Réf
81742
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6415
Date de décision
26/12/2019
N° de dossier
2019/8202/2141
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Substitution du débiteur, sous-traitance, Maître d'ouvrage, Libération de l'entrepreneur principal, Entrepreneur principal, Délégation de paiement, Contrat d'entreprise, Cassation avec renvoi, Action en paiement, Accord du sous-traitant
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur l'effet libératoire d'une substitution de débiteur dans le cadre d'un contrat de sous-traitance. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur principal au paiement des sommes dues au sous-traitant, tout en mettant hors de cause le maître de l'ouvrage. L'appelant soutenait avoir été déchargé de son obligation de paiement par un accord postérieur prévoyant la substitution du maître de l'ouvrage pour le règlement direct des sous-traitants, accord auquel le créancier aurait acquiescé. La cour relève qu'un acte postérieur au contrat de sous-traitance a expressément organisé la substitution du maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal pour le paiement des factures. Elle retient que le sous-traitant, en continuant les travaux et en traitant directement avec le maître de l'ouvrage après cet accord, a accepté ce changement de débiteur. Dès lors, la cour considère que le sous-traitant ne peut plus rechercher la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur principal pour les créances nées postérieurement à cette substitution. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a condamné l'entrepreneur principal et, statuant à nouveau, rejette la demande formée à son encontre.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ا. د. م.) بواسطة نائبها الأستاذ العربي (غ.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/09/2014 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 5693 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 06/12/2012 في الملف عدد 4691/8/2011 القاضي في الشكل بعدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليه الثاني وقبولها في مواجهة الباقي وفي الموضوع بأداء المدعى عليها شركة (ا. د. م.) لفائدة المدعية شركة (ه.) مبلغ 2.626.761,20 درهما و مبلغ 1.000.000,00 درهم عن فوائد التأخير و تحميلها الصائر ورفض طلب النفاذ المعجل.
في الشكل:
وحيث لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة, مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها الاولى شركة (ه.) تقدمت بتاريخ 07/08/2012 بمقال لتجارية الرباط، عرضت فيه بواسطة دفاعها أنها أبرمت صفقة من الباطن مع المستأنفة شركة (ا. د. م.) لبناء إقامة مشروع (إ.) و تكلفت بإنجاز الأشغال الكبرى و التبليط وأن مالك الأرض و صاحب المشروع هو المستأنف عليه الثاني الشيخ منصور (ب.), وأنها أنجزت الأشغال موضوع الصفقة البالغة قيمتها 866.8335,08 درهما وتوصلت من المدعى عليها الأولى منذ 14/04/2011 بمبلغ 6442073,80 درهما و بقي متخلذا بذمتها ما قدره 2.626.761,20 درهما لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لفائدتها المبلغ المذكور بالإضافة إلى مبلغ 1.300.000,00 درهم كتعويض عن التأخير في الأداء مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلهما الصائر. وأرفقت المقال بنسخة من دفتر التحملات وكشف حساب وشهادة المهندس المعماري ونسخة من رسالة إنذار وصورة طبق الأصل لشهادة المحافظة العقارية.
وأجاب المدعى عليه الثاني بواسطة نائبه بمذكرة جاء فيها أن المدعية تقر بكونها تعاقدت مع شركة (ا. د. م.), وبما أن المدعية لا تربطها أي علاقة مع العارض مالك العقار وأن العقد الرابط بين الشركتين هو المحدد لمسؤولية طرفيه, و بما أن العارض مرتبط بشركة (ا. د. م.) بعقد مقاولة مؤرخ في 04/04/2010 الذي ينص في فصله 15 على تحميل كافة المسؤولية لهذه الشركة, فإنه يلتمس الحكم بإخراجه من الدعوى و البت في الصائر وفق القانون.
وعقبت المدعية بواسطة نائبها بمذكرة أوردت فيها أن المدعى عليه الشيخ منصور (ب.) أدلى بعقد يتبين منه أنه فعلا صاحب المشروع و مالكه وهو المسؤول عن تمويله وأداء مستحقات إنجازه وأنه لم يبين في مذكرته ما إذا كان قد أدى فعلا لشركة (ا. د. م.) جميع ما بذمته, خصوصا وأن العارضة تضررت بعدم حصولها على جميع مستحقاتها وما أنفقت من دين, وأن الشيخ منصور (ب.) متضامن مع شركة (ا.) لوجود علاقة مباشرة له بالدعوى باعتباره مالك العقار الذي تم بناؤه وهو المستفيد منه، ملتمسة الحكم وفق ما جاء في مقالها.
وبعد توصل المدعى عليها الأولى وعدم إدلائها بأي جواب و تمام الإجراءات صدر بتاريخ 06/12/2012 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم, ذلك انها لم تستدع بصفة قانونية بعنوانها الحقيقي خلال المرحلة الابتدائية ، اذ ان المستأنف عليها تعمدت تغييبها عن الدعوى الحالية بعدم تضمين مقالها العنوان الحقيقي للعارضة فجاء مقالها خرقا لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدينة, سيما وأنه بالرجوع إلى عقد المقاولة من الباطن المبرم بين العارضة و شركة (ه.) يتضح أنه ينص على أن عنوان العارضة يتواجد بزنقة [العنوان] الرباط، وانه بمطابقة الحكم المستأنف يلفى أن شركة (ه.) ضمنت مقالها عنوانا أخر غير عنوان العارضة . فتكون قد حرمت من إحدى مراحل التقاضي ولم يتيسر لها الدفاع عن مصالحها مما نتج عنه حرمانها من حق الدفاع، ومن جهة أخرى فإن العارضة لم تستدع بصفة قانونية بعنوانها الحقيقي الشيء الذي يتعارض مع مقتضيات الفصل 37 و ما بعده من ق.م.م. و كذا الفصلين 516 و 522 من ق.م.م. مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف و الأمر بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للبت فيه من جديد. واحتياطيا فإن العارضة غير مدينة بأي مبلغ لشركة (ه.). ذلك أن الشيخ منصور (ب.) هو أنه بعد مرور شهرين من إبرام عقد الصفقة من الباطن بين العارضة و شركة (ه.) تدخل فيها صاحب المشروع و أبرم اتفاقا مع ممثل العارضة مفاده أن كل مستحقات المقاولة شركة (ه.) سيتم أداؤه مباشرة من لدن مكتب (د. ل. م. و. ه.) نيابة عن صاحب المشروع الشيخ منصور (ب.), علما أن ممثل العارضة أمضى أيضا التزاما وأمرا بتحويل كل المبالغ الخاصة بعقد المقاولة من الباطن مباشرة إلى شركة (ه.), وأنه بالرجوع إلى العقد المؤرخ في فاتح يوليوز 2010 المبرم بين ممثل العارضة و صاحب المشروع و بالضبط البند الثالث منه فإنه ينص على ما يلي:
" البند الثالث : أعطى الطرف الأول للطرف الثاني الذي قبل بذلك الحق في أن يحل محله في أداء جميع مستحقات المقاولات من الباطن المكلفة بتنفيذ و إنجاز المشروع موضوع العقد المشار إليه أعلاه".علما ان العقد الذي كان يربط العارضة بالشيخ منصور (ب.) هو العقد المؤرخ في 04/04/2010 كما هو مذكور في مقدمة عقد فاتح يوليوز 2010.
كذلك, ينص البند الثامن من اتفاق 1 يوليوز 2010 على انه " يقر الطرفان أن العقد الحالي يستمر مفعوله طيلة سريان مفعول عقد مقاولة إنشاء و إنجاز و صيانة مبنى المجلس و الأثاث الداخلي و المطبخ و الملحقات و الأعمال الخارجية بالرباط المشار إليه أعلاه".
وتأكيدا لهذا العقد طلب من ممثل العارضة إمضاء ترخيص لصاحب المشروع الشيخ منصور (ب.) بموجبه يتولى أداء مستحقات المقاولة من الباطن مباشرة.
ولقد ورد على لسان ممثل العارضة في الكتاب المؤرخ في 22/06/2010 ما يلي :
"بالإشارة إلى الموضوع أعلاه و إلى العقد المبرم بين السادة / المكتب (ه. ل.) (حفظه الله) و بيننا نحن المقاول (ا. د. م.) نرجو التكرم بالموافقة على تحويل كافة دفعات المقاول المستحقة و المستقبلية عن المشروع إلى حساب السادة/ (إ. ل. م. و. ه.) بنك (خ. أ.) الفرع الرئيسي حساب رقم [رقم الحساب] و ختم ممثل العارضة الترخيص الآنف الذكر بالجملة التالية :
" مع العلم بأننا نلتزم بعدم المطالبة لكم بأي مستحقات مالية اتجاه هذا العقد فيما عدا الأوامر التغييرية".
وأنه ابتداء من هذا التاريخ لم يعد للعارضة ولا لممثلها أي تدخل بشأن الأشغال موضوع الصفقة المبرمة من الباطن بين العارضة شركة (ا. د. م.) و شركة (ه.).
و بالفعل, صار مكتب (إ. ل. م. و. ه.) الآنف الذكر هو الذي يتوصل بالمبالغ من ديوان الشيخ منصور (ب.) و يؤدي مستحقات المقاولة شركة (ه.).
و الجدير بالذكر, أن شركة (ه.) قبلت التعامل مباشرة مع ممثل صاحب المشروع حيث صارت تنفذ الأشغال موضوع العقد من الباطن و تستخلص مستحقاتها تبعا لذلك من صاحب المشروع مباشرة، وحسب مقال المستأنف عليها فإنها أنجزت الأشغال الموكولة إليها بتاريخ 14/04/2011، مما يعني أنه بعد إبعاد ممثل العارضة عن الصفقة و إشراف صاحب المشروع مباشرة على تنفيذها ابتداء من تاريخ فاتح يوليوز 2010 لم تعد العارضة معنية بأداء مستحقات شركة (ه.)، والتي صار التعامل مباشرة بينها وبين صاحب المشروع الشيخ منصور (ب.) وقبلت به بدليل أنه بعد إبعاد العارضة عن المشروع قبلت الاستمرار في العمل و استخلاص مستحقاتها مباشرة من صاحب المشروع، مما يفيد أن عقدا جديدا أبرم بين الطرفين بعدما تم إلغاء العقد الأول الذي كان يربط هذا الأخير بالعارضة كما تم إلغاء عقد المقاولة من الباطن.علما أن العارضة صرحت و التزمت بعدم مطالبة صاحب المشروع بأي مستحقات مالية اتجاه هذا العقد أي عقد الصفقة الأولى المبرم مع العارضة و الشيخ منصور (ب.). لذلك, ومادام أن المستأنف عليها تصرح في مقالها بأنها استخلصت مبلغ 6.442.073,80 درهما و ظل في ذمة صاحب المشروع مبلغ 2.626.761,28 درهما فيتعين عليها توجيه طلباتها ضد صاحب المشروع و ليس ضد العارضة .
من جهة أخرى فإن الحكم المستأنف صدر ناقص التعليل الموازي لانعدامه و غير مرتكز على أساس قانوني سليم, ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت بأن عقد المقاولة من الباطن ظل ساري المفعول بين العارضة و شركة (ه.) وأنه لهذا السبب لا يمكن ملاحقة صاحب المشروع مادام أن هناك عقد مقاولة من الباطن أبرمته العارضة مع شركة (ه.) وقضت بإخراج صاحب المشروع من الدعوى و حكمت على العارضة بأداء مستحقات والحال ان المحكمة لو كانت على علم بعقد تنازل العارضة المؤرخ في فاتح يوليوز 2010 لما أدانت العارضة وأن صاحب المشروع أشار في مذكرته الجوابية فقط إلى العقد الأول الذي كان يربطه بالعارضة ورفض الحديث عن عقد التخلي الذي أبرمه مع العارضة بتاريخ فاتح يوليوز 2010 الذي بموجبه حل صاحب المشروع محل العارضة، علما أن واقعة فسخ عقد المقاولة بين العارضة و الشيخ منصور (ب.) حظي بقبول الجميع, ذلك أنه يكفي الرجوع إلى الإنذار الذي بعثت به شركة (ه.) إلى سمو الشيخ منصور (ب.) لكي تتأكد المحكمة من أن هذه الأخيرة تعترف صراحة أن صاحب المشروع هو الذي حل محل العارضة في الإشراف على الورش و أداء مستحقاتها.
وأن الأشغال التي أنجزتها شركة (ه.) بعد توقيع عقد فاتح يوليوز 2010 كانت لفائدة صاحب المشروع الذي أصبح يتولى الإشراف شخصيا على الأشغال و يؤدي مستحقات شركة (ه.) و بالتالي فإن هذه الأشغال لا علاقة لها بعقد المقاولة من الباطن الذي كان يربط العارضة بشركة (ه.)، مما لا محل له لتطبيق مقتضيات الفصل 768 من ق.ل.ع، مما يتعين معه أساسا بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للبت فيه من جديد بعد استدعائها بصفة قانونية بعنوانها الحقيقي و احتياطيا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وإخراجها من الدعوى بعد رد طلبات المستأنف عليها المقدمة في مواجهتها و تحميلها الصائر. وأرفقت المقال بنسخة من الحكم المستأنف، وارفقت مقالها بنسخة من العقد المؤرخ في 01/04/2010 ونسخة من العقد المؤرخ في 01/07/2010 ورسالة مؤرخة في 22/06/2010 ورسالة إنذار مع ترجمة.
وبجلسة 25/02/2014 ادلى المستأنف عليه الثاني بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية عرض فيها أن المستأنفة لم تستطع اثبات مزاعمها بحجة صحيحة و مسموعة قضاء, ذلك أن عقد 01/07/2010 الذي تعتمده المستأنفة في استئنافها أبرم بين شركة (ا. د. م.) و مكتب (إ. ل. م. و. ه.) و أن صفة و اختصاصات مكتب ديوان هي واضحة و جلية في الصفحة 1 من العقد المذكور تحت عنوان " تمهيد" وأن مالك مشروع البناء لم يكن طرفا و بصفته مالك مشروع البناء ولا بصفة أخرى, وأن عقد 01/07/2010 لم ينص في بنوده على إلغاء عقد المقاولة الذي يربط مالك العقار بالشركة المدعى عليها (ا. د. م.) المؤرخ في 01/04/2010 وأن المستأنف عليها شركة (ه.) لم تدع أبدا أن تعاقدا ما يجمعها مع مالك البناء قصد متابعة إنجاز الأشغال باسمه, وخلافا لمزاعمها فإن البند الثاني من عقد 01/07/2010 ينص على استمرار و سريان مفعول عقد المقاولة الذي يربط شركة (ا. د. م.) مع مالك مشروع البناء, وأن ما أوردته المستأنفة في الصفحة 15 من مقالها الاستئنافي لا سند له واقعا و قانونا لأن صاحب المشروع لم يكن طرفا في عقد 01/07/2010 ولا شركة (ه.) المدعية ولا أدعت هذه الأخيرة ارتباطا بعقد ما مع مالك مشروع البناء.
وأن عقد 01/07/2010 لم يتضمن أبدا حلول صاحب المشروع محل شركة (ا. د. م.) في إنجاز الأشغال وفي تنفيذ بنود عقد المقاولة وأن مزاعم المستأنفة الواردة في مقالها الاستئنافي هي محاولة منها لإثبات العدم. وأنه على العكس من ذلك فإن الفقرة 9 من البند 21 من عقد المقاولة المؤرخ في 01/04/2010 تنص على نتائج وعواقب سحب العمل عند عدم اكتماله من قبل المقاول لأخطائه وعدم تنفيذ بنود العقد, وعندها يتحمل المقاول نفسه كافة التكاليف و التبعات الزائدة عن عقد إنجاز الأشغال ولا تعني قط أن يقوم أحد بدفع نفقات الأشغال على حساب صاحب المشروع, وأن رسالة 22/06/2010 الصادرة عن المستأنفة شركة (ا. د. م.) و الموجهة إلى مدير المكتب (ه. ل.) لا تتضمن أية إشارة للمقاول من الباطن كما أنها لا تعتبر التزاما تعاقديا بين الطرفين وإنما هي مجرد رسالة أو طلب. وأن صاحب المشروع لم يتوصل بأي إنذار موجه إليه من طرف شركة (ه.) كما تزعم المستأنفة, وأن رسالة صاحب المشروع إلى شركة (ا. د. م.) التي أشارت إليها المستأنفة في رسالة مذكرة الإدلاء بوثائق بجلسة 25/01/2014 التي لم تشر إلى تاريخها هي رسالة المكتب (ه. ل.) المؤرخة في 09/10/2011 و الموجهة إلى شركة (ا. د. م.) يخبرها بسحب المشروع من بين يدها لإيقاف الأشغال فعليا من طرف المقاولة و عدم تنفيذ العقد, وهو الحق المخول لصاحب المشروع بمقتضى الفقرة 2 من البند 19 من عقد المقاولة المؤرخ في 01/04/2010 ولذلك فإن مسؤولية المستأنفة شركة (د. م.) تبقى قائمة عن كل تصرفاتها و التزاماتها تجاه صاحب المشروع أو اتجاه الأغيار عن المدة السابقة لتاريخ هذا الإشعار بسحب الأشغال من بين يديها المؤرخ في 09/10/2011 وأنه يكفي الإشارة بأن مطالبة شركة (ه.) موضوع هذه الدعوى هي تلك الواردة في رسالتها المؤرخة في 10/11/2010 الموجهة إلى السيد رضوان (ل.) مدير شركة (ا. د. م.), وهي مستحقاتها لها عن الأعمال التي أنجزتها حسب ذكرها خلال المدة التاريخية السابقة لتاريخ رسالتها في 10/11/2010 مما يتعين معه رد الاستئناف والقول و الحكم بتأييد الحكم المستأنف.
وبجلسة 25/03/2014 ادلت المستأنفة بمذكرة تعقيبية جاء فيها أنه من خلال مقدمة عقد فاتح أبريل 2010 يتضح أن الشيخ منصور (ب.) كان ممثلا في العقد الرابط بينه و بين العارضة من لدن محمد (ك.) ولذلك فإن العقد المؤرخ في فاتح يوليوز 2010 يلزم الشيخ منصور (ب.), ذلك أنه بالرجوع إلى تمهيد عقد فاتح يوليوز 2010 يلفى أنه يشير بأن الطرف المتعاقد مع العارضة يمثل بصفة قانونية مالك العقار الذي هو الشيخ منصور (ب.) وأنه يستقي كذلك من خلال قراءة بنوده أن العارضة لم تعد لها أي علاقة مع شركة (ه.) بعدما وافق المالك على أن يحل محل العارضة في أداء مستحقات المقاولة من الباطن, و بما أن العقد شريعة المتعاقدين ومن التزم بشيء لزمه، فإنه لا يمكن للشيخ منصور (ب.) أن يتنكر لما أبرمه مع العارضة, و بخصوص ما ورد بمذكرة الشيخ منصور (ب.) من أن شركة (ه.) لم تدع أبدا تعاقدا ما يجمعها مع مالك البناء فإنه كما سبقت الإشارة إلى ذلك فإن صاحب المشروع ألغى عقد الصفقة الذي كان يربطه بالعارضة, حيث تولى شخصيا التعامل مع شركة (ه.) وأن قبول هذه الشركة الأخيرة التعامل مع صاحب المشروع مباشرة ناتج عن كونها قبلت إنهاء الاتفاق موضوع الصفقة من الباطن بعدما صار صاحب المشروع هو من يتولى أداء مستحقاتها. وبذلك يكون عقدا جديدا قد نشأ بين شركة (ه.) و صاحب المشروع وفي هذا الصدد فإن شركة (ه.) وجهت كتابا إلى سمو الشيخ منصور (ب.) تعترف فيه بقبول تعاقدها مباشرة مع صاحب المشروع, لذلك ما كان للمحكمة التجارية أن تخرج صاحب المشروع من الدعوى مادام أن ممثيله التزموا التزاما صريحا بأن يؤدوا مستحقات شركة (ه.) مباشرة بعدما قبلت هذه الأخيرة مواصلة المشروع لفائدة صاحب المشروع وهو ما ورد بمذكرة صاحب المشروع من أن التزام العارضة المؤرخ في 22/06/2010 لا يتضمن إشارة إلى المقاولة من الباطن فإن هذا الشيء لا يغير من التزام العارضة بما التزمت به تجاه صاحب المشروع وأن العارضة نفذت ما التزمت به اتجاه صاحب المشروع بعدما التزم هو الآخر في العقد المؤرخ في فاتح يوليوز 2010 بأن يحل محل العارض في أداء مستحقات المقاولة من الباطن، مؤكدة في باقي مذكرتها دفوعها السابقة ملتمسة الحكم وفقها.
وبعد تبادل الاطراف لباقي المذكرات، صدر القرار 4614 بتاريخ 14/10/2014 في الملف عد 4707/8202/2013 قضى برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، نقضته محكمة النقض بموجب قرارها عدد 630/1 بتاريخ 27/12/2018 في الملف عدد 193/3/1/2016 بعلة ان المحكمة مصدرته لم " تبحث في حقيقة تاريخ نشوء الدين، ليتأتى لها على ضوء ذلك تحديد مراكز الاطراف والمسؤول عن اداء المستحقات الناتجة عن الاشغال لبناء اقامة مشروع ايوان، فأتى القرار موسوما بالنقض في التعليل المعد بمثابة انعدامه ، عرضة للنقض.
وبعد احالة الملف على هذه المحكمة، ادلت المستأنفة بواسطة دفاعها بجلسة 03/06/2016 بمذكرة بعد النقض تعرض فيها ان محكمة النقض اخذت بدفوعها على اساس ان محكمة الاستئناف لم تبحث في حقيقة تاريخ نشوء الدين ليتأتى لها على ضوء ذلك تحديد مراكز الاطراف والمسؤول عن اداء المستحقات الناتجة عن الاشغال لبناء اقامة مشروع " ايوان" ، سيما وان العارضة وكما سبق لها ان دفعت به، فإنها غير مسؤولة عن مستحقات شركة " هندما"، مادام ان هذه الاخيرة تعاقدت مباشرة مع صاحب المشروع الذي التزم هو شخصيا بأداء مستحقاتها مباشرة، مما يتعين معه الحكم وفق ما جاء في مقالها الاستئنافي ومذكرتها هذه ووفق ما قضت به محكمة النقض.
وبجلسة 22/07/2019 ادلى المستأنف عليه الثاني بواسطة دفاعه بمذكرة مستنتجاته بعد النقض، يعرض فيها ان المستندات المعتمدة في مقال الدعوى من طرف شركة (ه.) تفيد توجيه الادعاء ضد شركة (ا. د.) بصفتها مدينة بقيمة الاشغال المنجزة لفائدتها، كما انها وجهت مطالبها في اطار الدعوى الغير المباشرة كذلك ضد مالك مشروع الاشغال الشيخ منصور (ب.) معتمدة في ملتمسها على مقتضيات الفصلين 164 و 67 من قانون الإلتزامات والعقود ولم تورد في وقائع دعواها بأنها انجزت الاشغال بناء على تعاقد بينها وبين العارض كما ان الحكم الابتدائي المؤيد استينافيا قضى بعدم قبول الدعوى الموجهة ضد المدعى عليه الثاني اي الشيخ منصور (ب.) معللا قضاءه بعدم وجود حالة التضامن وعدم قيام شروط الدعوى الغير المباشرة، وان شركة (ه.) المدعية لم تستأنف الحكم المذكور فيكون ما قضى به في مواجهته من عدم قبول المطالب قد اصبح شيئا مقضيا، علما ان المستأنفة التمست في مقالها الاستئنافي اساسا ارجاع الملف لمحكمة اولى درجة واحتياطيا الحكم باخراجها من الدعوى ورد طلبات المستأنف عليها في مواجهتها وان نظر محكمة الاستئناف يبقى منحصرا بالضبط في هذه المطالب وبما ان شركة (ه.) لم تستأنف الحكم الابتدائي ولم تطعن بنقض القرار الاستئنافي، فإن نظر محكمة الاحالة يبقى منحصرا في المديونية المزعومة من طرف شركة (ه.) ضد المتعاقدة معها من الباطن شركة (ا. د.)، فتكون بذلك موجبات مراجعة ما قضى به الحكم المستأنف من عدم قبول الدعوى في مواجهة الشيخ منصور (ب.) واخراجه من الدعوى غير قائمة، ويتعين تبعا لذلك الحكم برد الاستئناف المقدم من طرف شركة (ا. د. م.) لعدم ارتكازه على اساس وبتأييد الحكم المستأنف.
وحيث ادرج الملف بجلسة 19/12/2019 حضرت خلالها الأستاذة (ح.) عن الأستاذ (غ.) والفي بالملف بجواب القيم عن شركة (ه.)، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 26/12/2019.
وحيث ادرج الملف بجلسة 19/12/2019 ألفي بالملف بمذكرة بعد الخبرة لدفاع المستأنفة ، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 26/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث ان محكمة النقض نقضت القرار الاستئنافي السابق بعلة ان المحكمة مصدرته لم تبحث في حقيقة تاريخ نشوء الدين، ليتأتى لها على ضوء ذلك تحديد مراكز الاطراف والمسؤول عن اداء المستحقات الناتجة عن الاشغال لبناء اقامة مشروع ايوان.
وحيث يترتب على النقض والاحالة رد النزاع والاطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض، مع تقيد محكمة الاحالة بالنقطة القانونية التي بثت فيها محكمة النقض.
وحيث انه من بين الدفوع التي تتمسك بها الطاعنة ان الحكم المستأنف جاء ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه بدعوى انه قضى عليها بأداء مبالغ غير مستحقة لفائدة شركة (ه.) ما دام عقد المقاولة المبرم من الباطن بينهما اصبح لاغيا وحل محله اتفاق جديد بمقتضاه تولى صاحب المشروع الاشراف مباشرة على الورش واداء مستحقات المقاولة من الباطن.
وحيث ان الثابت من العقد المؤرخ في 01/07/2010 المبرم بين ممثل الطاعنة والشيخ منصور (ب.) وبعد ان تمت الاشارة في مقدمته الى العقد الاول الرابط بين الطرفين بتاريخ 01/04/2010، اورد في بنده الثالث بأن " الطرف الاول اعطى للطرف الثاني الذي قبل بذلك الحق في ان يحل محله في اداء جميع مستحقات المقاولات من الباطن المكلفة بتنفيذ وانجاز المشروع موضوع العقد المشار اليه اعلاه" كما انه نص في بنده الثاني بأن الطرف الاول – الطاعنة- اقر بالرسالة الصادرة عنه والمصححة الامضاء في 22/06/2010 والمسلمة للمالك من اجل الموافقة على تحويل كافة دفعات الطرف الاول اي المستأنفة سواء المستحقة او المستقبلية عن المشروع الى حساب الطرف الثاني ببنك الخليج الاول.
وحيث يستفاد مما سبق،انه بابرام العقد المؤرخ في 01/07/2010 وحلول صاحب المشروع- المستأنف عليه الثاني- محل الطاعنة بطلب منه وتوليه شخصيا الاشراف على الاشغال واداء المستحقات المتعلقة بالمقاولات المتعاقد معها من الباطن، بما فيهم المستأنف عليها الاولى التي قبلت ذلك كما هو ثابت من رسالتها الموجهة الى صاحب المشروع، واستمرت في التعامل مباشرة معه، فإنه لا يحث لها مطالبة المستأنفة بأي مستحقات ناتجة عن الاشغال التي قامت بها لصاحب المشروع.
وحيث ترتيبا على ما ذكر، فإن الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من اداء في مواجهتها ويتعين الغاءه، والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليها الاولى.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا بوكيل في حق شركة (ه.) وحضوريا في حق الباقي.
بناء على قرار محكمة النقض عدد 1/630
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة المستأنفة والحكم من جديد برفض الطلب في مواجهتها وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليها الاولى الصائر.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025