Constitution d’une association sans déclaration : exclusion de toute peine d’emprisonnement (Cass. crim. 2004)

Réf : 16004

Identification

Réf

16004

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

478/1

Date de décision

10/03/2004

N° de dossier

2030/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - Dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d’association

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Il résulte de l'article 8 du dahir du 15 novembre 1958 réglementant le droit d'association que la constitution d'une association sans respect des formalités de déclaration et de publicité n'est sanctionnée que par une peine d'amende. Par conséquent, viole ce texte, et le principe de la légalité des peines, la cour d'appel qui prononce une peine d'emprisonnement à l'encontre du prévenu poursuivi de ce chef.

Résumé en arabe

جمعية ـ عدم الترخيص بالتـأسيس ـ جريمة ـ العقوبة الحبسية (لا) ـ الغرامة (نعم).
لا يلجأ إلى العقوبة الحبسية في جريمة تأسيس جمعية غير مرخص بها إلا بعد أن يتمادى المحكوم عليه في ممارسة أعمال الجمعية التي تم حلها قضاء، أو أعاد تأسيسها بعد ذلك، والقرار الذي عاقب عن الجنحة المذكورة بعقوبة حبسية وغرامة مخالفا للقانون الواجب التطبيق التي يعاقب عليها بغرامة فقط يكون معرضا للنقض والإبطال.

Texte intégral

القرار عدد478/1، المؤرخ في: 10/03/2004، الملف الجنحي عدد: 2030/2004
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة وطبقا للقانون
بناء على المذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان وسائل الطعن بإمضاء الأستاذ عبد الناصر القصري المحامي بهيئة تطوان والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق القانون:
ذلك ان السيد وكيل الملك تابع الطاعن بالفصلين 129 و 220 من القانون الجنائي والفصول 6 و 5 و 3 و 2 و 1 من ظهير 15/11/58 المعدل بظهير 23/07/02 المنظم لتأسيس جمعية و 9 و 3 و 2 من ظهير 15/11/58 المتعلق بالتجمعات العمومية والفصل 1 من ظهير 12/10/71.
وأن الطاعن بقي مدانا بمقتضيات الفصل 08 المعدل بالفصل 5 المذكور أعلاه وهو في فقرته الأولى ينص على الغرامة فقط ولا يلجأ إلى الفقرة الثانية التي تنص على عقوبة حبسية إلا بعد ان يتمادى المحكوم عليه في ممارسة أعمال الجمعية التي تم حلها قضاء أو أعاد تأسيسها بعد الحل القضائي. مما يعرض القرار للنقض.
بناء على الفصل الثامن من ظهير 15 نونبر 1958 المعدل والمغير بمقتضى القانون رقم 00-75 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشرف رقم 206-02-1 بتاريخ 12 جمادى الأولى 1423 (23 يوليوز 2002).
حيث ينص هذا الفصل في فقرته الأولى على أنه: (يعاقب بغرامة تتراوح بين 1200 و 5000 درهم الأشخاص الذين يقومون بعد تأسيس جمعية بإحدى العمليات المشار إليها في الفصل السادس دون مراعاة الإجراءات المقررة في الفصل الخامس وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة…).
وحيث إن القرار المطعون فيه برأ العارض من جنحة زعزعة عقيدة مسلم بعد أن ألغى الحكم الابتدائي فيما يخص إدانته بها، وأيده فيما قضى به من مؤاخذته بجنحة تأسيس جمعية غير مرخص بها، وخفض العقوبة المحكوم بها عليه ابتدائيا إلى ستة أشهر حبسا نافذا و 500 درهم غرامة نافذة، وجاء في تعليل الحكم الابتدائي ما يلي:
وحيث علل الحكم الابتدائي إدانته للعارض بالجنحة المذكورة كالتالي:
وحيث إن الفصل 08 من نفس الظهير أعلاه يعاقب بغرامة تتراوح بين 1200 و 5000 درهم الأشخاص الذين يقومون بعد تأسيس جمعية بإحدى العمليات المشار إليها في الفصل السادس، ومنها امتلاك والتصرف في واجبات وانخراط أعضائها، دون مراعاة الإجراءات المقررة في الفصل الخامس الذي يوجب تقديم التصريح بإحداث الجمعية.
وحيث استنادا إلى ذلك تكون المتابعة ثابتة في حقه ويتعين بالتالي مؤاخذته من أجلا سيما وأنه من بين المؤسسين المسيرين لهذه الجمعية.
وحيث إن الجريمة التي أبقت محكمة الاستئناف على إدانة العارض بها هي جنحة تأسيس جمعية غير مرخص بها والتي أوضح الحكم الابتدائي أن الفصل 8 من ظهير 15/11/58 المنقولة أعلاه يعاقب عليها بغرامة تتراوح بين 1200 و 500 درهم.
وحيث إن القرار المطعون فيه عاقب عن الجنحة المذكورة بعقوبة حبسية وغرامة حسب ما ذكر أعلاه، مع أن القانون المطبق عليها إنما يعاقب عنها بغرامة، مما يعد خرقا للقانون ويعرض القرار للنقض والإبطال.
من أجله
قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان في القضية عدد 3332/02 وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبق القانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا والمستشارين: حسن القادري والحسن الزايرات مقررا وعبد السلام بوكراع وجميلة الزعري وبمحضر المحامية العامة السيدة خديجة الوزاني التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة أوبلا.

Quelques décisions du même thème : Pénal