Contrat de gérance libre : à défaut de preuve sur les modalités de répartition des bénéfices, le partage s’effectue par moitié entre le propriétaire du fonds et le gérant (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72223

Identification

Réf

72223

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1918

Date de décision

25/04/2019

N° de dossier

2017/8205/5540

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 399 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la rémunération due au propriétaire d'un fonds de commerce dans le cadre d'un contrat de gérance libre, en l'absence de preuve écrite de son montant. Le tribunal de commerce avait fixé cette rémunération à un montant forfaitaire en se fondant sur les déclarations du gérant. L'appelant contestait cette évaluation, arguant que les déclarations unilatérales du gérant, non corroborées par d'autres éléments, ne pouvaient constituer une preuve valable de l'accord des parties. La cour d'appel de commerce retient que les simples déclarations du gérant, fussent-elles consignées dans un procès-verbal de constat, ne sauraient établir le montant convenu de la rémunération, en application du principe selon lequel nul ne peut se constituer un titre à soi-même. Faute d'accord prouvé sur un montant ou une quotité spécifique, la cour considère que la répartition des bénéfices doit s'opérer par parts égales entre les contractants. Dès lors, la cour homologue le rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné afin de déterminer le montant des bénéfices réels générés par l'exploitation sur les années litigieuses. Faisant droit à la demande additionnelle de l'appelant, la cour étend sa solution aux exercices postérieurs. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en rehaussant la condamnation pour la première année et condamne le gérant au paiement de la part de bénéfices revenant au propriétaire pour les deux années suivantes.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف نائبه بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/11/2017 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/04/2017 في الملف عدد 2170/8204/2016 والقاضي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 10000.00 درهم مع تحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

سبق البت فيه بقبول الاستئناف وقبول المقال الإضافي بمقتضى القرارين التمهيديين.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه اتفق مع المدعى عليه على قيام هذا الأخير بتسيير المحل الذي يملكه العارض والمعد لمهنة الجزارة الكائن بمركز رأس العين دائرة ابن أحمد إلا أنه امتنع عن أداء المداخيل عن سنة 2015 والتي يحددها العارض في مبلغ 40000.00 درهم.

ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء المبلغ المذكور عن سنة 2015 أساسا وإحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد مدخول المحل.

وأرفق مقاله بعقد كراء ومحضر معاينة وإستجواب.

وبعد جواب المدعى عليه بواسطة نائبه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون محكمة البداية إعتمدت على محضر المعاينة المستدل به من طرف العارض للحكم بمبلغ 10000.00 درهم والحال أن المحضر المذكور تم الإستدلال به لإثبات تسليم المحل للمستأنف عليه، وأنه كان لزاما على المحكمة وأمام وجود مسألة خلافية الأمر بإجراء بحث يستدعى له الشهود المذكورين بمحضر المعاينة أو إجراء خبرة سيما أن العارض وبخلاف مزاعم المستأنف عليه قام بتجهيز المحل موضوع النزاع عن طريق إرسال مبلغ 100000.00 درهم توصل به المستأنف عليه، ومن تم فلا يعقل تحديد نصيب العارض في مبلغ 10000.00 درهم والحال أن المحل في إسمه وقام بتجهيزه.

ملتمسا أساسا تأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع نصيب العارض إلى مبلغ 40000.00 درهم عن سنة 2015 وإحتياطيا الأمر بإجراء خبرة لتحديد المدخول السنوي.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف وكشف حساب.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح العارض من خلالها أن دفع المستأنف عليه بتسليمه مبلغ 100000.00 درهم يعتبر دفعا جديدا لم يثر سابقا، وأن محضر المعاينة يثبت أن واجب التسيير محدد في مبلغ 100000.00 درهم، كما أن المحل موضوع النزاع يتواجد بمركز قروي وواجب كرائه لا يتعدى 163.50 درهم، مضيفا أن المحل المذكور سلم له دون إصلاحات والتي تكلف بإنجازها حسب الثابت من الإشهادات المستدل بها.

ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.

وحيث أدلى نائب المستأنف بمقال إضافي طالب من خلالها العارض بنصيبه من الأرباح عن سنتي 016 و2017 بحسب مبلغ 40000.00درهم عن كل سنة.

ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي وفي المقال الإضافي الحكم على المستأنف عليه بأداء مبلغ 80000.00 درهم عن سنتي 2016 و2017.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 177 الصادر بتاريخ 5/3/2018 القاضي بإجراء بحث بواسطة المستشار المقرر بحضور الطرفين والدفاع.

وبناء على محضر جلسة البحث المنجزة بتاريخ 2/4/2018.

وبناء على المذكرة بعد البحث مع طلب تجريح شاهد المدلى بها بجلسة 16/07/2018 بواسطة نائب المستأنف والتي عرض من خلالها انه فيما يخص طلب التجريح فان المستأنف وبعد اداء فريق احمد لشهادته وصل الى علمه انه ادى شهادته محاباة لصهره السيد (س.) اذ ان المستأنف عليه تجمعه علاقة مصاهرة مع الشهاد احمد (ف.) ذلك ان اخت هذا الاخير اي الشاهد هي زوجة عم المستأنف عليه وان علاقة المصاهرة سبب من اسباب التجريح وفيما يخص التعقيب فان المستأنف يؤكد انه كان يمتهن الجزارة بالمحل وبعد سفره الى الخارج اغلق المحل الى ان سلمه الى المستأنف عليه السيد محمد (س.) في اطار التسيير على ان يتم اقتسام الارباح سنويا موضحا انه ومنذ ان عهد بالمحل للتسيير لم تجري بينه وبين المستأنف عليه اية محاسبة وانه يرى ان نصيبه في ارباح المحل يقدر بمبلغ 40000 درهم سنويا وذلك بحكم درايته بالمداخيل التي يدرها المحل بحكم سبقية اشتغاله به حيث صرح المستأنف عليه السيد محمد (س.) انه فعلا اتفق مع المستأنف على مبلغ 10000 درهم سنويا وانه سلمه المبلغ المذكور عن سنة 2014 بحضور السيدين رشيد (ب.) واحمد (ف.) لكن المستأنف تدخل ورد هذا القول موضحا ان الحاضرين حضروا لواقعة كون العلاقة التجارية التي تربط بينهما هي علاقة تسيير ولم يتوصل من المستأنف عليه باي مبلغ وانه تمت مساءلة المستأنف عن عدم مطالبته بالأرباح عن سنتي 2013و2014 فأجاب بانها اقتطعت وخصصت لتغطية مصاريف اصلاح المحل مؤكدا ان مبلغ 100000 درهم المرسلة للمستأنف عليه من الخارج تشكل راسمال المحل اي السلع التي سيتم بيعها في المحل وانه تقرر استدعاء الشاهدين رشيد (ب.) واحمد (ف.) وانه حضر الاخير وتخلف الاول علما ان المستأنف جرح فيه ولم يقبل شهادته وان الشاهد احمد (ف.) صرح انه لم يحضر لمحاسبة بين الطرفين بل حضر جلسة بينهما بحضور رئيس الجماعة بباحة استراحة في محطة بترومين سلم خلالها المستأنف عليه للمستأنف مبلغ 10000 درهم دون زائد وان المستأنف عارض في ذلك مؤكدا انه لم يتسلم اي مبلغ لدرجة ان المستأنف تساءل على طبيعة فئة الاوراق المالية دون جدوى وعليه يتضح ان العلاقة التي تربط بين المستأنف والمستأنف عليه هي علاقة تسير حر للمحل المعد للجزارة وان نصيب المستأنف في هذه العلاقة ظل مبهما ماعدا التقدير الذي قام به من تلقاء نفسه والمحدد في 40000 درهم سنويا والذي لم يأت من فراغ بل بحكم سبقية اشتغال المستأنف به ودرايته التامة بمداخيله وان الشاهد احمد (ف.) وعلى فرض صحة ما صرح به من ان المستأنف عليه سلم للمستأنف مبلغ 10000 درهم فهو لم يبين ولم يوضح اي الشاهد للمحكمة ما اذا كان هذا هو المبلغ المتفق عليه عند بداية علاقة التسيير ام ان مبلغ 10000 درهم لا يشكل الا جزءا مما تفق عليه او مما ناب المستأنف من علاقة التسيير وان تسليم مبلغ 10000 درهم لا يعني قطعا ان هذا هو المبلغ المتفق عليه عند بداية علاقة التسيير بين الطرفين .

لذلك يلتمس الاشهاد له بالتجريح والحكم باستبعاد شهادة الشاهد احمد (ف.) واساسا الحكم بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك برفع نصيب المستأنف الى مبلغ 40000 درهم والحكم على المستأنف عليه بأدائه لفائدة المستأنف مبلغ 80000 درهم مع ما ينبني على ذلك من آثار قانونية واحتياطيا الامر بإجراء خبرة مع حفظ حق المستأنف في التعقيب.

وبناء على المذكرة الجوابية بعد البحث المدلى بها بجلسة 16/7/2018 من طرف نائب المستأنف عليه والتي عرض من خلالها انه حضر لجلسة البحث وأكد كونه اتفق مع المستأنف على تسيير المحل مقابل عشرة آلاف درهم سنويا وان المستأنف حضر واكد كونه لم يسبق له ان حاز اي مبلغ قدره عشرة الآف درهم ولم يسبق له ان التقى بالمستأنف عليه والمسمى احمد (ف.) ، وان الشاهد احمد (ف.) حضر واكد كونه حضر لواقعة اداء المستأنف عليه مبلغ عشرة الأف درهم واجب المستأنف عن نسبته السنوية لتسيير المحل التجاري تم تراجع المستأنف واكد كونه فعلا حضر للواقعة المذكورة وان ما يبين سوء نية الطرف المستأنف هو استصداره لأمر عن طريق رئيس المحكمة الابتدائية قصد اجراء معاينة واستجواب استمع من خلالهما المفوض القضائي للمستأنف عليه وكذا الشاهدين وهما رئيس الجماعة وعدل واللذان اكدا كون المستأنف عليه يسير المحل التجاري بناءا على اتفاق وقعه المستأنف مقابل مبلغ 10.000,00 درهما سنويا وان المستأنف اخفى واقعة المعاينة المذكورة لكونها لا تخدم مصالحه وان المحل التجاري المذكور يتواجد وسط مركز راس العين وهو مركز قروي يتواجد به شارع واحد تقريبا وان مبلغ الكراء المذكور هو 163,50 درهم شهريا ما يفيد كون جميع مزاعم المستأنف لا اساس لها من الصحة ، وان المستأنف ادعى كون المستأنف عليه رفض انجاز محاسبة عن سنة 2015 وادلى بمحضر معاينة واستجواب عدد 218/2016 وانه بالرجوع للمحضر المذكور فان المستأنف عليه صرح على ان المحل تسلمه بدون اصلاحات وعمل على اصلاحه وانه بدأ يزاول مهنة الجزارة مقابل مبلغ يتسلمه المستأنف سنويا قدره 10.000,00 درهم وان من ادلى بحجة فهو قائل بما فيها وان المستأنف تسلم واجبات سنة 2014 بحساب عشرة الاف درهم وانه اضحى حاليا يطالب بإرجاء محاسبة رغم الاتفاق على تسلم مبلغ عشرة الأف درهم سنويا وان المستأنف عليه تحمل مصاريف اصلاح المحل وتبليطه وربطه بشبكة الماء والكهرباء وصيانته ووضع الزليج فضلا على شراء مواد البناء والزليج وان المستأنف عليه بادر الى تجهيز المحل بالآليات الضرورية لممارسة مهنة الجزارة وجميع الضروريات اللازمة كما يبينه الاشهاد المدلى به والتي تطلبت انفاقه لمبالغ مالية جد مهمة.

لذلك يلتمس تأييد الحكم الابتدائي.

و بناء على القرار التمهيدي عدد 657 الصادر بتاريخ 1/10/2018 القاضي بإجراء خبرة حسابية قصد تحديد أرباح المحل التجاري عن سنوات 2015 و2016و2017 .

وبناء على تقرير الخبرة.

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 07/03/2019 من طرف نائب المستأنف والتي يعرض من خلالها ان الخبير قدر الأرباح السنوية عن السنوات 2015 و2016 و2017 في مبلغ 215.000 درهم ، وانه باعتبار المستأنف يستحق نصف الأرباح السنوية فان منابه من الأرباح عن السنوات المطلوبة سيكون هو 215000 ÷ 2= 107500 درهم أي حوالي 35833.33 درهم عن السنة الواحدة وان ما توصل اليه الخبير اتى اقل مما طلب به المستأنف الذي سبق وان اشتغل بالمحل ويعرف قدر مدخوله السنوي وحدده في مبلغ 40000درهم .

لذلك يلتمس الحكم على المستأنف عليه بأدائه لفائدة المستأنف مبلغ 120000 درهم مع الفوائد القانونية تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع ما ينبني على ذلك من آثار قانونية مع جعل الصائر على المستأنف عليه.

وبناء على المذكرة الجوابية بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 04/04/2019 من طرف نائب المستأنف عليه والتي جاء فيها ان الخبير حدد أرباح المحل المتنازع بشأنه خلال سنوات النزاع أي عن سنة 2015و2016و2017 في مبلغ 215000,00 درهم وان تقرير الخبرة المذكور لم يحترم الاجراءات الشكلية والموضوعية وخاصة المادة 63 وما يليها من قانون المسطرة المدنية لكونه لم يقم باستدعاء دفاع المستأنف عليه ولم يحترم مقتضيات الامر التمهيدي ، وان تقرير الخبرة جاء باطلا لخرقه المقتضيات المذكورة مما ينبغي التصريح ببطلانها طبقا لقرار محكمة النقض المتواترة ومنها قرار وعدد 2730 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 20/11/1985 المنشور بالمجلة المغربية للقانون عدد 12 سنة 1987 ص 99 ، وان الخبير صرح في تقرير الخبرة كونه اعتمد على تصريح بعض الجزارين من جوار المحل دون تحديدهم بالاسم فضلا على كون المحل يوجد بمركز قروي يوجد به شارع واحد ويعتمد بالأساس على السوق الأسبوعي وان المحلات التجارية الموجودة بالمركز لا تحقق مبلغ 79200 درهم كرقم معاملات فبالأحرى كأرباح وان الخبير حدد الدخل السنوي للمحل ولم يحدد النسبة التي يحوزها المستأنف عليه والنسبة التي يحوزها المستأنف مما يجعل الخبرة المذكورة غامضة ومبهمة ولا أساس قانوني لها، وان المستأنف عليه حضر لجلسة البحث واكد كونه اتفق مع المستأنف على تسيير المحل مقابل عشرة الآف درهم سنويا وان المستأنف حضر لجلسة البحث واكد كونه لم يسبق له ان حاز مبلغ قدره عشرة الآف درهم ولم يسبق له ان التقى بالمستأنف عليه والمسمى احمد (ف.) وان الشاهد احمد (ف.) حضر واكد كونه حضر لواقعة أداء المستأنف عليه مبلغ عشرة الاف درهم واجب المستأنف عن نسبته السنوية لتسيير المحل التجاري تم تراجع المستانف واكد كونه فعلا حضر للواقعة المذكورة وان ما يبين سوء نية الطرف المستأنف هو استصداره لآمر عن طريق رئيس المحكمة الابتدائية قصد اجراء معاينة واستجواب استمع من خلالهما المفوض القضائي للمستأنف عليه وكذا لشاهدين وهما رئيس الجماعة وعدل واللذان اكدا كون المستأنف عليه يسير المحل التجاري مقابل مبلغ 10.000,00 درهم سنويا وان المستأنف اخفى واقعة المعاينة المذكورة لكونها لا تخدم مصالحه وان المحل التجاري المذكور يتواجد وسط مركز راس العين وهو مركز قروي يتواجد به شارع واحد تقريبا وان مبلغ الكراء المذكور هو 163,50 درهم شهريا مما يفيد كون جميع مزاعم المستأنف لا اساس لها من الصحة وان المستأنف ادعى كون المستأنف عليه رفض انجاز محاسبة عن سنة 2015 وادلى بمحضر معاينة واستجواب عدد 218/2016 وانه بالرجوع للمحضر المذكور فان المستأنف عليه صرح كون المحل تسلمه بدون إصلاحات وعمل على إصلاحه وانه بدأ يزاول مهنة الجزارة مقابل مبلغ يتسلمه المستأنف سنويا قدره 100.000,00 درهم وان من ادلى بحجة فهو قائل بما فيها وان المستأنف تسلم واجبات سنة 2014 بحساب عشرة الاف درهم وانه اضحى حاليا يطالب بإجراء محاسبة رغم الاتفاق على تسلم مبلغ عشرة الاف درهم سنويا وان المستأنف عليه تحمل مصاريف اصلاح المحل وتبليطه وربطه بشبكة الماء والكهرباء وصيانته وجهزه بالأليات الضرورية للممارسة مهنة الجزارة كما يبينه الاشهاد المدلى به والتي تطلبت انفاقه لمبالغ مالية جد مهمة ، وان ادعاءات المستأنف غير مستندة على أي أساس قانوني سليم فضلا على كونه لم يثبت ادعائه بأية وسيلة .

لذلك يلتمس تأييد الحكم الابتدائي واحتياطيا اجراء خبرة حسابية مضادة تعهد لخبير مختص مع حفظ حق المستأنف عليه في التعقيب.

وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 4/4/2019 والفي بالملف مذكرة تعقيب لنائب المستأنف عليه وحضر نائب المستأنف وتسلم نسخة منها وحجز الملف للمداولة لجلسة 4/4/2019 مددت لجلسة 25/4/2019.

محكمة الاستئناف

في الاستئناف:

حيث استند المستأنف في استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه.

وحيث عاب المستأنف على الحكم تحديده لنصيبه في الارباح عن سنة 2015 في مبلغ 10000,00 درهم بالرغم من أن الامر يتعلق بتصريح المستأنف عليه فقط ويفتقر للاثبات.

وحيث حقا فقد صح ما عابه المستأنف على الحكم المستأنف إذا أن مبلغ 10000,00 درهم كنصيب للمستأنف في الارباح المحكوم به عن سنة 2015 ليس بالملف ما يثبت الاتفاق بشأنه بين طرفي الخصومة وأن المحكمة اعتمدت في اثباته على مجرد تصريحات المستأنف عليه المفتقرة للاثبات المخالفة للفصل 399 من ق.ل.ع بما في ذلك تصريحه الوارد بمحضر المعاينة والاستجواب المؤرخ في 25/2/2016 والتي تبقى مجرد تصريحات صادرة عن المستأنف عليه مفتقرة للحجة المثبتة لها وهي تدخل في اطار قاعدة ( لا يمكن للشخص أن يصنع حجة لنفسه ) وبذلك فيبقى ما هو ثابت في الملف أن المستأنف سلم المستأنف عليه الأصل التجاري المستغل في نشاط الجزارة من أجل تسييره مقابل نصيبه في الارباح وأن هذا النصيب لا يوجد بالملف ما يثبت مقداره باستثناء تصريحات طرفي النزاع التي تعوزها الحجة.

وحيث إن المحكمة وفي اطار سلطة تحقيق الدعوى التي تتمتع بها فقد أمرت بإجراء بحث بحضور الطرفين ونائبيهما حيث تمسك كل طرف بموقفه في حين أن شهادة الشاهد أحمد (ف.) فهي الاخرى لم تؤكد بأن مبلغ 10000,00 درهم هو الواجب السنوي المستحق للمستأنف عن تسيير المحل حيث صرح بأن المستأنف عليه سلم المستانف المبلغ المذكور باعتباره واجب التسيير السنوي وأن الاخير عارض في ذلك وبذلك فإن البحث لم يسفر عن أية نتيجة بخصوص النقطة الخلافية المتعلقة بمبلغ واجب التسيير السنوي، وبالتالي فإن المناصفة في الارباح تبقى هي المعمول بها بين الطرفين لعدم الاتفاق على نصيب أو مبلغ محدد.

وحيث أمرت المحكمة تمهيديا باجراء خبرة حسابية لتحديد الارباح المحققة من طرف المحل التجاري عن سنوات 2015 و 2016 و 2017 ليخلص الخبير الى كون مبلغ الارباح المحقق سنة 2015 هو 64152,00 درهم و عن سنة 2016 هو 71280,00درهم وعن سنة 2017 مبلغ 79200,00درهم .

وحيث إن التقرير احترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م كما أنه تقيد بالمهمة المحددة له في القرار التمهيدي واعتمد في تحديد ارباح و المحل استنادا على معاينة المحل وكذا استنادا على ارباح المحلات المجاورة لكون المستانف عليه لا يتوفر على وثائق محاسبية أو تصاريح ضريبية والمستأنف عليه لم يدل بما يثبت عكس ما خلص اليه تقرير الخبرة مما يستوجب المصادقة عليه.

وحيث يتعين لأجله اعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستانف وذلك برفع المبلغ المحكوم به عن ارباح سنة 2015 الى مبلغ 32076,00 درهم وتأييده في الباقي والصائر بالنسبة .

في المقال الإضافي:

حيث ينصب الطلب الاضافي على اداء واجبات التسيير المترتبة عن سنتي 2016 و2017.

وحيث إنه بالرجوع الى تقرير الخبرة يتبين بأن نصيب المستأنف بحسب النصف هو 35640,00 درهم عن سنة 2016 و39600,00 درهم عن سنة 2017 اي ما مجموعه 75240,00 درهم وهو ما يستوجب الحكم على المستأنف عليه بأدائه للمستأنف المبلغ المذكور عن واجبات التسيير عن سنتي 2016 و2017 مع تحميله الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: باعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به عن أرباح سنة 2015 إلى 32076,00 درهم والتأييد في الباقي والصائر بالنسبة .

وفي الطلب الإضافي: بأداء المستأنف عليه محمد (س.) لفائدة المستأنف بوشعيب (ش.) مبلغ 75240,00 درهم نصيبه في الأرباح عن سنتي 2016 و 2017 و جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Commercial