Réf
80469
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5592
Date de décision
25/11/2019
N° de dossier
2019/8202/504
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Répétition de l'indu, Quantification du préjudice, Procès-verbal d'agent assermenté, Pouvoir souverain du juge, Force probante, Expertise judiciaire, Demande reconventionnelle, Contrat de fourniture d'électricité, Consommation frauduleuse, Action en paiement
Base légale
Article(s) : 66 - 68 - 77 - 78 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 65 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 22 - Dahir n° 1-06-15 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 54-05 relative à la gestion déléguée des services publics
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante respective du procès-verbal de fraude dressé par un délégataire de service public et du rapport d'expertise judiciaire dans la détermination du montant des consommations non facturées. Le tribunal de commerce avait écarté la facturation du délégataire pour s'en tenir aux conclusions d'une première expertise et avait condamné ce dernier à restituer le trop-perçu à l'abonné. L'appelant soutenait que le procès-verbal de ses agents assermentés faisait foi jusqu'à inscription de faux quant à la quantification du préjudice, rendant l'expertise judiciaire inopérante. La cour distingue la constatation de la fraude, non contestée, de la liquidation de la créance qui en résulte. Elle retient que si le procès-verbal établit l'existence de la manœuvre frauduleuse, il ne s'impose pas au juge quant à l'évaluation du montant des consommations détournées, laquelle relève de son pouvoir souverain d'appréciation. Se fondant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour écarte les calculs du délégataire jugés non étayés et adopte la méthode de l'expert qui a pris en compte les équipements du local et les consommations antérieures et postérieures à la fraude. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la restitution due à l'abonné, recalculé sur la base du second rapport d'expertise.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 19/12/2018 تستانف بمقتضاه الحكم التمهيدي و كذا الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10-05-2018 تحت عدد 2124 في الملف عدد 3798/8201/2016 و القاضي في المقال الأصلي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع برفض الدعوى و تحميل رافعتها الصائر . و في المقال المضاد في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بإسترجاع المدعي فرعيا نور الدين (ت.) مبلغ 49.906,01 درهما الذي في ذمة المدعية شركة (ر.) في شخص ممثلها القانوني و بتحميلها الصائر .
في الشكل
حيث سبق البت بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهدي رقم 230 الصادر بتاريخ 25-03-2019 .
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنفة تقدمت بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08-12-2016 عرضت فيه أنها شركة معهود إليها بمقتضى عقد التدبير المفوض أمر تدبير و تسيير مرافق الماء و الكهرباء و التطهير السائل و أن المدعى عليه مرتبط معها بعقد إشتراك من اجل تزويده بمادتي الكهرباء و الماء و ان مستخدميها يملكون الصفة و الصلاحية لمراقبة عدادات الزبناء و ضبط كل مخالفة أو مخاتلة مرتبطة باستهلاك الماء و الكهرباء مع تحرير محاضر رسمية من طرف أعوان أدوا اليمين القانونية للقيام بهذه المعاينات و تحرير المحاضر في شأنها و انه تم ضبط المدعى عليه في حالة مخاتلة ثابتة مرتبطة بإستهلاك الكهرباء و المتمثلة في الاستهلاك المباشر لهذه المادة دون مرورها عبر العداد و تم تحرير محضر يثبت المخاتلة من طرف عون محلف و هو السيد خالد (ع.) و ان الفصل الأول من ظهير رقم 179/57/1 يعطي الحق لأعوان الأشخاص المرخص لهم في إستثمار مصالح عمومية تحرير محاضر يعتد بمضمونها و ان عملية المخاتلة ترتب عنها عدم تقييد العداد للإستهلاكات التي وصلت قيمتها إلى مبلغ 52.216,68 درهم مع النفاذ المعجل و الإكراه في الأقصى و الصائر و أرفقت مقالها بنسخة طبق الأصل لمحضر معاينة صورة محضر اليمين صورة فاتورة صورة لعقد و صفحات من عقد
وحيث أجاب المدعى عليه بواسطة نائبه بكون الوثائق مجرد صور شمسية ومحررة باللغة الفرنسية خلافا لظهير 26-01-1965 و لكون عقد التزويد المدلى به من طرف المدعية لا يحمل أي توقيع من قبله ملتمسا رفض الطلب
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر تحت عدد 1243 القاضي بإجراء خبرة تقنية عهد بها إلى الخبير عبد الرحيم (م.) و الذي أنجز تقريرا خلص من خلاله ّإلى تحديد قيمة الإستهلاك غير المفوتر في مبلغ 2310,67 درهم
و حيث تقدم المدعى عليه بمذكرة بعد الخبرة يلتمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة مع طلب مضاد ورد فيه انه سبق له ان أدى المبلغ الذي حددته المستانفة و المتمثل في مبلغ 52216,68 و أن قيمة الإستهلاك غير المفوتر الواجب أداؤه حسب تقرير الخبرة هو 2310,67 درهم ملتمسا إسترجاع المبلغ الذي في ذمة المستأنفة و المحدد 49.906,01 درهم
و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفته الطاعنة للأسباب الآتية
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بكون الحكم المستأنف غير مرتكز على أساس سليم فيما قضى به على الطاعنة بإرجاع مبلغ 49.906,01 درهم ذلك أنه عملا بمقتضيات المادة 22 من القانون رقم 05/54 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية فإن المخالفات المرتكبة من طرف المرتفقين تتم معاينتها من طرف الأعوان المحلفين و هي تكتسي الحجية و القوة الثبوتية على غرار ما أستقر عليه العمل القضائي على إعطاء الحجية في الإثبات للمحاضر المحررة و للفواتير الصادرة بمناسبة المخاتلات المضبوطة من طرف المستخدمين و كذا لعملية إحتساب الإستهلاكات الناتجة عن المخاتلة و أشار إلى عدة إجتهادات و ان تلك المحاضر لا يمكن النيل من حجيتها إلا بسلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي و ان خلاصة الخبير تبقى غير منتجة لأن معاينته للعداد جاءت في فترة لاحقة عن ضبط المخاثلة و ان نظامية الفاتورة الصادرة عن محاسبة ممسوكة بإنتظام و صدورها بمعية محاضر رسمية منجزة وفق القانون يجعل الحكم بعدم أحقيتها مجانبا للصواب و أن الخبير إعتمد في خبرته على إجراء مقارنة الإستهلاك خلال فترتين مختلفتين و ان تلك العملية إعتبرتها محكمة النقض من خلال عملها القضائي غير مؤسسة و لا يمكن إلغاء الأثر القانوني و الواقعي للمحاضر من طرف العون المحلف و ما صحبه من تسطير الفاتورة مشيرا إلى إجتهاد قضائي و ان التقنية المتعمدة من طرف الخبير عبد الرحيم (م.) تبقى غير جدية مما يكون معه الحكم حليف الإلغاء و من حيث فساد التعليل فإن المستانف عليه كان يستهلك مادة الكهرباء عن طريق المخاثلة بدليل الوثائق الرسمية المعضدة للطلب و كذا تقرير الخبير و إقرار الحكم المستانف من خلال رفضه طلب بطلان محضر المخاتلة و أن تحديد قيمة الإستهلاكات نتيجة المخاتلة تتم بواسطة آلات ذات تقنية عالية و معتمدة في تحديد الامبيرات التي تحدد عدد الإستهلاكات التي تمر عبر الشبكة الكهربائية الخاصة بالطاعنة و هي آلات لم يستبعدها الخبير و لم يجادل في قيمتها العلمية و ان الطاعنة أثناء إكتشافها للمخاتلة تم تحديد الأمبيرات عن طريق هاته الآلات و التي سجلت الأمبيرات المرتبطة بعملية المخاتلة و ان تحديد الأمبيرات لم يكن إعتباطيا و إنما بناء على ما سجلته الآلات المتطورة المعتمدة عليها و تقنيا في تحديد عدد الإستهلاكات المارة عبر الشبكة الكهربائية و ان تحديد قيمة الإستهلاكات غير المسجلة لا يمكن إعتمادها إلا عن طريق قيمة الامبيرات المسجلة في الآلات المختصة و هو امر لم يعتمده الخبير في خبرته الأمر الذي أفقد تقريره طابعه العلمي و الفني و ان هذه العملية تمت بحضور و معاينة المستأنف عليه و التي لم ينفها و لم يجادل في كونها إستعملت في تحديد قيمة الإستهلاكات غير المسجلة و ان إستبعاد الخبير لعدد الأمبيرات المحددة في محضر المعاينة يبقى غير مؤسس مما يجعل خبرته معتلة الأساس التقني و العلمي و ان المحكمة في سلطتها التقديرية يمكن ان تأخذ من الخبرة ما تراه مناسبا و مطابقا للواقع و القانون و تطرح ما تراه مخالفا على غرار ما أقره العمل القضائي و ان الحكم المستانف عندما صادق على تقرير الخبرة يكون قد جانب الصواب ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف و من حيث الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب المضاد و بعد التصدي الحكم أساس بعدم قبول الطلب و إحتياطيا برفضه و إحتياطيا جدا بإجراء خبرة مضادة و تحميل المستأنف عليه الصائر . و ارفق المقال بنسخة عادية من الحكم طي التبليغ غجتهاد قضائي .
و أجاب المستأنف عليه بكونه إذا كانت معاينة المخالفات تتم بواسطة الأعوان المحلفين فإنه طبقا للفصل 77 و 78 من ق ل ع فالشخص لا يسأل إلا عن الضرر الذي أحدثه و لا يمكن إلزامه بالتعويض عن الضرر مرتين و أنه يستغرب إمتناع المستأنفة إرجاع مبلغ 49.906,01 درهم الذي دفعه العارض للمستأنفة ظنا منه بقيام مديونيته و انه طبقا للفصل 66 من قلع فإن من دفع ما لم يجب عليه نتيجة غلط في القانون او الواقع كان له حق إسترداه طبقا للفصل 68 من ق ل ع و تقرير الخبرة جاء موافقا للقانون و وفقا للمهام المسطرة في الحكم التمهيدي و ذات مصداقية و موضوعية عكس القيمة التي حددتها شركة (ر.) في مبلغ 52216,68 درهم ملتمسا تاييد الحكم المستانف .
و حيث أمرت المحكمة بموجب قرارها رقم 230 بتاريخ 25-03-2019 بإجراء خبرة فنية عهد بها إلى الخبير سعيد (أ.) الذي خلص في تقريره أنه بمراجعة مبلغ الفاتورة المتنازع عليها و ذلك بخفض مبلغها إلى حدود 7389,96 درهم .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 28-10-2019 تخلف نائب المستأنفة و تخلف نائب المستانف عليه و بلغ بكتابة الضبط . ،فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 25/11/2019.
محكمة الاستئناف
حيث إنه خلافا لما ورد في سبب الطعن ، فلا أحد يقدح في صحة محضر المخاتلة المنجز من قبل الأعوان المحلفين للمستأنفة التي تتولى التدبير المفوض لقطاع الماء و الكهرباء ، و إنما تنصب المنازعة بين الطرفين على تحديد قيمة الاستهلاكات غير المسلجة عبر العداد جراء تلك المخاتلة ، و التي هي موضوع فاتورة منجزة من قبلها .
و حيث إنه و أمام المنازعة الجدية في الخبرة المنجزة خلال المرحلة الإبتدائية ،ومن أجل تحديد قيمة الإستهلاكات غير المحتسبة ،أمرت هذه المحكمة بإجراء خبرة فنية، عهد بها إلى الخبير المختص سعيد (أ.) الذي خلص في تقريره إلى كون الفاتورة المتنازع عليها ،و الحاملة لمبلغ 52.216,68 درهم ، تتضمن مراجعة الاستهلاكات غير المحتسبة ، تدخل كلها في الشطرين الأول و الثاني، دون أن تبين المعايير التي ارتكزت عليها في تحديد مدة الاختلاس و لا في تحديد كميات الطاقة المختلسة . و هذا قول رجل فني كفيل بالرد على الطاعنة بكونها تعتمد في تحديد قيمة الاستهلاك المختلس، بواسطة آلات ذات تقنية عالية معتمدة في تحديد عدد الاستهلاكات المارة عبر الشبكة الكهربائية .
و حيث إن الخبير المذكور و بعد انتقاله إلى عين المكان، و معاينة المحل موضوع المخاتلة و ما يتوفر عليه من معدات كهربائية ، مع الأخذ بعين الاعتبار معدل الاستهلاك قبل و بعد المخاتلة ، خلص إلى تحديد قيمة الاستهلاك الشهري الجزئي غير المحتسب بالمحل الأول و الثاني، عن مدة 22 شهر في KWH 3366 يضاف إليها مبلغ يعادل الطاقة غير المحتسبة زائد 20 في مائة من قيمتها، مع الضريبة على القيمة المضافة، و مصاريف تنقل عون شركة (ر.) كما هو منصوص عليه بدفتر التحملات، ليحصر مبلغ الفاتورة المتنازع عليها في مبلغ 7389,96 درهم . و نظرا لكون الخبرة المذكورة جاءت محترمة لمقتضيات الفصل 65 من ق م م ، و لم تكن محل أي منازعة فإنه يتعين الأخذ بنتيجتها و تخفيض المبلغ المحكوم به في الطلب المضاد إلى 44.826,72 درهم و جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل : سبق البت فيه بقبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف،مع تعديله بخصوص الطلب المضاد و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 44.826,72 درهم و جعل الصائر بالنسبة .
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025