Contrat de location : l’obligation de paiement du preneur n’est pas subordonnée à l’émission de factures par le bailleur en l’absence de sanction contractuelle (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55849

Identification

Réf

55849

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3654

Date de décision

02/07/2024

N° de dossier

2024/8203/2639

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société locataire au paiement d'arriérés de loyers pour un véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelante soutenait que le défaut de délivrance des factures mensuelles et de procès-verbaux d'utilisation, prétendument prévus au contrat, faisait obstacle à la caractérisation de sa défaillance.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le non-paiement du loyer à l'échéance convenue met à lui seul le débiteur en demeure, conformément à l'article 255 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle relève que si le contrat prévoyait bien la délivrance de factures, il n'assortissait cette obligation d'aucune sanction et qu'aucune stipulation contractuelle n'imposait l'établissement de procès-verbaux d'utilisation.

La cour ajoute que la créance est au demeurant établie par une situation comptable revêtue du cachet et de la signature non contestée de la société débitrice, ce qui constitue une reconnaissance de dette. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 02/05/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 12119 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/12/2023 في الملف عدد 9884/8235/2023 والقاضي في منطوقه: في الشكل: بقبول الطلب. وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ :125.207,06 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث تم تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 19/4/2024 وبادرت الى استئنافه بتاريخ 2/5/2024 أي داخل الأجل القانوني.

وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه ان السيد العربي (ا.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/09/2023 يعرض فيه أنه سبق له أن أكرى للمدعى عليها عربة من نوع ميرسيديس MERCEDES 310D و المسجلة تحت عدد 32286 20 A ، و ذلك من أجل مستخدمين الشركة المدعى عليها وأن المدعى عليها لم تؤدي له أجرة كراء العربة منذ فاتح نونبر سنة 2019 الىمارس سنة 2021 و التي وجب فيها مبلغ 06 125207 درهم أنه وجه للمدعى عيها إنذارا من أجل أداء مبلغ 125207,06 درهم بذمتها توصلت به بتاريخ 09/06/2022 إلا أن ذلك بقى دون جدوى ، ملتمسا الحكم على المدعى عليها شركة م.ه. في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدته مبلغ 125207.06 درهم الذي يمثل واجبات كراء العربة عن المدة المحددة أعلاه والحكم بتعويض عن التماطل يحدده العارض بكل اعتدال في مبلغ 5000 درهم و الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر .

وارفقت المقال ب:اصل وضعية حساب واصل فاتورة واصل انذار مع محضر تبليغ .

وبناء على قرار المحكمة بإخراج الملف من المداولة بناء على تسجيل نيابة الأستاذ مصطفى جاد نيابته عن المدعى عليها خلال المداولة قصد تمكينه من الاطلاع والجواب مع استدعاء نائب المدعية .

وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 07/12/2023 جاء فيها جاء فيها من حيث الشكل: ان الصفة من النظام العام وتثار تلقائيا في كافة مراحل الدعوى ، و ان لا يوجد بالملف اي فاتورة قانونية تحمل البيانات الشكلية التي يجب توافرها في كل فاتورة تجارية من قبول لها من طرفها الشيء الذي يتعين معه عدم قبول الطلب شكلا .

من حيث الموضوع: انه بمراجعة عقد الكراء انه تبين لا وجود لمحضر التنقيط (العربة ) التي لم تنجز او ترسل الى قسم المحاسبة ولا تتوفر على اي محضر يحدد المدة الفعلية التي وضعت (العربة) رهن اشارة العارضة والتي غالبا ما يتم على ضوئها التقيد باداء واجب فعلي يستوجب ادائه ، انه لم يسبق لها ان توصلت باي فواتير الكراء وفق لما تم الاشارة اليه بمقتضي العقد المبرم بين الطرفين، ملتمسة اساسا عدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا رفضه موضوعا.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن العارضة تعيب على الحكم المطعون فيه الخرق الجوهري للقانون وخاصة مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع وأنه يتبين أنه لا وجود لمحضر التنقيط (العربة) التي لم تنجز او ترسل الى قسم المحاسبة بمقر الشركة بوجدة ولا تتوفر المدعية على أي محضر يحدد المدة الفعلية التي وضعت (العربة) رهن إشارة العارضة والتي غالبا ما يتم على ضوئها دفع واجب فعلي مستحق وأنه لم يسبق لها ان توصلت باي فواتير الكراء وفق لما تم الإشارة اليه بمقتضى العقد المبرم بين الطرفين ومن جهة ثانية تعيب على العارضة على الحكم الابتدائي فساد التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه بدعوى ان الدين مستحق فان ذلك الأمر يتعلق بأعمال يحكمها قانون الصفقات والخدمات او غيرها وأن المحكمة وان كانت لها سلطة لتفسير العقود المعروضة عليها وفق مقصود العاقدين فان ذلك مشروط بأن تبرز في قرارها العناصر التي على أساسها عدلت على المدلول الظاهر للعقد الى خلافه وفي نازلة الحال فانها حينما عدلت عن المدلول الظاهر للعقد الرابط بين الطرفين دون أن تبين كيف أفادت تلك الصيغ من كونها خرجت عن مبدأ سلطان الإرادة ورجحته رغم ان العقد هو المقصود تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه وأنه لا وجود لقريبة القبول ووجود مقابل الوفاء طبقا لاجتهاد المجلس الأعلى في قراره رقم 12 ملف تجاري 2041/87 وتاريخ 12/05/1993 لذلك تلتمس العارضة الغاء الحكم فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب.

وارفق المقال بنسخة حكم عدد 12119 وطي التبليغ.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 11/06/2024 تخلف دفاع المستأنف رغم التوصل فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 02/07/2024

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستانفة بكون الحكم لم يصادف الصواب فيما قضى به وذلك لانه لم يسبق لها ان توصلت بفواتير الكراء من المستانف عليها كما ان هاته الأخيرة لم تدل بمحاضر التنقيط وفقا لما تم الاتفاق عليه في العقد المبرم بين الطرفين حتى يمكن القول بالتماطل .

لكن وحيث انه بالرجوع الى البند السادس من عقد الكراء المبرم بين الطرفين والمصحح الامضاء في 6/1/2021 يتبين ان المكترية –المستانفة- قد التزمت بدفع الكراء خلال 90 يوما ، ومع ذلك يفتقر الملف الى أي دليل يفيد أداء الكراء من فاتح نونبر 2019 الى متم نونبر 2020 والحال ان عدم أداء واجب الكراء في الوقت المحدد اتفاقا يعد تقصيرا من جانب المستانفة و يترتب عنه التماطل وفقا للفصل 255 من ق ل ع ، اما التزام المكري في البند السابع بتقديم فاتورة في بداية كل شهر فان العقد المذكور لا ينص على أي جزاء في حالة عدم تقديمها و تبقى المكترية ملزمة بأداء واجب الكراء وفقا لما تم الاتفاق عليه بغض النظر عن البند السابع المذكور، علاوة على ذلك فان العقد لم يتضمن أي اتفاق حول وجود محضر تنقيط لتحديد المدة الفعلية التي تم خلالها وضع العربة رهن تصرف المستانفة.

وحيث تمسكت المستانفة بكون المحكمة خرجت عن مبدأ سلطان الإرادة المنصوص عليه في العقد الرابط بين الطرفين وذلك لان الامر يتعلق باعمال يحكمها قانون الصفقات والخدمات.

لكن وحيث ان الامر في نازلة الحال يتعلق بأداء مديونية وانه بالرجوع الى وثائق الملف يتبين ان المستانف عليه ادلى تعزيزا لادعائه بوضعية حسابية للشركة المستانفة مؤرخة في 1/4/2021 توضح المدة المستحق عنها واجب الكراء الغير المؤدى بمبلغ 125207.06 درهم الى غاية مارس 2021 وتحمل طابع وتوقيع المستانفة ولم تنكر صحة توقيعها مما تشكل الوثيقة المذكورة وسيلة لاثبات المديونية.

وحيث انه تبعا للاسانيد المشار اليها أعلاه يكون الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به و ويتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Commercial