Réf
22399
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
397
Date de décision
26/06/2018
N° de dossier
1966/1/3/2017
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
نطاق مسؤوليته, مهندس معماري, Travaux de construction, Responsabilité, Plans d'architecture, Permis de construire, Permis d'habiter, Maître d'oeuvre, Contrôle de conformité, Construction non conforme aux plans autorisés, Construction, Architecte
Base légale
Article(s) : 100 - 164 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 1 - Dahir n° 1-92-122 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 016-89 relative à l’exercice de la profession d’architecte et instituant l’Ordre national des architectes
Article(s) : 53 - Dahir nº 1-92-31 du 15 hija 1412 (17 juin 1992) portant promulgation de la loi n° 12-90 relative à l’urbanisme
Source
Revue : قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 85 - Les arrêts de la chambre civile de la Cour de Cassation numéro 85 | N° : 85 | Année : Non précisée dans la revue | Page : 31
La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel ayant condamné solidairement un entrepreneur, un maître d’œuvre et un ingénieur pour les désordres affectant un immeuble édifié en violation des plans autorisés. Le litige portait sur la responsabilité des différents intervenants à l’acte de construire et sur l’application du principe de solidarité en matière de responsabilité civile.
Le demandeur au pourvoi reprochait à l’arrêt attaqué d’avoir retenu la solidarité entre les différents intervenants alors que l’article 164 du Dahir des obligations et des contrats (D.O.C.) dispose que la solidarité entre débiteurs ne se présume pas et doit résulter d’un engagement exprès, de la loi ou de la nature de l’opération. Il faisait valoir que chaque intervenant avait conclu un contrat distinct avec le maître d’ouvrage et que la répartition des responsabilités devait être appréciée séparément.
La Cour de cassation rejette ce moyen et rappelle que l’article 100 du D.O.C. prévoit que lorsqu’il est impossible de déterminer l’auteur précis d’un dommage ou la part contributive de chacun des responsables, la solidarité s’impose. Elle souligne que la responsabilité en cause relève du régime de la responsabilité délictuelle et non contractuelle, ce qui exclut l’application du principe selon lequel les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes. En l’espèce, les travaux ont été réalisés en méconnaissance des plans et des autorisations d’urbanisme, et l’impossibilité de quantifier la part de responsabilité de chacun justifie la condamnation solidaire des intervenants.
S’agissant de l’argument selon lequel le maître d’œuvre n’aurait pas été informé de l’ouverture du chantier, la Cour considère qu’il appartient à ce dernier, en vertu de l’article 1 de la loi 016-89 et de l’article 53 de la loi 90-12 sur l’urbanisme, de veiller au respect des plans et de contrôler le bon déroulement des travaux jusqu’à leur achèvement. Elle estime que cette obligation de surveillance subsiste indépendamment de l’information préalable sur le début des travaux et qu’elle implique une vigilance constante de la part du maître d’œuvre.
En conséquence, la Cour de cassation valide l’arrêt d’appel en ce qu’il a retenu la responsabilité conjointe du constructeur, du maître d’œuvre et de l’ingénieur pour la réalisation d’un bâtiment non conforme aux plans autorisés et a appliqué le principe de solidarité. Le pourvoi est rejeté.
يسأل المهندس المعماري عن متابعة تنفيذ أشغال البناء، ومراقبة مطابقتها مع التصاميم ورخصة البناء منذ الشروع فيها إلى إتمامها، وحصول تسليم رخصة السكن، وذلك تحت طائلة مسؤوليته العقدية بالنسبة لصاحب المشروع عما قد يحصل من إخلالات بإقامة البناء من طرف المقاول. رفض الطلب
قرارات الغرفة المدنية
قضاء محكمة النقض عدد 85
القرار عدد 397 الصادر بتاريخ 26يونيو 2018 في الملف المرفى عدد 2017/3/1/1966
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من محتويات الملف، والقرار المطعون فيه عدد 1126 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2016/11/09 في الملفين المضمومين عدد 1201/16/376 وعدد 1201/16/377 أن المدعية (ج. أ) تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، تعرض فيه أنها تملك العقار المسمى ( … ) موضوع الرسم العقاري عدد ( … ) الكائن بـ (٠٠٠) طنجة مساحته 131 مترا مربعا، وأرادت تشييد منزل فوقه، واتفقت مع المدعى عليه الأول (م.ب) بصفته مقاولا على تشييد هذا المنزل من سفلي وطابقين وسطح طبقا للمواصفات المضمنة في التصاميم الهندسية المرخص بها، كما اتفقت مع المدعى عليهما (م.ق) و(ب. ح) كل حسب تخصصه على إنجاز أعمالهما الفنية الهندسية بما في ذلك مراقبة وتتبع الأشغال وأنها لاحظت أن البناء المشيد من قبل المدعى عليه الأول لم يحترم التصميم الموافق للترخيص وأن المدعى عليهما الثاني والثالث أخلا بالمهام المسندة إليهما ولم يقوما بواجب المراقبة والتتبع وأن الخبرة المنجزة على البناء بواسطة الخبير (أ.ر) خلصت إلى أن البناء لم يحترم فيه المقاول المدعى عليه التصاميم الموضوعة له كما لو كان بناء عشوائيا لا يحترم أية ضوابط، ملتمسة الحكم على المدعى عليهم تضامنا بينهم بأدائهم لها تعويضا عن الخسائر والأضرار التي تسببوا لها فيها لا تقل قيمته عن 500.000 درهم، والأمر تمهيديا بإجراء خبرة لمعاينة الأضرار والخسائر التي تكبدتها من جراء إخلال المدعى عليهم بالتزاماتهم، وأجاب المدعى عليه الأول بأنه لا يتحمل مسؤولية عدم احترام التصاميم المطابقة للترخيص بالبناء وأن الاتفاق بينه وبين المدعية التزم فيه بإحضار اليد العاملة وآلات البناء فقط وأنه عند الانتهاء من الأساسات تدخلت المدعية في أشغال البناء وأصرت على تغيير التصاميم المطابقة للترخيص ووقع خلاف بينهما على ذلك، واضطر أن ينسحب من الورش وأخبر بذلك المهندس المسؤول وأن المدعية التزمت بإحضار مواد البناء ولا دخل له في جودتها، طالبا رفض الطلب. وأجاب المدعى عليه الثاني بأن مسؤوليته منتفية في النازلة لانعدام وجود عقد يربطه بالمدعية ينص على تتبعه الأشغال طبقا للمادة 54 من قانون التعمير إذ توجب هذه المادة اتفاقا مكتوبا بين المهندس المعماري المعد للتصميم وبين صاحب المشروع طالبا إسناد المسؤولية لمن يجب وأجاب المدعى عليه الثالث بأن المدعية تقاضيه بسوء نية ذلك أن المدعى عليه الثاني هو الذي التجأ إليه بصفته مهندسا مختصا في الخرسانة والحديد وأنجز بحسب طلبه رسما هندسيا في نطاق
اختصاصه مراعيا فيه المعايير الفنية والقانونية اللازمة في ميدان البناء والتعمير وأن المدعية هي من قامت بالتعديلات والتغييرات في التصميم الهندسي ولا يسأل عن عدم مطابقة البناء بحكم أنه مهندس مختص وليس مهندسا معماريا، ملتمسا القول بانتفاء مسؤوليته واحتياطيا إجراء بحث بحضور كافة الأطراف. وبعد الحكم بإجراء خبرة وإنجازها والتعقيب عليها، وتمام المناقشة، قضت المحكمة على المدعى عليه الأول (م.ب) بأدائه للمدعية تعويضا قدره 500.000 درهم ورفض باقي الطلبات. وهو الحكم الذي استأنفته المدعية مثيرة أنها طلبت الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لها تعويضا عن الضرر الذي لحقها تضامنا بينهم وهو المقدر في مبلغ 500.000 درهم إضافة إلى تعويضها عن بقية الأضرار عن الهدم وإعادة الإجراءات الإدارية والحصول على رخصة الهدم وإعادة البناء يقدر في مبلغ 10.000 درهم ولم تبت المحكمة في ذلك كما لم تبت في الطلبات المقدمة ضد المستأنف عليهما الثاني والثالث واكتفت برفض الطلب من دون أي تعليل والتمست تعديل الحكم المستأنف برفع التعويض المحكوم به إلى مبلغ 600.000 درهم، والحكم على المستأنف عليهما الثاني والثالث بأدائه تضامنا مع المدعى عليه الأول. كما استأنفه المحكوم عليه (م. ب) مثيرا أنه أجحف في حقه بأن حمله جميع المسؤولية دون أن يشرك معه فيها المدعى عليهما (م.ق) و(ب. ح) وأن مبلغ التعويض مبالغ فيه، ملتمسا أساسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة. وبعد تقديم الأطراف لأجوبتهما وتمام المناقشة، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض الطلب في مواجهة المستأنف عليهما (م.ق) و(ب. ح) والحكم من جديد عليهما بأداء التعويض المحكوم به بالتضامن مع المستأنف عليه (م.ب). وهذا هو القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطالب على القرار خرق القانون – الفصل 164 من ق.ل. ع – الذي يوجب النص في سند الالتزام على التضامن صراحة أو ينتج عن القانون أو عن طبيعة المعاملة، ولم تبين المحكمة أساس التضامن الذي حكمت به إذ كل واحد من الأطراف أنجز عمله وفقا للعقد الخاص به، مما يكون معه القرار غير معلل في هذا الصدد إذ أنه أنجز التصاميم الهندسية ويقع التزام البناء وفقها على المطلوبة بواسطة المقاول الذي تتعاقد معه وأن العقود تلزم أطرافها ولا يسري أثرها إلا عليهم.
لكن، حيث إن الفصل 164 من ق.ل. ع يقضى بأن التضامن بين المدينين لا يفترض ويلزم أن ينتج صراحة عن السند المنشئ للالتزام أو من القانون أو يكون النتيجة الحتمية لطبيعة المعاملة وهو ما يعني أن مصدر التضامن في الالتزامات بين المدينين إما أن يكون اتفاقيا ويجب أن ينص عليه صراحة أو يكون قانونيا يرجع فيه إلى نصوص القانون في هذا الصدد، وينص الفصل 100 من نفس القانون على أنه يطبق الحكم المقرر في الفصل 99 إذا تعدد المسؤولون عن الضرر وتعذر تحديد فاعله الأصلي من بينهم أو تعذر تحديد النسبة التي ساهموا بها في الضرر ومن ثم فإن الالتزام الذي يتصف بالتضامن في نازلة الحال مصدره المسؤولية التقصيرية وليس العقد ولا يتصور التضامن بالعقد في مثل هذه المسؤولية إذ لا يربط بين الطالب والمقاول والمهندس المختص أي تعاقد إنما كلفوا بأعمال كل حسب اختصاصه نتجت عنها أضرار للمطلوبة صاحبة المشروع وتعذر تحديد النسبة التي ساهموا بها في الضرر والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقضائها بالتضامن في أداء التعويض أصابت صحيح القانون، وما بالوسيلة على غير أساس.
فيما يخص الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام الأساس القانوني وفساد التعليل،
ذلك أن المطلوبة شرعت في البناء دون إشعاره ومن غير احترام للتصاميم والرخص وأن شرطي إشعاره بتاريخ فتح الورش قبل الموعد المقرر لبداية الأشغال بأسبوع وعدم إحداث أي تغيير في التصاميم إلا إذا كان بإذن من المهندس وموافقة السلطة المختصة واردان في العقد المبرم بينه وبين المطلوبة الذي هو شريعة الطرفين طبقا للفصل 230 من ق.ل. ع الذي يقضي بأن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا وكان على المحكمة إعمال العقد والأخذ ببنوده لكون التزامه بمراقبة البناء وتتبعه موقوفا على شرط إخباره بفتح الورش. لكن، ردا على ما أثير فإنه وطبقا للمادة 1 من القانون رقم 89-016 المؤرخ في 1993/09/10 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية، فإنه يعهد إلى المهندس المعماري بوضع المخطط العمراني للمباني وإعداد التصاميم والإشراف
على تنفيذها، كما أنه وطبقا للمادة 53 من قانون التعمير 90.12 المحددة لاختصاصات المهندس المعماري فإن من بين مهامه وضع تصميم البناء ومتابعة تنفيذ أشغال البناء ومراقبة مطابقتها للتصاميم الهندسية وبيانات رخصة البناء إلى إتمام البناء وتسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة وهو ما يتضح منه أن الطالب يسأل عن متابعة تنفيذ أشغال البناء ومراقبة مطابقتها مع التصاميم ورخصة البناء منذ الشروع فيها إلى إتمامها وحصول تسليم رخصة السكن، وذلك تحت طائلة مسؤوليته العقدية بالنسبة لصاحب المشروع عما قد يحصل من إخلالات بإقامة البناء من طرف المقاول، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتحميلها للطالب بالإضافة إلى المقاول والمهندس المختص المسؤولية طبقت صحيح القانون وما أثير في الوسيلة من عدم إشعاره ببدأ ورش البناء لم يسبق له أن أثاره أمام المحكمة، والوسيلة في ذلك غير مقبولة وفي الباقي على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: الحسين أبو الوفاء مقررا، ومصطفى بركاشة وأمينة زياد ويوسف لمكربي أعضاء، بحضور المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاتحة آيت عمي حدو.
55319
Le débiteur qui a disposé du bien objet de la contrepartie ne peut invoquer l’exception d’inexécution pour refuser le paiement de sa dette (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55951
Vente immobilière : le sous-acquéreur qui se substitue au vendeur dans les obligations du cahier des charges ne peut invoquer la responsabilité de ce dernier pour inexécution (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/07/2024
56729
Preuve du paiement des loyers : l’interdiction de la preuve testimoniale s’apprécie au regard du montant total de la créance et non du loyer mensuel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2024
57405
Preuve de l’obligation : Un contrat de société écrit ne peut être contredit par la preuve testimoniale d’un bail verbal postérieur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2024
57901
L’incendie ne constitue une force majeure exonérant le débiteur de son obligation d’exécution que s’il prouve avoir pris les précautions nécessaires et avoir respecté la clause contractuelle de notification immédiate (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/10/2024
58381
Factures non acceptées : le silence du défendeur ne constitue pas un aveu judiciaire dispensant le créancier de prouver sa créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2024
59031
Responsabilité civile : la preuve de l’existence du préjudice incombe au demandeur et ne peut être établie par une simple demande d’expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2024
59599
Force probante : des factures unilatérales et non acceptées sont insuffisantes pour prouver une créance, même en présence d’une relation commerciale admise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
Responsabilité du dépositaire, Preuve de l'obligation, Marchandise périssable, Liberté de la preuve en matière commerciale, Force probante des factures, Factures non acceptées, Demande reconventionnelle, Contrat de stockage frigorifique, Contrat de Dépot, Confirmation du jugement, Charge de la preuve
55383
Responsabilité du dépositaire professionnel : la faute de l’exploitant d’un entrepôt est engagée en cas d’incendie s’il ne démontre pas avoir pris les mesures de prévention et de sécurité nécessaires (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024