Compétence administrative : Inopposabilité de la transformation de l’employeur public en société (Cass. adm. 2002) privée.

Réf : 17837

Identification

Réf

17837

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

254

Date de décision

14/02/2002

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - Dahir n° 1-91-225 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Revue : الدليل العملي للاجتهاد القضائي في المادة الادارية، الجزء الثاني | N° : 16 | Page : 15

Résumé en français

La compétence du juge administratif demeure pour statuer sur la situation administrative d’un agent, y compris après la transformation de l’établissement public qui l’employait en société de droit privé.

Saisi d’un litige de cette nature, la Cour Suprême casse le jugement d’incompétence rendu en première instance. Il retient que la compétence d’attribution doit s’apprécier à la date où le lien de droit a été créé. Par conséquent, une action en régularisation de carrière, qui trouve son origine dans une relation de service public, reste de la compétence des tribunaux administratifs en application de l’article 8 de la loi n° 41-90, nonobstant la substitution ultérieure d’une société anonyme à l’employeur public initial.

Résumé en arabe

حلول شركة اتصالات المغرب محل المكتب الوطني للبريد الذي يعتبر مؤسسة عمومية، لا يغير من الأمر شيئا من حيث انعقاد اختصاص المحكمة الإدارية بالنظر في تسوية الوضعية الإدارية للطاعن.

Texte intégral

قرار عدد 254 – بتاريخ 14/2/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث ان الاستئناف المصرح به بتاريخ 4 ديسمبر 2001 من طرف احمد السدراتي ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 4/6/2001 في الملف 273-2000 مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الجوهر:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى الحكم المستأنف المشار إليه ان المدعي المستأنف تقدم بمقال مؤرخ في 14/9/2000 يعرض فيه انه سبق الحاقه كخبير بقرار الحاق صادر عن الوزير الأول لدى الاتحاد الافريقي للاتصالات الكائن مقره بكنشاط بالطوغو الديمقراطية وهكذا التحق بهذه المنظمة في 24 مارس1980 إلى غاية31 اكتوبر1989 حيث أصبحت ظروف العمل بهذا البلد صعبة بسبب الاحداث التي عاشتها وانتهى بذلك الحاق العارض دون ان تسدد له مستحقاته بذمة هذه المنظمة وقد كاتبت هذه الأخيرة مدير المكتب الوطني للبريد والاتصالات يوم 31/8/1995 تطالبه بان يؤدي للعارض مستحقاته وان المكتب الوطني للبريد هو الذي كان يؤدي واجبات الاشتراك بهذه المنظمة منذ انخراطه لغاية سنة 85/86 وان شركة اتصالات المغرب حلت محل المكتب المذكور ولذلك التمست مراجعة وضعيته الإدارية وذلك باصلاح سيرته بالادارة وتمتيعه بالترقية إلى السلم الأعلى وبعد تمسك شركة اتصالات المغرب بانعدام الاختصاص النوعي للقضاء الإداري قضت المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها للبت في الطلب فاستانف المدعي الحكم المذكور.
وحيث تمسك في مقاله بان الحكم المستأنف اعتمد في تعليله على معيار الوضع القانوني لشركة اتصالات المغرب واعتبرها بكونها لا تعتبر مؤسسة عمومية وان الاختصاص للبت في منازعات العارض مع اتصالات المغرب واعتبرها بكونها لا تعتبر مؤسسة عمومية وان الاختصاص للبت في منازعات العارض مع اتصالات المغرب تدخل في إطار علاقات الشغل التي تحكمها قواعد القانون الخاص والحالة ان المكتب الوطني للبريد هو الذي كان يؤدي واجبات الاشتراك بالمنظمة المذكورة منذ التحاقه بها وان من حقه ان يطلب مراجعة وضعيته الإدارية أمام المحكمة الإدارية التي تعتبر مختصة للبت في النزاع طالبا إلغاء الحكم المستأنف.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث انه من الثابت من أوراق الملف ان المدعي المستأنف التحق بمنظمة الاتحاد الافريقي للاتصالات بناء على قرار الوزير الأول وقد كان آنذاك يعمل بالمكتب الوطني للبريد الذي يعتبر مؤسسة عمومية وان حلول شركة اتصالات المغرب محل المكتب المذكور لا يغير من الأمر شيئا ليظل المعني بالأمر محقا في اللجوء إلى المحكمة الإدارية التي تعتبر الجهة الوحيدة المختصة بناء على الفصل الثامن من قانون 90/41 لتسوية وضعيته الإدارية مما يجب معه إلغاء الحكم المستأنف.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب وبارجاع الملف إليها لمتابعة الإجراءات في القضية.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.

Quelques décisions du même thème : Administratif