Réf
68321
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6252
Date de décision
21/12/2021
N° de dossier
2021/8202/2655
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Signature valant acceptation, Refus d'expertise, Rapport final de mission, Preuve de l'exécution, Obligation de paiement, Irrecevabilité de l'appel incident, Force probante des documents, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement, Appel en cause d'un tiers, Absence de lien contractuel
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une prestation de services, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de mise en cause d'un tiers financeur et sur la preuve de l'exécution du contrat. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement tout en déclarant irrecevable la demande d'intervention forcée de l'organisme de financement.
L'appelant soutenait que l'organisme financeur devait être mis en cause et contestait la réalité de la prestation, sollicitant à ce titre une expertise comptable. La cour écarte le moyen tiré de la nécessaire mise en cause du tiers, retenant que le contrat de financement liait ce dernier au débiteur seul et n'emportait aucune obligation de paiement direct au profit du prestataire créancier.
Sur le fond, la cour considère la créance établie dès lors qu'un rapport d'exécution de la mission a été signé sans réserve par le débiteur, le prestataire et l'organisme financeur lui-même, rendant ainsi la contestation de la facture et la demande d'expertise inopérantes. Par ailleurs, la cour déclare l'appel incident du créancier, qui sollicitait des dommages-intérêts pour retard de paiement, irrecevable au motif qu'il n'avait pas formellement conclu à l'infirmation du jugement sur ce chef de demande.
Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (م. ك. ا. 2. ج.) بواسطة دفاعها ذ/ هشام (ا.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 07/05/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/03/2021 تحت عدد 2657 في الملف رقم 8741/8235/2020 و القاضي :
في الشكل: بعدم قبول طلب ادخال الغير في الدعوى وابقاء مصاريفه على عاتق رافعه وقبول الطلب الأصلي
في الموضوع: الحكم على المستأنفة في شخص ممثلها القانوني بأدائه الفائدة المستأنف عليها مبلغ اثنان وسبعون الف درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميلها المصاريف و رفض باقي الطلبات.
و بجلسة 13/07/2021 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب مع استئناف فرعي مؤدى عنه بنفس تاريخ تلتمس بمقتضاه الحكم لها بالتعويض عن التماطل .
في الشكل:
حيث أنه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي الأصلي أن المستأنفة الأصلية بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 23/04/2021 و تقدمت بالاستئناف لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا .
في الاستئناف الفرعي :
حيث إنه بالرجوع الى ملتمسات المستأنفة فرعيا الوارد بمقالها الاستئنافي يتضح أنها لم تطلب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى من رفض طلب التعويض عن التماطل و الاستعاضة عنه بحكم جديد يتبنى مطالبها بخصوصه .
و حيث أن جزاء الإخلال المسطري أعلاه يكون هو التصريح بعدم قبول استئنافه و في هذا الصدد صدر قرار محكمة النقض عدد 668 الصادر بتاريخ 04/10/2000 في الملف عدد 267/1998 منشور التقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 2000 ص 76 و 77 .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة (أ.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 12/11/2020، جاء فيه أنها قامت خلال شهر يوليوز 2019 بمهمة هندسة التكوينية action d' ingénierie de formation لفائدة المستأنفة شركة (ج. م. ك. ا. 2.) وفقا لبنود العقد المبرم بينهما و التي قيمتها 100.000.00 درهم ( البند 6 من العقد المبرم (offre financiere )وأن المستأنفة رغم توصلها بتاريخ 10/10/2015 بفاتورة أداء بمبلغ اثنان وسبعون ألف درهم ( 72.000.00 ) درهم عن هته المهمة المنجزة لفائدتها لم تؤدي و لم تفي بالتزامها كما كان متفقا عليه تعاقديا رغم إنذارها بضرورة أداء ما بذمتها وأن المستأنف عليها وفت بالتزامها و أنجزت الجزء الخاص بها من العقد في حين أن المستأنفة لم تفي بالتزامها المقابل و لم تؤدي مستحقات المستأنف عليها المتفق عليها رغم توصلها بتمويل مالي وأن المسؤولية التعاقدية المستأنفة قائمة؛وانتهى في مقالها بان التمست من المحكمة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم على شركة (ج. م. ك. ا. 2.) بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 72.000.00 درهم الشامل المبلغ المهمة زائد 10.000.00 درهم مبلغ تعويض عن الضرر المتسبب فيه للمدعية عن التماطل و الفوائد القانونية والحكم بتحميل المستأنفة صائر الدعوى؛ أرفق المقال بصورة عقد انجاز المهمة وصورة فاتورة المهمة وصورة محضر إنذار بالأداء وصورة من محضر تعيين اسم المستأنفة من (ج. م. س. ا. 5.) إلى (ج. م. ك. ا. 2.)؛
وبناء على مذكرة جوابية مرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 04/01/2021 جاء فيها أساسا في الشكل من حيث سبقية البت فإن المستأنف عليها تتقاضی بسوء نية خلافا لمقتضيات المادة 5 من قانون المسطرة المدنية وذلك أن هذه الأخيرة عمدت مرة أخرى إلى رفع دعوى ثانية مبنية على نفس الحجج والوثائق ونفس الطلب مع العلم أن موضوع طلب الدعوى الحالية قد تم البث فيه بمقتض بحکم تمهيدي رقم 1045 بتاریخ12/11/2020 ملف رقم 5514/8235/2020 قضى بإجراء خبرة حسابية والملف لا زال مدرجا بجلسة 7/1/2021 القاضي المقرر ذة/ فرحات أمنة وأنه وتفاديا لصدور حكمين متناقضين بين نفس الأطراف ونفس الموضوع ونفس الحججوبناءا على مقتضيات الفصل 451 من قلعالتصريح بعدم قبول الطلب، وأن العلاقة الرابطة بين المستأنفة و المستأنف عليها موضوعها تقديم خدمة تشخیص استراتيجي mission diagnostique strategique وليست توريد سلع أو بضائعلذا فإن مبلغ المديونية لا يكون مستحقا رغم تهيئة المستأنف عليها لفواتير ووضعها لدى المستأنفة ، إلا بعد وضع تأشيرة هذه الأخيرة على بون الخدمة وتقديم تقرير مفصل ومائي إليها يفيد إنجاز هذا التشخيص الإستراتيجي وفق بنود العقدوأن الفواتير وحتى تكون حجة على مديونية المستأنفة فإنه لابد من إرفاقها بونات الخدمة المؤشر عليها من طرف هذه الأخيرة تفيد إنجاز المهمة وفق المعايير المتفق عليها والموافقة عليها وأن هذا الأمر لم يحصل بتاتا، أما بخصوص تأشيرة المستأنفة على الفاتورة المنازع فيها فهي غير مرفقة ببونات الخدمة وتحمل فقط تأشيرة تسليم ووضع هذه الفاتورة لذي مكتب الضبط المستأنفة وليس تأشيرة قبول الذي يعطي الحجية القانونية للفاتورة وأن هذا ما أكدته محكمة النقض في إحدى قراراتها صدرت في الملف عدد 1623/3/3/2018 قرار عدد 88/3 ؛ ملتمسة أساسا في الشكلمن حيث سبقية البت التصريح بعدم قبول الطلب و احتياطيا التصريح برفض الطلب و احتياطيا جدا الحكم بإجراء خبرة وأرفقت المذكرة بنسخة طبق الأصل من حكم تمهيدي رقم 1045 وصورة من المقال مع الوثائق موضوع الدعوى الأولى؛
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبتها بجلسة 25/01/2021 جاء فيها أن المستأنفة أسست دفاعها أساسا من حيث الشكل بتضمينها مجموعة من المزاعم الواهية لا أساس قانوني لها سليم وأن المستأنفة تزعم أن نازلة الحال هي موضوع دعوى مدرجة حاليا وتم البث فيها بمقتضی حكم تمهيدي معززة دفوعها بمقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود الخاص بحجية الأمر المقضي به وأنه بمقتضى الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود فإن الدفع بقوة الشيء المقضي به يستلزم أن دون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه في دعوى قائمة بين نفس الخصوم و مرفوعة منهم وعليهم وبنفس الصفة ومؤسسة على نفس السبب وأن المستأنفة تتقاضی بسوء نية إذ أنها تعلم علم اليقين أن الأمر لا يتعلق بنفس السبب وتحاول يائسة خلط المعطياتوالحال أن المهمة المنجزة من طرف العارضية وموضوع هذا النزاع هي مهمة تتجلى في هندسة تكوينية ingénierie de formation وليس تشخیص استراتيجي Diagnostique stratégique كما تزعمه المستأنفة أن المستأنف عليها قامت خلال شهر يوليوز 2019 بمهمة هندسة تكوينية action d' ingénierie de formation لفائدة المستأنفة وفقا لبنود العقد المبرم بينهما وأن مهمة الهندسة التكوينية المنجزة من طرف المستأنف عليها هي مهمة لا علاقة لها بمهمة التشخيص الاستراتيجي إذ أنها مستقلة عن هذه الأخيرة لا من حيث طبيعة المهمة ولا شروطها ولا المبلغ الواجب أدائه ولا أساسا من حيث موضوع العقد المبرم بين المستأنف عليها و المستأنفة وأن تقديم خدمة الهندسة التكوينية هي مهمة تم انجازها من طرف المستأنف عليها وفق شروط عقد مستقل و خاص بمهمة الهندسة التكوينية بعيدا كل البعد عن مهمة التشخيص الاستراتيجي وأن ما تم بسطه أعلاه هو نفسه ما يثبته البند الأول من العقد المبرم بين المستأنف عليها و المستأنفة و الذي ينص صراحة على انه:
Article 1 : « Dans le cadre de son projet de développement, l'entité contractante prévoit pour l'exercice 2019, la réalisation par un prestataire de services l'action suivante : une ingénierie de la formation en cours d'emploi [...]
أي ما تعريبه " في إطار مشروعها التنموي الطرف المتعاقد يخطط للسنة المالية 2019 انجاز عن طريق مقدم خدمة الخدمة الآتية هندسة تكوينية في طور الانجاز (...) '' وأن موضوع المهمة و المتجلي في الهندسة التكوينية واضح جدا و موضوع عقد مستقل وأن جميع الوثائق المرفقة بالملف تشهد بمهمة الهندسة التكوينية وان هذا الخلط يعد مجرد محاولة جديدة للمدعى عليها لقلب الحقائق و التملص مما هو بالفعل قائم قانونا وأن الدفع الذي تقدمت به المستأنفة بخصوص حجية الأمر المقضي به قد جانب الصواب و جاء مخالف لما نص عليه المشرع مما لا يدع مجالا للشك في عدم صحته وأن المستأنف عليها أثبتت أن ما أسست عليه المستأنفة دفاعها غير قائم و يتضح جليا أن المستأنفة تحاول بدون جدوى تضليل المحكمة مما يتعين معه عدم اعتبار مزاعمها جملة و تفصيلا و قبول مقال لاستيفائه جميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، ومن حيث ثبوت العلاقة التعاقدية وانجاز المهمة فإن المستأنف عليها قامت بانجاز مهمة تتجلى في الهندسة التكوينية ingénierie de formation لفائدة المستأنفة وفقا للعقد الذي تم إبرامه بين الطرفين بتاريخ 21 يونيو 2019 و الذي تم من خلاله تحديد قيمة المهمة في مبلغ مائة ألف درهم ( 100.000.00) وفقا للبند السادس من العقد المدلی به سابقا وأن المستأنف عليها احترمت التزاماتها التعاقدية بأدائها لواجبها المهني و التعاقدي المتمثل في الهندسة التكوينية لفائدة المستأنفة ، إلا أنه لم يكن كذلك و مثال من طرف المستأنفة التي لم تؤدي و لم توفي بالتزاماتها التعاقدية بالرغم من توصلها بفاتورة الأداء بمبلغ اثنان و سبعون ألف درهم ( 72.000.00 ) و بالرغم كذلك من توصلها بتقرير المهمة المنجزة و من توصلها برسالة إنذار بأداء مابذمتها وأن المستأنف عليها تود التأكيد على أن فاتورة الأداء المؤرخة في 10 أكتوبر 2019 قد تم قبولها ووصل استلامها من طرف المستأنفة دون إبداء أي تحفظ، و هذه الفاتورة المقبولة تعد دليل كتابي وفقا لما جاء في إطار الفصل 417 من قانون الالتزامات و العقود الذي ينص على أن '' الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج كذلك عن المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات و الوثائق الخاصة أو عن أي إشارات أو رموز أخرى ذات دلالة واضحة كيفما كانت دعامتها وطريقة إرسالها "وأن المستأنفة تدعي أن المستأنف عليها لم تقدم تقرير مفصل و نهائي يفيد انجاز المهمة وأن المستأنف عليها تود إثبات للمحكمة انجازها مهمة الهندسة التكوينية و إدلاءها بتقرير مفصل و النهائي يعزز هذا الانجاز وأن هذا التقرير المفصل و النهائي قد تم قبوله و توقيعه بتاريخ 27/09/2019 من طرف المستأنف عليها بالإضافة إلى المستأنفة ، و كذا الطرف الممون وأن المستأنفة لم تجد ما يعزز دفوعها و إبراء مسؤوليتها و عدم وفائها بالتزامها التعاقدي إلا التشبث بعدم إرفاق المستأنف عليها فاتورة الأداء بالبونات و غیاب تقرير مفصل و نهائي وأن المستأنف عليها أثبتت خلاف ذلك بالحجة و البرهان ( عقد صحیح و صريح، فواتير مقبولة تقرير انجاز المهمة استفادة المستأنفة من تموين للاستفادة من المهمة)، مما يتعين معه الحكم وفق طلب العارضة ، ومن حيث استفادة المستأنفة من تموين المهمة و الإثراء بدون سبب فإن الفاتورة تم قبولها بتاريخ 10 أكتوبر 2019 ، أي بعد انجاز المستأنف عليها لمهمتها على أكمل وجه خلال شهر يوليوز 2019وأن المستأنف عليها تود التوضيح للمحكمة أن المستأنفة امتنعت عن أداء التزامها رغم توصلها بتمويل مالي لهذه المهمة من طرف (ج. ت.) التي تعهدت بتمويل هذه الهندسة التكوينية بنسبة 80 % وفقا للبند 9 من العقد المبرم بينها و بين المستأنفة.
Article IX : « Le GIAC Tertiaire s'engage à rembourser 80% du coût H.T. de l'intervention du prestataire de service mentionné à l'article VII, soit 48000,00 DH ».
أي ما تعريبه (ج. ت.) تلتزم بتسديد 80% من التكلفة دون احتساب الضريبة، على تدخل مقدم المهمة المذكورة في البند VII أي 48000.00 درهم ''
وأن المستأنفة لم تجد ما يعزز دفاعها، إلا التشبث بحجية البونات و التأشيرات إلا ما غير ذلك من مزاعم واهية وأن المستأنف عليها تود إثبات للمحكمة على أنها قد استكملت مهمتها على أكمل وجه وفقا لما تم الاتفاق عليه في العقد المبرم بينها و بين المستأنفة وأن المستأنفة أرسلت إلى الممون رسالة بتاريخ 03/07/2019 تقر و تؤكد من خلالها أنها كلفت العارضة بإجراء مهمة الهندسة التكوينية و أن هذه الأخيرة شرعت ابتداء من 2 يوليوز 2019 في انجاز مهمتها طيه نسخة من الإشعار بانطلاق مهمة الهندسة التكوينية Avis de démarrage d' une étude
d'ingénierie de formation « Le GIAC-TERTIAIRE atteste par la présente, avoir prononcé, au cours de la réunion de son C.C.E tenue en date du 27/09/2019 l'approbation de l'action d'ingénierie de formation, qui a été réalisée durant la période du 19/07/2019 au02/08/2019.
أي ما تعريبه " (ج. ت.) تشهد بمقتضى هذه الشهادة، أنها أعلنت، خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 27/09/2019 الموافقة على مهمة الهندسة التكوينية، التي تم انجازها خلال الفترة من 19/7/2019 الى 2/8/2019 '' وتبعا لكتاب المستأنفة المشار إليه أعلاه، قام الممون خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 27/09/2019 بصرف التموين الذي استفادت منه المستأنفة من اجل انجاز مهمة المستأنف عليها غير أن المستأنفة تود الآن الالتفاف على العقد بقصد إثراء غير مشروع وأن المستأنف عليها بكونها أثبتت وفائها بالتزامها التعاقدي وفقا للعقد الرابط بينها و بين المستأنفة و أن هذه الأخيرة قبلت فاتورتها دون تحفظ، تكون المسؤولية التعاقدية للمدعى عليها قائمة بعدم أدائها المستحقات المستأنف عليها وأن المستأنفة لم تدلي بما يفيد عدم وفاء المستأنف عليها بالتزاماتها وأن هذا التماطل في الأداء قد تسبب في ضرر مادیللمدعية، مما يستوجب تعويضها وفقا المقتضيات قانون الالتزامات و العقود الخاصة بمطل المدين خاصة المادة 263 التي تنص على أن '' يستحق التعويض إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام وأما بسبب التأخر في الوفاء به ذالك ولو لم يكن هناك أي سوء نية من جانب المدين" ؛ ملتمسة الحكم وفقا لما جاء في المقال الافتتاحي والحكم بتحميل المستأنفة صائر الدعوى وأرفق المقال بنسخة من العقد ونسخة من التقرير النهائي للمهمة والعقد المبرم بين المستأنفة و (ج. ت.) من أجل تموين انجاز المهمة و إشعار بانطلاق مهمة الهندسة التكوينية Avis de démarrage d' une étude d ' ingénierie de formation ومصادقة الانجاز على مهمة الهندسة التكوينية وصرف التموين؛
وبناء على مذكرة تعقيب مع مقال رام الى إدخال الغير في الدعوى المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 08/03/2021 جاء فيها أن المستأنف عليها أدلت بجلسة 25/1/2021 بمذكرة تعقیب مرفقة بوثائق تزعم من خلالها أنها أنجزت المهمة المنوطة بها لفائدة المستأنفة بمقتضى العقد الرابط بينهما، وأن هذه الأخيرة استفادت من التمويل المالي من طرف مؤسسة (ج. ت.) وفقا للبند التاسع من العقد المبرم بينهما وبين المستأنفة وأن ما جاء في هذه المذكرة لا أساس له من الصحة ويعوزه الإثبات ذلك أن المستأنفة لم تتوصل بأي تمويل الكون المستأنف عليها لم تلتزم بمقتضيات العقد المذكور الذي على أساسه لم تلتزم المدخلة في الدعوى بالتمويل المتفق عليهوعليه فإن المستأنفة تؤكد جميع دفوعها السابقة المدلى بها بجلسة 4/1/2021 بمقتضى مذكرة جوابية مرفقة بوثائق وبناء على كل ما ورد في المذكرة التعقيبية للمدعية، فإنها تجد نفسها مضطرة لإدخال الطرف الثالث في العقد (مؤسسة (ج. ت.)) مع ما يترتب عن ذلك قانونا، ملتمسة قبول مقال الإدخال شكلا وموضوعا التصريح برفض الطلب واحتياطيا إحلال مؤسسة (ج. ت.) في شخص ممثلها القانوني محل المستأنفة في كل ما قديحكم به الفائدة المستأنف عليها من أداء واحتياطيا جدا الحكم بإجراء خبرة؛
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئنافين الأصلي و الفرعي .
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة الأصلية بأن الحكم الإبتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به ذلك أن محكمة الدرجة الأولى، التي لم تأمر بإستدعاء المدخلة في الدعوى إعتمدت و إقتصرت في حيثياتها في الشكل، على عدم قبول المدخلة في الدعوى، بكون هذه الأخيرة غير مرتبطة بعقد المهمة مع المدخلة في الدعوى، وأنها لم تلتزم بالحلول محل العارضة في الأداء مباشرة لفائدة المستأنف عليها عن قيامها بالمهمة موضوع العقد وإنما صرف التمويل للعارضة حالة إستيفاء الشروط المتفق عليها في حين جاء في حيثيات الحكم في موضوع الدعوى ما يناقض الحيثيات أعلاه بصورة واضحة، التي تؤكد أن المدخلة في الدعوى طرف في الملف، "وحيث إن الثابت من خلال وثائق الملف أن المستانف عليها أنجزت المهمة الموكلة إليها حسب الثابت من تقرير G11 الذي يحمل تاريخ المصادقة من قبل (ج. ت.) بتاريخ 27/09/2019 و الموقع و المؤشر عليه من قبل المستأنف عليها و المستأنفة معا إذ راسلت المستأنفة بتاريخ 03/07/2019 مدير (ج. ت.) لإطلاعه على أنها ستقوم بهندسة م الاتفاق بينهما مسبقا وأن هذه المهمة كلفت بها الشركة المستأنف عليها وأنه سيتم انجازها من 19/07/2019 الى 02/08/2019 وأصدرت بعد ذلك (ج. ت.) اشهاد بالموافقة على اتمام هذه المهمة وذلك بتاريخ 27/09/2019 مما تكون معه المستأنفة مدينة للمستأنف عليها بالمبلغ مقابل الخدمة التي استفادة منها حسب التابت بموجب صور العقد والفاتورة المذكورة وتقرير المهمة المدلى به في الملف والموقع من قبل المستأنفة." و هذا ما أكدته المستأنف عليها في معرض مذكرتها التعقيبية المدلى بها بجلسة 25/01/2021 حيث زعمت أن المستأنفة توصلت بالتمويل المالي المتفق عليه من طرف المدخلة في الدعوى " (ج. ت.)" إذ ورد في وقائع الحكم أن المستأنف عليها تود التوضيح للمحكمة أن المستأنفة امتنعت عن أداء التزامها رغم توصلها بتمويل مالي لهذه المهمة من طرف (ج. ت.) التي تعهدت بتمويل هذه الهندسة التكوينية بنسبة 80% وفقا للبند و من العقد المبرم بينها و بين المستأنفة و أن المستأنفة لم تجد ما يعزز دفاعها ، إلا التشبث بحجية البونات و التأشيرات إلا ما غير ذلك من مزاعم واهية وأن المستأنف عليها تود إثبات للمحكمة على أنها قد استكملت مهمتها على أكمل وجه وفقا لما تم الاتفاق عليه في العقد المبرم بينها و بين المستأنفة وأن المدعي عليها أرسلت إلى الممون رسالة بتاريخ 03/07/2019 تقر و تؤكد من خلالها أنها كلفت المستأنفة بإجراء مهمة الهندسة التكوينية و أن هذه الأخيرة شرعت ابتداء من 2 يوليوز 2019 في انجاز مهمتها عدم تعلیل رفض دفوعات المستأنفة وطلبها إجراء خبرة و أنه فضلا على أن محكمة الدرجة الأولى لم تحب عن الدفوع الوجيهة التي تقامت بها المستأنفة ولم تعلل بشكل قانون رفضها طلب إجراء خبرة حسابية في ملف تقي مثل هذا، وذلك من أجل الاطلاع على الدفاتر المحاسبية الممسوكة بانتظام من قبل الطرفين وعلى العقد الرابط بين الأطراف، وخاصة المدخلة في الدعوى الطرف الثالث" وكافة وثائق الملف والتأكد مما إذا كانت الفاتورة المدلى بها مسجلة محاسبة الطرفين من عدمه و عما إذا كانت "-(ج. ت.)" قد قامت بالتمويل فعلا، وعلى ضوء ذلك تحديد مبلغ المديونية ، لذلك تلتمس أساسا إلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به ، والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى و إحتياطيا الحكم برفض الطلب و احتياطيا جدا الحكم بإجراء خبرة مع إحلال مؤسسة (ج. ت.) ، في شخص ممثلها القانوني، محل المستأنفة في كل ما قد يحكم به لفائدة المستأنف عليها من أداء و تحميلها الصائر.
أدلت : أصل النسخة التبليغية من الحكم المطعون فيه و أصل طي التبليغ بتاريخ 23/04/2021 ملف التبليغ عدد 2021/8401/1646
و بجلسة 13/07/2021 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي جاء فيها حول المذكرة الجوابية : أن ما أثارته المستانفة بخصوص إدخال شركة (ج. ت.) غير مرتكز على اساس حيث أن المستأنف عليها لا علاقة لها بهذه الأخيرة و غير مرتبطة معها بأي عقد وليس ما يفيد حلول الشركة المذكورة محل المستأنفة في الأداء الفائدة المستأنف عليها مما يتعين معه عدم قبول الطلب و أن العارضة قامت خلال شهر يوليوز 2019 بمهمة هندسة التكوينية action d'ingénierie de formation لفائدة المستأنفة ، وفقا لبنود العقد المبرم بينهما و التي قيمتها 100.000,00 درهم وان المستأنف عليها قامت خلال شهر يوليوز 2019 بانجاز المهمة وبتحضير تقرير مفصل في الموضوع تم الإدلاء به في المرحلة الابتدائية والذي لم يكن محل أي جدال من طرف المستانف عليها و أن المستأنفة رغم توصلها بتاريخ 2019/10/10 بفاتورة أداء بمبلغ 72.000,00 درهم عن هاته المهمة المنجزة لفائدتها ، لم تؤد و لم تف بالتزامها كما كان متفقا عليه تعاقديا ، رغم إنذارها بضرورة أداء ما بذمتها، مما يجعلها في حالة مطل و أن المستأنف عليها وفت بالتزامها و أنجزت الجزء الخاص بها من العقد ، في حين أن المستأنفة لم تف بالتزامها المقابل و لم تؤد مستحقات المستأنف عليها المتفق عليها ، وبالتالي تكون مسؤولة عن عدم الوفاء بالتزامها المقابل.
و حول الاستئناف الفرعي: انها قامت بتنفيذ التزامها بحسن نية ووفق ما هو محدد في العقد، في حين أن المستأنفة أصليا لم تف بالتزامها المقابل والمتمثل في أداء المبلغ المتفق عليه و أن المستأنف عليها قامت بإنذارها بأداء ما هو مترتب في ذمتها الا انها تماطلت في التنفيذ و إن المستأنف عليها تضررت من جراء هذا التأخير والتماطل، مما يجعلها محقة في المطالبة بتعويض عادل يحدد بكل اعتدال في مبلغ 10.000 درهم ، لذلك تلتمس الحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به و تحميل المستأنفة الصائر و في الاستئناف الفرعي الحكم بتعويض يحدد بكل اعتدال في مبلغ 10.000 درهم.
أدلت : نسخة عقد إنجاز المهمة و نسخة فاتورة المهمة و نسخة محضر إنذار بالأداء نسخة من محضر تغيير اسم المستأنفة من (ج. م. س. ا. 5.) إلى (ج. م. ك. ا. 2.).
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 30/11/2021 حضرها ذ/ (ا.) عن ذة/ (ر.) وادلت بشهادة التسليم المتعلقة بالمستأنف عليها الثانية التي تفيد انها انتقلت من العنوان حسب تصريح الجوار ويتبين ان هذه الاخيرة كانت مدخلة في الدعوى خلال المرحلة الابتدائية فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 14/12/2021 وبها وقع التمديد لجلسة 21/12/2021.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة الاصلية باوجه الاستئناف المبسوطة اعلاه.
وحيث بخصوص الدفع بكون المحكمة لم تستدع المدخلة في الدعوى مؤسسة (ج. ت.) واقتصرت على عدم قبول ادخالها في الدعوى بدعوى أن المستأنف عليها الأولى غير مرتبطة معها بعقد المهمة فإن الثابت من وثائق الملف خاصة عقد انجاز مهمة المؤرخ في 21/6/2019 ان المستأنفة والمستأنف عليها الاولى اتفقا على قيام هذه الاخيرة بانجاز مهمة تتجلى في الهندسة التكوينية Ingénierie de formation لفائدة المستأنفة حيث تم من خلاله تحديد قيمة هذه المهمة في مبلغ في ( 100.000,00 درهم) وفقا للبند السادس من العقد المذكور وبالتالي فإن المطلوب ادخالها في الدعوى لا علاقة لها بالمستأنف عليها الاصلية إذ يتبين من العقد المذكور خاصة بنده التاسع ( 9) ان المدخلة في الدعوى لم تلتزم بالحلول محل المستأنفة الاصلية في الاداء مباشرة لفائدة المستأنف عليها الأولى وانما صرف التمويل للمستأنفة الاصلية حال استيفائها للشروط المتفق عليها بينهما بمقتضى العقد المؤرخ في 21/6/2019 يبقى ما تدفع به على غير اساس ويتعين رده.
وحيث بخصوص باقي الدفوع فإن الثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليها الاصلية قامت خلال شهر 7/2019 بانجاز المهمة وبتحضير تقرير مفصل والذي تم قبوله والتوقيع عليه بتاريخ 27/9/2019 من قبل المستأنفة الاصلية والمستأنف عليها وكذلك الممون الذي يعترف في الاشهاد الصادر عنه ايضا بنفس التاريخ ان المستأنف عليها انجزت المهمة وهو ما يجعل ما تتمسك به المستأنفة بخصوص الفاتورة و باقي الدفوع على غير اساس ولا مبرر لاجراء خبرة.
وحيث وتأسيسا على ما ذكر فإن الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا سليما ومصادف للصواب ولم يخرق اي مقتضى مما يتعين معه تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستأنف عليها الأولى و غيابيا في حق الثانية .
في الشكل : قبول الاستئناف الاصلي وعدم قبول الاستئناف الفرعي مع ابقاء الصائر على رافعه.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.
66155
Le rapport d’expertise concluant que la créance réclamée correspond à une indemnité de résiliation anticipée et non à des impayés justifie le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66150
Le relevé de compte bancaire attestant d’un virement constitue une preuve suffisante de l’extinction de la dette commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66148
Fonds de commerce et succession : l’activité est réputée avoir cessé au décès du de cujus en l’absence de preuve de sa continuation par les héritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66146
La constitution d’un nantissement sur fonds de commerce par un débiteur suffit à lui conférer la qualité de commerçant, excluant ainsi l’application de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
Réformation du jugement, Qualité de commerçant, Preuve en matière commerciale, Nantissement de matériel et outillage, Nantissement de fonds de commerce, Inapplication de la loi sur la protection du consommateur, Expertise judiciaire, Droit de la consommation, Créance Bancaire, Contrat de prêt
66141
Contrat de sous-traitance : le procès-verbal de réception des travaux signé sans réserve par les parties fait pleine preuve de leur exécution et de leur conformité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66136
La comptabilité régulièrement tenue fait foi contre le commerçant et constitue une preuve de la dette, rendant inopérante la contestation des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66135
La résiliation d’un contrat d’entreprise est justifiée par la non-conformité des travaux aux spécifications techniques et aux plans, établie par une double expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Restitution de l'acompte, Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, Résiliation de contrat, Non-conformité des travaux, Malfaçons, Irrecevabilité du moyen nouveau en appel, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Exception d'incompétence matérielle, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement
66130
Preuve du paiement : le seuil de 10.000 dirhams interdisant la preuve par témoins s’apprécie au regard du montant total de la créance et non de la valeur de chaque échéance mensuelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66123
Vente du fonds de commerce : le créancier chirographaire qui a engagé une saisie-exécution peut demander la vente globale sur le fondement de l’article 113 du Code de commerce sans être soumis aux formalités de l’article 114 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025