Contrat de gérance libre : les héritiers du bailleur peuvent exiger une reddition de comptes pour la période antérieure au décès de leur auteur (Cass. com. 2004)

Réf : 17611

Identification

Réf

17611

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

289

Date de décision

10/03/2004

N° de dossier

925/3/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 45 - 92 - 93 - 94 - 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 229 - 404 - 454 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

Il résulte de l'article 229 du Dahir des obligations et des contrats que les obligations contractuelles produisent leurs effets à l'égard des héritiers des parties, qui sont leurs successeurs universels. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui accueille la demande des héritiers du propriétaire d'un fonds de commerce, donné en gérance libre, tendant à la reddition des comptes par le gérant pour la période antérieure au décès de leur auteur, sans être tenue de répondre au moyen de défense, dépourvu de fondement juridique, tiré d'une prétendue acceptation par le défunt des versements effectués de son vivant.

Résumé en arabe

المحكمة غير ملزمة بالجواب على دفع لا يستند إلى أساس.
لا يوجد قانونا ما يلزم بتحرير القرار بكامله بنفس الخط.

Texte intégral

القرار عدد : 289، المؤرخ في : 10/3/2004، مـلـف تجاري عـدد : 925/3/2/2003
باسم جلالة الملك
بتاريخ 10  مارس 2004
إن الغرفة التجارية القسم الأول بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بين : ازادو أحمد بن سلم
تاجر 82 و84 شارع لحسن ويدار البيضاء آنفا
نائبه الأستاذان سعيد انضام وياسين شكري المحاميان بالدار البيضاء والمقبولان للترافع أمام المجلس الأعلى
الطالب
وبين : ورثة كوثري إبراهيم بن عبد الله وهم :
أرملته حردي هنية وأبناؤه الرشداء كوثري محفوظ وسعيد وعائشة ونادية ومريم والزوهرة.
الساكنون بزنقة الكرواوي رقم 40 المدينة القديمة البيضاء آنفا
نائبهم الاستاذ مجالي عبد الرحيم المحامي بالبيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
المطلوبين
الــوقــائــع
بناء على الطعن بالنقض المودع بتاريخ 21/1/2003 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة دفاعه الأستاذان سعيد انضام وياسين شكري المحاميان بالبيضاء والرامي إلى نقض القرار رقم 3230 الصادر بتاريخ 26/9/2002 في الملف عدد 2090/98 عن محكمة الاستئناف بالبيضاء.
وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 6/1/2004 من طرف المطلوب ضدهم النقض بواسطة دفاعهم الأستاذ مجالي عبد الرحيم والرامية إلى عدم قبول طلب النقض شكلا ورفضه موضوعا.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 21/1/2004.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10/3/04.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما، وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة زبيدة التكلانتي.
والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية البيضاء بتاريخ 26/9/2002 تحت عدد 3230 في الملف عدد 2090/98 أن ورثة كوثري إبراهيم تقدموا بمقال لدى ابتدائية البيضاء آنفا بتاريخ 7/12/1993 يعرضون فيه أن مورثهم كان يملك الأصل التجاري الكائن في 82 و84 بشارع لحسن ويدار وأنه أبرم قيد حياته بتاريخ 24/8/74 عقدة تسيير حر مع السيد أزداوا أحمد بمقتضاه يقوم هذا الأخير بتسيير المحل على أن يسلم للهالك نصف الأرباح التي يحققها المحل إلا أن هذا الأخير امتنع من إجراء أية محاسبة بل كان يسلمه مبالغ مالية بواسطة شيكات لا تمثل واجبه الحقيقي في الربح إذ سلمه من شهر 8 لسنة 74 لسنة 76 مبلغ 800 درهم شهريا ومن سنة 77 إلى سنة 80 مبلغ 1000 درهم شهريا، ومن سنة 81 إلى سنة 90 مبلغ  1300 درهم شهريا ومن سنة 1991 إلى سنة 93 مبلغ  1600 درهم شهريا، وأن مورثهم توفي بتاريخ 12/5/93 ولم يقم المدعى عليه بتقديم حسابات المحل لهم رغم إنذاره بواسطة المحكمة كما أنهم أقاموا بإجراء معاينة واستجواب حينما تبين لهم أن المدعى عليه سلم لبائع الإسفنج السيد ربيع إبراهيم جزءا من المحل لاستغلاله مقابل مبلغ 100 درهم يوميا وأكد السيد عبد أوبلا المستخدم بالمحل تلك الواقعة ملتمسين الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد ما يستحقونه من أرباح منذ شهر غشت 74 تاريخ إبرام العقد وحفظ حقهم في تقديم مطالبهم بعد إجراء الخبرة فأصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء خبرة وبعد تقديم المدعين لمذكرة بعد الخبرة مع طلب إضافي التمسوا بمقتضاه المصادقة على الخبرة والحكم على المدعى عليه بأدائه لهم مبلغ 253.228,07 درهم الممثل لما تبقى من نصيبهم في الأرباح عن المدة من غشت 1974 الى غشت 94 وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى مع الحكم بفسخ العقدة الرابطة بين الطرفين واعتبار أن المدعى عليه قد توصل بالمبلغ المدون في العقدة كدين كما لو حدثت مقاصة بين الطرفين وإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم يوميا، وكذا تقديم المدعى عليه لمقال رام للطعن بالزور في المحضر الاستجوابي أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء بحث ثم قضت بصرف النظر عن طلب الطعن بالزور الفرعي والمصادقة على خبرة الخبير الغالي خدير وأداء المدعى عليه واجبهم في الأرباح من غشت 74 إلى غشت 94 قدره 253.228,07 درهم، وفسخ العقد المبرم بين الطرفين وإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من محل النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 150 درهم عن كل يوم ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ. وإثر استئناف المحكوم عليه للحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة والحكم القطعي أصدرت المحكمة الاستئنافية قرارا تمهيديا بإجراء خبرة وبعد تقديم المستأنف ضدهم لطلب إضافي التمسوا بمقتضاه الحكم لهم بمبلغ إضافي قدره 27.096,93 درهم كتكملة للأرباح قضت بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 96.261,74 درهم وفي الطلب الإضافي الحكم على المستأنف بأدائه للمستأنف ضدهم مبلغ 23.263,22 درهم عن المدة من شتنبر 94 إلى متم يونيو 99.
في شأن الوسيلة الثالثة والفرع الأول من الوسيلة الأولى : حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل والتمس بحقوق الدفاع بدعوى أن عقد التسيير يتضح منه أن موروث المطلوبين أبرم مع الطاعن ذلك العقد على أساس مبلغ شهري لا على أساس اقتسام الأرباح كما يدعي المطلوبين في مقالهم الافتتاحي وأنه طلب من المحكمة استبعاد دعواهم الرامية للمحاسبة من سنة 1974 إلى تاريخ تقديم الدعوى في ديسمبر 1993 لأن المحاسبة كانت تتم مع الهالك كوثري إبراهيم ولا يحق للمطلوبين مواجهته بطلب المحاسبة من 74 إلى 2/5/93 لأن عدم مطالبة الهالك بذلك يفيد تحوزه بمستحقاته وكونه ارتضاها وأن العقد يعتبر مفسوخا بقوة القانون بالموت وتكون جميع التصرفات السابقة صحيحة وسليمة وبكون الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي المؤيد له قد خرقا القانون لمطالبته بالمحاسبة منذ تاريخ إبرام العقد لتاريخ وفاة أحد طرفيه وباطلين إضافة إلى أنه التمس من المحكمة كما يتضح من خلال مذكراته الابتدائية استبعاد الطلب وكونه غير مقبول لأن الهالك ارتضى وقبل تصرفاته خلال الفترة السابقة لتاريخ الوفاة وأن المطلوبين محقين فقط بالمطالبة بالمحاسبة منذ وفاة الهالك لتاريخ فسخ العقد ووضع حد له إلا أن المحكمة لم تجب على ذلك الدفع إيجابا أو سلبا وكذا الشأن بالنسبة للقرار الاستئنافي رغم تأكيده للدفع عند طعنه في الحكم الابتدائي بالاستئناف وعدم جواب المحكمة على مستنتجات الخصوم ودفوعهم يوازي انعدام التعليل وهو ما يعرض القرار للنقض.
لكن حيث بالإضافة إلى أن الفرع الأول لم يوضح القانون الذي تم خرقه وأن ما أثير فيه بشأن كون العقد يعتبر مفسوخا بقوة القانون تم التمسك به لأول مرة أمام المجلس الأعلى فإن المحكمة غير ملزمة بالجواب على دفع لا يستند إلى أساس إذ أن الورثة يعتبرون خلفا عاما لموروثهم وأن الالتزامات طبقا للفصل 229 من ق.ل.ع. تنتج آثارها لا بين المتعاقدين فحسب ولكن أيضا بين ورثتهما وخلفائهما ما لم يكن العكس مصرحا به أو ناتجا عن طبيعة الالتزام أو عن القانون ويحق للمطلوبين كخلف لمورثهم المطالبة بإجراء المحاسبة عن الفترة السابقة على الوفاة مادام لم يتم التمسك بما يمنع ذلك قانونا، والقرار الذي أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من الاستجابة لطلب إجراء محاسبة يكون غير خارق لأي مقتضى ومرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا وغير خارق لأي حق من حقوق الدفاع والفرع الأول من الوسيلة الأولى يكون غير مقبول فيما لم يتم توضيحه، وفيما أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى وعلى غير أساس في الباقي، والوسيلة الثالثة دون أثر.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى : حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 454 من قانون الالتزامات والعقود بدعوى أن القانون حدد وسائل الإثبات في الفصل 404 من ق.ل.ع. في خمس حالات ومنها القرائن وأن المشرع لا يقبل أي إثبات يخالف القرينة القانونية وغيرها من القرائن موكول للقضاء الذي عليه أن لا يقبل إلا القرائن القوية والخالية من اللبس أو التي حصل الاتفاق عليها وأنه يتضح من خلال الوثائق المستدل بها خاصة المحضرين المحررين من طرف العون القضائي البوعزاوي الحلومي المؤرخين في 10/11/93 و14/12/93 أنه يشوبها اللبس والغموض مما جعله يتقدم بدعوى الطعن بالزور الفرعي لأن الشخصين المشار لهما بالمحضر وهما السيد أوبلا عبد الله الذي أنكر ما نسب إليه من طرف العون القضائي والسيد ربيع إبراهيم (هكذا) وأنه عندما يقتضي القانون أن تتم واقعة ببعض المميزات والشروط من أجل أن تؤدى لنتائج قانونية يكون على المحكمة التثبت من ذلك تحت طائلة البطلان وليس للقاضي أن يقبل إلا القرائن القوية التي حصل التوافق عليها وذلك ما استوجبه الفصل 454 من ق.ل.ع. الذي تم خرقه من طرف القاضي المقرر في المرحلة الابتدائية لأن اعتماد القرائن دون بيان قوتها تعرض لرقابة المجلس وخرق الفصل المذكور من طرف المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف يجعل القرار المطعون فيه معيبا وهو ما يعرضه للإبطال.
لكن، حيث تضمن الفرع قواعد قانونية وواقع دون توضيح القرائن التي اعتمدتها المحكمتان الابتدائية والاستئنافية دون بيان وقوتها ووجه خرق القرار للفصل 454 من ق.ل.ع. فيكون غير مقبول.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية : حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف بخرق الفصل 92 وما يليه من قانون المسطرة المدنية بدعوى أنه أثناء عرض النزاع على المحكمة الابتدائية تقدم بجلسة 16/1/1996 بمقال رام للطاعن بالزور الفرعي في المحضر الاستجوابي المدلى به من طرف المطلوبين والتمس تطبيق مقتضيات الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية وما يليه وأنه يتضح من القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي أن المحكمة الابتدائية أمرت بتاريخ 15/6/1994 بإجراء بحث تمهيدي في شأن مسطرة الطعن بالزور الفرعي دون احترام مقتضيات الفصل المذكور خاصة فقرته الثانية وذلك بعدم إنذارها للمطلوبين فيما إذا كانوا يرغبون في التمسك بالمحضر المدلى به أو يريدون التخلي عنه وأن إجراءات الزور الفرعي لا يمكن سلوكها إلا تبعا للإنذار المذكور، والمحكمة بقيامها بإجراء البحث دون إشعار النيابة العامة واستدعائها ودون استدعاء العون القضائي محرر المحضر واستفساره للتأكد من كونه قد تلقى التصريحات المدونة بالمحضر من السيد أوبلا عبد الله وربيع إبراهيم دون القيام باستجواب الأطراف وكذا بعدم تطبيقها لمقتضيات الفصول 92 و93 و94 من ق.م.م، تكون قد خرقت قاعدة مسطرية خرقا أضر به وعرضت قرارها للنقض.
لكن، حيث إن موضوع الفرع يهم ما قضت به المحكمة الابتدائية من إجراء البحث وصرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي بعد اعتبارها أنه غير ذي فائدة في الفصل في النزاع لتصريح الشاهدين بما هو مدون بالمحضر المطعون فيه بالزور ولم يبرر الفرع ما ينعاه الطاعن على القرار ووجه خرقه للفصل 92 من ق.م.م. وما يليه فيكون غير مقبول.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية : حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية بخرق الفصلين 45 و345 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أن المشرع ألزم القاضي المقرر أثناء القيام ببحث أمرت به المحكمة أن يحرر تقريرا مكتوبا يسطر فيه ما تم أثناء التحقيق وجميع المراحل التي مر منها البحث من وقائع ووسائل دفاع الأطراف وملخص مستنتجاتهم والنقط التي يجب أن تبت فيها المحكمة وأنه يتضح من خلال الحكم الابتدائي أن القاضي المقرر قد تم استبداله بآخر وأن هذا الأخير لم يشر للبحث الذي قام به المقرر الأول بل أن المحكمة لم تجب على البحث المذكور إيجابا أو سلبا وعدم تحرير التقرير المذكور من طرف القاضي المقرر يجعل الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا قد أخل بقاعدة مسطرية أضر به وبالتالي يكون القرار المطعون فيه باطلا يتعين التصريح بنقضه.
لكن، حيث موضوع الفرع يهم الحكم الابتدائي ولم يوضح وجه خرق القرار المطعون فيه للفصلين المحتج بخرقهما فيكون غير مقبول.
في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الثانية : حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر به بدعوى أنه يتضح من خلال وثائق الملف أن الحكم الابتدائي قد تم النطق به دون أن تقوم المحكمة أو القاضي المقرر بتحريره وتعليله كما يتضح من خلال الصفحة الأخيرة لمحضر الجلسة الذي سطر فيه « حضر نواب الأطراف وأدلى كل منهما بعد البحث وإسناد النظر مداولة 6/3/97 تمديد 24/6/02 وتم النطق بالحكم » وأن مقارنه نسخة الحكم الابتدائي يتضح منها أنها تختلف من حيث الخط المحررة به عن منطوق الحكم المشار إليه في محضر الجلسة مما يستنتج منه أن الحكم محرر من طرف شخصين وأن المحكمة نطقت بالحكم وأحالت الملف على أحد أعضائها قصد التعليل والتسبيب كما يتضح من القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي أنه حرر بخطين متباينين ومختلفين مما يطرح معه التساؤل حول ما إذا كان قد تم تحرير القرار من طرف رئيس الهيئة أو من طرف المستشار المقرر أو من طرف شخص آخر ويجعل القرار مجردا من سرية التداول.
لكن، حيث إن الشق الأول من الفرع يهم الحكم الابتدائي وبخصوص ما أثير في شقه الثاني حول تحرير القرار الاستئنافي بخطين مختلفين فلا يوجد قانونا ما يلزم بتحرير القرار بكامله بنفس الخط مما يكون معه القرار غير خارق لأي قاعدة مسطرية والشق الأول من الفرع غير مقبول والثاني على غير أساس.
لهذه الأسبـاب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة : زبيدة التكلانتي مقررة وعبد الرحمان مزور وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Commercial