Clause attributive de juridiction : le bénéficiaire peut y renoncer en l’absence de préjudice pour l’autre partie (Cass. com. 2011)

Réf : 52111

Identification

Réf

52111

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

108

Date de décision

20/01/2011

N° de dossier

2010/1/3/1378

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient sa compétence pour connaître d'un litige, nonobstant l'existence d'une clause attributive de juridiction à un tribunal étranger, dès lors qu'elle constate que les règles relatives à ce type de compétence ne sont pas d'ordre public et que la partie au profit de laquelle la clause a été stipulée y a renoncé en saisissant le juge national du défendeur, sans que ce dernier ne démontre subir un préjudice de ce fait. Justifie également sa décision la cour d'appel qui refuse d'ordonner une expertise comptable sollicitée par une partie qui n'apporte aucun élément pour en fonder la nécessité, alors que la créance est établie par de nombreuses pièces commerciales non contestées par celle-ci.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث عملا بأحكام الفصل 363.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2970 بتاريخ 2008/06/09 في الملف 13/06/4066، ان المطلوبة (ب. د.) الكائن مقرها ببلجيكا تقدمت بمقال لتجارية البيضاء عرضت فيه انها دائنة للطالبة (م. س.) بمبلغ 311.413 فرنكا فرنسيا من قبل كشف حسابي مترتب عن مجموعة فواتير ، ملتمسة الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور أو ما يعادله بالدرهم المغربي مع الفوائد والتعويض ، وبعد دفع المدعى عليها بانعقاد الاختصاص للقضاء البلجيكي صدر الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المطلوب مع الفوائد القانونية ورفض الباقي ،استأنفته المحكوم عليها ، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغائه والحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية مكانيا . نقضه المجلس الاعلى بقراره عدد 204 الصادر بتاريخ 2006/3/1 بعلة " ان المحكمة قضت بعدم اختصاص تجارية البيضاء، دون أن تبين من أين استقت كون الشركة المغربية تعذر عليها الادلاء بمقال مقابل في الدعوى الحالية أو ان الإدلاء به أمام المحكمة البلجيكية أصلح لها " ، وبعد الإحالة وإعادة مناقشة القضية من جديد ، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها المطعون فيه القاضي بتأييد الحكم المستأنف.

في شأن أسباب الطعن:

حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وخرق قاعدة قانونية ، بدعوى أن المادة 13 من الشروط العامة للبيع ترجع نظر نزاعات الطرفين للمحكمة ألست ببلجيكا، وإن كان الاختصاص المحلي ليس من النظام العام فانه لا يمكن مخالفة ما اتفق عليه الطرفان طبقا للقاعدة المنصوص عليها بالفصل 230 من ق ل ع ، وبما أن إرادتها انصرفت لتمديد الاختصاص الى محكمة بلجيكية فان القانون الواجب التطبيق هو القانون البلجيكي، لذلك فالمطلوبة بلجوئها للقضاء المغربي تكون قد خالفت المادة 13 المذكورة، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أن لها حق التنازل عن ذلك الاتفاق ، الذي إنما ابرم لمصلحة المطلوبة و فتكون قد خرقت الفصل 230 المذكور، وأولت الاتفاق عن خطأ لفائدة المطلوبة ، فيكون قضاؤها على غير أساس.

كما أن الطالبة نازعت في المديونية والتمست إجراء خبرة ، على اعتبار ان النظام المالي لمعاملات الطرفين مبني على نظام الحساب المفتوح، الذي يعني تزويد الطالبة بالسلع وانتظار الأداء بدون ضمانة وهو ما قد يجعل الدفعات شاملة لمبالغ من فواتير لم تبق مبالغها بذمة الطالبة ، وهذا النظام تم وضع حد له بالارادة المنفردة للمطلوبة وتم تعويضه بنظام الاعتماد المستندي ، دون أن يتم حصرها ما بذمة الطالبة بذلك التاريخ ، ومعرفة هذه الوضعية يتطلب إجراء خبرة غير أن المحكمة لم تستجب لها ، مما يتعين نقض قرارها .

لكن حيث ان الطرفين اتفقا فعلا على إسناد الاختصاص بشان ما قد ينشب بينهما من نزاع الى إحدى الحاكم البلجيكية عملا بما هو منصوص عليه بالمادة 13 من الشروط العامة للبيع ، غير أن قواعد هذا النوع من الاختصاص لا تخضع للنظام العام ويجوز للمستفيد منها مخالفتها إن لم يحصل ضرر للطرف الآخر ، وهكذا فإن المحكمة التي تبين لها أن المستفيدة من الاتفاق وهي الشركة البلجيكية (المطلوبة ) لم تتمسك بهذا الاتفاق وفضلت مقاضاة الطالبة أمام قاضيها الوطني بمحكمة مكان تواجدها ، دون أن يثبت لها لحوق أي ضرر بهذه الأخيرة ، وقضت باختصاصها للبت في الطلب ، تكون قد اعتمدت مجمل ما ذكر . وبخصوص ملتمس إجراء خبرة فانه لم يدل للمحكمة بما يدعوها لإجرائها ، خاصة بعدما ثبت لها أن المستأنف عليها عززت طلبها بالفواتير ودعمته بكشف حسابي وطلبيات ووصل تسليم ، ووثائق شحن البضاعة ، وهو الأمر الذي لم تدع الطالبة خلافه ، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى وأتى معللا بما يكفي و الأسباب على غير أساس.

لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile