Réf
70236
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
37
Date de décision
09/01/2020
N° de dossier
2019/8202/435
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réformation partielle du jugement, Rapport d'expert, Preuve du paiement, Preuve de l'exécution, Paiement partiel, Honoraires de conseil, Expertise judiciaire, Déduction d'acompte, Contrat de prestation de services, Absence de récusation de l'expert
Source
Non publiée
Le débat portait sur l'exécution d'une convention d'assistance et de conseil fiscal et sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des honoraires réclamés par le prestataire, en se fondant sur les conclusions d'une expertise.
L'appelant contestait la réalité des prestations effectuées et soulevait, d'une part, la partialité de l'expert et le dépassement de sa mission, et d'autre part, l'omission par le premier juge de déduire un acompte déjà versé. La cour d'appel de commerce écarte les moyens relatifs à l'expertise, retenant que la contestation de l'impartialité d'un expert doit être soulevée par la voie du déport prévue par le code de procédure civile, et non pour la première fois en cause d'appel.
La cour juge en outre que la détermination des prestations effectivement réalisées et le calcul des honoraires correspondants, y compris la commission de succès, relèvent bien de la mission technique de l'expert et ne constituent pas une appréciation juridique. En revanche, la cour fait droit au moyen tiré du paiement partiel, constatant que le client produit des pièces comptables et bancaires non contestées par l'intimé, établissant le versement d'un acompte que le premier juge a omis d'imputer sur la créance.
Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (و. و.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 29/11/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 1784 بتاريخ 24/04/2018 في الملف عدد 3691/8201/2016 ، القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 250.523,31 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ ، وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة شركة (و. و.) بلغت بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان شركة (ف. ك.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/12/2016 , عرضت فيه أنه بتاريخ 10/12/2015 أبرمت مع المدعى عليها شركة (و. و.) المتخصصة اتفاقية في المساعدة والاستشارة الضريبية d’assistance et de conseil fiscal convention تضمنت ما يلي:
* تقديم المساعدة والنصح لإدارة الشركة حول الإجراءات المفروض اتخاذها بشأن الفحص الجبائي موضوع الإتفاقية
* ضمان التنسيق و الإرشاد المتعلقين بالملف موضوع الاتفاقية
*تحرير كافة المراسلات و المطالبات الضرورية لحل الفحص الجبائي
* وعند الاقتضاء التنسيق و الإرشاد الخاصين بقضية الفحص الجبائي في إطار حل مع إدارة الضرائب
* تمثيل شركة (و. و.) لدى كافة الإدارات المعنية بالفحص الجبائي و على الخصوص أمام المديرية العامة الضرائب واللجنة المحلية لتقديم الضريبة واللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ، ومن جهتها فإن شركة (و. و.) تقدم للمستشار كافة الوسائل البشرية والمادية و كذا المعلومات التي تتوفر عليها في الحاضر والمستقبل و المتعلقة بالفحص الجبائي موضوع الاتفاقية ، ومقابل خدماته والتزاماته المشار إليها أعلاه تؤدي شركة (و. و.) للمستشار أجور خدمائه التالية:
* مبلغ عشرة آلاف درهم 10.000,00 درهم غير شامل للضريبة عن كل سنة مالية مقابل تحریر جواب إدارة الضرائب عن رسالي التبليغ الأولى برسم السنوات المالية من 2011 إلى غاية 2014
* مبلغ 10.000,00 درهم عن كل سنة مالية مقابل تحریر جواب إدارة الضرائب عن رسالة التبليغ الثانية المتضمن في نفس الوقت للطعن أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة برسم السنوات المالية من 2011 إلى غاية 2014
* مبلغ 10.000,00 درهم غير شامل الضريبة عن كل سنة مالية مقابل تحرير الطعن الضريبي المرفوع امام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة برسم السنوات المالية من 2011 إلى غاية 2014
* مبلغ 5000,00 درهم غير شامل الضريبة عن كل يوم حضور جلسات اللجنة لتقدير الضريبة برسم السنوات المالية من 2011 إلى غاية 2014
* مبلغ 5.000,00 درهم غير شامل للضريبة عن كل يوم حضور جلسات اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة برسم السنوات المالية من 2011 إلى غاية 2014 و تؤدي هذه المبالغ في كل مرحلة من مراحل القضية كما تؤدي له إضافة إلى الأجور أعلاه أجورا متغيرة مقابل خدماته تتحدد فيما يلي:
* عمولة الفوز تقدر بنسبة عشرة في المائة غير مشمولة الضريبة من التوفير الضرائب المحصل عليها برسم الحقوق و الغرامات وغرامات التأخير برسم السنوات المالية من 2011 الى 2014 ، وتؤدي العمولة أعلاه في إطار عملیات حسابية وطرق أداء مضمنة بالإتفاقية ، وان شركة (و. و.) و في إطار التزاماتها بناء على الإتفاقية المشار اليها أعلاه مدينة وبكل تحفظ لشركة (ف. ك.) بمبلغ 260.107,70 دراهم ، لأجله تلتمس الحكم عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور ، وكذا مبلغ 30.000,00 درهم تعويضا عن المطل مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاقها الى غاية يوم الأداء الكامل مع النفاذ المعجل و الصائر .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 21/02/2017 و التي جاء فيها أنه بالإطلاع على وثائق الملف يتبين خلوه من أي إثبات يفيد قيام الجهة المدعية بما هو واجب عليها و يبرر المبالغ المالية موضوع المطالبة ، وان مجرد الإدلاء بعقد تقديم الخدمات لا يبرر بأي حال من الأحوال المبالغ المالية موضوع دعوى المطالبة ، وأنه بعد توصلها بإنذار من طرف المدعى عليها عمدت بدورها إلى توجيه جواب عنه سجلت من خلاله استغرابها التام للدعوى ، والتي جاءت مباشرة بعد توجيهيها الكتاب بفسخ الاتفاقية الإطار ، خصوصا و أنها لم تتحصل على أي إعفاء أو توفير خاص بالفرض الضريبي تبعا لذلك لعدم الوصول إلى أي إتفاق نهائي بخصوص المستحقات الضريبية الواجبة ، لأجله تلتمس الحكم بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على عاتق المدعية
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 14/03/2017 و التي جاء فيها أنها تسلمت من المدعى عليها الإشعار بالفحص الضريبي الذي بلغها بها المفتش الفاحص بالفرقة الثالثة للفحوص الضريبية ، كما أنها تسلمت من نفس المدعى عليها الرسالة الأولى لتبليغ عناصر الفحص الضريبي ونتائجه التي أبلغها لها المفتش الفاحص و عندئذ تكلفت بما يلي:
* بدراسة عناصر ونتائج الفحص الضريبي الذي خضعت له المدعى عليها عن السنوات المالية من 2011 إلى 2014 و المنصب على
- * الضريبة على الشركات IS
- * الضريبة على الدخل IR المتعلقة بأجور السنوات المالية من 2011 إلى غاية 2014
-*بتهيئة وانجاز و تحرير الرد على الرسالة الأولى التبليغ عناصر و نتائج الفحص الضريبي ذلك الرد الذي يحتوي على 18 صفحة ضمت كافة الملاحظات و الدفوع الضريبية التي طبعت الفحص الضريبي ، و أن المدعية سلمت الرد على الرسالة الأولى للمدعى عليها لإيداعه لدى المفتش الفاحص بالمديرية الجهوية للضرائب بالرباط ، وأنها حازت من المدعى عليها إشهادا بتسلم الأخيرة للرد على الرسالة الأولى ، وفي المرحلة الثانية المتعلقة بالرد على الرسالة الثانية لتبلغ تمسك المفتش الفاحص بنتائج الفحص الضريبي والذي تمسكت من خلاله المدعى عليها بطعنها في الفحص الضريبي أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة ، و ي هذا الاطار تكلفت المدعية كذلك وضمن مذكرة اشتملت على 20 صفحة بإنجاز و تحرير طعن في الفحص الضريبي وعناصره و نتائجه أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبية، لذلك فإن المدعية قد نفذت العقد الرابط بين الطرفين في مرحلتيه الأساسيتين وقدمت كافة الخدمات المتفق عليها إلى غاية الفصل في الطعن الأول أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة ، وبعد أن أنذرتها المدعى عليها بتوقيف الإتفاقية بتاريخ 01/12/2016 . وعلى هذا الأساس فإن تنفيذ الإتفاقية دامت سنة كاملة حيث ابتدأ العمل بها 10/12/2015 و توقفت بإرادة المدعى عليها يوم 01/12/2016 ، لأجله من الحكم وفق مقالها . وأرفقت مذكرتها بنسخة من إشعار الفحص الضريبي المبلغ للمدعى عليها من طرف المفتش الفاحص وشهادة تسليم الشعار أعلاه للمدعى عليها ومحضر بداية الفحص الضريبي وشهادة تسليم محضر بداية الفحص الضريبي ورسالة انتهاء الفحص الضريبي وشهادة تسليم رسالة إنهاء الفحص الضريبي ونسخه من الرسالة الأولى لتبليغ عناصر الفحص الضريبي ونتائجه للشركة المدعى عليها من طرف المفتش الفاحص وشهادة تسليم الرسالة الأولى لتبليغ عناصر الفحص وإشهاد بتسليم الرد على الرسالة الأولى .
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاریخ 14/03/2017 أثناء المداولة و التي جاء فيها أنه وفي إطار إثبات جدية دفوعاتها فهي تدلي بمحضر تبليغ إنذارات والتي تفيد توصل المدعية بها منذ تاريخ 03/08/2016 ، وانه بالرجوع لمضمون الإنذار سيتبين ان العارضة سجلت عدم وفاء المدعية بما هو واجب عليها و المرتبط بالمبادرة على تقديم الإستشارة فيما يتعلق بعميلة المراجعة الجبائية ولغياب التواصل ولاختلاف أسس موحدة لإدارة النزاع ، و أنها بادرت إلى سحب و إلغاء عقد التوكيل الرابط بين الطرفين ، و التمست من خلال كتابها عدم التمثيل العارضة و تقديم اقتراحات باسمها ، و أن الجهة المدعية حاولت تجاهل تواریخ توصلها بقرار سحب الوكالة موضوع عقد التكليف والذي يتوافق وتاریخ 03/08/2016 حسب الثابت من خلال محضر تبليغ الإنذار رفقته ، وعمدت إلى الإدعاء بتوصلها بكتاب في الموضوع بتاريخ 01/12/2016 ، وان كل الوثائق المدلى بها من طرف المدعية تفيد بشكل قاطع الي تتبع العارضة بشكل شخصي لمساطر المراجعة التي خضعت لها من خلال ممثلها القانوني السيد عبد السلام (ش.) حسب الثابت من الإطلاع على المرفقات المدلى بها من طرف المدعية و خصوصا محضر بداية الفحص الضریبی و شهادة تسليم محضر بداية الفحص الضريبي ورسالة نهاية الفحص الضريبي ، و أن وثائق الملف تؤكد توقيع العارضة لكل المراسلات الخاصة بالفحص الضريبي بإسمها الخاص ، مما يجعل من دفوعات الجهة المدعية عديمة الأساس القانوني و يتعين بالتالي عدم الاعتداد بها ، خصوصا و أنها عمدت على إلغاء التكليف الموقع بينها وبين المطلوب ضدها تبعا لتوصلها بكتابات لم تتجاوب معها ورغبتها في إدارة المراجعة الجبائية و التي تم تعديلها من طرف العارضة من خلال إضافة بعض الدفوع المؤثرة خلال الجواب على رسالة التبليغ الأولى والثانية ، وان ما يؤكد صحة إدعاءات العارضة أن تاريخ إحالة الملف على اللجنة المحلية للنظر في المنازعات الضريبية تم بعد فسخ عقد التكليف الموافق بتاريخ 03/08/2016 ، مما يفيد أن الجهة المدعية لم تمثل العارضة خلال هذه المرحلة ، لأجله تلتمس الحكم برفض الطلب . و أرففت مقالها بمحاضر تبليغ قرار الإلغاء .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 20/06/2017 و القاضي بإجراء خبرة حسابية يعهد للقيام بها للخبير عبد الحق سحنون
وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير عبد الحق سحنون، بتاريخ 23/01/2018 والتي خلص من خلالها الى ال تحديد مبلغ المديونية في 250.523,31 درهما
وبناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة دفاعها بتاريخ 23/01/2018 والتي جاء فيها أنه لا يمكن إنكار كون الخبرة المدلى بها صادفت الصواب جزئيا ، ذلك أنها حددت الأتعاب الجزئية غير المتغيرة المستحقة للمدعية شركة (ف. ك.) في مبلغ 250.523,31 درهما وهي الصنف الأول من الأتعاب المنصوص عليها في الفقرة الف من المادة 3 من اتفاقية المساعدة والإستشارة D’ASSISTANCE ET DE CONSEIL FISCAL CONVETION
المبرمة بين الطرفين ، لكنها أغفلت تحديد الصنف الثاني من أتعاب المدعية المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة الثالثة من اتفاقية المساعدة و الاستشارة الضريبية المشار اليها أعلاه و الذي يخص الأتعاب المتغيرة المتمثلة في استحقاق المدعية العمولات COMMISSIONS الناتجة عن استفادة المدعى عليها سواء من في ضوء المسطرة الإدارية للفحص الضريبي من خلال الرد على رسالة التبليغ الثاني ، أو في نطاق أي اتفاق حبي مع إدارة الضرائب ، او في إطار الطعن أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة أو أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية من تخفيض و توفير أصول الضريبة المفروضة و من الزيادات و الغرامات الضريبية عن التأخير و الخاصة بالسنوات المالية من 2011 و الى غاية 2014 ، وأن الخبرة اقتصرت في المهام المسندة إليها على تحديد مستحقات المدعية ، لذلك فإنها أغفلت تحديد الصنف الثاني من اتعاب المدعية Remuneration variable المتمثل في العمولات المحددة في نسبتها في 10 في المائة من إجمالي التخفيض الضريبي والناتجة عن استفادة المدعى عليها سواء في ضوء المسطرة الإدارية للفصح الضريبي من خلال الرد على رسالة التبليغ الثانية او في نطاق أي اتفاق حبي مع إدارة الضرائب او في اطار الطعن أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبي أو أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون من تخفيض وتوفير ن من أصولا الضريبة المفروضة و من الزيادات والغرامات الضريبية للتأخير والخاصة بالسنوات المالية من 2011 والى غاية 2014 ، وقد حددت الفقرة باء كيفية احتساب العمولات أعلاه :
Article 3 Rémuneration : En rémunération de ses efforts et en contrepartie des obligations souscrites par le consultant dans le cadre de présent contrat (و. و.) versera au consultant :
A: une rémunération fixe : B : une rémunération variable déterminée suit :
Une commission de succes etablie à hauteur d'un pourcentage boal a dix pour conta hors taxes calculée sur l'économie d'impot obtenue au titre des droits majoration et pénalités de retard pour les exercices 2011 à 2014
لأجله تلتمس أساسا الحكم تمهيديا بإتمام اجراءات الخبرة الحسابية بإرجاع المهمة للخبير لتحديد الصنف الثاني من الأتعاب استنادا إلى الفقرة باء من المادة 3 من عقد الإتفاقية المبرم بين الطرفين ، وبصفة احتياطية الحكم تمهيديا بإجراء خبرة مضادة يعهد بها الى خبير آخر مع تنبيهه إلى تحديد الصنف الثاني من أتعاب المدعية المتمثل في العمولات المستحقة عن التخفيض الضريبي واحتياطيا الحكم لها بالمبلغ أعلاه .
وبناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبها بتاريخ 20/02/2018 و التي جاء فيها أنها بادرت لحضور إجراءات الخبرة الحسابية و التي حضرها الممثل القانوني للمدعية ، و أنها فوجئت أثناء مباشرة السيد الخبير الإجراءات الخبرة بتعمده التحيز الغير مبرر للسيد (ف.) والذي هو بالمناسبة خبير محاسباتی داخل دائرة نفوذ المحكمة التجارية ، وأنها وأمام تمسكها بإجراء الخبرة الحسابية والعمل على تنفيذ مقتضيات الأمر التمهيدي إلا ان السيد الخبير لم يبادر إلى تحديد طبيعة الوثائق التي يتعين الإدلاء بها و هو الأمر الذي يبرر التواطؤ مع الجهة المدعية ، وفي الموضوع فإنه سيتبين من خلال الاطلاع على تقرير الخبرة الحسابية المنجزة عدم ارتكازها على الأساس القانوني و الموضوعي السليم اعتبارا لكون العارضة أوفت بجميع التزاماتها المترتبة عن عقد الإتفاق الإطار وأنها وفي إطار إثبات جدية دفوعها فهي تدلي بما يفيد أدائها لمجموعة من المبالغ المالية و التي تخص مجمل الخدمات المتفق عليها بشأنها و الثابتة من خلال الوثائق المحاسبتية الخاصة بالعارضة و المتعلقة بالفاتورة المؤرخة في 04/01/2016 و الحاملة لمبلغ 48000 درهم شاملة لضريبة على القيمة المضافة و المؤداة بواسطة الكمبيالة المؤرخة في 19/02/2016 بالإضافة إلى نسخة من مقتطف الحساب البنكي الخاص بها و الذي يفيد استخلاص قيمتها من طرف الجهة المدعية وتأكيدا لجدية دفوعها فهي تدلى للمحكمة الموقرة بنسخة من الوثائق المحاسبتية الخاصة بها و المرتبطة بالدفتر الكبير بالإضافة الى الموازنة و التي تسجل عدم وجود أي مديونية تجاه الجهة المدعية ، مما يتعين معه القول و الحكم برفض الطلب لانعدام الأساس القانوني لدعوى المطالبة ، ويتبين من خلال الاطلاع على الوثائق المحاسبتية الممسوكة بانتظام من طرف العارضة والتي تعد حجة على الجهة المطلوب ضدها بوصفها طرفا تجاريا عدم ارتكاز دفوع المدعية على الأساس القانوني ، مما يتعين معه التصريح برفض الطلب ، كما يتجلى من خلال الإطلاع على وثائق الملف و خصوصا الكتاب الموجه من طرف العارضة و المتوصل به من طرف الجهة المدعية بتاريخ 03/08/2016 والخاص بفسخ عقد الإتفاق الإطار انه أشار إلى عدم وجود أي أوجه موحدة لإدارة ملف المنازعة مع الإدارة الضريبية، بالإضافة إلى غياب التواصل والاستشارة وهو الأمر الذي ترتب عنه استصدار قرار الفسخ وفي الطلب المضاد فإنه من خلال الاطلاع على الطلب المقدم من طرف الجهة المدعية ، فإنه جاء عديم الأساس القانوني و يكرس تقاضيها بسوء نية، لأجله يلتمس في الطلب الأصلي أساسا التصريح برفض الطلب و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية مضادة يعهد بها إلى خبير يزاول نشاطه خارج دائرة نفوذ المحكمة التجارية بالرباط وذلك تفاديا للمحاباة و تحققا للعدالة ، وفي الطلب الإضافي التصريح برفض الطلب . وأرفق مقاله بصورة من كمبيالة وصور من وثائق محاسبية
وحيث انه بعد انتهاء الإجراءات صدر بتاريخ 24/04/2018 الحكم موضوع الطعن بالإستئناف
أسباب الاستئناف:
حيث تعيب الطاعنة الحكم عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لأنها تشبتت خلال سائر أطوار المسطرة بعدم إثبات الجهة المطلوب ضدها لتنفيذ التزاماتها موضوع اتفاقية الإستشارة والمساعدة الضريبية ، وان الفصل 231 من ق.ل.ع ينص على ان كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية ، كما ان المستأنف عليها لم تثبت قيامها بالتزاماتها استنادا للفصل 234 من ق.ل.ع ، والمرتبطة بتقديم المساعدة وتدبير ملف المنازعة مع الإدارة الجبائية ، خصوصا وان الحكم المطعون فيه لم يحدد طبيعة الأعمال المنجزة لفائدة العارضة ، وان اعتماد الحكم المستأنف على الخبرة المنجزة جانب الصواب لعدم موضوعيتها تبعا للإرتباط المهني بين السيد الخبير والممثل القانوني للمستأنف عليها الذي هو مسجل بنفس جدول الخبراء المحاسبين بدائرة نفوذ المحكمة التجارية بالرباط ، مما يجعل تقرير الخبرة عديم الأساس القانوني بالنظر لإقراره استحقاق المستأنف عليها للمبالغ المالية موضوع المطالبة رغم عدم ثبوت إنجازها للأشغال موضوع الإتفاق الإطار ، كما تجاوز الخبير حدود المهام القانونية المسطرة للخبراء والتي ترتبط بالجوانب الفنية والتقنية والتي لا يتعين تجاوزها إلى ما هو قانوني أو ما هو من اختصاص القضاء ، وان العارضة أدلت بما يفيد أدائها لمجموعة من المبالغ المالية التي لم تكن محل منازعة جدية من طرف المستأنف عليها إلا ان الحكم المستأنف لم يعتد بها ولم يعمد إلى خصمها من مجموع المبالغ المطالب بها ، رغم ان الطاعنة أدلت بما يفيد توجيهها لكتاب تضمن الإشارة إلى عدم وفاء الجهة المستأنف عليها بالتزاماتها ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة حسابية مضادة ، وأرفق المقال بنسخة حكم .
وبتاريخ 19/12/2019 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية يعرض فيها ان المستأنفة كان عليها تجريح الخبير المعين خلال المرحلة الإبتدائية ولم تفعل ، كما أنها لم تتحفظ أثناء إنجاز الخبرة ، وان الخبير كان موضوعيا في الوقت الذي استبعد فيه جميع الخدمات الغير المثبتة والتي ليست لها علاقة بالدعوى ، كما ان العارضة تقدمت للخبير بجميع الوثائق الخاصة بأعمال الإستشارة والمساعدة الضريبية ، وان العارضة أنجزت الخدمات المطلوبة منها المنجزة بتاريخ 30/11/2015 وتاريخ 05/01/2016 ، أي قبل فسخ الإتفاقية بتاريخ 03/08/2016 ، والتمس رد استئناف المستأنفة وتأييد الحكم المستأنف .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 02/01/2019 تخلف لها دفاع الطرفين رغم التوصل ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 09/01/2019 .
محكمة الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن المستأنف عليها لم تثبت تنفيذ التزاماتها موضوع اتفاقية الإستشارة والمساعدة الضريبية، وان الملف خاليا مما يفيد إنجازها لفسخ الإتفاق المبرم بينهما ، وان الخبرة المنجزة خلال المرحلة الإبتدائية تبقى غير موضوعية للإرتباط المهني بين الخبير والممثل القانوني للمستأنف عليها وتجاوز الخبير المعين للمهام الفنية المسطرة له في الحكم التمهيدي
لكن ، حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قضت بإجراء خبرة في النازلة وحددت للخبير مهمته المتمثلة في الإطلاع على جميع الوثائق والقرص المدمج المرفق بها وتحديد مدى إنجاز المستأنف عليها للخدمات المتفق عليها في العقد الرابط بينها وبين المستأنفة ، فخلص الخبير المعين إلى انه بعد إطلاعه على الوثائق المعتمدة من قبل شركة (ف. ك.) عاين ان هذه الأخيرة أنجزت الخدمة المتفق عليه في الإتفاقية والمتعلقة في الجواب عن رسائل التبليغ الضريبية الأولى والثانية ، وأخذ بعين الإعتبار رسالة الفسخ التي بعثتها المستأنفة للمستأنف عليها وحدد مستحقات هذه الأخيرة 250.523,31 درهما ، وهي مستحقات تجد سندها فيما أنجزته المستأنف عليها من الجواب عن رسالة التبليغ الأولى والثانية والتخفيضات الضريبية بنسبة 10% عن مجموع الضرائب من 10.474.486,34 درهما الى 9.186.792,00 درهما ، واحتساب الخبير لعمولة الفوز على الضرائب الأصلية ، وبذلك يكون المبلغ المحدد من قبل الخبير مستندا إلى الخدمات الفعلية التي قامت بها المستأنف عليها لفائدة المستأنفة وهي من الأمور الفنية التي تعهد للخبير ولا علاقة لها بالقانون ، وما نعته المستأنف عليها من ان الخبرة غير موضوعية لوجود ارتباط مهني بين الخبير المعين والممثل القانوني للمستأنف عليها يبقى غير جدير بالإعتبار ، لأن المشرع من خلال الفصل 62 من ق.م.م حدد السبل القانونية للتجريح في الخبير المعين وداخل آجال محددة لم تسلكها الطاعنة ، مما يتعين معه رد الدفوع المثارة أعلاه من قبل المستأنفة
وحيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من أنها أدت مبالغ مالية لفائدة المستأنف عليها لم تكن موضوع منازعة من قبلها ، فإنه حقا بالرجوع إلى ما أدلت به خلال المرحلة الإبتدائية من صورة لكمبيالة بمبلغ 48.000,00 درهم وكذا فاتورة تحمل تأشيرة وتوقيع المستأنف عليها بنفس المبلغ وكشف بنكي يفيد اقتطاع المبلغ المذكور من حساب المستأنفة لفائدة المستأنف عليها والإشارة الى المبلغ السالف الذكر بالدفتر الكبير للمستأنف عليها ، يتضح بأن المستأنفة أثبتت أداء مبلغ 48000,00 درهم لفائدة المستأنف عليها بواسطة الوثائق المذكورة والتي لم تكن محل منازعة من قبلها، والحكم المستأنف في الوقت الذي لم يأخذ بعين الإعتبار المبلغ المؤدى من قبل المستأنفة وخصمه من مبلغ المديونية جانب الصواب بخصوص ذلك ، مما يتعين اعتبار الإستئناف وتعديل الحكم المستأنف جزئيا وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 202.523,31 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
-في الشكل:
- في الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 202.523,31 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة
66250
Contrat de gérance libre – Résiliation abusive – L’interdiction d’accès au fonds de commerce faite au gérant sur instruction du propriétaire constitue une rupture unilatérale justifiant l’application de la clause pénale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66202
Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66201
Preuve de la créance commerciale : les factures revêtues du cachet du débiteur et établies en exécution d’un contrat font foi jusqu’à preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66196
Fonds de commerce en indivision : l’héritier réclamant sa part des bénéfices d’une succursale radiée doit prouver son existence et son exploitation exclusive par les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66195
Le promoteur immobilier signataire d’un contrat de maintenance des parties communes demeure tenu de son exécution en l’absence de cession du contrat au syndicat des copropriétaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66194
Force obligatoire du contrat – L’addendum à un bail fixant un prix forfaitaire pour la consommation d’électricité s’impose aux parties et interdit au bailleur de réclamer un montant supérieur fondé sur la consommation réelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66189
Le paiement partiel d’une facture vaut reconnaissance du solde de la dette et rend inopérant le moyen tiré des difficultés économiques du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66188
Preuve commerciale : le bon de réception émis sur le papier à en-tête du destinataire fait foi de la livraison et fait échec à l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025
66183
La transaction conclue entre le transporteur et son assureur pour la perte des marchandises est inopposable à l’expéditeur qui n’y a pas été partie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025