Réf
65124
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5691
Date de décision
15/12/2022
N° de dossier
2022/8202/4432
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Renouvellement tacite, Obligation de paiement, Maintien en possession, Formalisme de non-renouvellement, Contrat de location de matériel, Contrat à durée determinée, Confirmation du jugement, Clause de renouvellement, Acceptation des factures
Source
Non publiée
Le débat portait sur les conditions de la reconduction tacite d'un contrat de location de matériel et sur l'obligation de paiement des factures émises postérieurement au terme initial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des factures litigieuses, retenant l'existence d'un renouvellement implicite du contrat. L'appelant soutenait que le contrat, conclu pour une durée déterminée, avait pris fin à son terme et que les factures postérieures étaient donc dépourvues de cause. La cour d'appel de commerce relève que le contrat prévoyait une clause de reconduction tacite, sauf dénonciation par lettre recommandée trois mois avant l'échéance. Or, la cour constate que le preneur n'a pas respecté ce formalisme, la correspondance électronique produite ne constituant pas une résiliation mais une simple proposition d'achat du matériel. La cour retient que le maintien du preneur en possession du matériel après le terme et son acceptation non contestée des factures litigieuses caractérisent sans équivoque la reconduction tacite du contrat. Dès lors, la créance étant jugée certaine, le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة (ت.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 27/07/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 5193 الصادر بتاريخ 18/05/2022 في الملف عدد 2298/8235/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي ب " بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 23.736,62 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و الصائر و رفض باقي الطلبات".
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 18/07/2022 و بادرت إلى استئنافه بتاريخ 27/07/2022 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه، أن شركة (ج. س. م. م.) تقدمت بمقال لتجارية الدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/03/2022 تعرض من خلاله أنه تخلذ بذمة المدعى عليها مبلغ 23.736,62 درهم ناتج عن عدم تسديدها لقيمة 24 فاتورة غير مؤداة رغم توصلها بخدماتها، و أن جميع المحاولات الحبية المبذولة معها باءت بالفشل، و التمست الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 23.736,62 درهم و مبلغ 10.000 درهم عن المماطلة مع الفوائد القانونية من تاريخ إصدار كل فاتورة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
و بجلسة 30/03/2022 أدلت برسالة أرفقتها بصورة من العقد ، و 24 فاتورة، و نسخة من النموذج 7 من السجل التجاري للمدعى عليها، و رسالة إنذار مع محضر تبليغها.
و بناء على جواب المدعى عليهاأكدت من خلاله أن العقد محدد المدة في 36 شهرا تبتدئ من تاريخ 29 92016 ، و تكون مدته قد انتهت بتاريخ 29 92019 ، و أن جميع الفواتير المطالب بقيمتها تم إنشاؤها في تاريخ لاحق على تاريخ 29 92019 أي بعد انتهاء العقد ، و أن العارضة سبق لها أن راسلت المدعية وأعلمتها برغبتها بإنهاء العقد ، و التمست الحكم أساسا بعدم قبول الطلب، و احتياطيا الحكم برفضه ، و أدلت برسالة إلكترونية.
و بجلسة 11/05/2022 أدلت نائبة المدعية بمذكرة تعقيبية أوضحت فيها أن البند الرابع من العقد ينص على أن المدة محددة في 36 يوم قابلة للتجديد، و يكون العقد قد تجدد ضمنيا ما دام أن المدعى عليها لم ترجع الآليات موضوع العقد و بقيت محتفظة بها، و التمست الحكم وفق الطلب.
وبتاريخ 18/05/2022، أصدرت المحكمة التجارية الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن محكمة الدرجة الأولى عللت قضاءها بأن قبول المستأنفة للفواتير المدلى بها يعتبر تجديدا ضمنيا للعقد، الذي انتهت مدته سريانه المحددة في 36 شهر تبتدأ من 29/09/2016 و تنتهي في 29/09/2019، و أن المستأنف عليها لم تشعرها بانتهاء مدة العقد، كما أن العارضة أشعرت المستأنف عليها بانتهاء مدة العقد، و أن الفواتير المطالب بقيمتها تم إنجازها في تاريخ لاحق عن انتهاء أجل العقد ، و التمست إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر ، و أرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف و طي التبليغ.
و بجلسة 27/10/2022 أدلت نائبة المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أنه بالرجوع للبند الرابع من العقد يتبين أنه محدد المدة في 36 شهر قابلة للتجديد الضمني، و أن العقد تجدد ضمنيا لأن المدعى عليها لم ترجع الآليات بعد انتهاء المدة، كما أن المستأنفة قبلت الفواتير و ظلت تستفيد من خدامات العارضة ، و التمست رد المقال الإستئنافي و تأييد الحكم المستأنف.
وحيث ادرج الملف بجلسة 24/11/2022 حضرها دفاع الطرفين و تقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 08/12/2022 و تم تمديدها لجلسة 15/12/2022.
و خلال فترة المداولة أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن التجديد الضمني للعقد يعتمد بالأساس على تذكير الطرف المستهلك بانتهاء أجل العقد، و هو الشيء الذي لم تقم به المستأنف عليها، و أن العارضة وجهت رسالة إلكترونية للمستأنف عليها بانتهاء العقد، و أن الفواتير المطالب بقيمتها تم إنشاؤها بعد انتهاء العقد، و بالتالي فإن المستأنف عليها تكون غير محقة في الحصول على قيمتها.
محكمة الإستئناف
حيث تعيب الطاعنة الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه باعتباره أن قبول المستأنفة للفواتير المدلى بها يعتبر تجديد ضمني للعقد، الذي انتهت مدته سريانه المحددة في 36 شهر تبتدأ من 29/09/2016 و تنتهي في 29/09/2019، كما أنها أشعرت المستأنف عليها بانتهاء مدة العقد.
و حيث إن الثابت من العقد الرابط بين الطرفين المؤرخ في 29/09/2016 أنه يتعلق بكراء معدات ، و أنه نص في البند الرابع منه على أنه محدد المدة في 36 شهر تبتدئ من تاريخ التوقيع عليه، قابلة للتجديد الضمني لنفس المدة، و في حالة رغبة أحد الطرفين في فسخه فإنه يتعين عليه توجيه رسالة بالبريد المضمون قبل ثلاثة أشهر من انتهاء المدة.
و حيث إن الرسالة الإلكترونية المؤرخة في 15/09/2020 لا تتعلق بفسخ العقد الرابط بين الطرفين بل بعرض المستأنفة شراء الآلية موضوع العقد ، كما أن المستأنفة في نازلة الحال لم توجه أية رسالة مضمونة للمستأنف عليها بفسخ العقد قبل انتهاء مدته بثلاثة أشهر و يكون بالتالي دفعها بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس و يتعين رده.
و حيث إن المستأنفة لم تنازع في كون الآليات موضوع عقد الكراء ظلت بحوزتها بعد انتهاء العقد و استمرت في الإنتفاع بها و لم ترجعها إلى المؤجرة مما يعتبر معه تجديدا ضمنيا لعقد الكراء طبقا لمقتضيات البند الرابع منه.
و حيث إنه و إضافة إلى ذلك فإن المستأنفة لم تنازع في كونها أشرت على الفواتير 24 المطالب بقيمتها بالقبول، و تكون بالتالي مديونية المستأنفة بمبلغ 23.736,62 درهم ثابتة في نازلة الحال.
و حيث تبعا لذلك يتعين رد الإستئناف و تأييد الحكم المطعون فيه.
و حيث يتعين تحميل المستأنفة المصاريف.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل : قبولالاستئناف.
في الموضوع :برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54703
Action en résolution d’un contrat : la demande est irrecevable lorsque le demandeur n’a pas lui-même exécuté ses obligations préalables (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/03/2024
55023
Transport maritime : la protestation pour manquant émise avant la fin du déchargement est inopérante et fait naître une présomption de livraison conforme au profit du transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/05/2024
55197
Consommation frauduleuse d’électricité : La créance du fournisseur est établie par expertise judiciaire, l’acquittement pénal d’un tiers étant inopposable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
55377
Facture acceptée : La signature et l’apposition du cachet par le débiteur emportent reconnaissance de la créance et justifient le refus d’une expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55509
Action en recouvrement d’une créance de crédit-bail : La prescription quinquennale court à compter de la date de clôture du compte fixée par expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55587
Prestataire informatique : Le défaut de livraison d’un système opérationnel constitue un manquement à son obligation de résultat justifiant la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55665
Preuve de la créance commerciale : Les factures corroborées par des bons de livraison et issues d’une comptabilité régulière font foi entre commerçants (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55739
Recouvrement de créance commerciale : le rapport d’expertise fondé sur des relevés validés par le débiteur constitue une preuve suffisante (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024