Compétence du juge administratif : Action en responsabilité contre l’État pour carence dans l’exécution forcée après liquidation d’une entité privée (Cass. adm. 2000)

Réf : 18304

Identification

Réf

18304

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1211

Date de décision

14/09/2000

N° de dossier

1006/4/1/2000

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 57 - 58 | Page : 256

Résumé en français

Encourt la cassation le jugement administratif ayant décliné sa compétence dans une affaire de responsabilité de l’État liée à l’inexécution prolongée d’un jugement.

Le litige portait sur la demande d’exécution d’un jugement condamnant une compagnie d’assurances, ainsi que sur des dommages-intérêts pour le préjudice résultant du défaut d’exécution. La responsabilité de l’État était invoquée sur le fondement de l’article 79 du Code des obligations et des contrats, en raison de la carence du service d’exécution et du défaut de contrôle administratif.

La juridiction de première instance s’était déclarée incompétente vis-à-vis de la compagnie, la qualifiant de droit privé, et avait rejeté la demande contre l’État, en vertu de l’article 8 de la loi n° 41-90.

Cependant, la Cour Suprême a jugé que la liquidation administrative de la compagnie d’assurances par le ministre des Finances, avec désignation d’un liquidateur fonctionnaire, la prive de sa personnalité morale. Sa qualification de société de droit privé devient alors inopérante, et l’administration financière assume la responsabilité des dettes et de l’exécution des jugements.

Par conséquent, si la créance initiale ne peut être réclamée deux fois, la demande de réparation du préjudice lié à l’inexécution et à la carence des services publics relève bien de la compétence du juge administratif. Le service des finances étant une émanation de l’État, ce dernier est responsable des dommages résultant de son activité fautive. La Cour a ainsi annulé le jugement, renvoyant l’affaire au tribunal administratif pour un examen au fond.

 

Résumé en arabe

شركات التامين – تصفية – فقد الشخصية المعنوية .
محاكم إدارية – اختصاص
شركات التامين واان كانت تعتبر قانونا شركات ذات طبيعة تجارية وتمارس نشاطها في اطار الضوابط التي حددها القانون وبالتالي فهي تعتبر شخصا من اشخاص القانون الخاص الا ان وجودها في حالة تصفية وتعيين وزير المالية لموقف يتابع تصفيتها يفقدها لكل شخصية معنوية ويجعل وزارة المالية هي المسؤولة في شخص الموظف المذكور عن اداء ديونها.
اعتبار مرفق المالية من المرافق التابعة للدولة يجعل هذه الأخيرة مسؤولة عن الأضرار الحاصلة من جراء نشاط هذا المرفق، ويكون بالتالي الاختصاص للمحاكم الإدارية.

Texte intégral

القرار عدد : 1211-  المؤرخ في :14/9/2000 – ملف إداري عدد :1006/4/1/2000
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل
حيث ان الاستئناف المصرح به بتاريخ 20 يونيو2000 من طرف الهادفي الكبير ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 25/4/2000 في الملف 81/99 والقاضي بعدم الاختصاص  النوعي  مقبول  لتوفره  على الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الجوهر:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى الحكم  المستانف  المشار إليه  انه  بناء على مقال مؤرخ في 27/7/99 عرض المدعي المستانف انه تقدم إلى قسم التنفيذ لدى المحكمة الابتدائية بفاس بطلب تنفيذ الحكم الصادر عن نفس المحكمة في الملف 4040/86 القاضي على  شركة  التامين  النصر  بادائها  لفائدته مبلغ 160 الف  درهم  برسم التعويض الناتج عن العقد الحياتي للتامين على الحياة المبرم بين  ودادية  الدرك  الملكي وبين شركة التامين النصر بتاريخ 30/1/1996 وكذا المصاريف والفوائد القانونية عن هذا المبلغ ابتداء  من  تاريخ  صدور الحكم وان طلب تنفيذ هذا الحكم قد تم وضعه بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 19/3/87 وقد تم انتداب قسم التنفيذ بالدار البيضاء وبعد اجراءات مسطرية صدر  قرار  عن  محكمة  الاستئناف  بالدار  البيضاء  في  الملف عدد 5915/96 بتاييد الحكم المستانف وقد تم تبليغ هذا القرار إلى شركة التامين النصر بتاريخ 30/1/96 وانه منذ ذلك التاريخ لم يأل العارض جهدا لمطالبة قسم التنفيذ بالدار البيضاء لتنفيذ الحكم المذكور كما وجه عدة مراسلات لرئيس المحكمة الابتدائية  في هذا الصدد  دون جدوى  وكاتب  وزير  العدل  وان  وزارة  المالية  اضطرت مؤخرا  إلى  اصدار  قرار  بتاريخ 12/9/1995 رقم 95/2303 تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 27/9/1995 اعلنت فيه سحب الرخصة  لشركة التامين النصر وتوقيف العقود المبرمة من طرف شركة التامين  النصر  كما  نص  القرار  المذكور  على ان عقود التامينات البحرية والتامينات على الحياة تبقى خاضعة لشروطها وقد عين وزير المالية  السيد  السلام السقاط مصفيا للشركة المذكورة وان عدة مراسلات وجهت، لشركة التامين النصر بعد صدور قرار التصفية لمطالبتها باداء المبلغ المحكوم به الا ان التنفيذ لم يتم وان عدم تنفيذ الحكم المذكور طيلة 13 سنة راجع بالدرجة الأولى إلى عدم قيام قسم التنفيذ بمهمته من جهة والى عدم قيام وزارة المالية بالاشراف والضبط والمراقبة على شركة التامين النصر قد الحق اضرار مادية جسيمة بالعارض ولذلك فالدولة مسؤولة في اطار الفصل79 من قانون الالتزامات والعقود عن الاضرار الناتجة عن تسيير ادارتها وعن الاخطاء المصلحية لمستخدميها وان هذه الاضرار  تتجلى  في  عدم  حيازة  المبالغ المحكوم بها وقدرها 160 الف درهم مع فوائدها القانونية وصرفها في شؤونه  الخاصة  وانه  يحدد  التعويض  عن الأضرار في مبلغ 50 الف درهم ولذلك التمس الحكم على الدولة على وجه التضامن مع  شركة  التامين النصر في شخص مصفيها بادائها للمدعي المبلغ المحكوم به المشار إليه مع التعويض المذكور.
وحيث اجابت شركة التامين النصر بواسطة دفاعها مثيرة الدفع بعدم الاختصاص النوعي وملاحظة بان التضامن بين الدولة وبينها لا محل له على اعتبار ان التضامن لا يحكم به الا استنادا على نص قانوني وان حق المدعي في التعويض لم يثبت الا بصدور قرار8/5/1995 بعد نقض القرار الأول الصادر عن محكمة الاستئناف المؤيد للحكم الابتدائي فضلا عن كون طلبات المدعي ترمي إلى الحكم على العارضة شركة التامين بالأداء مرتين بعد ان سبق الحكم عليها باداء مبلغ 160 الف درهم كتعويض.
وبعد المناقشة وتبادل المستنتجات بين الأطراف قضت المحكمة الإدارية بعدم الاختصاص النوعي للبت في الدعوى المرفوعة ضد شركة التامين النصر وبرفض الطلبات المقامة ضد الدولة المغربية، فاستانف المدعي الحكم المذكور.
وحيث تمسك في مقال استئنافه بعدم ارتكاز الحكم المستانف على أساس لان مسؤولية الدولة عن الأضرار التي لحقت بالعارض ومسؤوليتها عن اداء المبالغ المحكوم بها مسؤولية ثابتة من خلال الوثائق المدلى بها في الملف والموجهة على الخصوص إلى قسم التنفيذ بالدار البيضاء وانه لا مجال للقول بان شركة التامين النصر شركة تجارية نظرا لان الدعوى مقامة على مصفيها بسبب تقصيره وعدم اداء المبالغ المحكوم بها بدون موجب مشروع.
وان هذه الدعوى مقامة على المصفي بصفته موظفا تابعا للشخص العام ويعمل تحت امرته كما ان القول بان الحكم لا يمكن ان يصدر مرتين لا موضوع له لان الدعوى الحالية تتعلق بمطالبة الدولة باداء المبالغ المحكوم بها التي امتنع موظفوها من القيام بتنفيذها وان الدولة تتحمل مسؤولية تقصير موظفيها ويتعين عليها التعويض عن ذلك التقصير.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يتضح من مراجعة تنصيصات الحكم المستانف ان المحكمة الإدارية قد عللت قضاءها بعدم الاختصاص النوعي للبت في الطلب في مواجهة شركة التامين النصر بان شركات التامين تعتبر شركات ذات طبيعة تجارية وتمارس نشاطها في اطار الضوابط التي حددها لها القانون وبالتالي فهي تعتبر شخصا من اشخاص القانون الخاص ولا يغير من وصفها هذا وجودها تحت ظل التصفية الإدارية الجارية عليها بمقتضى قرار وزير المالية وانه بهذا الوصف فان كل منازعة ناشئة عن تطبيق بنود عقد التامين وما ترتب عنه من صدور احكام باداء قيمة التعويض المترتب عن ذلك التامين تخرج عن اختصاص المحكمة الإدارية التي حدد اختصاصها بكل دقة في الفصل 8 من قانون 90/41.
لكن حيث ان شركة التامين النصر توجد في حالة تصفية وأن وزير المالية كما أشير إليه أعلاه قد عين مصفيا اداريا لها من بين الموظفين التابعين لوزارة المالية.
وحيث ان وجودها في حالة تصفية يفقدها لكل شخصية معنوية مما يعني ان وصفها بانها شركة تجارية تخضع في علاقاتها مع المؤمن لهم لاحكام القانوني الخاص لم يعد له موضوع بعد ان تولت وزارة المالية تصفيتها واصبحت تبعا لذلك في شخص الموظف المصفي لها هي المسؤولة عن اداء الديون المتخلذة بذمتها وتنفيذ مقتضيات الأحكام الصادرة في مواجهتها في اطار الذمة المالية لها.
وحيث انه تبعا لذلك وفضلا عن كون المبلغ المحكوم به لصالح المستانف في مواجهة الشركة المذكورة والمحدد في مبلغ 160 الف درهم لا يمكن ان يحكم به مرة اخرى في مواجهة الإدارة التي اخضعت شركة التامين المذكورة للتصفية الا ان طلب التعويض عن عدم تنفيذ الحكم المذكور ومراقبة الأسباب والدواعي التي حالت دون تنفيذه وتحديد ما إذا كان المستانف محقا في الحصول على تعويض عن الأضرار الناتجة عن عدم تنفيذ الحكم المذكور يظل من اختصاص المحكمة الإدارية على اعتبار ان الطلب يمكن ان يصنف في خانة طلبت التعويض عن الأضرار الناتجة عن نشاط من نشاطات اشخاص القانون العام بسبب الموقف السلبي الناتج عن تنفيذ الحكم المذكور رغم مرور سنوات على صيرورته حكما نهائيا قابلا للتنفيذ.
وحيث انه باعتبار مرفق المالية من المرافق التابعة للدولة فان هذه الأخيرة تظل مسؤولة عن الأضرار الحاصلة من جراء نشاط هذا المرفق على فرض ثبوت الخطا المرفقي المنسوب إليه.
وحيث يستخلص من كل ما سبق ان المحكمة الإدارية قد اخطات عندما حاولت الفصل بين المسؤولية مرفق المالية ومسؤولية الدولة والحالة ان المرفق المذكور يعتبر من المرافق التابعة للدولة مما يتعين معه إلغاء الحكم المستانف وتصديا التصريح باختصاص المحكمة الإدارية لتبت في الطلب وبارجاع الملف إليها لمتابعة الإجراءات في القضية.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بالغاء الحكم المستانف وتصديا بالتصريح باختصاص المحكمة الإدارية للبت في النزاع وبارجاع الملف إليها  لمتابعة الإجراءات في القضية.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : مصطفى مدرع – محمد بورمضان – احمد دينية عبد اللطيف بركاش وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.
الرئيس                         المستشار المقرر                كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif