Réf
58267
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5309
Date de décision
31/10/2024
N° de dossier
2024/8219/2517
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de la notification, Sommation de payer, Serment décisoire, Résiliation du bail, Offre réelle, Notification séparée, Loyers impayés, Intérêt à agir, Expulsion, Colocation, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et charges, l'appelant contestait la régularité de la mise en demeure et la preuve de certaines créances. Le preneur soutenait principalement que la sommation aurait dû être adressée conjointement aux deux colocataires et non par actes séparés, et que la signification faite à son colocataire absent était irrégulière.
La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que ni la loi ni le contrat n'imposent une sommation unique, dès lors que chaque preneur a été valablement informé, et que la signification au local loué, réceptionnée par l'appelant, est régulière. La cour relève également que la bailleresse, à qui le serment décisoire avait été déféré sur des paiements allégués, a juré ne pas avoir reçu les sommes, vidant ainsi le débat sur ce point.
En revanche, elle constate que le justificatif de paiement des taxes commerciales produit par la bailleresse ne permet pas de le rattacher aux locaux loués. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, écarte la condamnation au titre desdites taxes, et le confirme pour le surplus, notamment quant à la résolution du bail et à l'expulsion.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم رشيد (ح.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 16/04/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 560 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/02/2024 في الملف عدد 4145/8207/2023 القاضي باداء المدعى عليهما لفائدة المدعية مبلغ 169.000 درهم عن واجبات كراء المدة المبتدئة من شهر أبريل 2022 إلى شهر أبريل 2023 ومبلغ 78.000,00 درهم عن واجبات ضريبة النظافة عن المدة من 4 ماي 2018 إلى 30 أبريل 2023 ومبلغ 66.645,00 درهم عن الضرائب التجارية والحضرية وتعويض عن التماطل قدره 5000,00 درهم وفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين بمقتضى عقد الكراء المؤرخ في 4 ماي 2018 وبإفراغهما تبعا لذلك هما أو من يقوم مقامهما أو بإدنهما من المحلين التجاريين المضمومين رقم 5 ذي الرسم العقاري عدد 138182/3 ورقم 6 ذي الرسم العقاري 138183/3 حسان الرباط وتحديد مدة الإكراه البدني في حقهما في حدها الأدنى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء فقط، وتحميلهما مصاريف الدعوى ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات.
في الشكل :
حيث سبق البث في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 611 الصادر بتاريخ 03/10/2024.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المدعية للا فاطمة الزهراء (ش.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أن المدعى عليهما يكتريان منها عقارين بعقد كراء واحد بسومة شهرية قدرها 13.000. درهم تخلفا عن أدائها عن المدة من شهر أبريل 2022 إلى متم شهر فبراير من سنة 2023 ، وانه وبعد توجيه انذار لهما من أجل الأداء سلكا مسطرة العرض العيني لكن عرضا عليها مبلغ مالي لا يغطي كافة المدة المطلوبة وهو ما يعد عرضا ناقصا لا ينفي عنهما التماطل، كما انهما لم يؤديا الواجبات الضريبية التي أدت عنها ما قدره 66.645 درهم وتخلفا عن أداء ضريبة النظافة منذ إبرام العقد الى شهر ابريل 2023 ، ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لها واجبات الكراء عن المدة من شهر ابريل 2022 الى شهر ابريل 2023 وقدرها 169.000 درهم ومبلغ 66.645 درهم عن الضريبة المؤداة ومبلغ 78.000 عن ضريبة النظافة عن المدة من 4 ماي 2018 الى متم ابريل 2023 وتعويض عن التماطل قدره 5000 درهم وفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بينهما وافراغهما من المحل المكترى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم يوميا ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وتحديد الاجبار في الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهما الصائر، وارفقت المقال بنسخة إنذارين ومحضري تبليغ انذار ونسخة طبق الأصل من عقد كراء صورة ووصل ضريبي.
وبناء على المذكرة الجوابية التي ادلى بها المدعى عليه الأول بواسطة نائبه والتمس من خلالها القول بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب والقول بإسناده للمحكمة الابتدائية بالرباط.
وبناء على الحكم عدد 1764 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2023/5/20 القاضي باختصاصها النوعي للبت في الطلب، والمؤيد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 4874 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 2023/8227/3621 بتاريخ 15 غشت 2023.
وبناء على المذكرة التي ادلى بها المدعى عليه بواسطة نائبه والتي التمس من خلالها القول بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة لفائدة المحكمة الابتدائية بالرباط.
وبناء على المذكرة التي ادلت بها المدعى عليها والتي التمست من خلالها رد دفوع المدعى عليهما والحكم وفق طلبها
وبتاريخ 14/02/2024 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم خرق مقتضيات الفصل 48 من ق م م، إذ أن الدعوى مقامة ضد المسمى رشيد (ح.) والمدعى عليه الثاني المسمى حجاجي (ر.) وفقا لبنود العقدة الكرائية التي تربط المستانف عليها مع المدعى عليهما، وان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تعمل على تبليغ المدعى عليه الثاني حجاجي (ر.) وليس هناك بالملف ما يفيد توصله بالاستدعاء حتى يصدر الحكم حضوريا في حقه، وبالتالي فإن مقتضيات الفصل 48 من ق.م.م تم خرقها على اعتبار ان المسمى حجاجي (ر.) لم يتوصل بالاستدعاء لا شخصيا ولا في موطنه وانه ليس هناك مقال للتدخل الإرادي في الدعوى من جانبه وليس هناك ما يفيد قيام المستأنف عليه بالتبليغ في مواجهة حجاجي (ر.)، وان من توصل بالاستدعاء فقط في الملف هو رشيد (ح.) فقط ، مما يجعل الحكم المطعون فيه خارقا لمقتضيات الفصل المذكور.
كما ينعى الطاعن على الحكم خرق مقتضيات الفصول من 228 و 229 و230 من ق.ل.ع مع الطعن في صحة التوصل بالإنذار المبعوث للمكتري الثاني من طرف المكتري الأول رشيد (ح.)، ذلك أنه بالرجوع إلى الإنذار المؤسس عليه الدعوى فإن المدعية خرقت المقتضيات المومأ إليها كما خرقتها أيضا المحكمة التجارية بالرباط، فبالرجوع إلى مقتضيات العقدة الكرائية التي تربط المدعية بالمكتريين رشيد (ح.) وحجاجي (ر.) يتضح ان مقتضيات البند التاسع تم خرقها على أساس انها تنص على ان " أداء واجب كراء ثلاثة أشهر متتالية وكدا عدم تنفيذ احد الالتزامات المنصوص عليه في بند هذا العقد وبعد انصرام أجل 15 يوم من إنذار بالوفاء بذلك يبلغ للمكتريان عن طريق البريد المضمون او بواسطة مفوض قضائي ويظل بدون نتيجة يترتب عنه تلقائيا فسخ عقد الكراء بقوة القانون ويصبح نتيجته المكتريين في وضعية المحتل بدون سند مع إسناد الاختصاص في إفراغه إلى السيد قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة التجارية بالرباط.
وبالرجوع إلى الإنذار المؤسس عليه الدعوى فان محكمة البداية لم تتحقق من كون الإنذار تم توجيهه في مواجهة المكتريين معا وإنما تم توجيهه في مواجهة مكتر واحد الذي هو رشيد (ح.) دونما المكتري الثاني متحدا مع الطاعن، وان ملاحظة هذا الخرق وملاحظة شكليات الإنذار هي من النظام العام تعاينها وتراقبها المحكمة تلقائيا ولا حاجة للأطراف من إثارتها وهو ما حدا بالمحكمة إلى النطق بالحكم بالإفراغ والأداء ضدا على مصالح الطاعن المكتري وضدا على مصالح الطرف الثاني الذي لا توجد بياناته في محضر تبليغ الإنذار المؤسس عليه الدعوى الحالية، وتطبيقا للبند التاسع من العقد الكرائي، فانه لا بد من توجيه الإنذار بالفسخ والأداء في مواجهة المكتريين معا وليس في مواجهة المكتري أي بصيغة الجمع وليس بصيغة الفرد، مما يجعل من الإنذار المؤسس عليه الدعوى المطعون فيها غير منتج لآثاره، علما ان الالتزامات التعاقدية المنشاة على وجه صحيح تقوم مقام القانون ولا يجوز تعديلها او تغييرها تحت أي ظرف وان الحكم المطعون لم ينتبه لمقتضيات البند التاسع وانه يوجب توجيه الإنذار الرامي إلى الفسخ في مواجهة المكتريين وليس في مواجهة طرف واحد.
فضلا عن أن الطاعن لم يتوصل بالاستدعاء المتعلق بشريكه وان الإنذار المتوصل به من قبله المتعلق بالشريك لا يقوم على أساس كونه بلغ للشريك لكون الشريك اختفى منذ مدة وظل الطاعن هو الوحيد المتواجد بالمحل التجاري ويتعين على المستأنف عليها تبليغ الشريك الثاني في محل سكناه، وان توصل الطاعن بالإنذار المتعلق بأداء الكراء الموجه للشريك لا يجب اعتباره قانونا وإن كانت لهما مصلحة مشتركة فذلك لا يعني انه تبليغ قانوني ويسري على الطاعن كما يسري على الشريك وان تحميل الطاعن وزر الشريك لا يقوم قانونا خصوصا ان العقدة الكرائية تتحدث عن مكتريين وليس شريكين وبذلك تعين على المكرية تبليغ كل مكتر على حدة ولا يجب ان يعتد بالتوصل من طرف الطاعن بالإنذار الكرائي .
كما أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف أخذت في حكمها التجاري بضرورة أداء الطاعن والمسمى حجاجي (ر.) لواجبات الضرائب والجبايات من ضريبة تجارية وحضرية وضريبة النظافة في مواجهة المكتريين علما ان الوصل الضريبي الحامل عدد 16 المؤرخ في 26/03/2019 لا يتعلق بالمحلين التجاريين المضمومين لكونه لا يتضمن أية بيانات تؤكد كونه يتعلق بالمحلين التجاريين المكتريان من طرف رشيد (ح.) والمسمى حجاجي (ر.) وان الفترة المؤداة من طرف المستأنف عليه تتعلق بفترة ضريبية لا تتعلق بتلك المطلوبة بموجب الإنذار وان أداء الوصل من طرف المستأنف عليها غير مثبت كونه يتعلق بالمحلين التجاريين ولا يضير إلى الفترة المطلوبة من طرف المكرية ولا يؤكد صحة دفوع المستأنف عليها كونها دائنة للمكتريين بتلك الواجبات خصوصا وان الوصل الضريبي خال من اية بيانات تثبت صحة دفوعات المكرية ولا يتعلق بالفترة الضريبية المطلوبة في الإنذار المطعون في شكليته وصحته، وان ما بني على باطل يظل باطلا وان الإنذار أصلا باطل بقوة القانون لخرقه مقتضيات الفصل 9 من العقدة الكرائية التي تربط المكرية بالمكتريين ويتعين بالتالي الطعن في الإنذار المؤسس عليه هاته الدعوى والحكم بالطعن في الحكم بالإلغاء مع ترتيب كافة الآثار القانونية.
وبخصوص خرق مقتضيات الفصل 16 من ق م م، فانه بعد توصل الطاعن بالاستدعاء ، فانها لم تتضمن عبارة ان الملف سيتم إدراجه بالجلسة المقررة له بعد الإحالة والاختصاص وان هاته العبارة دأب على ملاحظتها بكامل الاستدعاءات التي ترد من قسم كتابة ضبط القضاء التجاري التي تفيد أن مرحلة الطعن بالاختصاص النوعي والمكاني قد ولت ووجب بالتالي مناقشة الموضوع.
كما ان دفوع المدعية ابتدائيا ظلت بمنأى عن المناقشة و هو ما حدا بالمحكمة التجارية على النطق بحكمها التجاري دونما الأخذ بعين الاعتبار لا شكليات الإنذار المؤسس عليه الدعوى التجارية من طرف المدعية ابتدائيا ولا الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات العقدة الكرائية التي تربط المدعية ابتدائيا بالمكتريين التي تظل أيضا من النظام العام تثيرها المحكمة تلقائيا دونما إثارتها من طرف الأطراف، علما ان مقتضيات العقدة الكرائية تنص على الإفراغ هو من اختصاص القضاء الاستعجالي وليس قضاء الموضوع ولو كانت المسطرة المقدمة من طرف المكرية غايتها الأداء والإفراغ موضوعا كان على قضاة الموضوع التحقق اولا من مقتضيات البنود المنصوص عليها في العقدة الكرائية والتحقق ثانيا من احترام الإنذار المؤسس عليه هاته الدعوى لكافة الشروط المتطلبة قانونا لصحة الإنذار ولصحة ترتيب الأثر القانوني عن الإنذار الفسخ والإفراغ، وأن قضاء الموضوع كان عليه وفق إرادة الإطراف المتخاصمة التي جسدتها بنود العقدة الكرائية البث في الأداء دونما الإفراغ لكون الإفراغ هو من اختصاص الغرفة الإستعجالية بتجارية الرباط، وان المكرية سبق لها التقدم بدعوى استعجالية ابتدائيا واستئنافيا بالمحكمة التجارية بالرباط والدار البيضاء موضوعها الفسخ والإفراغ والتي خسرتها بعلة ان الإنذار المؤسس عليه الدعوى الفسخ لا يحمل رقم 6 و7 موضوع التعاقد في البند الكرائي وإنما رقم 5 و 6 كما هو مضمن بالإنذار وان المحكمة بعدم انتباهها في التحقق من كون المحلين التجاريين موضوع التعاقد يحملان رقم 6 و 7 وهما موضوع التعاقد وليس 5 و 6 المضمنين بالإنذار المؤسس عليه هاته الدعوى، مما يجعل من الإنذار باطلا وان ما بني على باطل يظل باطلا.
اما بخصوص نقصان التعليل الموازى لانعدامه، فان الإنذار تم توجيهه في شقيه المتعلقين بالأداء للمكتريين كل واحد على حدة بضرورة أداءه لمبلغ 143.000 درهم قيمة الواجبات الكرائية المطلوبة من طرف المستأنف عليها وليس على وجه التضامن من طرفهما وضمن إنذار كرائي واحد، مما يجعل من المستأنف عليها تطالب بأداء كل مكتر على حدة بنفس الواجبات الكرائية المطلوبة من كل مكتر خصوصا وان هناك محلين تجاريين هما مركز التعاقد الحاملين لرقمي 6 و 7 موضوع التعاقد وليس 5 و 6 موضوع الإنذارين، مما يجعل أصل وأساس الإنذارين مختلين شكلا وان الحكم الصادر بشأنهما غير منتج لآثاره القانونية، علما أن المحلين التجاريين المطلوب إفراغهما ليسا هما موضوعا التعاقد مما يستحيل معه الإفراغ والفسخ والتنفيذ من طرف قسم التنفيذ التجاري.
فضلا عن ان المستأنف عليها طالبت بواجبات كراء الأشهر الممتدة من فاتح ابريل 2022 إلى متم فبراير 2023 بسومة كرائية شهرية قدرها 13000.00 درهم شهريا بما مجموعه 143000.00 درهم وان العارض توصل بالإنذار في شأنها بتاريخ 22/02/2022 وان الإنذارين معا يتضمنان أداء مبلغ 286.000 درهم لكون الواجب الكرائي تم طلبه مرتين في مواجهة المكتريين معا وليس مبلغ 143000.00 درهم على وجه التضامن مما يجعل من الإنذار معرضا للطعن فيه وتعين ترتيب الأثر القانوني لكونه قد خلق لبسا في عين المكتري ولم يكن واضحا ، سيما أن المحلين موضوع الكراء مقسومين لكل شريك الحق في أداء حصته الكرائية وليس تحمل كامل الكراء وهو ما أخفقت فيه المكرية بتوجيهها لإنذار كرائي يحمل نفس الفترة الكرائية ونفس المبالغ الكرائية والضريبية موجهة للشريكين معا كل على حدة وكل بإنذاره و في نفس المحلات التجارية المكتراة أي ان هناك شريكين معا لكن الأداء يظل متفرقا وان لكل شريك حصته في الأداء بنسبة %50 وبالتالي فإن الإنذار يتعين بعثه على أساس أداء كل شريك على حدة حصته في الكراء ولا يجب ترتيب الأثر القانوني عن إنذار يحمل هذا الخطأ والذي من شأنه خلق اللبس في عين الشريكين ووجب تضمين الإنذار مبلغ 71500 درهم واجبات كراء يؤديها كل شريك على حسب منابه من العقدة الكرائية للمحلين معا وبذلك يظل الإنذار المؤسس عليه عاته الدعوى معيبا شكلا ويتعين عدم ترتيب الأثر القانوني عليه.
كما أن المكتري الأول قد توصل من طرف المكرية بأصل وصل أداء شهر مارس 2022 فقام الطاعن بمسطرة العرض العيني لواجبات كراء الأشهر الممتدة من أبريل 2022 لغاية يوليوز 2022 وفقا لمسطرة العرض العيني بتاريخ 05/08/2022 عن شهري يونيو ويوليوز 2022 ومبلغ 3000.00 درهم متبقي من شهر ماي 2022 بمبلغ إجمالي وقدره 29000.00 درهم وان المكرية رفضت التوصل بالمبالغ الكرائية وقام بإجراءات العرض العيني للمبالغ الكرائية المتبقية التي بذمته عن الفترة الكرائية الممتدة من غشت 2022 لغاية فبراير 2023 ما مجموعه 91000.00 درهم بتاريخ 07/03/2023 رفضت المكرية التوصل بها وقد سبق للطاعن التوصل بإنذار من طرف المكرية تخبره كونها دائنة له بواجبات كراء الممتدة من أبريل 2022 لغاية يوليوز 2022 بمبلغ إجمالي وقدره 52000.00 درهم وانه وردا منه على المكرية أدى لها مبلغ 23000.00 درهم لفائدتها يدا بيد وعن طريق تحويل بنكي وبقي بذمته فقط مبلغ 29000.00 درهم الذي هو موضوع العرض العيني المؤرخ في 05/08/2022.
ومن جهة أخرى، فإن توجيه اليمين الحاسمة للمكرية كفيل بان تقتنع المحكمة من كونه ذمته المالية بريئة من اية مبالغ كرائية وانه يطالب بتوجيه اليمين الحاسمة لها إن كانت قد توصلت بواجبات كراء شهري 4 و 5 لسنة 2022 في حدود مبلغ 23000.00 درهم مع ترتيب كافة الآثار القانونية، متلمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بالأداء والإفراغ مع ترتيب كافة الآثار القانوني. واحتياطيا إجراء بحث يحضرها الأطراف ونوابهم لأجل التحقق من ملابسات واقعة الأداء من عدمه للواجبات الكرائية المطلوبة بموجب الإنذار المؤسس عليه دعوى المكرية مع ترتيب كافة الآثار القانونية واحتياطيا جدا توجيه اليمين الحاسمة للمكرية حول واقعة الأداء للواجبات الكرائية مع ترتيب كافة الآثار القانونية والبث في الصائر وفق القانون.
وبجلسة 13/06/2024 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جواب جاء فيها أنه بغض النظر عن عدم صحة دفع المستأنفين فإنه لا مصلحة له لتمسك بالدفع المتعلق بخرق الفصل 48 من قانون المسطرة المدنية ، لاسيما وأن من أثيرت لمصلحته ليس بطرف مستأنف كما هو ثابت من ديباجة المقال الاستئنافي، إذ اقتصر الاستئناف على رشيد (ح.) دون سواه وبقى الدفع المثار لفائدة جهة لم تطعن بالاستئناف في الحكم الصادر ضدها غير جدي ويتعين رده.
ومن جهة أخرى، فإن العارضة لم تخرق القانون بشأن إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية بالرباط، خصوصا وأن المستأنف سبق له المنازعة في الموضوع المقدم أمام القضائي الاستعجالي والتمس إحالة القضية على قضاء الموضوع لانتفاء مبررات اللجوء إلى القضاء الاستعجالي وتفاديا لأي منازعة أخرى بشأن عدم اختصاص القضاء الاستعجالي للبت في الطلب، فإنها تقدمت بطلبها وفقا للقواعد العامة أمام قضاء الموضوع. كما أنه سبق للمستأنف عليها أن عززت طلبها بشأن الأداء بإنذارين للأداء، وليس في القانون ما يلزم إرسال إنذار واحد يتضمن جميع أطرافه، إذ أن الغاية من توجيه الإنذار هو المضمون والتوصل لمراقبة تحقق التماطل من عدمه.
كما ان توصل كل من المستأنف والرايحي بالإنذار وعدم استجابتهما لمضمونه، يجعل المحكمة لما قضت بالأداء والإفراغ مصادفة للصواب ويحاول المستأنف جاهدا التمسك بدفوع لا مصلحة له في إثارتها، خصوصا وأن الجهة المثارة لفائدتها لم تطعن في الحكم المستأنف بل أقرته بعدم لجوئها لمسطرة الطعن.
وبعد فشل المستأنف في تسطير مقاله بالمناقشة الجدية، نازع في الإجراءات المسطرية لكتابة الضبط، دون إثبات الغاية منها وأن ملتمسات المستأنف جميعها تنصرف نحو التعسف في استعمال حق التقاضي ، خصوصا وأنه ليس بالملف ما يثبت تحقق الأداء، مما يجعل التماطل متحققا والافراغ مرتكزا على أساس سليم من القانون، ملتمسة استبعاد دفوع المستأنف وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنف الصائر مجبرا في الحد الأقصى.
وبجلسة 27/06/2024 أدلى الطاعن بواسطة نائبه بمذكرة مرفقة بوثائق مع طلب عقد جلسة بحث جاء فيها أن المستأنف عليها ظلت لمدة طويلة تتقاضى مع الطاعن ولكن القضاء ظل في كل مرة منصفا له، ملتمسا إجراء بحث بحضور الأطراف ودفاعهم.
ومن ناحية ثانية فإن الطاعن لم تعد تربطه أية علاقة بالمسمى حجاجي (ر.) الذي يعتبر شريكه في المحل وان توصله بإستدعاءات وإنذارات لفائدة شريكه لا يعتد به لكون الطاعن قد أبلغ القضاء انه لا تربطه به أية صلة ولم يعد يتوافد على المحل التجاري موضوع النزاع الحالي المسمى حجاجي (ر.) وان تبليغه بالاستدعاء بشكل قانوني دونما ان يكون الطاعن طرفا في أي توصل سيكون من باب العدل والإنصاف حتى ينظر المسمى حجاجي (ر.) في الملف بمنظوره الشخصي وان المستأنف عليها على علم بواقعة عدم تواجد المسمى حجاجي (ر.) بالمحل منذ مدة طويلة وأن العقد الكرائي لم يتم تعديله على ضوء ان المسمى حجاجي (ر.) لم يعد طرفا نهائيا في العقد لغيابه الدائم والمستمر عن تسيير وتحمل أعباء المحل التجاري ملتمسين ترتيب الأثر القانوني حول الدفع الحالي.
وبجلسة 12/09/2024 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جواب جاء فيها أن القرار المستدل به ليس بحجة من شأنها نفي التماطل عن المستأنف كما أنه لا يمس بحجية الحكم الابتدائي الذي تم بناؤه على أسباب قانونية وجيهة، وأن التصريح بعدم الاختصاص لا يعدو أن يكون حكما نزع الاختصاص عن الجهة المعروضة عليها القضية ، فهو لم يتعرض لا للحق ولم يفصل فيه ولا يتأتى إجراء بحث في الموضوع إلا عند عدم توفر المحكمة على العناصر القانونية للبت في الطلب ، بينما النزاع القائم بين المستأنف والعارضة ثابت بشأن عدم أداء الجهة المكترية للواجبات المستحقة بالرغم من استغلالها للعين، فضلا عن عدم استجابتها للإنذار الموجه إليها، ويبقى ملتمس المستأنف الرامي إلى إجراء بحث في غير محله ويتعين رده، لاسيما ان الغاية منه هو المماطلة والتسويف وأن وجود نزاع وإن تحقق بين كل من السيد (ر.) والمستأنف ليس من شأنه السطو على حق العارضة في استخلاص واجبات الكراء، خصوصا وأن عقد الكراء مازال قائما ولم يتم فسخه. فضلا عن كون الشيكات المستدل بها تتعلق بتاريخ ليس موضوع مطالبة قضائية، فإن المستأنف لم يدل بما يفيد تقديمها للاستخلاص من طرف العارضة ولا كونه يتعلق بالمدة المحددة بالحكم الابتدائي، وحسما لأي دفع فإنها تدلي بشواهد ضبطية بشأن عدم إيداع أية مبالغ كرائية لفائدتها وتبقى جميع دفوع المستأنف عقيمة ملتمسة استبعادها جملة وتفصيلا وتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنف الصائر.
وبتاريخ 03/10/2024 أصدرت المحكمة قرارا تمهيديا بتوجيه اليمين الحاسمة للمستأنف عليها حول توصلها بمبلغ 13.000 درهم عن واجبات كراء شهر أبريل 2022 ومبلغ 10.000 درهم عن كراء ماي 2022 أي ما مجموعه 23.000 درهم مع تطبيق قاعدة النكول وذلك بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24/10/2024.
وحيث أدرج الملف بجلسة 24/10/2024 حضر خلالها المستأنف ودفاعه رشيد (ح.) وكذا فاطمة الزهراء (ش.) وأدت اليمين على الصيغة التالية ((اقسم بالله العلي العظيم بأنني لم أتوصل بمبلغ 23000 درهم عن واجبات كراء شهرين ابريل و ماي 2022 ))، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 31/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث انه بخصوص ما ينعاه الطاعن على الحكم من خرق لمقتضيات الفصل 48 من ق.م.م، بدعوى ان المحكمة مصدرته لم تعمد إلى استدعاء المدعى عليه الثاني حجاجي (ر.) لأنه طرف في عقد الكراء، فان الدفع المذكور يهم الغير، ولا مصلحة للطاعن في إثارته، ويتعين تبعا لذلك استبعاده.
وحيث إنه بخصوص ما يدفع به الطاعن من خرق الحكم لمقتضيات الفصول 228 و229 و230 من ق.ل.ع، بدعوى ان الإنذار المؤسس عليه الدعوى وجه لكل مكتري على حدة، خلافا لما ينص عليه البند التاسع من العقد المبرم بين الطرفين والذي يوجب توجيه الإنذار بالفسخ والأداء في مواجهة المكتريين معا، فانه فضلا عن البند المذكور ليس به ما يوجب توجيه الإنذار إلى المكترتين كلا على حدة، فانه ليس هناك في القانون ما يمنع توجيه إنذارين إلى مكتريين لمحل واحد ما دام ان الإنذارين حددا بدقة العين المكتراة والواجبات المطالب بها من حيث المدة والمقدار، وان العقد لم يحدد كل محل على حدة، مما لا محل معه للدفع بان أداء الكراء يظل متفرقا، فيكون معه الدفع المتمسك به غير منتج.
وحيث انه بخصوص ما أثاره الطاعن من منازعة في صحة توصله بالإنذار المبعوث للمكتري الثاني، بدعوى ان هذا الأخير اختفى منذ مدة، وكان يتعين تبليغه في محل سكناه، وبالتالي فان توصله بالإنذار المتعلق بأداء الكراء الموجه للشريك لا يتعين اعتباره، لأنه وإن كانت لهما مصلحة مشتركة، فذلك لا يعني ان التبليغ قانوني ويسري عليه، سيما وان عقد الكراء يتعلق بمكتريين وليس شريكين، فانه بالرجوع إلى الإنذار المطعون فيه والموجه إلى المسمى حجاجي (ر.) بالعنوان الوارد بالعقد، توصل به الطاعن بصفته شريك المعني بالأمر كما هو مضمن بمحضر التبليغ المحرر من طرف المفوضة القضائية، وبما ان الإنذار جاء مستوفيا لكافة الشروط القانونية الواجب توافرها فيه، وان التبليغ تم بالمحل المكرى، كما ان التوصل كان قانونيا، فانه يرتب كافة آثاره، ويتعين ترتيبا على ذلك رد الدفع المثار أعلاه.
وحيث انه بخصوص ما اثاره الطاعن من منازعة بشان واجبات الضرائب والجبايات بدعوى ان الوصل المستدل به لا يتعلق بالمحلين التجاريين موضوع الدعوى لعدم تضمينه اية بيانات حولهما فضلا عن ان الفترة المؤداة تتعلق بضريبة لا تتعلق بتلك المطلوبة في الإنذار، فانه بالرجوع إلى الوصل المطعون فيه، المؤرخ في 26/03/2019 يلفى بأنه يتعلق بأداء المستأنف عليها لفائدة الخزينة العامة مبلغ 66.645 درهما دون ان يتضمن بما يفيد انه يتعلق بالعين المكراة مما يتعين معه استبعاده وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء للمبلغ الوارد به والحكم من جديد بعدم قبوله.
وحيث انه بخصوص ما يتمسك به الطاعن بان المحلين التجاريين المطلوب إفراغهما ليس هما موضوع التعاقد على أساس ان المحلين موضوع التعاقد يحملان الرقمين 6 و7 في حين ان الإنذارين وجها إلى المحلين 5 و6، فانه بالرجوع إلى الإنذارين اللذين أسست عليهما الدعوى فإنهما يتضمنان العنوان التالي : سيدي محمد بن عبد الله رقم 5-6 الرباط وهو نفس العنوان الوارد بعقد الكراء الرابط بين الأطراف، مما يكون معه الدفع أعلاه مردود.
وحيث انه بخصوص ما يتمسك به الطاعن بأنه قام بمسطرة العرض العيني لواجبات الكراء بما مجموعه 29.000 درهم بموجب مسطرة مؤرخة في 05/08/2022، فانه ولئن قام الطاعن باستصدار أمر بعرض قيمة الكراء في شهري يونيو ويوليوز 2022 ومبلغ 3.000 درهم المتبقى من شهر ماي 2022، فانه لا يوجد بالملف ما يفيد قيامه بعرض الواجبات المذكورة ويبقى الدفع المتمسك به غير مرتكز على أساس.
وحيث انه بخصوص ما يتمسك به الطاعن بأنه قام بعرض عيني للمبالغ الكرائية المبقية بذمته عن الفترة الممتدة من 08/2022 لغاية 02/2023 أي ما مجموعه 91.000 درهم رفضت المكرية التوصل بها، فانه بالرجوع إلى محضر العرض العيني المؤرخ في 07/03/2023، فانه قام بعرض الواجبات المذكورة، غير ان العرض المذكور فضلا عن انه عرض جزئي، فانه لا يبرئ الذمة في غياب ما يفيد إيداعه بصندوق المحكمة، مما تبقى معه الواجبات المذكورة عالقة بذمته.
وحيث انه بخصوص ما ينعاه الطاعن على الحكم من خرق لمقتضيات الفصل 16 من ق.م.م، بدعوى ان الاستدعاء الموجه له بعد الحكم بالاختصاص لم يتضمن بأنه سيتم إدراجه بعد الإحالة والاختصاص حتى يتسنى له مناقضة الملف، مما أوقعه في لبس وان الأمر يتعلق بدعوى جديدة مما حدا به إلى تقديم مذكرة بالدفع بعدم الاختصاص، فان الثابت من وثائق الملف ان الطاعن وبواسطة دفاعه سبق له ان دفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية أيد استئنافيا بموجب القرار الاستئنافي عدد 4874 الصادر بتاريخ 15/08/2023، وبعد الإحالة أدلى دفاع الطاعن بمذكرة رام من خلالها مرة أخرى الدفع بعدم الاختصاص، والحال ان الدفع المذكور أضحى نهائيا، مما يبقى معه تمسكه بكونه وقع له لبس في الملف لا تأثير له على سلامة الحكم ويتعين استبعاده.
وحيث انه وأمام توجيه الطاعن اليمين الحاسمة للمستأنف عليها بشان توصلها يدا بيد بكراء ابريل 2022 وقدره 13.000 درهم وكذا مبلغ 10.000 درهم عن كراء ماي 2022، أصدرت المحكمة قرارا تمهيديا بتوجيه اليمين الحاسمة للمستأنف عليها التي حضرت الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24/10/2024 وأدت اليمين الحاسمة بأنها لم تتوصل بالواجبات المذكورة، مما تبقى معه ذمة الطاعن مليئة بها.
وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر، اعتبار الاستئناف جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء لمبلغ 66.645 درهما والحكم من جديد بعدم قبوله وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء لمبلغ 66.645 درهما والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنه وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
66509
L’acceptation par le preneur d’une clause d’augmentation de loyer, matérialisée par des paiements successifs, rend le montant révisé obligatoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66506
Bail commercial : Le défaut de paiement des loyers dans le délai de 15 jours imparti par la sommation justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66505
La cession du droit d’exploitation d’un local commercial par le preneur justifie l’occupation des lieux par le cessionnaire et fait échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
66500
Résiliation du bail commercial : La preuve de la fermeture continue du local, au sens de l’article 26 de la loi n° 49-16, ne peut être établie par des constats de visites de l’huissier de justice à des dates rapprochées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Visites rapprochées, Résiliation du bail, Rejet de la demande d'expulsion, Preuve de la fermeture, Notification par huissier de justice, Non-paiement des loyers, Fermeture continue du local, Dommages-intérêts moratoires, Confirmation du jugement, Bail commercial, Absence de mise en demeure
66496
La forclusion de l’action du bailleur en validation du congé est encourue après l’expiration du délai de six mois suivant la fin du préavis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66494
Bail commercial : la notification d’un congé par un clerc d’huissier de justice est valide en application de la loi organisant la profession (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66490
Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai imparti par une sommation entraîne l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66488
Vente de l’immeuble loué : L’acquéreur ne peut exiger le paiement des loyers ou la résiliation du bail sans avoir préalablement notifié la cession de droit au preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66476
Le paiement partiel des loyers n’empêche pas la résiliation du bail commercial dès lors que le preneur reste en défaut de paiement après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025