Le juge ne statue pas ultra petita en allouant une indemnité contractuelle de résiliation inférieure à la somme réclamée au titre de l’investissement, dès lors que cette indemnité est prévue par une clause spécifique du contrat (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68712

Identification

Réf

68712

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1188

Date de décision

12/03/2020

N° de dossier

2020/8202/249

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une indemnité contractuelle de résiliation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des clauses pénales et l'office du juge. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande du créancier en lui allouant l'indemnité prévue pour une résiliation intervenue durant la période d'essai.

L'appelant soulevait, d'une part, la contradiction de motifs du premier juge qui aurait constaté l'absence de preuve de la résiliation tout en appliquant la clause pénale y afférente, et d'autre part, la violation de l'article 3 du code de procédure civile, le juge ayant statué ultra petita en appliquant une clause non invoquée par le demandeur. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la résiliation était bien acquise, seule sa date demeurant incertaine.

Dès lors, en l'absence de preuve d'une résiliation postérieure à la période d'essai, le premier juge a correctement limité l'indemnité au montant forfaitaire prévu pour cette période. La cour rejette également le moyen tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile, considérant que le juge, en allouant une partie de la somme globale réclamée au titre de l'investissement, n'a pas statué au-delà des demandes mais a simplement ajusté sa décision aux seuls éléments prouvés du préjudice contractuel.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ك. ب. م.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه تستأنف بموجبه الحكم عدد 5763 الصادر بتاريخ 07/06/2018 في الملف عدد 281/8202/2018 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، القاضي عليها بأدائها لفائدة المدعين مبلغ 180.000 درهم مع الصائر ورفض باقي الطلبات .

في الشكل :

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنة، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط القانونية من صفة وأداء فهو مقبول.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه، ان المستأنف عليها شركة (ط. م.)، تقدمت بواسطة دفاعها بتاريخ 22/01/2015 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت من خلاله انها بمقتضى عقد وضعت رهن اشارة المستأنفة شركة (ك. ب. م.) اليات من اجل تزويد منشاتها بالمادة GPL وغير انها أخلت بالتزاماتها وتوقفت عن التزود من العارضة فضلا عن عدم احترامها للحق الاستئتاري الذي يمنع عليها التزود بالمادة المذكورة من اي شركة اخرى منافسة لها و هو ما اثبته محضر المعاينة و ان الفصل 12 من العقد يجيز للعارضة في حالة توقف الطرف الاخر عن التزود منها و التوقف عن كل معاملة تجارية و كذا خرق الشرط المتعلق بالحق الاستئتاري فسخ العقد كما انها وبمقتضى ملحق العقد المؤرخ في 30/09/2010 تكون محقة في استرجاع مبلغ 360.000,00 درهم الذي يمثل قيمة ما استثمرته وانفقته في تركيب القنوات و الآليات التي سبق تثبيتها لدى المدعى عليها، ملتمسة الحكم على عليها بادائها لها تعويضا مسبقا قدره 100.000 درهم و الحكم بادائها لها مبلغ 360.000,00 درهم الذي يمثل قيمة ما استثمرته و انفقته بمقتضى العقد و الامر باجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق عن اخلال المدعى عليها ببنود العقد و حفظ الحق في التعقيب و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر

وأرفقت المقال بأصل العقد و محضر معاينة و صورة للامر عدد 995 و ملحق العقد و رسالة الانذار مع محضر التبليغ

فأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية اثارت فيها بواسطة نائبها الدفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، لان الاختصاص يرجع للمحكمة التجارية بأكادير لتواجد مقرها الاجتماعي بها، كما ان الدعوى غير مقبولة لوجود الاتفاق على مسطرة التحكيم لحل النزاعات و في الموضوع ان الملحق المدلى به ينص ان مبلغ التعويض الواجب ادائه في حالة الفسخ هو 180.000 درهم ، وان الانابيب تبقى في ملكية العارضة و ان الفسخ يتم دون أي تعويض او اشعار، وأن محضر المعاينة لم يشر الى معاينة أي شيء وانما تضمن استجوابا للسيد بوركيبة (ع.) الذي لا علاقة له بالعارضة و التمست أساسا التصريح بعدم الاختصاص المكاني و احتياطيا الحكم بعدم القبول و احتياطيا جدا الحكم برفض الدعوى.

وبعد تعقيب المدعية ، صدر بتاريخ 13/07/2015، حكم قضى بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية والقول بانعقاده للمحكمة التجارية بأكادير واحالة الملف عليها، ألغته محكمة الاستئناف بموجب قرارها عدد 4935 الصادر بتاريخ 09/10/2017 وقضت من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء محليا للبث في النزاع وإرجاع الملف اليها.

وبعد الاحالة، ادلت المدعى عليها بمذكرة دفعت من خلالها بعدم الاختصاص النوعي عملا بمقتضيات الفصل 16 من العقد الذي يميز بين الاحتجاج الذي جعل البث للمحكمة الابتدائية بالبيضاء و النزاعات التي جعل اختصاص البث فيها لمسطرة التحكيم وفق قانون المسطرة المدنية و ان الاحتجاج يختلف عن النزاع و ان النزاع القائم يرمي الى اداء تعويض مالي يؤول البث فيه الى مسطرة التحكيم و التمست الحكم بعدم الاختصاص النوعي

وبتاريخ 19/04/2018 صدر حكم عارض قضى باختصاص المحكمة نوعيا للبث في الدعوى مع حفظ البث في الصائر، ثم صدر بتاريخ 07/06/2018 الحكم القطعي موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم التناقض في التعليل، إذ أن المحكمة مصدرته أوردت في تعليلها" أنه بخلاف ما تمسكت به المدعية فإن الملف خال مما يثبت تاريخ استغناء المدعى عليها عن خدماتها وتوقفها عن التزود بالمادة، وما إذا كان الأمر يتعلق بفترة التجربة أو ما بعدها خصوصا في غياب الإدلاء برسالة الفسخ أو ما شابهها وأن الوثائق المدلى لا تتضمن أي إشارة إلى تاريخ الفسخ مما يتعين معه رد الدفع المثار ، غير أنها في الفقرة السابقة عللت ما قضت به من تعويضات لفائدة المستأنف عليها بأنه " بالرجوع إلى ملحق العقد المؤرخ في 30/09/2010، فقد نص على ان الفسخ يتم بقوة القانون وبدون إخطار سابق ودون أي تعويض للطرفين وان المدعى عليها تؤدي تعويضا قدره 180.000 درهم " مما يثبت وجود تناقض وتضارب في تعليلها حول واقعة حصول الفسخ، وهي واقعة مادية تعذر على المحكمة التحقق منها كما جاء في ردها للدفع المثار سابقا من قبل المستأنف عليها ، مما يجعل تعليلها مناقضا لقناعتها حين لجأت إلى تفعيل البند المتعلق بالفسخ في ملحق العقد المؤرخ بتاريخ 30/09/2010 ، إذ أنها من جهة اعتبرت ان الشرط الفاسخ المتعلق بخرق الاستئثاري لم يتحقق و من جهة ثانية، اعتبرت أنه لا يوجد في واقعة الحال أي مجال للحديث عن إخلال المستأنفة بأي التزام عقدي ، مما يجعل الفسخ الموضوعي للعقد غير متحقق بإقرار المحكمة التي أكدت أنه لم يثبت لها وقوع "فسخ العقد" ورغم ذلك أسست عليه منطوق حكمها لتحكم على العارضة بأداء التعويضات استنادا إلى واقعة الفسخ التي أنكرتها ، كذلك خرق الحكم مقتضيات الفصل الثالث من ق م م، إذ أن المحكمة مصدرته قامت تلقائيا بتطبيق بند يتعلق بفسخ العقد وارد في ملحقه ، ودون أن تتقدم المستأنف عليها بأي طلب بخصوصه ، لأنها حصرت في مقالها الافتتاحي طلبها في البند الأول" الاستثمار" من ملحق العقد حين طالبت" بالحكم لها بأداء 360.000 درهم الذي يمثل قيمة ما استثمرته وأنفقته بمقتضى العقد ، ولم تطالب قط بتفعيل البند الثاني من الملحق المذكور، المتعلق "بالفسخ" والذي ينص على انه يتم أداء العارضة مبلغ 180.000 درهم لفائدة المستأنفة في حالة فسخ العقد نهاية أول موسم "المرحلة التجريبية" سيما وأن المستأنف عليها أكدت في مذكرتها المؤرخة في 29/06/2015، الصفحة 4 أن هذه الفقرة المتعلقة بالفسخ تكون سارية فقط في حالة فسخ العقد عند نهاية الدورة الزراعية الأولى "فترة التجربة" وهي الدورة الزراعية اللاحقة لتاريخ توقيع العقد في 30/09/2010، والتي لا يمكن أن تتجاوز 12 عشرا شهرا وأن هذا الأداء الذي لم تطالب به المستأنف عليها في صحيفة دعواها تم اللجوء إليه تلقائيا من طرف المحكمة في خرق واضح لمقتضيات الفصل المذكور، وهي بنهجها المذكور وخرقت مبدأ قانونيا يندرج ضمن النظام العام، وأسست بحقوق الدفاع مما يتناسب معه واعتبارا لكل ما ذكر إبطال وإلغاء الحكم فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلبات والحكم على المستأنف عليها بأداء الصائر واحتياطيا بإجراء بحث بين الأطراف .

وبجلسة 13/02/2020 ، أدلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية تعرض بموجبها أن الأسباب التي استندت إليها المستأنفة في مقالها الاستئنافي هي نفس الدفوعات التي سبق لها إثارتها خلال المرحلة الابتدائية إذ انه وخلافا لما تزعمه ، فإن الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا قانونيا سليما، ولا مجال للقول بأي تناقض فيه، إذ انه بالرجوع إلى العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 30/09/2010، الذب قبلت بمضمونه ، ووقعت عليه مما يصبح ملزما لها طبقا لمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع وأن محكمة الدرجة الأولى حين تبين لها غياب رسالة الفسخ ، فإن العارضة تبقى محقة في المبلغ المتفق عليه في ملحق العقد والذي لا تنكره المستأنفة والذي تم تحديده باتفاق الأطراف في مبلغ 180.000,00 درهم ، علما أن البند 12 من العقد المذكور بقوة القانون عدم احترام أحد الطرفين لشروطه ، وان عدم احترام المستأنفة لهاته الشروط تتجلى، على الخصوص في إخلالها بالتزاماتها التعاقدية وذلك بتوقفها عن التزود من العارضة، فضلا عن عدم احترامها الحق الاستئثاري للعارضة المشار إليه في العقد المذكور ، والذي يمنع عليها التزود بمادة GPL ، لدى أي لشركة أخرى منافسة للعارضة، وهو ما أثبتته من خلال محضر الاستجواب المدلى به ، مما تبقى معه مزاعمها في غير محلها ويتعين ردها .

أما دفع المستأنفة بخرق مقتضيات الفصل 3 من ق م م ، فإن الفصل المذكور ، يشير إلى أنه لا يجوز للمحكمة أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب طلبات الأطراف، وهو ما احترمه الحكم المستأنف خلافا لمزاعمها ، إذ أن عدم احترامها للحق الاستئثاري يعتبر خرقا لالتزامات التعاقدية المنصوص عليها في العقد المبرم بين الطرفين، وذلك بتوقفها عن التزود من العارضة كما هو ثابت من محضر المعاينة التي صرح فيه مدير الشركة المستأنفة، أنها استغنت عن التزود من العارضة واستبدلتها بمادة أخرى، وان هذا الإخلال يشكل حالة من حالات فسخ العقد بقوة القانون، المنصوص عليها في البند 12 من العقد المؤرخ في 30/09/2010 والمتمم بملحقه المؤرخ كذلك في نفس التاريخ، والموقع عليه من طرفها مما يكون معه ملزما لها كذلك طبقا للفصل 231 من ق ل ع ، فيكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به من مبلغ التعويض المتفق عليه بين الطرفين والمحدد في 180.000,00 درهم ، تفعيلا لبنود ملحق العقد ولم يتم أي خرق للفصل المذكور .

وبخصوص طلب إجراء بحث ، فإنه وطبقا للفصل 71 من ق م م ، فإنه يجوز الأمر بالبحث في شأن الوقائع التي يمكن معاينتها من طرف الشهود، والتي يبدو التثبت منها مقبولا ومفيدا في تحقيق الدعوى وهو عكس ما عليه الأمر في النازلة ، إذ أن محكمة الدرجة الأولى قضت استنادا إلى الوثائق المدلى بها من طرف العارضة، وهو ما اتضح لها من عناصر الملف لاستخلاص النتائج للبت في النزاع، مما يبقى معه طلب إجراء بحث لا يستند على أي أساس ويتعين صرف النظر عنه .

وحيث يتعين تبعا لما ذكر الحكم برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر .

وحيث أدرج الملف بجلسة 27/02/2020 حضرت خلالها الأستاذة (بل.) عن الأستاذة (بك.) وتخلف دفاع المستأنفة رغم التوصل بكتابة الضبط طبقا للفصل 38 من قانون المحاماة ، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 12/03/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث انه بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الحكم من وجود تناقض في تعليله حول واقعة الفسخ، لعدم ثبوتها، مما حدا بالمحكمة مصدرته الى تفعيل البند المتعلق بالفسخ في ملحق العقد المؤرخ بتاريخ 30/09/2010، فإن محكمة الدرجة الاولى لما ثبت لها بأن الطاعنة توقفت عن التزود بالمادة المتفق عليها من طرف المستأنف عليها التي استصدرت في مواجهتها الامر عدد 995 الصادر بتاريخ 03/12/2014 في الملف عدد 819/1/14 الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بأكادير، الذي قضى بمعاينة الشرط الفاسخ للعقد وارجاع الآليات والمعدات، وان العقد اصبح مفسوخا بقوة القانون، لم تقض للمستأنف عليها بمبلغ 360000 درهم الذي تطالب به كقيمة الاستثمار بعلة انها لم تثبت " تاريخ استغناء المدعى عليها عن خدمات المدعية وتوقفها عن التزود بالمادة وما اذا كان الامر يتعلق بفترة التجربة او بعدها خصوصا في غياب الادلاء برسالة الفسخ او ما شابها...... " حتى تستحق المبلغ المذكور وقضت للمستأنف عليها فقط باسترجاع المبلغ الذي استثمرته خلال فترة التجربة والمنصوص عليه في ملحق العقد المؤرخ في 30/09/2010 المبرم بين الطرفين، وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه لم يشبه أي تناقض حول واقعة الفسخ كما تدعي الطاعنة، مما يبقى معه دفعها المثار في غير محله ويتعين استبعاده.

وحيث ان ما اثارته الطاعنة من خرق الحكم المستأنف لمقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية بدعوى ان المستأنف عليها حصرت طلبها في البند الاول من ملحق العقد حين طالبت بالحكم لها بمبلغ 360000 درهم الذي يمثل قيمة ما استثمرته وانفقته بمقتضى العقد، ولم تطالب قط بتفعيل البند الثاني من المحلق المذكور المتعلق "بالفسخ"، فإن الثابت من المقال الافتتاحي للمستأنف عليها انها طالبت بموجبه الحكم لها بمبلغ 360000 درهم الذي يمثل قيمة ما استثمرته و أنفقته بمقتضى العقد الرابط بين الطرفين، الذي حدد في ملحقه قيمة الاستثمار في مرحلتين، حسب قيمة المرحلة الاولى في مبلغ 180000 درهم والثانية في نفس المبلغ، غير انها لم تدل بما يثبت تاريخ الفسخ، فقضت لها محكمة الدرجة الاولى بالمبلغ المحدد عن "فترة التجربة" فقط، وبذلك فهي بثت في حدود طلبات الاطراف ولم تتجاوزها، مما يبقى معه الدفع المتمسك به غير منتج ويتعين استبعاده.

وحيث يتعين استنادا لما ذكر، رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب فيما قضى به.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial