Contrat commercial : La preuve du paiement d’une facture par virement bancaire emporte extinction de l’obligation du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58327

Identification

Réf

58327

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5342

Date de décision

04/11/2024

N° de dossier

2024/8203/217

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de facture, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le débiteur justifiait d'un virement bancaire libératoire. L'appelant contestait cette analyse, arguant que le paiement en question soldait une facture antérieure distincte, bien que d'un montant identique à celui réclamé.

La cour d'appel de commerce, après examen des pièces versées aux débats, retient que le virement bancaire litigieux se rapporte spécifiquement à la facture objet de la demande et non à une autre créance. Elle en déduit que la preuve de l'extinction de l'obligation par le paiement est valablement rapportée par le débiteur.

Le jugement ayant débouté le créancier de sa demande est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 15/11/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/02/2023 تحت عدد 756 ملف عدد 3518/8235/2022 الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعته.

في الشكل:

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها شركة متخصصة في إصدار قسائم الخدمة قسائم الوجبات وقسائم الهدايا ، وأنها وفي إطار أنشطتها التجارية قامت ببيع مجموعة من السلع الى المدعى بناء على طلبها ، وقد تخلدت فاتورة بقيت بدون أداء على ذمة هذه الأخيرة مفصلة كما يلي: - 1- الفاتورة رقم 00004536/18 بمبلغ 23056,00 درهم بتاريخ 23/05/2018، وأن دينها ثابت من خلال الفاتورة المرفقة بهذا الطلب والمؤشر عليها والمقبولة من طرف المدعى عليها مع سند التسليم، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأن تؤدي للعارضة المبلغ المتخلد بذمتها والمحدد حسب الدين في مبلغ 23056,00 درهم مع تعويض 3000 درهم شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.

وأرفقت مقالها بفاتورة أصل الدين مع سند الطلب، وسند التسليم.

وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدمت بها المدعى عليها بواسطة نائبتها بتاريخ 2023/01/10، تعرض من خلالها أنها فعلا كانت لديها مع المدعية معاملة تجارية موضوع الفاتورة التي أدلت بها ، وأنها أوفت للمدعية بالمبلغ المطلوب في الدعوى قيمته 23056,00 درهم حسب الثابت من أصل الشهادة البنكية مما يكون معه الالتزام قد انقضى في مواجهتها ملتمسة أساسا عدم قبول الطلب، واحتياطيا رفض الطلب. وأرفقت مذكرتها بأصل شهادة بنكية.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 2023/01/30، تؤكد من خلالها ما جاء في مقالها الافتتاحي. وأرفقت مذكرتها بوثائق.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن الطاعنة تنعي على الأمر خرقه للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه خلافا لما اعتمدته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالاستئناف، فإن الطاعنة نازعت في الاداء، خصوصا من خلال المذكرة المدلى بها بجلسة 2023/02/02، والتي بسطت من خلالها أن الاداء الذي تتمسك به المستأنف عليها يخص الفاتورة رقم 00003801/18 حاملة لنفس المبلغ المطالب به والذي قيمته 23056,00 درهم والتي تمت تسوية قيمتها من خلال التحويل البنكي المؤرخ في 2019/12/25 في حين أن الفاتورة رقم 00004536/18 والتي بالمناسبة تحمل نفس المبلغ المحدد في قيمة 23056,00 درهم والصادرة بتاريخ 2018/05/23، وهي الفاتورة التي لم يقع تسوية وضعيتها لحدود اليوم وأن المحكمة جانبت الصواب لما اعتبرت أن الاداء الحاصل بواسطة تحويل بنكي بتاريخ 2019/12/25 لمبلغ 23056,00 درهم بمثابة أداء للفاتورة رقم 00004536/18 ، في حين أن هذا الاداء يخص الفاتورة رقم 00003801/18 الحاملة لنفس المبلغ المطالب به والذي قيمته 23056,00 صادرة بتاريخ 2018/04/10، والتي سبق الادلاء بها بجلسة 2023/02/02 وما دام الدين لا ينقضي إلا بالأداء الحقيقي له واثباته من طرف المدين، وبما أن دين الطاعنة ثابت بمقتضى فاتورة موقعة ومقبولة ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم في جديد الحكم على المستأنف عليها بأن تؤدي لها المبلغ المتخلد بذمتها والمحدد حسب أصل الدين في مبلغ 23056,00 درهم و تعويض قدره 3000 درهم وتحميل المستأنف عليها الصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

أرفق المقال ب: نسخة طبق الاصل من الحكم رقم 756.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 28/10/2024 تخلف عنها الطرف المستأنف عليه مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 04/11/2024 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بمجانبة الحكم الصواب فيما قضى به باعتبار أن الأداء المعتمد عليه لايتعلق بالفاتورة موضوع الطلب وإنما فاتورة أخرى تحمل مبلغ 8/00003801 .

وحيث إن الثابت من خلال الوثائق أن الطلب الذي تقدمت به المستأنفة انصبت على المطالبة بقيمة الفاتورة عدد 58/00004536 وأن التحويل البنكي الذي أدلت به المستأنف عليها ابتدائيا وبعد الإطلاع عليه تبين أنه يتعلق بالفاتورة موضوع الطلب ولا علاقة له بالفاتورة عدد 003801/18 مما تبقى معه المديونية غير ثابتة بخصوص الفاتورة موضوع الطلب لثبوت الأداء عنها بمقتضى التحويل البنكي المرفق بالملف و يبقى معه الأسباب المثارة بهذا الصدد غير مستندة على أساس قانوني ويتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنفة .

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا و غيابيا :

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial