Contrat d’entreprise : Il incombe à l’entrepreneur qui réclame le paiement de ses prestations de prouver l’exécution des travaux convenus (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70557

Identification

Réf

70557

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

653

Date de décision

13/02/2020

N° de dossier

2019/8232/3622

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement formée par un entrepreneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle n'était pas déterminée.

L'appelant contestait cette décision, invoquant une irrégularité procédurale et le bien-fondé de sa créance au titre des travaux réalisés et de la rétention de son matériel. La cour écarte le moyen procédural, rappelant que l'appelant est sans intérêt à soulever un grief qui ne profite qu'à l'intimé.

Sur le fond, elle retient qu'il incombe à l'entrepreneur qui réclame le paiement du prix de prouver l'exécution de ses prestations, surtout lorsque le contrat prévoit un paiement échelonné selon l'avancement des travaux. Faute pour l'appelant de produire le rapport d'expertise qu'il invoque ou tout autre justificatif de la réalisation des ouvrages et de la prétendue rétention de son matériel, sa demande est jugée non fondée.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم محمد (ع.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 20/05/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 2971 بتاريخ 11/07/2018 في الملف عدد 1612/8232/2018 ، القاضي بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه .

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن محمد (ع.) بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف محمد (ع.) تقدم بواسطة محاميه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/04/2018 , عرض فيه انه بمقتضى العقد المؤرخ في 19/08/2009 تعاقد مع المدعى عليه الذي كلف مقاولته ببناء البقعة الأرضية التي يملكها والكائنة بتجزئة [العنوان]، تمارة ، وان العارض أنجز الأشغال المتفق عليها بالعقد ، غير ان المدعى عليه رفض أداء باقي مستحقاته والمقدرة من قبل الخبير بشير (م.) ، كما أنجز أيضا أشغالا خارج العقد تتمثل في مراقبة أشغال النجارة والكهرباء والماء والجبس والإشراف على عمال الزليج والموزاييك الداخلي ، وان المدعى عليه استحوذ على مستلزمات مقاولته للبناء والمتمثلة في 20 مادري و 2 براوط وفأسان و3 بالات ومتر مكعب من الخشب الخاص بالبناء و7 شرجوانا ومعدات مختلفة ، وانه طالب بمستحقاته واسترجاع أدواته اعلاه دون جدوى ، لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه له باقي مستحقاته حسب العقد والتي حددها الخبير بشير (م.) وتعيين خبير لتحديد التعويض النهائي وتمكينه من التعويض بعد إنجاز الخبرة والحكم له بتعويض مسبق مشمول بالنفاذ المعجل قدره 100.000,00 درهم وتعويض مناسب عن الضرر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر .

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 11/07/2018 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف:

حيث يعيب الطاعن الحكم خرق القانون وعدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لأن الحكم صدر غيابيا في حق المستأنف عليه رغم توصله ولم يصدر بمثابة حضوري ، وان المحكمة مصدرة الحكم اعتبرت بأن طلبه غير محدد وغير مؤدى عنه رغم ان الأمر خلاف ذلك ، لأنه تقدم بطلب رام إلى أداء المستأنف عليه لفائدته مستحقاته الناجمة عن الأشغال التي قام بها موضوع العقد الرابط بينهما المؤرخ في 19/08/2009 ، ، وانه أنجز المطلوب بقيامه بالأشغال المتفق عليها ، غير ان المستأنف عليه رفض الأداء ، كما أنجز أيضا اشغالا أخرى خارج العقد في حين استحوذ المستأنف عليه على معداته ومستلزمات البناء الخاصة بمقاولته ، وانه طالب بمستحقاته حسب ما حدده الخبير في خبرته مع تعيين خبير لتحديد التعويض النهائي والحكم بتعويض مسبق قدره 100.000,00 درهم وتعويض مناسب عن الضرر وان تحديد التعويض المسبق يجعل طلبه جديا ومحددا ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف وإرجاعه للمحكمة مصدرته للحكم فيه من جديد وفقا للقانون واحتياطيا إلغائه والحكم من جديد وفق القانون وتحميل المستأنف عليه الصائر . وأرفق المذكرة بنسخة حكم

وبناء على إدراج القضية بجلسة 30/01/2020 حضر لها دفاع المستأنف وتخلف المستأنف عليه ورجع استدعاءه بملاحظة غير مطالب به ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 13/02/2020

محكمة الإستئناف

حيث يعيب الطاعن الحكم خرقه للقانون لأنه وصف غيابيا في حق المستأنف عليه بدلا من بمثابة حضوري رغم انه توصل بالإستدعاء وتخلف عن الحضور .

لكن ، حيث انه إذا كان يحق للمستأنف اثارة جميع الدفوع التي يراها مفيدة للدفاع عن حقوقه وحمايتها ، فإنه لا يحق له التطاول على الدفوع المقررة لفائدة خصمه والذي يبقى له وحده حق إثارتها من عدمه ، لأن الدفع المثار بخصوص وصف الحكم هو مقرر لفائدة من صدر الوصف في حقه -وهو في النازلة الماثلة المستأنف عليه- وبالتالي فإن المستأنف لا مصلحة له في إثارة الدفع المذكور ، لأن مناط أي دفع هو المصلحة .

وحيث انه بخصوص ما يتمسك به الطاعن من استحقاقه للتعويض واسترجاع معداته وتعيين خبير لتحديد التعويض عن الضرر ، فإنه بالرجوع لوثائق الملف يلفى بأن الطاعن التمس من خلال مقاله الإفتتاحي الحكم لفائدته بمستحقاته الناتجة عن عقد انجاز اشغال الرابط بينه وبين المستأنف عليه وتعيين خبير لتحديد التعويض النهائي عن الأشغال وتمكينه منه والحكم لفائدته بتعويض مسبق 100.000,00 درهم والحكم له بتعويض مناسب ، معززا طلبه فقط بالعقد الرابط بينه وبين المستأنف عليه رغم ان العقد المذكور يتضمن بأن أداء ثمن البناء يكون وفق تقدم الأشغال ودون ان يدلي الطاعن بما يفيد انه نفذ او شرع في تنفيذ التزاماته العقدية ، كما ان تمسكه بأن مستحقاته تبقى محددة من قبل الخبير بشير (م.) يبقى دفعا مجردا لعدم تعزيزه بالتقرير المذكور ، اما بخصوص تمسكه باسترجاع مستلزمات مقاولته فإن العقد المدلى به من قبله لا يتضمنها ولم يدل بما يفيد استحواذ المستأنف عليه عليها، مما يجعل الحكم المستأنف مصادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده بخصوص ذلك ورد الإستئناف المثار بشأنه مع ابقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا في حق المستأنف وغيابيا في حق المستأنف عليه .

في الشكل:

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Commercial