينهما واعتبر بأن الطاعنة مدينة ، وكان يتوجب عليه ان يتأكد كون المستأنف ضدها قامت بإنهاء الأشغال المتفق عليها وهو ما لم تثبته المستأنف عليها خلال المرحلتين الإبتدائية والإستئنافية ، وان العارضة هي من أتمم الأشغال ولم تنكر أنها مدينة بمبلغ 11.958,60 درهما والتمس الحكم وفق ملتمساتها السابقة

وبناء على إدراج القضية بجلسة 30/09/2019 حضر لها دفاع المستأنفة ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 14/10/2019

محكمة الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن المستأنف عليها لم تقم بإتمام الأشغال الموكولة لها بمقتضى العقدين الرابطين بينهما، ولم تثبت ذلك ، وان الأداء يكون بحسب نسبة الأشغال المنجزة والتي أدت قيمتها وبقيت مدينة فقط بمبلغ 11.985,00 درهما

وحيث ان موضوع الدعوى هو مطالبة المستأنف عليها للمستأنفة بمستحقات أشغال أنجزتها تتعلق بعقدين يربطان بينهما ، الأول مؤرخ في 25/07/2016 يخص أشغال عمارة بمبنى القرض الفلاحي بمدينة الرباط بمبلغ 63.000,00 درهم غير شاملة للضريبة على القيمة المضافة ، والثاني مؤرخ في 31/08/2016 يتعلق بأشغال بمتحف بنك المغرب بمبلغ 80.000,00 درهم غير شاملة للضريبة على القيمة المضافة ، والثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليها أنجزت بتاريخ 28/06/2018 محضر معاينة بواسطة المفوض القضائي محمد أيوب (ز.) يفيد أن الأشغال على مستوى القرض الفلاحي منتهية ، أما بخصوص الأشغال على مستوى متحف بنك المغرب فإن المحكمة قضت بإجراء خبرة في النازلة خلص من خلالها الخبير عبد الهادي السطوطي بعد تفحصه للأشغال ان المستأنف عليها أنجزت الأشغال موضوع العقد من الباطن وتجاوزتها نسبيا ، مما يفيد ان الأشغال موضوع العقدين الرابطين بين الطرفين تم إنجازها وبذلك تكون المستأنف عليها مستحقة لقيمتها

وحيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من أنها أدت مبالغ مالية للمستأنف عليها ، فإن هذه الأخيرة لا تنكر تسلمها لمبلغ 10.000,00 درهم عن العقد المؤرخ في 25/07/2016 ، كما أنها لا تنكر من خلال مقالها الإفتتاحي تسلم المبالغ التي إدعت الطاعنة أداءها ويتعلق الأمر بمبلغ 45.000,00 درهم واللذين خصمتهما من مبلغ المديونية المطالب بها ، أما المبالغ المضمنة بصورة من الوصل المؤرخ في 28/11/2016 المدلى به من قبل الطاعنة خلال المرحلة الإبتدائية ، فيدحضها أصل الوصل المدلى من قبل المستأنف عليها والذي لا يتضمن تلك المبالغ ، مما يجعل الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع ابقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

-في الشكل:

- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Commercial